احكام النساء

الإمام أحمد بن حنبل

الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل المولود في بغداد عام 164 هـ والمتوفي فيها سنة 241 هـ

 

1-....وتبقى عنده المرأة، هل هذه الخلوة منهي عنها ؟ قال: أليس على ظهر الطريق ؟ قيل:نعم،قال: إنما الخلوة أن تكون في البيوت.

2- أخبرنا عبدالله بن أحمد، أنه سأل أباه عن قوله: إنمايتقبل الله من المتقين [المائدة:27]،قال: تبقى الأشياء لاتقع فيما لاتحل له.

3-أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبدالكريم، قال:حدثني عبدالله بن أحمد بن حنبل،قال:سمعت إبراهيم النيسابوري، قال: سمعت يحي بن معين-بمصر- يقول : ماطمع غلام أمرد بصحبتي قط،ولالأحمد بن حنبل

4-حدثناأبو بكر المروذي،قال: سمعت الأعين،يقول:قدم عليناإنسان من أصحابنا من خُرسان، ومعه غلام ابن أخت له وضيء-أوقال:جميل-،فمضينا إلى أبي عبدالله، فسلّم عليه وحدّثه،فلماقام خلابالرجل،فقال له:من هذاالغلام؟ قال:ابن أختي،قال:أحبُّ إذاجئتني لايكون معك ، والذي أرى لك أن لايمشي معك في الطريق.

5-أخبرنا أبوداود السجستاني،قال: سمعت أبا عبدالله يُسئل عن رجل متهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام،فدبرغلامه؟قال:هذا يُحال بينه وبينه إذا كان فاجراً معلناً

6- أخبرني محمد بن الحسين ،أن الفضل حدَّثهم،قال:سمعت أبا عبدالله-وسئل عن اللمم- فقال سمعت سفيان يقول:

هو مابين الحدين،حدالدنيا،وحد الآخرة،أماحد الدنيا:مايوجب به الجلد والقطع والرجم وإقامة الحدود،وأماحدالآخرة:فماأوجب الله به النار.

7-أخبرني محمد بن علي،قال:حدثنامهنا،قال: سألت أحمد عن قول من قال:مابين الحدين؟ فقال: هذا قول ابن عباس إلاَّ اللَمَمْ ...[النجم:32].

قال: هومابين الحدين ،حد الدنيا وحد الآخرة.

فقلت : من ذكره عن ابن عباس ؟فقال سفيان بن عيينة،عن ابن شبرمة،مرسل عن ابن عباس: في قوله: إلاَّ اللَمَمْ فقال : هومابين الحدين

سألت أحمد،عن قول ابن عباس: مابين الحدين،حد الدنيا،وحدالآخرة؟فقال لي:أي شيء هو؟ فقلت :لاأدري؟ثم سألته مرةأخرى: فقال: مكثت زمانا لاأدري ماهو،فكرت، فإذا هو فيمارأيت:حدالدنيا،يقول:الزناالذي تُقام فيه الحدود، وحدالآخرة: فهو العذاب يوم القيامة،فهو مابين ذلك.

8- أخبرني منصور بن الوليد ، أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: سمعت ابن عيينة يقول في قوله: إلاَّ اللَمَمْ ،قال: هومابين حدود الآخرة والدنيا ، يريدأن الله يغفر اللمم.

قال أبو عبدالله : حدود الدنيا، هو مثل السرقة، والزنا،وعدَّ أشياء،، وحدود الآخرة: مايجد في الآخرة، فاللمم بينهما.

قوله: وَلاَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّمَاظَهَرَ

9- أخبرني حرب بن إسماعيل،قال: قيل لأحمد:الرجل يكون في السوق،يبيع ويشتري،فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك ، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له : فالوجه؟قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني أكره ذلك،وإن كانت عجوزاً رجوت.

10-أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري،قال: حدثنا نصر بن عبدالملك السنجاري ،قال: حدثنا يعقوب بن بختان:أن أبا عبدالله سئل:فذكر مثل مسألة حرب سواءً.

11-أخبرني محمد بن علي ، قال: حدثنا مهنا ، قال : سألت أحمد : عن الرجل يأكل مع مطلقته، قال: لا،هورجل أجنبي، لايحل له أن ينظر إليها ، فكيف يأكل معها ، ينظر إلى كفها؟! فلايحل له ذاك.

12- أخبرني منصوربن الوليد،أن جعفر بن محمدحدَّثهم، قال: سمعت أبا عبدالله يُسئل: ينظر إلى الأرملة اليتيمة تكون عنده؟قال: لاينظرنظر شهوة إلى ذي رحم- أوقال: محرم-وغيرها،ولابأس بالنظر إلى الوجه إذا لم يكن من شهوة.

