اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية

نشر نص الاتفاقية في تشرين الاول / اكتوبر 1962 ، العدد الرابع والعشرون ، الرائد العربي

إن حكومات :

المملكة الاردنية الهاشمية

الجمهورية التونسية

جمهورية السودان

الجمهورية العراقية

المملكة العربية السّعودية

الجمهورية العربية المتحدة

الجمهورية العربية السورية

المملكة الليبية المتحدة

المملكة المتوكلية اليمنية

المملكة المغربية

دولة الكويت

رغبة منها في تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها ولتنمية ثرواتها ولتأمين رفاهية بلادها ، قد إتفقت على قيام وحدة كاملة بينها وعلى تحقيقها بصورة تدريجية ، وبما يمكن من السرعة التي تضمن انتقال بلادها من الوضع الراهن الى الوضع المقبل بدون الاضرار بمصالحها الاساسية ، وذلك وفقاً للاحكام الآتية :

الفصل الاول : الأهداف والوسائل

المادة الأولى

تقوم بين دول الجامعة العربية وحدة اقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول ولرعاياها على قدم المساواة :

1 – حرية انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال .

2 – حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والاجنبية .

3 – حرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي .

4 – حرية النقل والترنزيت واستعمال وسائل النقل والمرافيء والمطارات المدنية .

5 – حقوق التملك والايصاء والارث .

المادة الثانية

للوصول الى تحقيق الوحدة المبينة في المادة السابقة ، تعمل الأطراف المتعاقدة على الآتي :

1 – جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لادارة موحدة وتوحيد التعرفة والتشريع والانظمة الجمركية المطبقة في كل منها .

2 – توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها .

3 – توحيد أنظمة النقل والترنزيت .

4 – عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الاخرى بصورة مشتركة .

5 – تنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطاً متكافئة .

6 – تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي .

7 – أ – تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم الاخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص .

ب – تلافي ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة .

8 – تنسيق السياسات النقدية والمالية والانظمة المتعلقة بها في بلدان الاطراف المتعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد بها.

9 – توحيد اساليب التصنيف والتبويب الاحصائية .

10 – اتخاذ اية احراءات اخرى تلزم لتحقيق الأهداف المبينة في المادتين الاولى والثانية. على انه يمكن التجاوز عن مبدأ التوحيد في حالات وأقطار خاصة بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .

الفصل الثاني : الادارة

المادة الثالثة

تنشأ هيئة دائمة تدعى "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية " وتحدد مهامه وصلاحياته وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية .

المادة الرابعة

1 – يتألف المجلس من ممثل متفرغ او أكثر لكل من الاطراف المتعاقدة .

2- تكون القاهرة المقر الدائم لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وللمجلس ان يجتمع في أي مكان آحر يعينه .

3 – تكون رئاسة المجلس لمدة سنة وبالتناوب بين الاطراف المتعاقدة .

4 – يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الاصوات للاطراف المتعاقدة ولكل دولة صوت واحد .

المادة الخامسة

1 – يؤازر المجلس في مهمته لجان اقتصادية وادارية تعمل تحت اشرافه بصورة دائمة ولمدة موقتة ويحدد المجلس اختصاصها .

2 – تتألف مبدئياً اللجان الدائمة التالية :

أ – اللجنة المركزية لمعالجة الشؤون الجمركية الفنية والادارية .

ب – اللجنة النقدية والمالية لمعالجة شؤون النقد والصرافة والضرائب والرسوم والشؤون المالية الاخرى .

ج – اللجنة الاقتصادية لمعالجة الشؤون الزراعية والصناعية والتجارية والنقل والمواصلات والعمل والضمان الاجتماعي . وللمجلس ان يؤلف لجاناً اخرى عند الضرورة حسب مقتضيات الحاجة .

3 – تعين كل من حكومات الاطراف المتعاقدة ممثليها في اللجان الدائمة المذكورة ويكون لكل طرف صوت واحد فيها .

المادة السادسة

1 – ينشأ لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مكتب فني استشاري دائم يعينه المجلس من الفنيين والخبراء ويعمل تحت اشرافه .

2 – يتولى المكتب الفني دراسة وبحث المسائل التي تحال اليه من قبل المجلس او من قبل لجانه وعرض البحوث والمقترحات التي تؤمن الانسجام والتنسيق في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس .

3 – ينشيء المجلس مكتباً مركزياً للاحصاء يقوم بجمع الاحصاءات وتحليلها ونشرها عند الاقتضاء .

المادة السابعة

1 – يؤلف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاجهزة المرتبطة به وحدة تتمتع باستقلال مالي ومادي واداري ويكون لها ميزانية خاصة .

2 – يضع المجلس نظامه الداخلي والنظم الخاصة بالاجهزة التابعة له .

المادة الثامنة

خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية يتعين على حكومات الاطراف المتعاقدة تسمية ممثليها في المجلس وفي اللجان المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية ، وعلى المجلس ان يباشر عمله فور تشكيله . كما يعمل المجلس فور مباشرة العمل على تكوين الاجهزة المرتبطة به .

المادة التاسعة

يباشرمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصورة عامة جميع المهام والسلطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وملاحقها او اللازمة لتأمين تنفيذها ، كما يمارس بصورة خاصة :

أ‌- وضع التعريفات والانظمة والتشريعات التي تهدف الى انشاء منظمة عربية جمركية موحدة وادخال التعديلات اللازمة عند الاقتضاء .

ب‌- تنسيق سياسات التجارة الخارجية بما يكفل تنسيق اقتصاد المنطقة حيال الاقتصاد العالمي وبما يحقق أهداف الوحدة الاقتصادية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويكون عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الاخرى بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

ت‌- تنسيق الانماء الاقتصادي ووضع برامج لتحقيق مشاريع الانماء العربية المشتركة .

ث‌- تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية .

ج‌- تنسيق السياسات المالية والنقدية تنسيقاً يهدف للوحدة النقدية .

ح‌- وضع انظمة النقل الموحدة في البلدان المتعاقدة وكذلك وضع انظمة الترنزيت وتنسيق السياسة المتعلقة بهما .

خ‌- وضع تشريعات العمل والضمان الاجتماعي الموحدة وتعديلاتها .

د‌- تنسيق التشريعات الضريبية والرسوم .

ذ‌- وضع التشريعات الاخرى المتعلقة بالامور المبينة في هذه الاتفاقية وملاحقها لتحقيقها وتنفيذها .

ر‌- وضع ميزانية المجلس والاجهزة المرتبطة به واقرارها .

المادة العاشرة

تغطى نفقات المجلس والاجهزة المرتبطة به من الايرادات المشتركة . وخلال الفترة التي تسبق تحقيق تلك الايرادات تسهم الحكومات بتغطية تلك النفقات بنسب يحددها المجلس .

المادة الحادية عشرة

تقتسم ايرادات المجلس المشتركة بين حكومات الاطراف المتعاقدة بالاتفاق فيما بينها على اساس الدراسة التي يقوم بها مجلس الوحدة الاقتصادية ، على ان يتم ذلك قبل تنفيذ الوحدة الجمركية .

المادة الثانية عشرة

يمارس المجلس هذه السلطات والسلطات الاخرى الموكولة اليه بموجب هذه الاتفاقية وملاحقها بقرارات يصدرها وتنفذها الدول الاعضاء وفقاً للاصول الدستورية المرعية لديها .

المادة الثالثة عشرة

تتعهد حكومات الاطراف المتعاقدة بان لا تصدر في أراضيها اية قوانين او أنظمة او قرارات ادارية تتعارض في احكامها مع هذه الاتفاقية اوملاحقها .

الفصل الثالث : احكام انتقالية

المادة الرابعة عشرة

1 – يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن من السرعة .

2 – على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان يضع فور تشكيله خطة عملية لمراحل التنفيذ وان يحدد الاجراءات التشريعية والادارية والفنية لكل مرحلة مع مراعاة الملحق الخاص بالخطوات اللازمة لتحقبق الوحدة الاقتصادية العربية المرفق بهذه الاتفاقية والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منها.

3 – يراعي المجلس عند مباشرته اختصاصاته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعض الحالات الخاصة في بعض البلدان المتعاقدة على ان لا يخل ذلك باهداف الوحدة الاقتصادية العربية .

4 – يقوم المجلس وكذلك الاطراف المتعاقدة بتنفيذ الاجراءات المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية .

المادة الخامسة عشرة

يجوز لبلدين او أكثر من بلدان الاطراف المتعاقدة عقد اتفاقات اقتصادية تستهدف وحدة أوسع مدى من هذه الاتفاقية .

الفصل الرابع : التصديق على الاتفاقية والانضمام اليها والانسحاب منها

المادة السادسة عشرة

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الاخرى .

المادة السابعة عشرة

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل منها الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاخرى المرتبطة بها .

المادة الثامنة عشرة

يجوز للبلدان العربية غير الاعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الى هذه الاتفاقية بموافقة الدول المرتبطة بها ، وذلك باعلام برسل الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه الى الدول المتعاقدة لاخذ موافقتها .

المادة التاسعة عشرة

يجوز لأي من الأطراف المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مرور خمس سنوات من انقضاء فترة الانتقال، على ان يصبح الانسحاب نافذاً بعد مرور سنة من تاريخ اعلان الرغبة في الانسحاب الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة العشرون

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة اشهر من ايداع وثائق تصديق ثلاثة من الدول الموقعة عليها وتسري في شأن كل من الدول الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها .

واثباتاً لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة 1376 الموافق الثالث من يوليو / تموز 1957 من أصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة اليها .

عن المملكة الاردنية الهاشمية

عن الجمهورية التونسية

عن جمهورية السودان

عن الجمهورية العراقية

عن المملكة العربية السّعودية

عن الجمهورية العربية المتحدة

عن الجمهورية العربية السورية

عن المملكة الليبية المتحدة

عن المملكة المتوكلية اليمنية

عن المملكة المغربية

عن دولة الكويت

 

ملحق خاص

بشأن الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية مع بلد غير طرف في هذه الاتفاقية

بالاشارة الى الفقرة الرابعة من المادة الثانية والى البند الثاني فقرة ب من المادة التاسعة ، الناحيتين التنظيمية والتشريعية ، من اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية الموقعة بالقاهرة في يوم الاربعاء الثالث من محرم سنة 1382 الموافق السادس من يوليو / تموز سنة 1962 قد إتفق الاطراف المتعاقدون على ان أحكام هذه الاتفاقية لا تخل من حق اي طرف متعاقد ان يعقد بصورة منفردة اتفاقيات اقتصادية ثنائية لاغراض استثنائية سياسية او دفاعية مع بلد غير طرف في هذه الاتفاقية بشرط عدم المساس بأهدافها .

ملحق خاص

بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية

عملا بالفقرة الاولى من المادة الرابعة عشرة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي تقضي بتنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن من السرعة ، اتفق الاطراف المتعاقدون على ما يلي :

اولاً : ينشأ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة من خلال المادة الثامنة من تلك الاتفاقية .

ثانياً : يتولى هذا المجلس خلال مرحلة تمهيدية لا تجاوز الخمس سنوات دراسة الخطوات اللازمة لتنسيق السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتحقيق الاهداف التالية :

أ – حرية انتقال الاشخاص والعمل والاستخدام والاقامة والتملك والايصاء والارث .

ب – اطلاق حرية نقل بضائع الترنزيت اطلاقاً تاماً بدون قيد او شرط او تمييز لواسطة النقل من ناحية نوعها اوجنسيتها .

ج – تسهيل تبادل البضائع والمنتجات العربية .

د – حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مع مراعاة عدم الاضرار بمصالح بعض بلدان الاطراف المتعاقدة في هذه المرحلة .

ه – حرية استعمال المرافيء والمطارات المدنية بما يضمن تنشيطها وازدهارها . ويجوز للمجلس ان يوصي حكومات الاطراف المتعاقدة عند الاقتضاء بتمديد هذه المرحلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات اخرى .

ثالثاً : يقوم المجلس بدراسة الخطوات اللازمة لتحقيق سائر أهداف الوحدة الاقتصادية وفقاً للمراحل التي ينسبها ويرفع مقترحاته بشأنها الى حكومات الاطراف المتعاقدة لاقرارها حسب الاصول الدستورية المرعية لدى كل منها .

رابعاً : يجوز لطرفين او أكثر الاتفاق على انهاء المرحلة التمهيدية او اي من المراحل الاخرى والانتقال مباشرة الى الوحدة الاقتصادية الكاملة .