كتاب الأمور المنهي عنها: الجزء الثاني

رياض الصــــالحين من كلام سيد المرسلين 

الإمام النووي 

الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقيّ المولود عام 631 هـ والمتوفى عام 676 هـ/ 1233م - 1277 م

 

كتاب الأمور المنهي عنها 

الجزء الثاني

293- باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار

1634- عنْ جابرٍ رضي اللَّه عنْهُ قَال : قَال رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يأكُل ويَشْرَبُ بِشِمالِهِ » رواه مسلم .

1635- وعَن ابنِ عُمر رضي اللَّه عنْهُما أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا يَأْكُلَنَّ أحدُكُمْ بِشِمالِهِ ، وَلا يَشْربَنَّ بِهَا. فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمالِهِ وَيشْربُ بِهَا » رواهُ مسلم .

1636- وعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي اللَّه عنْهُ أنَّ رَسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : إنَّ الْيهُود والنَّصارى لا يَصْبِغُونَ ، فَخَالِفوهُمْ » متفقٌ عليه .

المُرَادُ : خِضَابُ شَعْرِ اللِّحْيةِ والرَّأسِ الأبْيضِ بِصُفْرةٍ أوْ حُمْرةٍ ، وأمَّا السَّوادُ ، فَمنْهيُّ عَنْهُ كَما سَنَذْكُرُ في الْباب بعْدَهُ ، إن شاء اللَّه تعالى .

294- باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد

1637- عنْ جابرٍ رضي اللَّه عنهُ قَال : أُتِى بابي قُحافَةَ والِدِ أبي بكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي اللَّه عنْهُما يوم فتْحِ مكَّةَ ورأسُهُ ولِحيتُهُ كالثَّغَامَةِ بياضاً ، فَقَالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « غَيِّرُوا هَذا واجْتَنبُوا السَّوادَ » رواه مسلم.

295- باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس ون بعض ، وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة

1638- عن ابن عُمر رضي اللَّه عنهُما قَالَ: نَهَى رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عنِ القَزعِ. متفق عليه.

1639- وعَنْهُ قَالَ : رَأى رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم صبِياً قَدْ حُلِقَ بعْضُ شَعْر رأسِهِ وتُرِكَ بعْضُهُ، فَنَهَاهَمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَال : « احْلِقُوهُ كُلَّهُ أو اتْرُكُوهُ كُلَّهُ » .

 رواهُ أبو داود بإسناد صحيحٍ على شَرْطِ البُخَارِي وَمسْلِم .

1640- وعنْ عبْدِ اللَّه بنِ جعْفَر رضي اللَّه عَنْهُما أنَّ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أمْهَل آلَ جعْفَرٍ رضي اللَّه عنه ثَلاثاً ، ثُمَّ أتَاهُمْ فَقَالَ : « لا تَبْكُوا على أخِى بَعْدَ الْيوم » ثُمَّ قَال : « ادْعُوا لي  بَنِيَّ أخِى » فجِىءَ بِنَا كَأَنَّنا أفْرُخٌ فَقَال : « ادْعُوا لي الحلاَّقَ » فَأَمرهُ ، فَحَلَقَ رُؤُوسنَا . رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح على شَرْطِ البخاري ومُسْلِمٍ .

1641- وعَن عَلِىٍّ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : نَهَى رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ تحْلِقَ المَرأةُ رَأسَهَا . رواهُ النِّسائى  .

296- باب تحريم وصل الشعر والوشم والوَشر وهو تحديد الأسنان 

قال اللَّه تعالى:  { إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً، لعنه اللَّه. وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق اللَّه{

 1642- وعَنْ أسْمَاءَ رضي اللَّه عنْهَا أنَّ امْرأَةً سألتِ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالتْ : يا رَسُولَ اللَّه إنَّ ابْنَتِي أصَابَتْهَا الْحَصْبةُ ، فتمرَّقَ شَعْرُهَا ، وإنِّي زَوَّجْتُها ، أفَأَصِلُ فِيهِ ؟ فقال : « لَعَنَ اللَّه الْواصِلة والْمَوصولة» متفقٌ عليه .

 وفي روايةٍ : « الواصِلَةَ ، والمُسْتوصِلَةَ » .

 قَوْلَهَا : « فَتَمرَّقَ » هو بالرَّاءِ ، ومعناه : انْتَشَرَ وَسَقَطَ ، « والْوَاصِلة » : التي تَصِلُ شَعْرهَا ، أو شَعْر غيرها بشَعْرٍ آخر . « والمَوْصُولة » : التي يُوصَلُ شَعْرُهَا .

 « والمُستَوصِلَةُ » : التي تَسْأَلُ منْ يَفْعَلُ ذلكَ لَهَا .

 وعَنْ عائشة رضي اللَّه عنْهَا نَحْوُهُ ، متفقٌ عليه .

 1643- وَعَنْ حميْدِ بن عبْدِ الرَّحْمن أنَّهُ سمع مُعاويَةَ رضي اللَّه عنْهُ عامَ حجَّ علَى المِنْبَر وَتَنَاول قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ في يد حَرِسيٍّ فَقَالَ : يا أهْل المَدِينَةِ أيْنَ عُلَمَاؤكُمْ ؟ ، سمِعْتُ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَنْهَى عنْ مِثْلِ هَذِهِ ويقُولُ : « إنَّمَا هَلَكَتْ بنُو إسْرَائِيل حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ » متفقٌ عليه.

1644- وعَنِ ابنِ عُمر رضي اللَّه عنْهُ أنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لَعَنَ الْواصِلَةَ وَالمُسْتوصِلَةَ ، والْوَاشِمَة والمُستَوشِمة . متفقٌ عليه .

 1645- وعن ابنِ مَسعُودٍ رضي عنْهُ قَال : لعنَ اللَّه الْواشِماتِ والمُستَوشمات والمُتَنَمِّصات ، والمُتَفلِّجات لِلحُسْن ، المُغَيِّراتِ خَلْقِ اللَّه ، فَقَالَتْ لَهُ امْرأَةٌ في ذلكَ . فَقَالَ: وما لي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَهُو في كتاب اللَّه ؟ ، قَالَ اللَّه تَعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }  [ الحشر : 7 ] . متفقٌ عليه .

« المُتَفَلِّجةُ » :  هي التي تبْرُدُ مِنْ أسْنَانِهَا لِيَتَباعدَ بعْضُها مِنْ بعْضٍ قَليلاً وتُحَسِّنُهَا وهُوَ الْوَشْـرُ ، والنَّامِصَةُ : هِي التي تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ حـاجب غَيْرِهَا ، وتُرَقِّقُهُ لِيـصِيـرَ حَسناً ، والمُتَنمِّصةُ:  التي تَأمُرُ منْ يفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ  .

297- باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه

1646- عنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ ، عن أبيهِ ، عنْ جَدِّهِ رضي اللَّه عَنْهُ ، عنِ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ، فَإنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يوْمَ الْقِيامةِ » رواهُ أبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ ، والنسائِيُّ بأَسَانِيدَ حسنَةٍ ، قَالَ الترمذي : هُو حديثٌ حَسَنٌ .

 1647- وعنْ عائِشَةَ رضي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم :« منْ عمِل عملاً لَيْس عليهِ أمْرُنَا فهُو رَدُّ » رواه مسلم .

298- باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر

1648- عنْ أبي قَتَادةَ رضي اللَّه عَنْهُ عنِ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « إذَا بال أحدُكُمْ . فَلاَ يأْخُذَنَّ ذَكَرهُ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يسْتَنْجِ بِيمِينِهِ ، ولاَ يتنَفَّسْ في الإنَاءِ » .

 متفقٌ عليه . وفي الْباب أحاديثٌ كَثِيرةٌ صحِيحةٌ .

299- باب كراهة المشي في نعلٍ واحدةٍ ، أو خفّ واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر

1649- عنْ أبي هُريرةَ رضي اللَّه عنْهُ أنًَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  قَالَ : « لا يمْشِ أحدُكُم في نَعْلٍ واحِدَةٍ ، لِينْعَلْهُما جمِيعاً ، أوْ لِيخْلَعْهُمَا جمِيعاً » .

 وفي روايةٍ « أوْ لِيُحْفِهِما جميعاً » متفقٌ عليْهِ  .

1650-­ وعنه قَال : سمِعتُ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أحدِكُمْ ، فلا يمْشِ في الأخْرى حتَّى يُصْلِحَهَا » رواهُ مسلم .

1651-­ وعَنْ جابِرٍ رضي اللَّه عنْهُ أن رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى أنْ ينْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائماً . رواهُ أبُو داوُدَ بإسْنادٍ حَسنٍ .

300- باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره

1652-­ عنِ ابْنِ عُمرَ رضي اللَّه عنْهُمَا عنِ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « لا تَتْرُكُوا النَّار في بُيُوتِكُمْ حِين تَنامُونَ» متفق عليه .

1653-­ وعَنْ أبي مُوسَى الأشْعريِّ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : احْتَرَقَ بيْتٌ بِالمدينةِ على أهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ . فَلَمَّا حُدِّثَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بِشَأْنِهِمْ قَال : « إنَّ هَذِهِ النَّار عدُوٌّ لكُمْ ، فَإذَا نِمْتُمْ فأطْفِئُوها » متفق عليه .

1654-­ وعنْ جابِر رضي اللَّه عنْهُ عنْ رسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  قَال : « غَطُّوا الإنَاء ، وأوْكِئُوا السِّقَاءَ ، وَأغْلِقُوا الْباب ، وَأطفِئُوا السِّراجِ ، فإنَّ الشَّيْطَانَ لا يحِلُّ سِقَاءً ، ولاَ يفتَحُ باباً ، ولاَ يكْشِفُ إنَاءً ، فإنْ لَمْ يجِدْ أحَدُكُمْ إلا أنْ يَعْرُضَ على إنَائِهِ عوداً ، ويذْكُر اسْمَ اللَّهِ فَلْيفْعَلْ ، فَإنَّ الفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ على أهْلِ البيتِ بيْتَهُمْ » رواهُ مسلم .