13- وأخبرني منصور بن الوليد-في موضع آخر-أن جعفراًحدَّثهم، قال: سمعت أبا عبدالله يقول:

كل شيء من المرأة محرَّم-أوقال: عورة-.

14-أخبرني محمد بن علي، والحسن بن عبدالوهاب، أن محمدابن حرب حدَّثهم ، قال: قلت لأبي عبدالله: البيع تأتيه المرأة ، فينظر إلى كفها ووجهها ، قال: إن كانت عجوزاً، وإن كانت ممن تحركه يغض طرفه، وقال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.

15-وأخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبدالله يقول:كل شيء من المرأة عورة ، حتى ظفرها.

16-أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي ، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب ، عن إسماعيل بن سعيد، أن أبا عبدالله، قال : الزينة الظاهرة، والثياب، وكل شيء منها عورة- يعنى: المرأة- حتى الظفر.

17-أخبرني محمد بن علي، أن مهنا حدَّثهم، قال: سألت أحمد عن المرأة تغطي خفها؟ قال: نعم،قلت:لم؟قال: لأنه يصف قدمها.

18-أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب،أنه سمع أبا عبدالله يقول: ظفر المرأة عورة، وإذا خرجت فلايبين منها لايدها ولاظفرها ولاخفها ،فإن الخف يصف القدم ، وأحب إليَّ أن تجعل أكفهاإلى عند يدها، حتى إذا خرجت يدها لايبين منها شيء.

19-أخبرناحرب، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر ، قال: حدثنا زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابربن زيد: أنه كان يكره أن تظهر المرأة خفها، ويقول: إنه يصف قدمها.

20-أخبرني عبيدالله بن حنبل، قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبدالله: العبد ينظر إلى شعر مولاته، قال: نعم، ولاتتحين له، ولاتريه ذلك عمد،إلا أن يكون أمر فجأة ، ثم تختمر، ويرى وجهها وعينها.

21-أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا العباس بن محمد بن موسى الخلال، أن أبا عبدالله ، قال-في نساء السواد المسلمات يبدومنهن شعر أو صدر-قال: لا،إذا كانت مسلمة، المرأة كلها عورة حتى ظفرها.

22-أخبرني حرب بن إسماعيل ، قال: حدثني عيسى بن محمد، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: كل المرأة عورة حتى ظفرها.

23-أخبرنا محمد بن الحسن بن هارون، قال: حدثنا محمد بن الصباح ، قال: حدثنا عبدالله بن رجاء، عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.

قوله: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

24- أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: قلت لأحمد:المرأة تكشف عن رأسها في بيتها؟ قال: نعم، قلت : وإن كانت في صحن الدار ؟قال: نعم.

25- أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد النسائي حدَّثهم، قال: قلت لأبي عبدالله: المرأة تقعد بين يدي زوجها مكشوفة في ثياب رقاق؟ فلم يربه بأساً، قلت:تخرج في الدار من بيت إلى بيت مكشوفة الرأس ليس في الدار إلا هي وزوجها ؟ فرخص في ذلك.

26- أخبرني محمد بن علي الوراق، أن مهنا الشامي حدَّثهم، قال : سألت أحمد عن المرأة ينبغي لها أن تخفض من صوتها إذا كانت في بيتها، في قراءتها إذا قرأت بالليل، ينبغي لها أن تخفض من صوتها؟ قال: نعم.

قوله : وَلاَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبعُولَتِهنَّ

إلى،،، أوْنِسَائِهِنَّ

27-أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم ، قال: سألت أبا عبدالله .

28- وأخبرني الحسين بن الحسن ، قال: حدثنا محمد بن داود، أن أبا عبد الله سُئل عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه، وامرأة ابنه، وأم امرأته ؟ فقال: هذا في القرآن وَلاَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لكذا، وكذا.زاد محمد: فرخص أن ينظر إلى شعورهن.قلت له: فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها ؟ قال: لا،مايعجبني، ثم قال: أناأكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل ذلك، وإلى كل شيء لشهوة، قال محمد : منها الشهوة.

زاد الأثرم : قلت لأبي عبدالله : فينظر إلى شعر أم امرأته؟ فذكر حديث سعيد بن جبير، قال: فتلا عليَّ الآية، ثم قال: لاأراها فيهن، ثم قال: إسماعيل كان يشوش في هذا، قال مرة: قال: لاأرها فيهن ، وقال مرة: لاأراها فيهم ، قلت له : فابنة امرأته، أينظر إلى شعرها؟ فذهب إلى أنها لاتبدي ذلك إلا لمن في هذه الآية.

