باب الدال

الشريف الجرجاني

علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني (740 - 816 هـ = 1340 - 1413 م)

باب الدال

الداء

علة تحصل بغلبة بعض الأخلاط على بعض.

الداخل

باعتبار كونه جزماً، يسمى: ركناً. وباعتبار كونه بحيث ينتهي إليه التحليل، يسمى اسطقُسًّا، وباعتبار كونه قابلاً للصورة المعينة، يسمى: مادة، وهيولى، وباعتبار كون المركب مأخوذا منه، يسمى: أصلاً، وباعتبار كونه محلاً للصورة المعينة بالفعل، يسمى: موضوعاً.

الدائرة

في اصطلاح علماء الهندسة: شكل مسطح يحيط به خط واحد وفي داخله نقطة، كل الخطوط المستقيمة الخارجة منها إليها متساوية، وتسمى تلك النقطة: مركز الدائرة، وذلك الخط محيطها.

الدائمة المطلقة

هي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع، أو بدوام سلبه عنه، ما دام ذات الموضوع موجوداً، مثال الإيجاب كقولنا: دائما كل إنسان حيوان، فقد حكمنا فيها بدوام ثبوت الحيوانية للإنسان ما دام ذاته موجوداً، ومثال السلب: دائماً لا شيء من الإنسان بحجر، فإن الحكم فيها بدوام سلب الحجرية عن الإنسان ما دام ذاته موجوداً.

الدباغة

هي إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد.

الدرك

أن يأخذ المشتري من البائع رهناً بالثمن الذي أعطاه خوفاً من استحقاق المبيع.

الدستور

الوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه.

الدعة

هي عبارة عن السكون عند هيجان الشهوة.

الدعوى

مشقة من الدعاء، وهو الطلب، وفي الشرع: قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير.

الدلالة

هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول، وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص. ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتاً بنفس النظم، أو لا، والأول: إن كان النظم مسوقاً له، فهو العبارة، وإلا فالإشارة، فالإشارة، والثاني: إن كان الحكم مفهوماً من اللفظ لغة فهو الدلالة، أو شرعاً فهو الاقتضاء، فدلالة النص عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاداً.

فقوله: لغة، أي يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرد سماع اللفظ من غير تأمل، كالنهي عن التأفيف في قوله تعالى: "فلا تقل لهما أفٍّ"، يوقف به على حرمة الضرب وغيره مما فيه نوع من الأذى بدون الاجتهاد.

الدلالة اللفظية الوضعية

هي كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه، للعلم بوضعه، وهي المنقسمة إلى المطابقة، والتضمن، والالتزام.لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى ما يلزمه في الذهن بالالتزام، كالإنسان فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى قابل العلم بالالتزام.

الدليل

فبي اللغة: هو المرشد، وما به الإرشاد، وفي الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وحقيقة الدليل، هو ثبوت الأوسط للأصغر، واندراج الأصغر تحت الأوسط. 

الدليل الإلزامي

ما سلم عند الخصم، سواء كان مستدلاً عند الخصم أولاً.

الدهر

هو الآن الدائم الذي هو امتداد الحضرة الإلهية، وهو باطن الزمان، وبه يتحد الأزل والأبد.

الدور

هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، ويسمى: الدور المصرح، كما يتوقف أ على ب، وبالعكس، أو بمراتب، ويسمى: الدور المضمر، كما يتوقف أ على ب، و ب على ج، و ج على أ، والفرق بين الدور وبين تعريف الشيء بنفسه هو أنه في الدور يلزم تقدمه عليها بمرتبتين، إن كان صريحاً، وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة واحدة.

الدوران

 لغة: الطواف حول الشيء، واصطلاحاً: هو ترتب الشيء على الشيء الذي له صلوح العلية، كترتب الإسهال على مشرب السقمونيا، والشيء الأول يسمى: دائراً، والثاني: مداراً، وهو على ثلاثة أقسام: الأول: أن يكون المدار مداراً للدائرة وجوداً لا عدماً، كشرب السقمونيا للإسهال، فإنه إذا وجد وجد الإسهال، وأما إذا عدم فلا يلزم عدم الإسهال لجواز أن يحصل الإسهال بدواء آخر.

والثاني: أن يكون المدار للدائر عدماً لا وجوداً، كالحياة للعلم، فإنها إذا لم توجد لم يوجد العلم، أما إذا وجدت فلا يلزم أن يوجد العلم.

والثالث: أن يكون المدار مداراً للدائر وجوداً وعدماً، كالزنا الصادر عن المحصن، لوجوب الرجم عليه، فإنه كلما وجد وجب الرجم، ولما لو يوجد لم يجب.

الدين الصحيح

هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وبدل الكتابة دين غير صحيح، لأنه يسقط بدونهما، وهو عجز المكاتب عن أدائه.

الدين والملة

متحدات بالذات، ومختلفان بالاعتبار، فإن الشريعة من حيث إنها تطاع، تسمى: ديناً، ومن حيث إنها تجمع، تسمى: ملة، ومن حيث أنها يرجع إليها، تسمى: مذهباً، وقيل: الفرق بين الدين، والمللة، والمذهب: أن الدين منسوب إلى الله تعالى، والمللة منسوبة إلى الرسول، والمذهب منسوب إلى المجتهد.

الدية

المال الذي هو بدل النفس.