« الفُويْسِقَةَ » : الفأْرةُ ، و « تُضْرِمُ » : تُحْرِقُ .

301- باب النهي عن التكلف وهو فعلُ وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة 

قال اللَّه تعالى:  { قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين } .

1655- وعنْ ابن عُمر ، رضي اللَّه عنهُما ، قَالَ : نُهينَا عنِ التَّكلُّفِ . رواه البُخاري .

1656- وعنْ مسْرُوق قَال : دخَلْنَا على عبْدِ اللَّهِ بن مسْعُودٍ رضي اللَّه عنُهُ فَقَال : يا أَيُّهَا النَّاس منْ عَلِم شَيئاً فَلْيقُلْ بهِ ، ومنْ لَمْ يعْلَمْ ، فلْيقُلْ : اللَّه أعْلَمُ ، فإنَّ مِنَ الْعِلْمِ أن تَقُولَ لِمَا لا تَعْلَمُ : اللَّه أعْلَمُ . قَال اللَّه تَعالى لِنَبيِّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : { قلْ ما أسأْلُكُمْ عَليْهِ مِنْ أجْرٍ وما أنا مِنَ المُتَكَلِّفِين } رواهُ البخاري .

302- باب تحريم النياحة على الميت ، ولطم الخدِّ وشقِّ الجيب ونتف الشعر وحلقه ، والدعاء  بالويل والثبور

1657- عَنْ عُمَر بْنِ الخَطَّابِ رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَال النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « الميِّتُ يُعذَّبُ في قَبرِهِ بِما نِيح علَيْهِ».

 وفي رواية : « ما نِيحَ علَيْهِ » متفقٌ عليه .

1658- وعن ابْنِ مسعُودٍ رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ ، وشَقَّ الجُيُوبَ ، ودَعا بِدَعْوَى الجَاهِليةِ » متفقٌ عليه .

1659- وَعنْ أبي بُرْدةَ قَالَ : وَجِعَ أبُو مُوسَى الأشعريُّ رضي اللَّه عنه ، فَغُشِيَ علَيْهِ، وَرَأْسُهُ في حِجْرِ امْرأَةٍ مِنْ أهْلِهِ، فَأَقْبلَتْ تَصِيحُ بِرنَّةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئاً ، فَلَمَّا أفَاقَ ، قَال : أنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِيءَ مِنْهُ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بَرِيءَ مِنَ الصَّالِقَةِ ، والحَالَقةِ ، والشَّاقَّةَ ، متفقٌ عليه .

« الصَّالِقَةُ » : التي تَرْفَعُ صوْتَهَا بالنِّياحةِ والنَّدْبِ « والحَالِقَةُ » : التي تَحْلِقُ رَأسَهَا عِنْدَ المُصِيبَةِ . « والشَّاقَّةُ» التي تَشُقُّ ثَوْبَهَا .

1660- وعَن المُغِيرةِ بنِ شُعْبَةَ رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ: « مَنْ نِيحَ عَليْهِ ، فَإنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ علَيْهِ يَوْم الْقِيامةِ » متفقٌ عليه .

1661- وعَنْ أمِّ عَطِيَّةَ نُسيْبَةَ ­ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتحِهَا ­ رضي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : أخَذَ عَلَينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عِنْدَ البَيْعة أنْ لا نَنُوح . متفقٌ عليه .

1662- وَعَنِ النُّعْمانِ بنِ بشيرٍ رضي اللَّه عنْهُمَا قَالَ : أُغْمِي علَى عبْدِ اللَّه بنِ رَواحَةَ رضي اللَّه عنْهُ ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تبكي ، وتَقُولُ : واجبلاَهُ ، واكذَا ، واكَذَا : تُعدِّدُ علَيْهِ . فقَال حِينَ أفَاقَ : ما قُلْتِ شيْئاً إلاَّ قِيل لي: أنْتَ كَذَلِكَ ؟ ، رواهُ البُخَارِي .

1663- وَعَن ابن عُمر رضي اللَّه عنْهُمَا قَال : اشْتَكَى سعْدُ بنُ عُبادَةَ رضي اللَّه عنْهٍُ  شَكْوَى ، فَأَتَاهُ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يعُودُهُ معَ عبْدِ الرَّحْمنِ بنِ عوْفٍ ، وسَعْدِ بنِ أبي وقَّاص، وعبْدِ اللَّه بن مسْعُودٍ رضي اللَّه عنْهمْ ، فلما دخَلَ عليْهِ ، وجدهُ في غَشْيةٍ فَقالَ : «أَقُضَى؟ قَالُوا : لا يا رسُولَ اللَّه . فَبَكَى رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم . فَلمَّا رَأى الْقَوْمُ بُكاءَ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بَكَـوْا ، قَالَ : « ألاَ تَسْمعُون ؟ إنَّ اللَّهُ لا يُعَذِّبُ بِدمْعِ الْعَيْنِ ، ولا بِحُزْنِ الْقَلْبِ ، ولَكِنْ يُعذِّبُ بِهذَا » وَأشَارَ إلى لِسانِهِ « أوْ يَرْحَمُ » متفقٌ عليه .

1664- وعَنْ أبي مالِكٍ الأشْعَريِّ رضي اللَّه عنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «النَّائِحَةُ إذَا لَمْ تتُبْ قَبْل مَوْتِهَا تُقَامُ يوْمَ الْقِيامةِ وعَلَيْها سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، ودَرْعٌ مِنْ جرَبٍ» رواهُ مسلم.

 1665- وعنْ أُسيدِ بنِ أبي أُسِيدِ التَّابِعِيِّ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ المُبايعات قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أخذ علَيْنَا رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، في المعْرُوفِ الَّذِي أخذَ علَيْنَا أنْ لا نَعْصِيَهُ فِيهِ : أَنْ لا نَخْمِشَ وَجْهاً، ولاَ نَدْعُوَ ويْلاَ ، ولا نَشُقَّ جيْباً ، وأنْ لا نَنْثُر  شَعْراً .

رَواهُ أبو داوُدَ بإسْنادٍ حسنٍ .

 1666- وعَنْ أبي مُوسَى رضي اللَّه عنْهُ أن رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « ما مِنْ ميِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ باكيهمْ، فَيَقُولُ : وَاجبلاهُ ، واسَيِّداهُ أوَ نَحْو ذَلِك إلاَّ وُكِّل بِهِ مَلَكَانِ يلْهَزَانِهِ : أهَكَذَا كُنتَ ؟ ، » رَوَاهُ التِّرْمِذي وقال : حديثٌ حَسَنٌ.

« اللَّهْزُ » :  الدَّفْعُ بجُمْعِ الْيَدِ في الصَّدرِ .

1667- وعنْ أبي هُريْرةَ رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « اثْنتَانِ في النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ في النَّسَبِ ، والنِّياحَة عَلى المَيِّتِ » رواهُ مسلم .

303- باب النهي عن إتيان الكهّان والمنجّمين والعُرَّاف وأصحاب الرمل ، والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك

1668- عنْ عائِشَةَ رضي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : سَأَلَ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أُنَاسٌ عنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ : « لَيْسُوا بِشَيءٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّه إنَّهُمْ يُحَدِّثُونَنَا أحْيَاناً بشْيءٍ فيكُونُ حقّاً ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « تِلْكَ الْكَلمةُ مِنَ الْحَقِّ يخْطَفُهَا الجِنِّيُّ . فَيَقُرُّهَا في أذُنِ ولِيِّهِ ، فَيخْلِطُونَ معهَا مِائَةَ كِذْبَةٍ » مُتَّفَقٌ عليْهِ .

وفي روايةٍ للبُخَارِيِّ عنْ عائِشَةَ رضي اللَّه عنْهَا أنَّهَا سَمِعَت رَسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « إنَّ الملائكَةَ تَنْزِلُ في العَنانِ ­ وهو السَّحابُ ­ فَتَذْكُرُ الأمْرَ قُضِيَ في السَّمَاءِ ، فيسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْع ، فَيَسْمعُهُ ، فَيُوحِيهِ إلى الْكُهَّانِ ، فيكْذِبُونَ معَهَا مائَةَ كَذْبةٍ مِنْ عِنْدِ أنفُسِهِمْ » .

قولُهُ : « فَيَقُرُّهَا » هو بفتح الياء ، وضم القاف والراءِ : أي : يُلقِيهَا . « والْعنَانُ » بفتح العين .

1669- وعنْ صفيَّةَ بنْتِ أبي عُبيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أزْواجِ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ورضي اللَّه عنْهَا عَنِ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « مَنْ أتَى عَرَّافاً فَسأَلَهُ عنْ شَىْءٍ ، فَصدَّقَهُ ، لَمْ تُقْبلْ لَهُ صلاةٌ أرْبَعِينَ يوْماً» رواهُ مسلم .

1670- وعنْ قَبِيصَةَ بن المُخَارِقً رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : سمِعْتُ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ : الْعِيَافَةُ، والطَّيرَةُ، والطَّرْقُ ، مِنَ الجِبْتِ » .

رواهُ أبو داود بإسناد حسن   ، وقال : الطَّرْقُ : هُوَ الزَّجْرُ ، أيْ : زجْرُ الطَّيْرِ ، وهُوَ أنْ يَتَيمَّنَ أوْ يتَشاءَمَ بِطَيرانِهِ ، فَإنْ طَار إلى جهةِ الْيمِينَ تَيَمَّنَ ، وَإنْ طَارَ إلى جهةِ الْيَسَارِ تَشَاءَم: قال أبو داود : « وَالْعِيافَةُ » : الخَطُّ .