29-أخبرني محمد بن أبي هارون ، أن سندي الخواتيمي حدَّثهم، قال : سئل أبو عبدالله.

30- وأخبرني محمد بن عبدالله بن إبراهيم ، أن أباه حدَّثه، قال: حدثني أحمد بن القاسم.

31- وأخبرني زكريا بن الفرج ، عن أحمد بن القاسم: أن أبا عبدالله سُئل عن الرجل ينظر إلى شعر حميته، فقال : أليس يقول سعيد بن جبير، وقرأ الآية: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنِاح [النور:60]، ثم قال سعيد:لاأراها فيهم.

قال: وقد بلغني عن عكرمة أنه سئل عن العم لِمَ لَمْ يُذكر مع من ذُكر من القرابة-الأب والأخ ومن سواه- قال: أرى ذلك من أجل ألا يصفها لابنه من طريق النكاح.

قال سندي: لِمَ لَمْ يذكر فيمن يرى الزينة؟قال : يُقال : إنه من قبل ولده، يصفها لولده من طريق النكاح، قال أبو عبدالله : وإنما هو تأويل من عكرمة.

32- أخبرني أحمد بن حمدويه الهمداني ، قال: حدثنا محمد بن أبي عبدالله الهمداني ، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: سمعت أبا عبدالله يُسئل عن المرأة تغمض الميت، قال: إذا كانت ذات محرم.

33-أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال : أملى عليَّ أبي: قال الله تبارك وتعالى:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء [النور:31].

قولة: أوْنِسَائِهِنَّ

34-أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم،أن أبا عبدالله قيل له:فقوله: أوْنِسَائِهِنَّ قال:

قد ذهب بعض الناس إلى أنها لاتضع خمارها عند اليهودية والنصرانية،لأنها ليست من نسائهن، وأما أنافأذهب إلى أنه لاتنظر اليهودية ولاالنصرانية ومن ليس من نسائهاإلى الفرج،ولاتقبلها حين تلد،فأما الشعر ، فلا بأس ، أوقال:أرجوأن لايكون به بأس.

35- أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدَّثهم، قال: سألت أبا عبدالله عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة، قال: لايحل لها أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة ، لأن الله يقول: أوْنِسَائِهِنَّ ، قال: وسمعت أبا عبدالله وسئل عن هذه الآية: أوْنِسَائِهِنَّ ،قال: نساء أهل الكتاب ، اليهودية والنصرانية لاتقبلان المسلمة، ولاينظران اليها.

36-أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أن أبا عبدالله قال: نساء أهل الكتاب لاينظرن إلى شعورهن-يعني:إلى شعور المسلمات- قد قال ذلك مكحول، وذكر غير واحد.

37- وأخبرني عبدالملك الميموني، أن أبا عبدالله سُئل: عن القابلة من أهل الكتاب؟ فسمعته يقول: عدة كرهوه، مكحول وأهل الشام لم ير أن عليه أن تكون القابلة يهودية أو نصرانية، وعمر كتب إلى أهل الشام : امنعوا نساءهم أن يدخلوا مع نسائكم الحمامات، ثم قال: ليس له ذاك الإسناد ، ثم قال: أرهم تأولوا هذه الآية: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ،قرأ عليَّ ثم قال وهذأخبرك فيه أن يكون يلي ذاك منها غير أهل دينها.

قلت: فتكره أنت يا أبا عبدالله أن تكون النصرانية أو اليهودية تقبل المسلمة منا؟ قال : نعم أكرهه.

38- أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أباعبدالله عن القابلة تكون يهودية أو نصرانية؟ فقال : أهل الشام يكرهونه، قلت : مَنْ مِنْ أهل الشام؟ قال: مكحول ، وسليمان بن موسى، قلت: من ذكر عنهم؟ فحدَّثني عن هشام بن الغاز، عن مكحول وسليمان بن موسى أنهم كرهوا القابلة اليهودية والنصرانية ، فقلت : من ذكره عن هشام ابن الغاز؟ فقال : حدثوني عنه.

39- أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ،قلت لأبي: اليهودية والنصرانية فتقبل-أعني القابلة- ؟ قال: لا

40-أخبرني صالح بن أحمد بن حنبل انه قال لأبيه: النصرانية واليهودية والمجوسية يغسِّلوا المسلمة؟ قال : لا، قال: فتقبل ؟ قال: لا.

