كتاب الحج والعمرة

131- أحاديث القِران‏:‏ أنه عليه السلام عام حجة الوداع أحرم بالحج قارنا

ذكر في المواهب نقلاً عن الحافظ ابن حجر أن رواية القِران جاءت عن بضعة عشر صحابياً زاد في شرحها نقلاً عنه بأسانيد جياد ثم قال في المواهب وعدهم ابن القيم سبعة عشر ‏(‏1‏)‏ عائشة أم المؤمنين ‏(‏2‏)‏ وعبد اللّه بن عباس ‏(‏3‏)‏ وعمر بن الخطاب ‏(‏4‏)‏ وعلي بن أبي طالب ‏(‏5‏)‏ وعثمان بن عفان بإقراره لعلي ‏(‏6‏)‏ وعمران بن حصين ‏(‏7‏)‏ والبراء بن عازب ‏(‏8‏)‏ وحفصة أم المؤمنين ‏(‏9‏)‏ وأبو قتادة ‏(‏10‏)‏ وابن أبي أوفى ‏(‏11‏)‏ وأبو طلحة ‏(‏12‏)‏ والهرماس بن زياد ‏(‏13‏)‏ وأم سلمة ‏(‏14‏)‏ وأنس بن مالك ‏(‏15‏)‏ وسعد بن أبي وقاص ‏(‏16‏)‏ وجابر ‏(‏17‏)‏ وابن عمر فهؤلاء سبعة عشر صحابياً منهم من روى فعله ومنهم من روى لفظ إحرامه ومنهم من روى خبره عن نفسه ومنهم من روى أمره به اهـ‏.‏ قال شارحه وبقي عليه حديث ‏(‏18‏)‏ سراقة أنه صلى اللّه عليه وسلم قَرَنَ في حجة الوداع رواه أحمد ومثله ‏(‏19‏)‏ عن أبي سعيد عند الدارقطني اهـ‏.‏

132- أحاديث أمره أصحابه عام حجة الوداع بفسخ الحج إلى العمرة

- ذكر في شرح المواهب أنه رواها أحد وعشرون صحابياً لكن مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجماهير أن ذلك مختص بأصحاب رسول اللّه في تلك السنة وأنه لا يجوز بعدها وقد ورد التصريح بالخصوصية في حديث بلال بن الحارث المزني مرفوعاً وأبي ذر موقوفاً قال الولي العراقي ولا يقول ذلك إلا بتوقيف‏.‏

133- حجه راكباً أنه عليه السلام حج عام حجة الوداع راكباً

- نقل الشيخ علي العدوي في حواشيه في شرح مختصر خليل للعلامة الخرشي عند قول خليل أول الحج وركوب عن الشيخ علي الأجهوري أنها متواترة‏.‏

134- وقوفه يوم الجمعة

‏(‏أن وقوفه عليه السلام بعرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة‏)‏‏.‏

- ذكر في إرشاد الساري في باب ما يلبس المحرم من الثياب من كتاب الحج أنها متواترة ونصه ثبت بل تواتر أن وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة اهـ‏.‏

135- وقوفه على بعيره وقوله أي يوم هذا الخ

‏(‏وقوفه عليه السلام في حجة الوداع على بعيره بعرفة وقوله أي يوم هذا وفيه أن دماءكم وأموالكم الخ‏)‏‏.‏

- أخرجه البخاري من حديث ‏(‏1‏)‏ أبي بكرة ومن حديث ‏(‏2‏)‏ ابن عباس ‏(‏3‏)‏ وابن عمر بنحوه قال العيني في عمدة القاري وله طرق تأتي قال وذكره ابن منده في مستخرجه من حديث سبعة عشر صحابياً اهـ‏.‏