 قال الجَوْهَريُّ في « الصِّحاح » : الجِبْتُ كَلِمةٌ تَقَع على الصَّنَم والكَاهِن والسَّاحِرِ ونَحْوِ ذلكَ .

1671- وعنْ ابْنِ عبَّاسِ رضي اللَّه عنْهُما قَالَ : قَال رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « من اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النُّجُومِ ، اقْتَبسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ ما زَاد » رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح .

1672- وعَنْ معاويَةَ بنِ الحَكَم رضي اللَّه عَنْهُ قَال : قُلْتُ يا رسُول اللَّه إنَّى حَدِيثٌ عهْدٍ بِجاهِليَّةٍ ، وقدّْ جَاءَ اللَّه تعالى بالإسْلام ، وإنَّ مِنَّا رجالاً يأتُونَ الْكُهَّانَ ؟ قَال : « فَلا تَأْتِهِم » قُلْتُ : وَمِنَّا رجالٌ يتَطَيَّرُونَ ؟ قال : « ذلكَ شَىْءٌ يجِدُونَه في صُدُورِهِمْ ، فَلاَ يُصُدُّهُمْ » قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ ؟ قَالَ : « كَانَ نبيٌّ مِنَ الأنْبِيَاءِ يَخُط ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ ، فَذاكَ » رواه مسلم .

1673-­ وعَنْ أبي مسعْودٍ الْبدرِي رَضيَ اللَّه عنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، ومهْرِ الْبَغِيِّ وحُلْوانِ الْكاهِنِ » متفقٌ عليهِ .

304- باب النهي عن التطيّر  

فيه الأحاديث السابقة في الباب قبله.

1674- وعنْ أنَسٍ رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ ويُعْجِبُنى الفألُ » قالوا : ومَا الْفَألُ ؟ قَالَ : « كَلِمةٌ طيِّبَةٌ » متفقٌ عليه .

1675- وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّه عَنْهُما قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : لا عَدْوى وَلا طِيَرَةَ ، وإنْ كَان الشُّؤمُ في شَىْءٍ ، فَفي الدَّارِ ، والمَرْأةِ وَالفَرَسِ » متفقٌ عليه .

1676- وعَنْ بُريْدةَ رضِيَ اللَّه عَنْهُ أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَانَ لا يتطَيَّرُ . رَواهُُ أبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ .

1677- وَعنْ عُرْوَةَ بْنِ عامِرِ رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ : ذُكِرتِ الطَّيَرَةُ عِنْد رَسُولِ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقَالَ : أحْسَنُهَا الْفَألُ ، وَلا تَرُدُّ مُسْلِماً ، فَإذا رأى أحَدُكُمْ ما يَكْرَه ، فَلْيقُلْ : اللَّهُمَّ لا يَأتى بالحَسَناتِ إلاَّ أنتَ ، وَلا يَدْفَعُ السَّيِّئاتِ إلاَّ أنْتَ ، وَلا حوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ بك » حديثٌ صَحيحٌ  رَوَاهُ أبو داودُ بإسنادٍ صَحيحٍ  .

305- باب تحريم تصوير الحيوان في بسَاط أوحجر أو ثوب أو درهم أو مخدَّة أو دينار أو وسادة وغير ذلك

وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصور

1678- عَن ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّه عَنْهُما أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إنَّ الَّذِين يَصْنَعونَ هذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لهُمْ : أحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ » متفقٌ عليه .

1679- وعَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّه عنهَا قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لي بِقِرَامٍ فيهِ تماثيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم تَلوَّنَ وجْهُه وقَالَ : يا عَائِشَةُ أشدُّ الناسِ عَذاباً عِنْدَ اللَّه يَوْم الْقِيامةِ الَّذِينَ يُضَاهُون بخَلْقِ اللَّه ، » قَالَتْ : فَقَطَعْنَاهُ ، فَجَعَلنا مِنْهُ وِسادةً أوْ وِسادَتَيْن . متفقٌ عليه.

« القِرَامُ » بكسْرِ القَافِ ، هُوَ : السِّتْرُ . « وَالسَّهْوةُ » بِفَتْحِ السِّين المُهْمَلَةِ وَهِيَ : الصُّفَّةُ تكون بَيْنَ يَدي الْبيْتِ، وقَيلَ : هِيَ الطَّاقُ النَّافِذُ في الحَائِطِ .

1680- وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ في جهَنَّم » قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعٍِلاً ، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَما لا رُوح فِيهِ . متفقٌ عليه .

1681- وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ :« مَنْ صَوَّرَ صُورة في الدُّنْيَا ، كُلِّفَ أنْ يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافخٍ » متفقٌ عليه .

 1682- وعَن ابن مَسْعُودٍ رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « إنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ » متفقٌ عليه .

 1683- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « قَالَ اللَّه تَعَالى : ومَنْ أظْلَمُ مِمَّنْ ذهَب يَخْلُقُ كَخَلْقِى ، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً » متفقٌ عليه .

1684- وَعَنْ أبي طَلْحَةَ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتاً فِيهٍِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ » متفقٌ عليه .

 1685- وعن ابن عُمرَ رضي اللَّه عَنْهُمَا قالَ : وَعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم جِبْرِيلُ أنْ يأتِيَهُ، فَرَاثَ عَليْهِ حتَّى اشْتَدَّ عَلى رَسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فَخَرَجَ فَلَقِيهُ جبْرِيلٌ فَشَكَا إلَيْهِ . فقَالَ : إنَّا لا نَدْخُلُ بيْتاً فيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ. رواه البخاري .

« رَاثَ » : أبْطأَ ، وهو بالثاءِ المثلثةِ .

 1686- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : وَاعَدَ رَسُولَ اللًه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ في سَاعَةٍ أنْ يأتِيَهُ ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعةُ ولم يأتِهِ ، قَالَتْ : وَكَانَ بيَدِهِ عصاً ، فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ : « مَا يُخْلِفُ اللَّه وَعَدَهُ وَلا رُسُلُهُ » ثُمَّ الْتَفَتَ ، فَإذا جِرْوُ كَلْبٍ تحْتَ سَريره . فَقالَ : « مَتَى دَخَلَ هذا الْكَلْبُ ؟ » فَقُلْتُ : وَاللَّه مَا دَرَيْتُ بِهِ ، فأمر به فَأُخْرِجَ، فَجَاءَهُ جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ : فَقَال رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: « وَعَدْتَنى ، فَجَلَسْتُ لكَ ولَم تَأتِنى» فقالَ: مَنَعنى الْكلْبُ الذى كَانَ في بيْتِكَ و إنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صورَةٌ » رواه مسلم .

1687- وعَنْ أبي التيَّاحِ حَيَّانَ بنِ حُصَينٍ قَالَ : قال لي عَليُّ بن أبي طَالِبٍ رضي اللَّه عَنْهُ : ألا أبَعَثُكَ عَلى ما بَعَثَني عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ؟ أنْ لا تَدَعَ صُورَةً إلاَّ طَمسْتَهَا، ولا قَبْراٍ مُشْرِفاً إلاَّ سَوَّيْتَهُ . رواه مسْلِمٌ .

306- باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع

1688- عنِ ابْنِ عُمَر رضي اللَّه عَنْهُما : قَالَ سمِعْتُ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « من اقْتَنى كَلْباً إلا كَلْب صَيْدٍ أوْ مَاشِيةٍ فإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطَانِ » متفقٌ عليه .

 وفي روايةٍ : « قِيرَاطٌ » .

1689- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنْ أمْسَكَ كَلْباً، فَإنَّهُ ينْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عملِهِ قِيرَاطٌ إلاًَّ كَلْب حَرْثٍ أوْ مَاشِيَة » متفقٌ عليه .

وفي رواية لمسلم : « مَنِ اقْتَنى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ ، ولا مَاشِيةٍ ولا أرْضٍ فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ قِيراطَانِ كُلَّ يْومٍ » . 

307- باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر

1690- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّه عنْهُ قَالَ : قال رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَصْحَبُ المَلائِكَةُ رُفْقَةً فيهَا كَلْبٌ أوْ جَرَسٌ » رواه مسلم .

1691- وعَنْهُ أنَّ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « الجرسُ من مزَامِير الشَّيْطَانِ » رَواهُ مُسْلِمٌ .

رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم .

308- باب كراهة ركوب الجلاَّلة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرة ،

فإن أكلت علفاً طاهراً فطاب لحمها ، زالت الكراهة

1692- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضِيَ اللَّه عنْهُما قَال : نَهى رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عنِ الجَلاَّلَةِ في الإبلِ أنْ يُرْكَب عَلَيْهَا .

رواهُ أبو داود بإسناد صحيحٍ .

309- باب النهي عن البُصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار

1693- عَنْ أنسٍ رضي اللَّه عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  قَال : « البُصَاقُ في المسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا » متفق عليه .

 والمرَاد بِدَفْنِهَا إذا كانَ المسْجِدُ تُراباً أوْ رَمْلاً ونَحْوَهُ ، فَيُوَارِيهَا تحْتَ ترابهِ . قالَ أبو المحاسن الرُّويَانى في كتابهِ « البحر »، وقيل : المُرَادُ بِدفْنِهَا إخْرَاجُهَا مِنَ المسْجِدِ ، أمَّا إذا كَانَ المْسْجِدُ مُبلَّطاً أوْ مجَصَّصاً ، فَدَلَكَهَا علَيْهِ بِمَداسِهِ أو بِغَيرِهِ كَما يَفْعَلُهُ كثيرٌ مِنَ الجهَّالِ، فَلَيس ذلكَ بِدفْن بلْ زِيادَةٌ في الخطِيئَةِ وتَكثيرٌ للقَذَرِ في المَسْجِدِ ، وَعلى مَنْ فَعَلَ ذلك أنْ يَمْسَحهُ بَعْدَ ذلك بِثَوْبِهِ أو بيده أوْ غَيْرِهِ أوْ يَغْسِلَهُ .