41- أخبرني محمد بن علي ، قال: حدثنا صالح.

42- اخبرني منصور بن الوليد ، أن جعفر بن محمد حدَّثهم.

43- وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى،أن أبا طالب حدَّثهم ، أن أبا عبدالله قال: لاينبغي أن يقبلوا المسلمات.

44- أخبرني عبدالله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، قال: سألت أبا عبدالله عن المرأة تموت، فلايجدون إلايهودية أو نصرانية تغسلها؟ فقال :يعلِّموها، ثم قال: لايعجبني أن تطَّلع على عورة المسلمة، ثم كأنه(........) عنها.

قوله: أوْمَامَلَكَتْ أيْمَانُهُنَّ

45- أخبرنا أبوبكر المرُّوذي،قال: سألت أبا عبدالله: هل ينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: لا،قلت لأبي عبدالله: فالخادم الخصي؟قال: لا؟

46-أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثناأبو الحارث: أنه سأل أبا عبدالله عن امرأة لها مملوك،وهوغلام مدرك ، يحل له أن ينظر إلى شعرها؟ قال:لا.

47- أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدَّثهم،قال:سألت أباعبدالله عن مملوك الرجل يدخل علىامرأته ،أويراها؟ قال:لا، قلت : فمملوكها؟قال: لا،هو رجل،ولم يرخص فيه.

48- أخبرني محمد بن الحسن بن هلال،قال:سألت أبا عبدالله: أينظر العبد إلى شعر مولاته؟قال: لاينظرإلى شعر مولاته،،واحتج بحديث سعيد بن المسيب.

49-أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال:سألت أباعبدالله عن الخصي ينظرإلى شعر المرأة ؟قال:لا.

50-أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم ،أن إسحاق بن منصور حدثهم : أنه قال لأبي عبدالله: العبد ينظر إلى شعر مولاته؟قال:لا.

51-أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني، أنه قال لأبي عبدالله: العبد ينظر إلى شعر مولاته؟ قال:لا،قال:فالمكاتب؟قال: المكاتب أشد

52-أخبرني الحسن بن عبدالوهاب، قال حدثنا إبراهيم بن هانيء.

53-وأخبرنا محمد بن علي،قال: حدثنا محمد بن موسى بن مشيش، أن أبا عبدالله : سُئل عن العبد ينظر إلى شعر مولاته،قال:لا، قيل: فالمكاتب؟ قال: المكاتب أشد.

54-أخبرني محمد بن علي،حدثنا صالح،أنه سأل أباه عن المرأة تأكل مع غلامها ،أو غير ذي محرم،قال:لا،يُكره،قلت:إن مالكاً يقول: تأكل المرأة مع غلامها، فتعجب من ذلك.

55-أخبرني محمد بن أبي هارون ، أن إسحاق بن إبراهيم حدَّثهم، قال: قلت لأبي عبدالله: المملوك ينظر إلى وجه مولاته وكفها؟ قال: لاينظر إلى وجهها وكفها.

56-أخبرني عبدالملك بن عبدالحميد،قال:قرأت على أبي عبدالله: العبد ينظرإلى شعر سيدته؟ قال:هو موضع فيه شنعة، ابن عباس يسهل فيه،وابن المسيب يقول: لاتغرنكم هذه الآية : إِلاَّمَامَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ إنما يعني: الإماء، قلت: ياأباعبدالله: تحتاج في الإماء إلى تنزيل-وما تكلم الناس في أن الأمة تنظر إلى شعر سيدها، وأن على الأمة من شعر سيدتها أو يديها شيء-؟ قال لي:فينظر العبد إلى جسدها؟! قلت: الجسد لم يتكلم الناس فيه،والشعرواليد لعله شيء لايضبط،وهو ملكها، يراها في كل وقت ن واظنه قال في هذا الموضع:هي مسألة فيها شنعة ،إلاأني فارقته على أن الكراهية فيه أن ينظر العبد إلى شعر سيدته.

57- حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا حجاج ، عن ابن جريج،قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن بجالة التميمي: إِلاَّمَامَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ [النور:58] في القراءة الأولى: إلا الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم.

58- أخبرنا الحسن بن سفيان المصيصي ، قال: حدثنا محمد بن آدم ابن سليمان ، قال:حدثنا محمد بن ميسر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر:أنه كان يكره أن ينظر العبد إلى شعر مولاته، أو تضع خمارها عند عبد زوجها.

59- أخبرني عبدالله بن أحمد ،قال : سمعت أبي يقول: لاينظر العبد إلى شعر مولاته، وكرهه.