136- رمي الجمار في الحج بسبعين حصاة

- ذكر الرافعي في شرحه الكبير أنها متواترة ونصه وجملة ما يرمي به في الحج سبعون حصاة يرمي إلى جمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر وإحدى وعشرين في كل يوم من أيام التشريق إلى الجمرات الثلاث إلى كل واحدة بسبع تواتر النقل بذلك قولاً وفعلاً اهـ‏.‏

قال الحافظ في التخريج وهو كما قال وفي الأحاديث التي ذكرها ما يصرح بذلك كما سيأتي اهـ‏.‏

137- لم يزل يلبي إلى أن رمى الخ

‏(‏أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي بعد عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة‏)‏‏.‏

- عن ‏(‏1‏)‏ علي بن أبي طالب ‏(‏2‏)‏ والفضل بن العباس ‏(‏3‏)‏ وأخيه عبد اللّه ‏(‏4‏)‏ وأسامة بن زيد ‏(‏5‏)‏ وعبد اللّه بن مسعود وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه وقد جاءت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة ثم ذكر أحاديث من ذكرنا بأسانيد ثم قال فثبت بتصحيح هذه الآثار أن وقت التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر اهـ‏.‏

138- أمره عليه السلام لأصحابه بالاعتمار قضاء عن عمرة الحديبية

‏(‏أمره عليه السلام لأصحابه حين أهل هلال ذي القعدة من سنة سبع أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صدهم المشركون عنها بالحديبية وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية‏)‏‏.‏

- ذكر في المواهب اللدنية نقلاً عن الحاكم في الإكليل أنه تواترت الأخبار بذلك لكن الحافظ لم ينقل هذا في تخريج أحاديث الرافعي إلا عن رواية الواقدي في المغازي عن جماعة من مشائخه قال والواقدي إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة ولا غيره من أهل المغازي مقبول في المغازي عند أصحابنا اهـ فراجعه‏.‏

139- عمرة في رمضان تعدل حجة

- أورده في الأزهار من حديث ‏(‏1‏)‏ جابر بن عبد اللّه ‏(‏2‏)‏ ويوسف بن عبد اللّه ابن سلام ‏(‏3‏)‏ وأم معقل ‏(‏4‏)‏ وابن عباس ‏(‏5‏)‏ ووهب بن خنبش أو هرم بن خنبش وهو خطأ ‏(‏6‏)‏ وأبي معقل ‏(‏7‏)‏ وعلي ‏(‏8‏)‏ وأنس ‏(‏9‏)‏ وابن الزبير ‏(‏10‏)‏ وعروة البارقي ‏(‏11‏)‏ وأبي طليق ‏(‏12‏)‏ والأحمري ‏(‏13‏)‏ وبكر بن عبد اللّه المزني مرسلاً ‏(‏14‏)‏ ومرسل عكرمة ‏(‏15‏)‏ ومرسل مجاهد ‏(‏16‏)‏ والفضل بن العباس تسعة عشر نفساً‏.‏

140- تزوج ميمونة وهو حلال

‏(‏أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال‏)‏‏.‏

- قال الزرقاني في شرح الموطأ في نكاح المحرم من كتاب الحج قال ابن عبد البر الرواية بأنه تزوجها وهو حلال متواترة عن ‏(‏1‏)‏ ميمونة نفسها وعن ‏(‏2‏)‏ أبي رافع أي مولاه عليه الصلاة والسلام وعن ‏(‏3‏)‏ سليمان بن يسار مولاها وعن ‏(‏4‏)‏ يزيد الأصم وهو ابن أختها وما أعلم أحداً من الصحابة روى أنه نحكها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارصة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط اهـ‏.‏

وحديث ميمونة في مسلم وغيره وأبي رافع عند أحمد والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وسليمان بن يسار عند مالك في الموطأ والشافعي ويزيد الأصم عند يونس بن بكير في زيادات المغازي وغيره وورد ذلك أيضاً من حديث ‏(‏5‏)‏ صفية بنت شيبة أخرجه ابن سعد واللّه سبحانه وتعالى أعلم‏.‏