1694- وعَنْ عائِشَةَ رضي اللَّه عنْهَا أنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم رَأى في جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطاً ، أوْ بُزَاقاً ، أوْ نُخَامةً ، فَحكَّه . متفقٌ عليه .

1695- وعَنْ أنَسٍ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  قَالَ : « إنَّ هذِهِ المسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشْىءٍ مِنْ هذا الْبوْلِ ولا القَذَرِ ، إنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّه تَعَالى ، وقَراءَةِ الْقُرْآنِ » أوْ كَمَا قالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم . رواه مسلم .

310- باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ، ونشد الضالة والبيع والشراء والإِجارة ونحوها من المعاملات

1696- عَنْ أبي هُريْرَةَ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ : مِنْ سمِعَ رَجُلاً ينْشُدُ ضَالَّةً في المسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لا رَدهَا اللَّه علَيْكَ ، فإنَّ المساجدَ لَمْ تُبْنَ لهذا » رَواهُ مُسْلِم.

1967- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إِذا رأَيتم مَنْ يَبِيعُ أَو يبتَاعُ في المسجدِ ، فَقُولُوا : لا أَرْبَحَ اللَّه تِجَارتَكَ ، وَإِذا رأَيْتُمْ مِنْ ينْشُدُ ضَالَّةً فَقُولُوا : لا ردَّهَا اللَّه عَلَيكَ». رواه الترمذي وقال : حديث حسن.

1698- وعَنْ بُريْدَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ في المَسْجِدِ فَقَالَ : منْ دَعَا إِليَّ الجَملَ الأَحْمرَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم « لا وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ » رواه مسلم .

1699-  وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالبَيْبعِ فِي المسْجِدِ ، وَأَنْ تُنْشَدَ فيهِ ضَالَّةٌ ، أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ . رواهُ أَبُــو دَاودَ ، والتِّرمذي وقال: حَديثٌ حَسَنٌ .

1700- وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يزيدَ الصَّحَابي رَضِيَ اللَّه عنْهُ قالَ : كُنْتُ في المَسْجِدِ فَحَصَبني رَجُلٌ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَقَالَ : اذهَبْ فأْتِني بِهَذيْنِ فَجِئْتُهُ بِهمَا، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا ؟ فَقَالا : مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ، لأَوْجَعْتُكُمَا ، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ؟ رَوَاهُ البُخَارِي .

311- باب نَهْي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كُرَّاثاً أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة

1701- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : منْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ­ يَعْني الثُّومَ ­ فلا يقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا » متفقٌ عليه .

 وفي روايةٍ لمسلم : « مَسَاجِدَنَا » .

1702- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَقْربنَّا ، وَلا يُصَلِّينَّ مَعنَا » متفقٌ عليه .

1703- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً، فَلْيَعْتَزلْنَا ، أَوْ فَلْيَعْتَزلْ مَسْجدَنَا » متفقٌ عليه .

وفي رواية لمُسْلِمٍ :  مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ ، وَالثُّوم ، وَالْكُرَاث ، فَلا يَقْرَبَنَّ مسْجِدَنَا ، فَإِنَّ المَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يتأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدمَ » .

1704- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ خطَبَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ ما أُرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْنِ : الْبَصَلَ ، وَالثُّومَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذَا وَجَدَ ريحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي المَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ ، فَأُخْرِجَ إِلى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا ، فَلْيُمِتْهُمَا طبْخاً . رواه مسلم .

312- باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء

1705- عنْ مُعَاذِ بْنِ أَنسٍ الجُهَنيِّ ، رَضِيَ اللَّه عَنهُ أَنَّه النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الحِبْوَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ . رواهُ أبو داود ، والترمذي وَقَالا : حدِيثٌ حَسَنٌ .

313- باب نهي مَنْ دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحِّيَ عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضّحيَ

1706- عَنْ أُمِّ سَلَمةَ رضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإِذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّة ، فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْره وَلا منْ أَظْفَارهِ شَيْئاً حتى يُضَحِّيَ » رَواهُ مُسْلِم . 

314- باب النَّهي عَن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتُرْبَة فلان والأمانة ، وهي من أشدها نهياً

1707- عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رضِيَ اللَّه عنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، قَالَ : « إِنَّ اللَّه تَعالى ينْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بابائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً ، فلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَصْمُتْ » متفقٌ عليه.

 وفي رواية في الصحيح  : « فمنْ كَانَ حَالِفاً ، فَلا يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيسْكُتْ »

1708- وعنْ عَبْدِ الرحْمنِ بْن سمُرَةَ ، رضِي اللَّه عنْهُ قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «لا تحْلِفوا بِالطَّواغِي ، ولا بابائِكُمْ » رواه مسلم .

« الطَّوَاغي » : جَمْعُ طاغية ، وهِي الأصْنَامُ ، وَمِنْهُ الحديثُ : « هذِهِ طاغِيةُ دوْسٍ » : أَيْ : صنمُهُم ومعْبُودُهُم . ورُوِيَ في غَيرِ مُسْلِم : « بالطَّواغِيتِ » جمْع طاغُوت ، وهُو الشَّيطانُ وَالصَّنمُ.

1709-وعنْ بُريْدة رضِي اللَّه عنهُ أَنَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال:«من حلَف بِالأَمانَةِ فليْس مِنا».

 حدِيثٌ صحيحٌ ، رواهُ أَبُو داود بإِسنادٍ صحِيحٍ .

1710- وعنْهُ قال : قال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « منْ حلفَ ، فقال : إِني برِيءٌ مِنَ الإِسلامِ فإِن كانَ كاذِباً ، فَهُو كما قَالَ ، وإِنْ كَان صادِقاً ، فلَنْ يرْجِع إِلى الإِسلاَمِ سالِماً». رواه أبو داود .

1711- وَعنِ ابْن عمر رضِي اللَّه عنْهُمَا أَنَّهُ سمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : لاَ والْكعْبةِ ، فقالَ ابْنُ عُمر : لا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ ، فإِني سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ : « منْ حلفَ بِغَيْرِ اللَّهِ ، فَقدْ كَفَر أَوْ أَشرْكَ » رواه الترمذي وقال : حدِيثٌ حسَنٌ.

 وفسَّر بعْضُ الْعلماءِ قوْلهُ : « كَفر أَوْ أشركَ » علَى التَّغلِيظِ كما رُوِي أَنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: « الرِّيَاءُ شِرْكٌ ».

315- باب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً

1712- عَنِ ابْنِ مسْعُودٍ رضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « منْ حلفَ علَى مَالِ امْريءٍ مُسْلِمٍ بغيْرِ حقِّهِ ، لقِي اللَّه وهُو علَيْهِ غَضْبانُ » قَالَ : ثُمَّ قرأَ عليْنَا رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِصَداقَه منْ كتاب اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعهْدِ اللَّهِ وأَيْمانِهِمْ ثَمناً قَلِيلاً}  [آل عمران : 77 ] إلى آخِرِ الآيةِ : مُتَّفَقٌ عليْه .

1713- وعَنْ أَبي أُمامةَ إِياسِ بْنِ ثعْلبَةَ الحَارِثِيِّ رضِـــيَ اللَّه عَنْهُ أَن رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ: « منِ اقْتَطعَ حَقَّ امْرِيءٍ مسْلِمٍ بِيمِينِهِ ، فَقَدْ أَوْجَب اللَّه لَهُ النَّارَ . وحرَّم عَلَيْهِ الْجـنَّةَ» فَقالَ لَهُ رَجُلٌ : وإِنْ كَانَ شَيْئاً يسِيراً يا رسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « وَإِنْ كان قَضِيباً مِنْ أَراكٍ » رواهُ مُسْلِمٌ.

1714- وعنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرِو بْنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عَنْهُمَا عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن ، وَقتْلُ النَّفْسِ ، والْيَمِينُ الْغَمُوسُ » رواه البخاري .

 وفي روايةٍ له : أَن أَعْرَابِيًّا جاءَ إِلى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقال : يَا رَسُول اللَّه ما الْكَبَائِرُ ؟ قالَ : «الإِشْراكُ بِاللَّهِ» قَالَ : ثُمَّ ماذا ؟ قالَ : « الْيَمِينُ الْغَمُوسُ » قُلْتُ : وَمَا الْيمِينُ الْغَمُوسُ ؟ قال: « الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِيءٍ مسلم ، » يعْنِي بِيمِينٍ هُوَ فِيها كاذِبٌ .

316- باب ندب مَن حلف على يَمينٍ ، فرأى غيرها خيرَاً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ، ثم يكفِّر عن يمينه

1715- عَنْ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرةَ رضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ لي رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «... وَإِذَا حَلَفْتَ علَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْت غَيْرَها خَيْراً مِنهَا ، فأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وكفِّرْ عن يَمِينك » متفقٌ عليه .

1716- وعَنْ أَبي هُريْرَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « منْ حلَف عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، ولْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » رواهُ مسلم .

1717- وَعَنْ أَبي مُوسَى رضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إِنِّي واللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّه لاَ أَحلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ أَرَى خَيْراً مِنهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني ، وأَتيْتُ الَّذِي هُوَ خَيرٌ » متفقٌ عليه .

1718- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِي اللَّه عنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ في أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالى مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتي فَرَض اللَّه عَلَيْهِ» متفقٌ عليه .