قال أبي : وروي عن ابن عباس أنه قال: لابأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته، فكأنه تأول : أوْمَامَلَكَتْ أيْمَانُهُنَّ ، وقال سعيد بن المسي: لاتغرنكم هذه الآية التي في سورة النور: أوْمَامَلَكَتْ أيْمَانُهُنَّ ، إنما عنى بها الإماء، لاينبغي للمرأة أن ينظر عبدها إلى جبينها، ولاإلى قرطها، ولا إلى شعرها،ولاإلى شيء من محاسنها.

60-أخبرنا عبدالله بن أحمد ،قال:حدثنا أبي،قال: حدثنا أبوقتيبة،قال:حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن طارق، عن سعيد بن المسيب..... بهذا الحديث.

قال أبي:وبلغني عن ابن مهدي،عن حسين بن عربي،عن يونس بن إسحاق.... هذاالحديث.

قال أبي: حدثناه يحيى بن سعيد،عن سفيان،قال: حدثني أبو حصين،عن أبي عبدالرحمن السلمي في قوله: لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِين مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ [النور:58]إنما عنى بها النساء.

61-أخبرني عبدالله بن أحمد بن حنبل،قال:حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم،عن يونس، عن الحسن،قال:كان يُكره أن ينظر العبد إلى شعرمولاته.

62-أخبرنا عبدالله ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي ،عن سفيان،عن ليث، عن مجاهد وطاوس: أنهما كرها أن ينظر العبد إلى شعر مولاته، وكان طاوس يكره أن ينظر إلى شعر ابنته أو أخته.

63-أخبرني محمد بن عمر،قال: سمعت أخي أبا علي، يقول: قال بشر لأخته: لاتدخلي عليَّ إلا منتقبه.

64-أخبرني عبدالملك الميموني،قال:حدثنا أحمد بن شبيب البصري، قال: حدثنا أبي،قال: حدثنا يونس بن زيد، عن محمد بن مسلم،عن ابن المسيب، قال: يستأذن الرجل على أمه ، فإنها نزلت:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59]في ذلك.

65-أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم،قال:سألت أبا عبدالله عن العبد ينظر إلى شعر مولاته،فقال:لاينظرإلى شعر مولاته،وذكرحديث سعيد بن المسيب،قلت له:فماقوله أوْمَامَلَكَتْ أيْمَانُهُنَّ ،قال: يقول: من النساء.

قيل لأبي عبدالله : الخصي ينظر إلى شعر مولاته؟ قال:لا،قيل: الخصي وغير الخصي عندك في هذا سواء؟ قال: نعم،وجعل يستعظم ما يستجيز بعض الناس من إدخال الخصيان على نسائهم.

وذكرت لأبي عبدالله حديث ابن عباس :لاباس أن ينظرإلى شعر مولاته،فقال:ابن عباس كان له تأويل في القرآن كثير،ثم قال : وهذا من أي وجه هو؟ قلت له: السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، فقال: نعم، قلت: أفليس هذا إسناد؟ قال: ليس به بأس.

66-أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، أن أباطالب حدثهم،أنه سأل أبا عبدالله:يرى العبد شعر مولاته؟ قال: لا، قلت: حديث ابن عباس، شريك يقول: عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس،قال: لابأس أن يرى العبد شعر مولاته ، قال: لم يروهذاغير السدي، وكان ابن عباس يتأول هذه الآية في النور: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ قرأ إلى أوْمَامَلَكَتْ أيْمَانُهُنَّ وقال ابن المسيب : لاتغرنكم هذه الآية في سورة النور، لاينظر العبد إلى شعر مولاته.

قال ابو عبدالله: وهو رجل ينظر إليهاعلى حال لاينبغي أن ينظر، فهذاأعجب إليَّ،ولم يُسمع إليَّ حديث السدي عن أبي مالك، عن ابن عباس، فأما التابعين فغير واحد نهى عنه.

67- أخبرني محمد بن علي الورَّاق، أن حمدان بن علي الورَّاق حدَّثهم، أن أبا عبدالله قيل له: فالخادم يرى شعر سيدته؟ فرأيته يكرهه، ورأيته يكره شراء الخصيان ودخولهم على النساء.

68-وقال هشيم: حدثنا يونس، عن الحسن،ومغيرة،عن الشعبي: كره أن ينظر العبد إلى شعر سيدته.

فذُكر له حديث السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس: لابأس به، قال: الثوري يقول:أُراه عن ابن عباس.

69-كتب إليَّ أحمد بن الحسين،قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه،عن أبي عبدالله، وساله عن الرجل يشتري الغلام الخصي؟ فقال: إن تنزه عنه الرجل فهو أحب إليَّ،ما يعجبني،رجل صالح يشتري خصيَّا؟ّ قال: لوأن الناس تركوا شراء الخصيان لم يُخصون.

70-وأخبرني محمد بن موسى،أن إسحاق بن إبراهيم حدَّثهم، قال:سألت أبا عبدالله عن الخصي،أيجوزله أن ينظرإلى شعر المرأة؟قال: لاينظر إليهاإذا كان مثله قد بلغ الحلم.

71-أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان، أنه سمع أبا عبد الله يقول: الخصي يقوم مع الرجل في صف خلف الإمام، فقال: إذا كان في مثل قامة المحتلم،أو في مثل سنين المحتلم.

قوله:( أوِالتَّابِعِينَ غَيْرِأوُلِي الإِرْبَةِ)

72- أخبرني عبدالله بن أحمد بن حنبل ، قال: سألت أبي عن ((أوِالتَّابِعِينَ غَيْرِأوُلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ))، فقال:

حدثنا أبو أحمد ، وأسود بن عامر ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق، عمن حدثه، عن ابن عباس في قوله: (غَيْرِأوُلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ)الذي لاتستحي منه النساء.

73- أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا ، قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان ، عن أبيه، عن عكرمة ، عن ابن عباس : في قوله: (غَيْرِأوُلِي الإِرْبَةِ) قال:هو المخنث الذي لايقوم زبه.

74- أخبرنا عبدالله ، قال: حدثني أبي ، حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال: الذي لاإرب له في النساء ، مثل فلان.

75- أخبرنا عبدالله ، قال: حدثنا أبي ، قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا مسعر ، عن عون، عن عكرمة ، قال: الذي لايقوم زبه. وقال بكر بن خنيس: الذي لايقوم ذكره.

قوله: ( أوِ الطِّفْلِ)

76- أخبرنا زكريا بن يحيى ، ,احمد بن محمد بن مطر ، أن أبا طالب حدثهم ، أنه قال : سألت أبا عبدالله: متى تُغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال: إذابلغ عشر سنين ، ضُرب على الصلاة، وعَقِل ، فتغطي رأسها إذا بلغ عشر سنين.

77- وأخبرني عبدالملك بن عبد الحميد، أنه قال لأبي عبدالله في الغلام ،سن عشر؟ قال: تضربه على الصلاة لعشر،قلت : يُفرق بينهم في المضاجع لعشر؟ قال: نعم، إذا ضُربوا على الصلاة ، فرق بينهم في المضاجع، قلت: وإذا كان رجلاً، استأذن ؟ قال : إني لأحب أن يستأذن، وما أكره ذاك.

78- أخبرني منصور بن الوليد ، أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبدالله وسئل عن الغلام إذابلغ عشر سنين، قال: يُفرق بينهم في المضاجع ، ويُضرب على الصلاة.

79- أخبرني جعفر بن محمد ، أن يعقوب بن بختان حدثهم : أن أبا عبدالله سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة؟ قال يؤمر بالصلاة لسبع، ويُضرب عليها لعشر ، ويُفرَّق بينهم في المضاجع.

80- أخبرني محمد بن علي ، قال: حدثنا مهنا ، قال: وقال أحمد : ويؤمر الغلام بالصلاة لسبع ، ويُضرب عليها لعشر ، ويُفرَّق بينهم في المضاجع لعشر.

81- أخبرني عبدالله بن محمد بن عبدالحميد، قال: حدثنا بكر ابن محمد ، قال : سئل أبو عبدالله : في كم يؤمر الصبي بالصلاة ؟ فذكر الجواب ، قال، ويُفرَّق بينهم في المضاجع لعشر، الغلام عن الغلام، والجارية عن الجارية، قال: لانه يهيج لعشر.