قولُهُ : « يلَجَّ » بِفَتْحِ الَّلامِ ، وَتَشْدِيدِ الجيِمِ : أَيْ يتَمادَى فِيها ، وَلاَ يُكَفِّرُ ، وقولُه : «آثَمُ » بالثاءِ المثلثة ، أَيْ : أَكْثَرُ إِثْماً.

317- باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه ، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين

كقوله على العادة : لا والله ، وبلى والله ، ونحو ذلك

 قال اللَّه تعالى:{ لا يؤاخذكم اللَّه باللغو في أيمانكم ولن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم؛ واحفظوا أيمانكم } .

1719- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ :{لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّه بِاللَّغْو في أَيْمَانِكُمْ }  في قَوْلِ الرَّجُلِ : لا واللَّهِ، وَبَلى واللَّهِ . رواه البخاري .

318- باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقاً

1720- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ : «الحَلِفُ منْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ للْكَسْبِ » متفقٌ عليه .

1721- وَعَنْ أَبي قَتَادَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحلِفِ في الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ » رواه مسلم .

319- باب كراهة أن يسأل الإِنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفَّع به

1722- عَنْ جابرٍ رضِيَ اللَّه عَنْهُ قَال : قالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا يُسْأَلُ بوَجْهِ اللَّهِ إِلاَّ الجَنَّةُ» رواه أبو داود.

1723- وَعَن ابْن عُمَرَ رضِيَ اللَّه عنْهُما قَالَ : قَال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ ، فأَعِيذُوهُ ، ومنْ سَأَل باللَّهِ ، فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ ، فَأَجِيبُوه ، ومَنْ صنَع إِلَيْكُمْ معْرُوفاً فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ به ، فَادَعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا  أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُموهُ » حديِثٌ صَحِيحٌ ، رواهُ أَبُو داود ، والنسائي بأسانيد الصحيحين .

320 باب تحريم قوله شاهِنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك ، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى

1724- عَنْ أَبي هُريْرَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « إِنَّ أَخْنَعَ اسمٍ عندَ اللَّهِ عزَّ وجَلَّ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَملاكِ » متفق عَلَيه .

 قال سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ « مَلِكُ الأَمْلاكِ » مِثْلُ شاهِنشَاهِ .

321- باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيدي ونحوه

1725- عن بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّه عنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَقُولُوا للْمُنَافِقِ سَيِّدٌ ، فَإِنَّهُ إِنْ يكُ سَيِّداً ، فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عزَّ وَجَلَّ » رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيحٍ .

322- باب كراهة سبَّ الحُمّى

1726- عنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم دخَلَ على أُمِّ السَّائبِ ، أَوْ أُمِّ المُسَيَّبِ فقَالَ : « مَالَكِ يا أُمَّ السَّائبِ ­ أَوْ يَا أُمِّ المُسيَّبِ ­ تُزَفْزِفينَ ؟ » قَالَتْ : الحُمَّى لا بارَكَ اللَّه فِيهَا ، فَقَالَ : « لا تَسُبِّي الحُمَّى ، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايا بَني آدم ، كَما يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبثَ الحدِيدِ » رواه مسلم .

« تُزَفْزِفِينَ » أَيْ : تَتَحرَّكِينَ حرَكَةً سريعَةً ، ومَعْناهُ : تَرْتَعِدُ ، وَهُوَ بضمِّ التاءِ وبالزاي المكررة والفاء المكررة ، ورُوِي أَيضاً بالراءِ المكررة والقافين .

323- باب النهي عن سبَّ الريح ، وبيان ما يقال عند هبوبها

1727- عَنْ أَبي المُنْذِرِ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَسُبُّوا الرِّيحَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ما تَكْرَهُونَ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هذِهِ الرِّيحِ وخَيْرِ مَا فِيهَا وخَيْرِ ما أُمِرَتْ بِهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ ما فيها وشرِّ ما أُمِرَتْ بِهِ » رواه الترمذي وقَالَ : حَديثٌ حسنٌ صحيح .

1728- وعنْ أَبي هُرَيْرةَ رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ ، وَتَأْتِي بالعَذَابِ ، فَإِذا رَأَيْتُمُوهَا فَلا تَسُبُّوهَا ، وَسَلُوا اللَّه خَيْرَهَا ، واسْتَعِيذُوا باللَّهِ مِنْ شَرِّهَا » رواه أبو داود بإِسناد حسنٍ .

قوله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مِنْ رَوْحِ اللَّهِ » هو بفتح الراءِ : أَيْ رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ .

1729- وعنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذا عَصِفَتِ الرِّيح قالَ : «اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا ، وَشَرِّ ما فِيها ، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ » رواه مسلم . 

324- باب كراهة سبَّ الدِّيك

1730- عنْ زيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنيِّ رَضيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَسُبوا الدِّيكَ ، فَإِنَّهُ يُوقِظُ للصلاةِ » رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيح .

325- باب النهي عن قول الإِنسان :مُطِرْنَا بِنَوْء كذا

1731- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : صلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالحُديْبِيَةِ في إِثْرِ سَمَاءٍ كَانتْ مِنَ اللَّيْل ، فَلَمَّا انْصرَفَ أَقْبَلَ عَلى النَّاسِ ، فَقَال : هَلْ تَدْرُون مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ » قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ . قَالَ : « قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤمِنٌ بي، وَكَافِرٌ ، فأَمَّا مَنْ قالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمتِهِ ، فَذلِكَ مُؤمِنٌ بي كَافِرٌ بالْكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قالَ : مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذا وَكذا ، فَذلكَ كَافِرٌ بي مُؤمِنٌ بالْكَوْكَبِ» متفقٌ عليه .

والسَّماءُ هُنَا : المَطَرُ .

326- باب تحريم قوله لمسلم : يا كافر

1732- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِذا قَالَ الرَّجُـلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِر ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُما ، فَإِنْ كَان كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ » متفقٌ عليه .

1733- وعَنْ أَبي ذَرٍّ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « منْ دَعَا رَجُلاً بالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ : عَدُوَّ اللَّهِ ، ولَيْس كَذلكَ إِلاَّ حَارَ علَيْهِ » متفقٌ عليه . « حَارَ » : رَجَعَ.

327- باب النهي عن الفُحش وبَذاءِ اللِّسان

1734- عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لَيْس المُؤْمِنُ بالطَّعَّانِ، وَلا اللَّعَّانِ، وَلا الْفَاحِشِ ، وَلا الْبَذِيء » رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

1735- وعِنْ أَنَسٍ رضي اللَّه عَنهُ قَاَل : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَا كَانَ الْفُحْشُ في شَيْءٍ إِلاَّ شانَهُ، ومَا كَانَ الحَيَاءُ في شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ » رواه الترمذي، وقال : حديثٌ حسن.

328- باب كراهة التقعير في الكلام بالتشدُّق وتكلُّف الفصاحة واستعمال وَحشيّ اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم

1736- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « هَلَكَ المُتَنَطِّعُون » قَالَهَا ثَلاثاً . رَوَاهُ مُسْلِم .

« المُتَنَطِّعُونَ » : المُبَالِغُونَ في الأَمُورِ .

1737- وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّه عنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: «إِنَّ اللَّه يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ » .

رَواه أَبو داودَ ، والترمذي ، وقال : حديثٌ حسن .

1738- وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِليَّ، وَأقْرَبِكمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيامةِ ، أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقاً ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِليَّ ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يوْمَ الْقيَامَةِ ، الثَّرْثَارُونَ ، وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ » رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسن ، وقد سبق شرحُهُ في باب حُسْنِ الخُلقِ .

329- باب كراهة قوله : خَبُثَتْ نفسي

1739- عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسي ، وَلكِنْ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسِي » متفقٌ عليه .

 قالَ الْعُلَمَاءُ : معْنَى خبُثَتْ غَثَيتْ ، وَهُوَ مَعْنَى « لَقِسَتْ » وَلكِنْ كَرِهَ لَفْظَ الخُبْثِ .

330- باب كراهة تسمية العنب كرْماً

1740- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضَيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ، فإِنَّ الْكَرْمَ المُسْلِمُ » متفقٌ عليه . وهذا لفظ مسلمٍ .

 وفي روَايةٍ : « فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ » وفي رواية للبخاري ومسلِم : « يَقُولُونَ الْكرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قلْبُ المُؤْمِنِ » .

1741- وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حَجرٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « لا تَقُولُوا : الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا : الْعِنَبُ ، وَالحبَلَةُ » رواه مسلم .

« الحبَلَةُ » بفتح الحاءِ والباءِ ، ويقال أيضاً بإِسكان الباءِ .

331- باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل لا يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه

1742- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّه عنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تُبَاشِرِ المرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا » متفقٌ عليه .

332- باب كراهة قول الإِنسان في الدعاء : اللهُمَّ اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطلب

1743- عنْ أَبي هُريْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي إِنْ شِئْتَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْني إِنْ شِئْتَ ، لِيعْزِمِ المَسْأَلَةَ ، فإِنَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ » متفـــقٌ عليه .

 وفي روايةٍ لمُسْلِمٍ : « وَلكنْ ، لِيَعْزِمْ وَلْيُعْظِّمِ الرَّغْبَةَ ، فَإِنَّ اللَّه تَعَالى لا يتَعَاظَمُهُ شَـيْءٌ أَعْطَاهُ » .

1744- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِذا دعا أَحَدُكُمْ ، فَلْيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ ، وَلا يَقُولَنَّ : اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ ، فَأَعْطِني ، فَإِنَّهُ لا مُسْتَكْرهَ لَهُ » متفقٌ عليه.