82- أخبرني عصمة بن عصام ، قال: حدثنا حنبل، قال: حضرت أبا عبدالله بعث إلى حجَّامٍ يُقال له : أيوب ، وكان غلاماً ابن عشر سنين، أو إحدى عشرة، حجم أهل أبي عبدالله- أم عبدالله ، فقلت للحجَّام بعد ماخرج، قال حجمت أهل أبي عبدالله ، وكتب له أبو عبدالله رقعة بخطه يعطية أجره، قال حنبل : قلت لأبي عبدالله : أما تكره هذا يحجم النساء ؟ قال : هذا غلام لم يبلغ ، قال : :كان أبو طيبة يحجم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام ، قلت له : فالعبد الحجَّام إذا بلغ يحجم المرأة ؟ قال:لا، قال : ولاأرى أبا طيبة إلا أنه لم يبلغ مبلغ الرجال ، وكان عبداً

83- أخبرنا أبو داود، قال : سمعت أحمد يقول : الرجل يغسِّل ابنته إذا كانت صغيرة ، والمرأة تغسِّل الصبي إلا أن يبلغ سبع سنين، قلت لأحمد : الصبي الصغير يُستركما يُستر الكبير ، أعني الصبي الميت؟ قال: أي شيء يُستر، وليست عورته بعورة ؟ّ! بل يُغسله النساء ، قلت لأحمد : متى يُستر الصبي ؟ قال : إذا بلغ سبع سنين ؟

84- أخبرنا محمد بن علي ، قال : حدثنا مهنا ، أنه سأل أبا عبدالله ، قال: قلت : ولابأس أن ينظر إلى عورة الصبي؟ وذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى ذكر ابنه قال : نعم .

قوله:( وَلاَيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ)

85- أخبرني حرب بن إسماعيل، أن أبا عبدالله قيل له: فالمرأة عليها ذهب كثير ، قال:مالم تظهره.

86- وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكرالأثرم ، قال: قلت لأبي عبدالله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه ؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها،قلت له:أي حديث في هذا أثبت ؟ قال: أليس فيه حديث سعيد بن أبي هند؟!قلت: ذاك مرسل، قال : وإن كان ثم قال:أليس فيه حديث أخت حذيفة؟! قلت : ذاك على الكراهية،قال: إنما كره أن تظهره في ذاك الحديث، قال: ما أَنكرامرأة تحلَّى بذهب تظهره، قلت : وكيف يمكنها ألاتظهره؟ قال: تظهره لبعلها ، يكون خاتم ذهب ، تغطي يدها إلا عند بعلها.

87- أخبرني محمد بن الحسين ، أن الفضل بن زياد حدثهم ، قال: سمعت أبا عبدالله وقيل له: ماتقول في الذهب للنساء ؟ قال: مالم تظهره المرأة فإني أرجوألايكون به بأس، قلت له : وكيف تخفيه ؟ قال: لتغطه، لاتظهره إلا عند بعلها.

88-أخبرني محمد بن جعفر ، قال: حدثنا أبو الحارث ، أن أبا عبدالله سئُل عن الحرير ، والذهب ، فقال: تلبسه المرأة في بيتها ، ولا تُظهره لغير زوجها ، فإني أكره له ذلك ، إلا تكون في بيتها مع أهلها.

89-أخبرني أحمد بن محمد بن حازم ، أن إسحاق بن منصور حدثهم ، أنه قال لأبي عبدالله: الذهب للنساء ؟ قال إني أرجوألا يكون به بأس ، ولكن الذهب لاتظهره.

90- أخبرني محمد بن موسى ، قال: حدثنا جعفر ، قال:سمعت أبا عبدالله ، وسئل عن الرجل ينور والديه ، قال:لا

91-أخبرني موسى بن سهل ، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي ، حدثناإبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد ، قال: سألت أحمد عن الُمصرَّ على الكبائر بجهده، إلاأنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم والحج والجمعة، هل يكون مصرَّا، أمن كانت هذه حاله ؟ قال: هو مصرٌّفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم :(( لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن))، من يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله : ((ولايشرب الخمر حين يشربها وهومؤمن، ولايسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولاينتهب نهبه)) ومن نحو قول ابن عباس : (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنْزَلَ الله فَأؤُلَئِكَ هُم الكَافِرِونَ)) فقلت له: فماهذا الكفر؟ قال كفر لاينقل من المله، مثل بعضه فوق بعض ، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لايختلف الناس فيه ، فقلت له : أرأيت إن كان خائفاً من إصراره، ينوي التوبه ، ويسأل ذلك، ولايدع ركوبها؟ قال: الذي يخاف أحسن حالاً.

92-أخبرنا محمد بن علي ، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن رجل قتل رجلاً في بلده ، ثم هرب إلى بلدة أخرى ، فتاب، قال: يرجع إلى أولياء الذي قتل، فيقول لهم : أنا الذي قتلت فلاناَ، فإن شاءوا عفوا، وإن شاءوا قتلوا.

93-أخبرني محمد بن علي ،قال : حدثنا مهنا ، قال وسألت أبا عبدالله، قلت : رجل قذف رجلاً، ثم تاب ، ينبغي له أن يجيء إليه فيقول : قذفتك ؟قال:لا، هذا يستغفر الله.

94- أخبرني محمد بن أبي هارون ، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قال: سألت أبا عبدالله ، قلت : ما تقول فيمن قتل مؤمنا متعمداً، هل تجب له النار ؟ قال: دعها.

95- أخبرنا محمد بن أبي هارون، أن أبا الصقر الورَّاق حدثهم أنه سأل أباعبدالله: هل تعرف شيئاً من الذنوب ليس له توبة؟ قال: أتخوف أن يكون القتل.

*تغليظ ما(...)*: أعظم المعاصي والتغلبة في ذلك*

(...)* كلمة لم يتمن الكاتب من قراءتها من الأصل

96- أخبرني حامد بن أحمد بن داود، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث ، قال: سمعت أحمد ، قال: ليس من المعاصي شيء أشد من الزنا بعد قتل النفس.

97- أخبرني عبدالملك الميموني ، أنه سمع أبا عبدالله يقول: ليس بعد قتل النفس أشد من الزنا.

98- أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدَّثهم أنه قال لأبي عبدالله: بلغك في الشيء من الحديث أن السيئة تُكتب بأكثر من واحد’ ؟ قال : ما سمعت إلا بمكة ، لتعظيم البلد، قال: لو (............).

لو (............) عدة كلمات في الأصل لم يتمكن الكاتب من قراءتها.

(كراهية النظر إلى الإماء إلا للبيع وذكر القناع)

99- أخبرني عصمة بن عصام ، قال: حدثنا حنبل ، قال: سمعت أبا عبدالله يقول : لابأس أن يقلِّب الرجل الجارية- إذا أراد الشرى- من فوق الثوب ، لأن الأمة لاحرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين، يقلِّب إذا أراد الشرى.

وقال حنبل في موضع آخر : قال: لابأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولايجرد البدن ، إلاالنساء، ويكشف الرأس ، يقلِّب ماوراء الثياب.

100- أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدَّثهم ، أنه قال لأبي عبدالله : على الأمة أن تنتقب؟ قال: لا.

101-وأخبرنا ابن حازم في موضع آخر ، أن إسحاق حدَّثهم ، أنه قال لأبي عبدالله : يكره للأمة أن تخرج منتقبة ظ قال لنا : إذا كانت جميلة تنتقب.

102- وأخبرني إبراهيم بن الخليل ، أن أحمد بن نصر أبو حامد حدَّثهم ، أن أبا عبدالله قال في هذه المسألة : إن كانت بعين جميلة انتقبت لابأس.

103- أخبرني محمد بن داود البوصراي، قال: حدثنا حنبل، قال: قال أبو عبدالله : إن الأمة قد القت فروة رأسها، قال يعني القناع، قال: وعمر كره أن يتشبهن بالحرائر، فذلك أمرهن بإ لقاء القناع.

104-أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدَّثهم ، قال سمعت أبا عبدالله- وذُكر التزويج- فقال:

حدثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لم يُر للمتحابين مثل التزويج))

قال الفضل: قال أبو عبدالله : المتحابين: الرجل والمرأة.

105-أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن خروج النساء في العيد ؟ فقال: أما في زماننا هذا، فلا، فإنهن فتنة.

106- أخبرني حرب بن إسماعيل ، قال: سألت أحمد، قلت النساء يخرجن في العيدين ، قال : لايعجبني في زماننا هذا ، لأنهن فتنة.

107- أخبرنا عبدالله بن أحمد ، قال: حدثنا هارون- يعني : ابن معروف- قال: حدثنا ضمرة، قال : ابن شوذ ب، ذكره عن مطر قال: لقد كُنَّ النساء يجلسن مع الرجال في المجالس، أما اليوم ، فإن الأصبع من أصابع المرأة تفتن.

108- أخبرنا محمد بن أبي هارون ، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال : سمعت ابا عبدالله – وسئل عن الرجل يسيح يتعبد أحب اليك، أم المقام في الأمصار؟ - قال: مالسياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبين ، ولا الصالحين.

109- أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثني محمد بن موسى الخياط ، قال: سألت أحمد ، قلت: ماتقول في السياحة يا أبا عبدالله قال: لا، التزويج ولزوم المساجد.

110- أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري ، قال: حدثنا نصر بن عبدالملك السنجاري ، قال: حدثنا يعقوب بن بختان...... أبا عبدالله......

الى هنا أنتهت مسائل الجزء ، والمسألة الأخيرة (110) فيها طمس في المخطوط.