333- باب كراهة قول : ما شاء الله وشاء فلان

1745- عنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رَضِيَ اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « لا تَقُولوا : ماشاءَ اللَّه وشاءَ فُلانٌ ، ولكِنْ قُولوا : مَا شَاءَ اللَّه ، ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ » رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيح.

334- باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 

المراد به الحديث الذي يكون مباحاً في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء. فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت أشد تحريماً وكراهة، وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب، وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته.

1746- عَنْ أَبي بَرْزَةَ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَانَ يَكرَهُ النومَ قبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيثَ بعْدَهَا . متفقٌ عليه .

1747- وعَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم صَلَّى العِشَاءَ في آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلمَّا سَلَّم ، قَالَ : « أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ ؟ فَإِنَّ على رَأْسِ مِئَةِ سَنَةٍ لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلى ظَهْرِ الأَرْضِ اليَوْمَ أَحدٌ» متفقٌ عليه .

1748- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهم انْتَظَرُوا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَجاءَهُمْ قريباً مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فصلَّى بِهِم ، يعني العِشَاءَ قَالَ : ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ : « أَلا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا ، ثُمَّ رَقَدُوا » وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا في صَلاةٍ ما انْتَظَرْتُمُ الصَّلاةَ» رواه البخاري .

335- باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي

1749- عَنْ أَبي هُريْرةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِذا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلى فِراشِهِ فأَبَتْ ، فَباتَ غَضْبانَ علَيْهَا ، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حتى تُصْبِح » متفقٌ عليه.

 وفي رواية : حَتَّى « تَرْجِع » .

336- باب تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلاَّ بإذنه

1750- عنْ أَبي هُريْرةَ رضِيَ اللَّه عنْهُ أَنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا يَحِلُّ للمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شاهِدٌ إِلاَّ بإِذْنِهِ ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إِلاَّ بإِذْنِهِ » متفقٌ عليه .

337- باب تحريم رفع المأموم  رأسه من الركوع أو السجود قبل الإِمام

1751- عنْ أَبي هُريْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذا رفَعَ رأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعلَ اللَّه رأْسَهُ رأْسَ حِمارٍ ، أَوْ يَجْعلَ اللَّه صُورتَهُ صُورَةَ حِمارٍ» متفقٌ عليه .

338- باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة

1752- عَنْ أَبي هُريْرةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أن رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: نهي عنِ الخَصْرِ في الصَّلاةِ.

 متفقٌ عليهِ . 

339- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام  ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين : وهما البول والغائط

1753-  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لا صَلاةَ بحَضرَةِ طَعَامٍ ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانَ » رواه مسلم .

340- باب النهي عن رفع البَصَر إلى السماء في الصلاة

1754- عَنْ أَنسِ بْنِ مَالكٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَا بالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلِى السَّماءِ في صَلاتِهِمْ ، » فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ في ذلك حَتَّى قَالَ : « لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذلك ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصارُهُمْ ، » رواه البخاري .

341- باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر

1755- عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : سأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنِ الالْتِفَاتِ في الصَّلاةِ فَقَالَ : « هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ » رواهُ البُخَاري .

1756- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ لي رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ في الصَّلاةِ ، فَإِنَّ الالْتِفَاتَ في الصَّلاةِ هَلَكَةٌ، فإِنْ كَان لابُدَّ، فَفي التَّطَوُّعِ لا في الْفَرِيضَةِ».

 رواه التِّرمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ .

342- باب النهي عن الصلاة إلى القبور

1757-  عَنْ أَبي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : سمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لا تُصَلُّوا إِلى القُبُورِ ، وَلا تَجْلِسُوا علَيْها » رواه مُسْلِم .

343- باب تحريم المرور بين يَدَي المصَلّي

1758-  عَنْ أَبي الجُهيْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يدي المُصَلِّي مَاذا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » قَالَ الرَّاوي : لا أَدْرِي : قَالَ أَرْبَعِين يَوماً ، أَو أَرْبَعِينَ شَهْراً ، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً .. متفقٌ عليه .

344- باب كراهة شروع المأموم في نافلة

بعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سُنّةَ تلك الصلاةِ أو غيرها  

1759- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إِذا أُقِيمتِ الصلاَةُ ، فَلاَ صَلاَةَ إِلا المكتوبَةَ» رواه مسلم .

345- باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي

1760- عَنْ أَبي هُرَيْرة رضَيَ اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْن اللَّيَالي، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَة بِصيَامٍ مِنْ بيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ » رواه مسلم .

 1761- وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ » متفقٌ عليه .

1762- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِراً رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : أَنَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنْ صَوْمِ الجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . متفقٌ عليه .

 1763- وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ جُوَيْريَةَ بنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّه عَنهَا أَنَّ النَّبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم دَخَلَ عَلَيْهَا يوْمَ الجُمُعَةَ وَهَيَ صائمَةٌ ، فَقَالَ : « أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ » قَالَتْ : لا ، قَالَ : « تُرِيدينَ أَنْ تَصُومِي غداً ؟ » قَالَتْ: لا ، قَالَ : « فَأَفْطِري » رَوَاهُ البُخاري .

346- باب تحريم الوصَال في الصوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر ، ولا يأكل ولا يشرب بينهما

1764- عَنْ أَبي هُريْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِي اللَّه عنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الْوِصالِ. متفقٌ عليه .

1765- وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهُما قالَ : نَهَى رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنِ الْوِصالِ . قَالُوا : إِنَّكَ تُواصِلُ؟ قَالَ : « إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِني أُطْعَمُ وَأُسْقَى » متفقٌ عليه ، وهذا لَفْظُ البُخاري.

347- باب تحريم الجلوس على قبر

1766- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضِي اللَّه عنْهُ قَال : قَال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : لأَنْ يجْلِسَ أَحدُكُمْ على جَمْرَةٍ ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَه، فَتَخْلُصَ إِلى جِلْدِهِ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يجْلِسَ على قَبْرٍ» رواه مسلم.

348- باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها

1767- عَنْ جَابِرٍ رضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيهِ ، وأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ . رواه مسلم .

349- باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيّده

1768- عَنْ جَرِيرِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أَيَّمَا عَبْدٍ أَبَقَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ رواه مسلم .

1769- وَعَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِذا أَبَقَ الْعبْدُ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ » رواه مسلم .

 وفي روَاية : « فَقَدْ كَفَر » .

350- باب تحريم الشفاعة في الحدود 

قال اللَّه تعالى: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللَّه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } .

1770- وَعَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المرْأَةِ المخْزُومِيَّةِ الَّتي سَرَقَتْ فَقَالُوا : منْ يُكَلِّمُ فيها رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَريءُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ، حِبُّ رسولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ،فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:«أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالى ؟» ثم قام فاحتطب ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا أَهلَكَ الَّذينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهمْ كَانُوا إِذا سَرَقَ فِيهم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ ، أَقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْبتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا »متفقٌ عليه .  

وفي رِوَاية: فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ، فَقَالَ : « أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللَّهِ،؟» قَالَ أُسَامَةُ : اسْتَغْفِرْ لي يا رسُولَ اللَّهِ . قَالَ : ثُمَّ أمرَ بِتِلْكَ المرْأَةِ ، فقُطِعَتْ يَدُهَا.

351- باب النهي عن التغوّط في طريق النَّاس وظلِّهم وموارد الماء ونحوها 

قال اللَّه تعالى: { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً } .

1771- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « اتَّقُوا الَّلاعِنَيْن»قَالُوا ومَا الَّلاعِنَانِ؟ قَالَ : « الَّذِي يَتَخَلَّى في طَريقِ النَّاسِ أَوْ في ظِلِّهِمْ » رواه مسلم .

352- باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد

1772- عَنْ جَابِرٍ رَضيَ اللَّه عَنْهُ : أَنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى أَنْ يُبَال في المَاءِ الرَّاكدِ . رواهُ مسلم .

353- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهِبَة

1773- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضِيَ اللَّه عنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْني هذا غُلاماً كَانَ لي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحلْتَهُ مِثْلَ هَذا؟» فَقَال : لا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « فأَرْجِعْهُ » .

 وفي رِوَايَةٍ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أَفَعَلْتَ هَذا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ » قَالَ : لا ، قَالَ : « اتَّقُوا اللَّه وَاعْدِلُوا في أَوْلادِكُمْ » فَرَجَعَ أَبي ، فَردَّ تلْكَ الصَّدَقَةَ .

وفي رِوَايَةٍ : فَقَال رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَال: « أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذا ؟ » قَالَ : لا ، قالَ : « فَلا تُشْهِدْني إِذاً فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلى جَوْرٍ » .

 وَفي رِوَايَةٍ : « لا تُشْهِدْني عَلى جَوْرٍ » .

 وفي روايةٍ : « أَشْهدْ عَلى هذا غَيْرِي ، » ثُمَّ قَالَ : « أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ في الْبِرِّ سَوَاءً ؟ » قَالَ : بلى ، قَالَ : «فَلا إِذاً » متفقٌ عليه .

354- باب تحريم إحداد المرأة على ميّت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

1774- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم حِينَ تُوُفِّي أَبُوها أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ ، فدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْها . ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ عَلى المِنْبرِ: « لا يحِلُّ لامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، إِلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً » قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْش رَضِيَ اللَّه عَنْهَا حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْه ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ عَلى المِنْبَر : « لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْم الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلى زوجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». متفقٌ عليه.

355- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يردَّ

1775- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيه وَأُمِّهِ . متفق عليه .

1776- وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قال : قالَ رَسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَتَلَقُّوُا السلَع حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلى الأَسْواقِ » متفقٌ عليه .

1777- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُما قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يبِعْ حَاضِر لِبَادٍ » ، فَقَالَ لَهُ طَاووسُ : ما « لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبادٍ ؟ » قال : لا يكُونُ لَهُ سَمْسَاراً . متفقٌ عليه.

1778- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَنَاجَشُوا ولا يبع الرَّجُلُ عَلى بَيْع أَخيهِ ، ولا يخطبْ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، ولا تسْألِ المرأةُ طلاقَ أخْتِهَا لِتَكْفَأ مَا في إِنَائِهَا .

 وفي رِوَايَةٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنِ التَّلقِّي وأن يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لأَعْرابيِّ ، وأنْ تشْتَرِطَ المرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا ، وَأنْ يَسْتَام الرَّجُلُ عَلى سوْمِ أخيهِ ، ونَهَى عَنِ النَّجَشِ والتَّصْريةِ. متفقٌ عليه .

1779- وَعنِ ابْنِ عُمَرِ رضي اللَّه عَنْهُمَا ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا يبِعْ بَعْضُكُمْ عَلى بَيْعِ بعْضٍ ، ولا يَخْطُبْ على خِطْبة أخِيهِ إلاَّ أنْ يَأْذَنَ لَهُ » متفقٌ عليه ، وهذا لَفْظُ مسلم.

1780- وَعَنْ عُقْبةَ بنِ عَامِرٍ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « المُؤْمِنُ أخُو المُؤمِن، فَلاَ يحِلُّ لِمُؤمِنٍ أنْ يبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلاَ يَخْطِبْ علَى خِطْبَةِ أخِيه حتَّى يَذَر » رواهُ مسلم .

356- باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها

1781- عَنْ أبي هُريْرةَ رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إنَّ اللَّه تَعَالى  يَرضي لَكُمْ ثلاثاً ، وَيَكْرَه لَكُمْ ثَلاثاً : فَيَرضي لَكُمْ أنْ تَعْبُدوه ، وَلا تُشركُوا بِهِ شَيْئاً ، وَأنْ تَعْتَصِموا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ، ويَكْرهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ ، وإضَاعَةَ المَالِ »رواه مسلم ، وتقدَّم شرحه .

1782- وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بن شُعْبَة قالَ : أمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بنُ شُعبةَ في كتاب إلى مُعَاويَةَ رضي اللَّه عنْه ، أنَّ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَانَ يَقُول في دبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ : « لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَله الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ ينْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » وَكَتَبَ إلَيْهِ أنَّهُ « كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيل وقَالَ ، وإضَاعَةِ المَالِ ، وَكَثْرةِ السُّؤَالِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأمهَّاتِ ، ووأْدِ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعٍ وهَاتِ » متفقٌ عَلَيْهِ ، وسبق شرحه .

357- باب النهي عن الإِشارة إلى مسلم بسلاح سواء كان جادّاً أو مازحاً ، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً

1783-­ عَن أبي هُرَيْرَة رضي اللَّه عَنْه عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال: «لاَ يشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاَحِ ، فَإنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ في يَدِهِ ، فَيَقَعَ في حُفْرَةٍ من النَّارِ » متفقٌ عليهِ.

 وفي رِوَايةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ أبُو الْقَاسِمِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنْ أشارَ إلَى أخيهِ بِحَدِيدَةٍ ، فَإنَّ المَلائِكةَ تَلْعنُهُ حتَّى يَنْزِعَ ، وإنْ كَان أخَاهُ لأبِيهِ وأُمِّهِ » .

 قَوْلُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « يَنْزِع » ضُبِطَ بالْعَيْنِ المُهْمَلَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّاي ، وبالْغَيْنِ المُعْجَمَةِ مع فتحِها ومعناهما مُتَقَارِبٌ ، مَعَنْاهُ بِالمهْمَلَةِ يَرْمِي ، وبالمُعجمَةِ أيْضاً يَرْمِي وَيُفْسِدُ ، وَأَصْلُ النَّزْعِ : الطَّعنُ وَالْفَسَادُ .

1784-وَعَنْ جابرٍ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ:«نَهَى رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً» .

 رواهُ أبو داود ، والترمذي وقال : حديثٌ حسَنٌ .

358- باب كراهة الخروج من المسجد بعد الإذان إلا لعذر حتى يصلّي المكتوبة

1785- عَنْ أبي الشَّعْثاءِ قال : كُنَّا قُعُوداً مع أبي هُريْرةَ رضي اللَّه عنهُ في المسْجِدِ ، فَأَذَّنَ المؤَذِّنُ ، فَقَام رَجُلٌ مِنَ المسْجِدِ يَمْشِي ، فَأتْبعهُ أبُو هُريْرةَ بصَرهُ حتَّى خَرجَ مِنَ المسْجِدِ، فقَالَ أبُو هُريْرَةَ : أمَّا هَذَا فَقَدْ عصَى أبَا الْقَاسِمِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم . رواه مسلم .

359- باب كراهة ردَّ الريحان لغير عذر

1786- عَنْ أبي هُريْرَةَ رضي اللَّه عَنْهُ ، قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ ريْحَانٌ ، فَلا يَرُدَّهُ ، فَإنَّهُ خَفيفُ المَحْملِ ، طَيِّبُ الرِّيحِ » رواهُ مسلم .

1787- وَعَنْ أنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  كَانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ . رواهُ البُخاري.

360- باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدةٌ من إعجاب ونحوه ، وجوازه لمن أُمِنَ ذلك في حقه

1788- عَنْ أبي مُوسى الأشْعرِيِّ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعَ النَّبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم رَجُلاً يُثْني عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ في المدْحَةِ ، فَقَالَ : « أهْلَكْتُمْ ، أوْ قَطعْتُمْ ظَهرَ الرَّجُلِ » متفقٌ عليهِ .

« وَالإطْرَاءُ » : المُبالَغَةُ في المَدْحِ .

1789- وَعَنْ أبي بَكْرَة رضي اللَّه عنْهُ أنَّ رجُلاً ذَكِرَ عِنْدَ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْراً، فَقَالَ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « ويْحَكَ قَطَعْت عُنُقَ صَاحِبكَ » يقُولُهُ مِرَاراً « إنْ كَانَ أحَدُكُمْ مَادِحاً لا مَحَالَةَ ، فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ كَذَا وكَذَا إنْ كَانَ يَرَى أنَّهُ كَذَلِكَ ، وَحَسِيبُهُ اللَّه ، ولاَ يُزَكَّى علَى اللَّهِ أحَدٌ » متفق عليه.

1790- وَعَنْ هَمَّامِ بنِ الْحَارِثِ ، عنِ المِقْدَادِ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رَجُلاً جعَل يَمْدَحُ عُثْمَانَ رضي اللَّه عنه ، فَعَمِدَ المِقْدادُ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَجَعَلَ يَحْثُو في وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إذَا رَأَيْتُمُ المَدَّاحِينَ ، فَاحْثُوا في وَجُوهِهِمُ التُّرابَ » رَوَاهُ مسلم .

 فَهَذِهِ الأحَادِيثُ في النَّهْيِ ، وَجَاءَ في الإبَاحَةِ أحَادِيثُ كثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ .

قَالً العُلَمَاءُ : وَطريقُ الجَمْعِ بَيْنَ الأحَادِيثِ أنْ يُقَالَ : إنْ كَانَ المَمْدُوحُ عِنْدَهُ كَمَالُ إيمَانٍ وَيَقِينٍ ، وَريَاضَةُ نَفْسٍ ، وَمَعْرِفَة تَامَّةٌ بِحَيْثُ لا يَفْتَتِنُ ، وَلا يَغْتَرُّ بِذَلِكَ ، وَلا تَلْعَبُ بِهِ نَفْسُهُ ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلا مَكْرُوهٍ ، وإنْ خِيفَ عَلَيْهِ شَيءٍ منْ هَذِهِ الأمُورِ كُرِهَ مَدْحُهُ  في وَجْهِهِ كَرَاهَةً شَدِيدَةً ، وعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ تُنزَّلُ الأحاديثُ المُختَلفَة في ذَلِكَ . وَمِمَّا جَاءَ في الإبَاحَةِ قَوْلُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لأبي بَكْرٍ رضي اللًَّه عَنْهُ : « أرْجُو أنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » أيْ : مِنَ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ مِنْ جَمِيعِ أبْوابِ الْجَنَّةِ لِدُخُولِهَا ، وفي الحَديثِ الآخَرِ : « لَسْتَ مِنْهُمْ » أيْ : لَسْتَ مِنَ الَّذِينَ يُسْبِلُونَ أُزُرَهُمْ خُيَلاءَ . وَقَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لِعُمَرَ رضي اللَّه عَنْهُ : « مَا رَآكَ الشَّيْطَانُ سَالِكاً فَجّا إلاَّ سلكَ فَجّا غَيْرَ فَجِّك » ، وَالأحَادِيثُ في الإبَاحَةِ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ جُمْلَةً مِنْ أطْرَافِهَا في كتاب : « الأذْكَار » .

361- باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فراراً منه وكراهة القدوم عليه 

قال اللَّه تعالى:  { أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة } .

وقال تعالى:  { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } .

1791- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عَنْهُمَا أنَّ عُمَر بْنِ الْخَطًَّابِ رضي اللَّه عَنْهُ خَرَجَ إلَى الشَّامِ حَتَّى إذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَراءُ الأجْنَادِ ­ أبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَأصْحَابُهُ ­ فَأَخْبَرُوهُ أنَّ الْوبَاءَ قَدْ وَقَعَ بالشَّامِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقَالَ لي عُمَرُ : ادْعُ لي المُهاجرِين الأوَّلِينَ فَدَعَوتُهم ، فَاسْتَشَارهم ، وَأَخْبرَهُم أنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَاخْتلَفوا ، فَقَالَ بَعْصُهُمْ : خَرَجْتَ لأَمْرٍ ، ولا نَرَى أنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعَكَ بَقِيَّة النَّاسِ وَأصْحَابُ رسُولِ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، وَلا نَرَى أنْ تُقْدِمَهُم عَلَى هذا الْوَبَاءِ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي ، ثُـمَّ قَالَ : ادْعُ لي الأَنْصَارَ ، فَدعَوتُهُم ، فَاسْتَشَارهمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهاجرِين ، وَاختَلَفوا كَاخْتلافهم ، فَقَال : ارْتَفِعُوا عَنِي ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرةِ الْفَتْحِ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عليه مِنْهُمْ رَجُلانِ ، فَقَالُوا : نَرَى أنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُم عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ ، فَنَادى عُمَرُ رضي اللَّه عَنْهُ في النَّاسِ: إنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرِ ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ : فَقَال أبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الجَرَّاحِ رضي اللَّهُ عَنْهُ : أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللَّه ؟ فَقَالَ عُمَرُ رضي اللَّه عَنْهُ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أبَا عُبيْدَةَ ، ­ وكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلافَهُ ، نَعَمْ نَفِرُّ منْ قَدَرِ اللَّه إلى قَدَرِ اللَّه ، أرأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إبِلٌ ، فَهَبَطَتْ وَادِياً لهُ عُدْوَتَانِ ، إحْدَاهُمَا خَصْبةٌ ، والأخْرَى جَدْبَةٌ ، ألَيْسَ إنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رعَيْتَهَا بقَدَرِ اللَّه ، وإنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رعَيْتَهَا بِقَدَر اللَّه ، قَالَ : فجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي اللَّه عَنْهُ ، وَكَانَ مُتَغَيِّباً في بَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَقَال : إنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْماً ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ: « إذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأرْضٍ ، فلاَ تَقْدمُوا عَلَيْهِ ، وإذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا ، فَلا تخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ » فَحَمِدَ اللَّه تَعَالى عُمَرُ رضي اللَّه عَنْهُ وَانْصَرَفَ، متفقٌ عليه .

والْعُدْوَةُ : جانِبُ الْوادِي .

 1792- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي اللَّه عَنْهُ عنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إذَا سمِعْتُمْ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا ، وَإذَا وقَعَ بِأَرْضٍ ، وَأَنْتُمْ فِيهَا ، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا » متفقٌ عليهِ .

362- باب التغليظ في تحريم السِّحْرِ 

قال اللَّه تعالى:  { وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر }  الآية.

1793- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عَنْهُ عَنِ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ » قَالُوا : يَا رسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : « الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، السِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ التي حرَّمَ اللَّه إلاَّ بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأكْلُ مَالِ اليتيم ، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وقَذفُ المُحْصنَات المُؤمِناتِ الْغَافِلات » متفقٌ عليه .

263- باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفّار إذا خيف وقوعه بأيدي العدوّ

1794- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّه عَنْهُمَا قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ يُسَافَرَ بالقرآن إلَى أرْضِ الْعَدُوِّ » متفقٌ عليه .

364- باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

1795- عَنِ أمِّ سَلَمَةَ رضي اللَّه عنها أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَار جَهَنَّمَ » متفقٌ عليه .

 وفي روايةٍ لمُسْلمٍ : « إنَّ الَّذِي يَأكُلُ أوْ يَشْربُ في آنيةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَب » .

1796- وعنْ حُذَيْفَةَ رضي اللَّه عَنْهُ قالَ : إنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ ، والدِّيباجِ ، وَالشُّرْب في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وقال : « هُنَّ لهُمْ في الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ في الآخِرةِ » متفقٌ عليهِ .

وفي روايةٍ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي اللَّه عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ: « لا تَلْبِسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ ، ولا تَشْرَبُوا في آنيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ وَلا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا».

1797- وعَنْ أنس بن سِيرينَ قال : كنْتُ مَع أنَسِ بن مالك رضي اللَّه عنْهُ عِنْد نَفَرٍ مِنَ  المجُوسِ ، فَجِيءَ بفَالُودَجٍ عَلى إنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَلَمْ يأكُلْهُ ، فَقِيلَ لَهُ حوِّلهُ فحوَّلَه عَلى إنَاءٍ مِنْ خَلَنْج ، وجِيءَ بِهِ فأَكَلَهُ . رواه البيهقي بإسْنادٍ حَسنٍ .

« الخَلَنْجُ » : الجَفْنَة .

365- باب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً

1798- عَنْ أنسٍ رضي اللَّه عَنْهُ قالَ : نَهَى النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ يَتَزَعْفَر الرَّجُلُ . متفقٌ عليه.

1799- وعنْ عبدِ اللَّه بنِ عَمْرو بن العاص رضي اللَّه عَنْهُمَا قالَ : رأَى النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرين فَقَال : « أمُّكَ أمَرَتْكَ بهذا ؟ » قلتُ : أغْسِلُهُمَا ؟ قال : « بلْ أحْرقْهُما».

 وفي روايةٍ ، فقال : « إنَّ هذا منْ ثيَابِ الكُفَّار فَلا تَلْبسْهَا » رواه مسلم .

366- باب النهي عن صمت يومٍ إلى الليل

1800- عَنْ عليٍّ رضي اللَّه عَنْهُ قالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ ، وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إلى اللَّيْلِ » رواه أبو داود بإسناد حسن .

 قالَ الخَطَّابي في تفسيرِ هذا الحديثِ : كَانَ مِنْ نُسُكِ الجاهِلِيَّة الصّمَاتُ ، فَنُهُوا في الإسْلامِ عَنْ ذلكَ ، وأُمِرُوا بِالذِّكْرِ وَالحَدِيثِ بالخَيْرِ .

 1801- وعَنْ قيس بن أبي حازِمٍ قالَ : « دَخَلَ أبُو بكرٍ الصِّدِّيقُ رضي اللَّه عَنْهُ على امْرَأَةٍ مِنَ أحْمَسَ يُقَالُ لهَا : زَيْنَبُ ، فَرَآهَا لا تَتَكَلَّم . فقالَ : « مَالهَا لا تَتَكَلَّمُ » ؟ فقالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً ، فقالَ لهَا : « تَكَلَّمِي فَإِنَّ هذا لا يَحِلُّ ، هذا منْ عَمَلِ الجَاهِلِية» ، فَتَكَلَّمَت . رواه البخاري .

367- باب تحريم انتساب الإِنسان إلى غير أبيه وتولّيه إلى غير مَواليه

1802- عَنْ سَعْدِ بن أبي وقَّاصٍ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : مَن ادَّعَى إلى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيهِ حَرامٌ » . متفقٌ عليهِ .

1803- وعن أبي هُريْرَة رضي اللَّه عنْهُ عَن النَّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبيهِ فَهُوَ كُفْرٌ » متفقٌ عليه .

1804-­وَعَنْ يزيدَ شريك بن طارقٍ قالَ:رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي اللَّه عَنْهُ عَلى المِنْبَرِ يَخْطُبُ،فَسَمِعْتهُ يَقُولُ:لا واللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كتاب نَقْرؤهُ إلاَّ كتاب اللَّه ، وَمَا في هذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإذا فِيهَا أسْنَانُ الإبلِ ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحاتِ ، وَفيهَا : قَالَ رَسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : المدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ ، فَمَنْ أحْدَثَ فيهَا حَدَثاً ، أوْ آوَى مُحْدِثاً ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَة وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة صَرْفاً وَلا عَدْلاً، ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أخْفَرَ مُسْلِماً ، فَعلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه والمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْم الْقِيامَةِ صَرفاً ولا عدْلاً . وَمَنِ ادَّعَى إلى غَيْرِ أبيهِ ، أو انتَمَى إلى غَيْرِ مَوَاليهِ ، فَعلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالملائِكَةِ وًَالنَّاسِ أجْمَعِينَ ، لا يقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً » . متفقٌ عليه .

« ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ » أيْ : عَهْدٌُهُمْ وأمانتُهُم . « وَأخْفَرَهُ » : نَقَضَ عَهْدَهُ . « والصَّرفُ»: التَّوْبَةُ ، وَقِيلَ : الحِلَةُ. « وَالْعَدْلُ »َ : الفِدَاءُ .

 1805- وَعَنْ أبي ذَرٍّ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لَيْسَ منْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْر أبيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلاَّ كَفَرَ ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، وَليَتَبوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنًَ النَّار ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ ، أوْ قالَ : عدُوَّ اللَّه ، وَلَيْسَ كَذلكَ إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ » متفقٌ عليهِ ، وَهَذَا لفْظُ روايةِ مُسْلِمِ .

368- باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عزَّ وجلَّ أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه  

قال اللَّه تعالى:  { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } .

وقال تعالى:  { ويحذركم اللَّه نفسه } .

وقال تعالى:  { إن بطش ربك لشديد } .

وقال تعالى:  { وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد } .

1806- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إنَّ اللَّه تَعَالى يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أنْ يَأْتيَ المَرْءُ مَا حَرَّمَ اللَّه عَليهِ » متفقٌ عليه.

369- باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيّاً عنه 

قال اللَّه تعالى:  { وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله } .

وقال تعالى:  { إن الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون } .

وقال تعالى:  { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللَّه فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا اللَّه، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين }.

وقال تعالى:  { وتوبوا إلى اللَّه جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } .

1807- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عَنْهُ عَن النَّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « مَنْ حَلَف فَقَالَ في حلفِهِ: بِالَّلاتِ والْعُزَّى ، فَلْيقُلْ : لا إلَهَ إلاَّ اللَّه ومَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ ، تَعَالَ أقَامِرْكَ فَليتَصَدَّق» . متفقٌ عليه .