كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

- باب زكاة المال والخمس والصدقات - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل له على رجل الف درهم فجحده سنين ثم اقام بها بينة قال لم يكن عليه زكاة لما مضى رجل اشترى جارية للتجارية فنواها للخدمة بطلت الزكاة فان نواها بعد ذلك للتجارة حتى يبيعها فيكون في الثمن الزكاة مع ما له ويعطي الرجل الزكاة كل فقير الا امرأته وولده وولد الابن والابنة ووالده ووالدته ولا يعطي مكاتبه ولا مدبره ولا ام ولده ولا عبدا قد اعتق شرح المتن -  باب زكاة المال والخمس والصدقات - 

قوله لم يكن عليه زكاة لما مضى تأويله انه لم يكن له بينة فصارت له بينة بأن اقر عند رجلين واصل هذا ان الدين المجحود والمال المفقود والعبد الآبق والمغضوب والضال إذا لم يكن له بينة فليس بنصاب عندنا وقال زفر والشافعي هو نصاب لوجود السبب ولنا حديث علي لا زكاة في مال الضمار أي غير منتفع به فلو كان المال مدفونا في مفازة فنسي مكانه فهو على هذا الخلاف وإن كان مدفونا في البيت فهو نصاب بالإجماع لأن طلبه متيسر عليه وان كان في ارضه او كرمه فقد اختلف مشايخنا فيه وان كان الدين على مفلس وهو مقر به كان نصابا عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد لا ذكر الطحاوي هذا الاختلاف بعضه ولا تعطي المرأة زوجها وقال ابو يوسف ومحمد (رحمهما الله ) تعطيها وكذلك عبدهما الذي اعتق بعضه ولا يعطي ذميا من الزكاة ويعطيه ما سوى الزكاة كصدقة الفطر وغيرها ولا يحل الزكاة لمن له مائتا درهم ولا بأس به لمن له اقل من مائتي درهم ويكره ان يعطي من الزكاة انسانا مائتي درهم او اكثر وان اعطيت اجزاك ولا بأس بأن يعطي اقل من مائتي شرح المتن

قوله لم يكن للتجارة الخ لان النية هناك اتصلت بالعمل وهو ترك التجارة فاعتبرت وههنا النية لم تتصل بالعمل فلا تعتبر ولو اشترى شيئا ونواه للتجارة كان لها لن النية اتصلت بالعمل وإن ورث شيئا ونواه للتجارة لم يكن لها لأن النية لم تتصل بالعمل وان وهب له او أوصى له او ملكته المرأة بنكاح او ملك الزوج بخلع او صلح عن قود او صدقة ونواه للتجارة لا يكون للتجارة

قوله الا امرأته الخ لانه لم ينقطع عن المؤدي حقه في هذه المواضع من كل وجه لان المنافع بينهم متصلة فلم يخلص لله (تعالى)

قوله ولا عبدا قد اعتق بعضه وقال ابو يوسف ومحمد يعطيه لانه حر مديون عندهما

قوله وقال ابو يوسف ومحمد الخ لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اتصدق على زوجي أفتجزيني فقال ( عليه السلام ) نعم ولك اجران اجر الصلة واجر الصدقة والصدقة المطلقة هي الزكاة ولابي حنيفة ان المنافع بينهما متصلة والحديث محمول على صدقة التطوع

قوله ولا يعطي ذميا لحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم

قوله ولا بأس به الخ لان الغناء للشرعي مقدر به الا ان النماء شرط لوجوب الزكاة تيسيرا وليس بشرط لجريانها حتى لو ملك مالا تبلغ قيمته مائتي درهم هو فاضل عن حاجته الاصلية غير معد للتجارة لا تجب عليه الزكاة وحرمت درهم وان تغني بها انسانا احب الي ويقسم الخمس على ثلاثة اسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل والصدقات على ثمانية الا ان المؤلفة قلوبهم قد ذهبوا ويعطي العامل عليها ما يسعه واعوانه وان كان اقل من الثمن او اكثر وان اعطيت الصدقة لصنف واحد اجزاك شرح المتن عليه الصدقة ووجبت عليه صدقة الفطر والاضحية

قوله اجزاك وقال زفر لا يجزيه لحصول الاداء إلى الغني وإنا نقول الغناء يحصل بعد الداء فيكون حكما للاداء فلا يمنع الاداء

قوله وان تغني بها يريد به الاغناء عن السؤال في يومه ذلك

قوله على ثلاثة اسهم ظاهر الاية وهو قوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } ان سهام الخمس تكون ستة وانما ذكروها ثلاثة لانه ذكر الله في الآية للتبرك كما اخرجه الطبراني عن ابن عباس والحاكم عن الحسن بن محمد بن علي وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم سقط بموته لانه كان يستحقه برسالته ولا رسول بعد وسهم ذوي القربى كان بالنصرة فسقط بموته ولذا لم يعطهم الخلفاء الراشدون كما رواه ابو يوسف في كتاب الخراج عن ابن عباس كذا في حواشي الهداية

قوله على ثمانية وعند ابي يوسف الفقراء والمساكين صنف واحد حتى قال في من اوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين ان لفلان نصف الثلث وللفريقين نصف الثلث وقال ابو حنيفة لفلان ثلث ثلث المال وللفقراء والمساكين ثلثان فجعلهما صنفين مختلفين وهو الاصح والفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل لانه لم يجد شيئا وقد قيل على العكس وهذا على طريق الندب اما على طريق الجواز فيجوز صرفها إلى صنف واحد وقال الشافعي يقسم الخمس على خمسة اسهم للخليفة وسهم لبني هاشم والصدقات على سبعة حتما من كل صنف ثلاثة ولنا ان الامر بالصرف اليهم كان على اعتبار انهم مصارف لانهم مستحقون

قوله ما يسعه واعوانه لانه ما يستحقه اجرة من وجه صدقة من وجه لانه

-  باب زكاة السوائم - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال ليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال ابو يوسف ( رحنه الله ) فهيا الزكاة منها خوارج ظهروا على ارض فأخذوا الصدقات منها من البقر والابل والغنم والخراج لا يثني عليهم امرأة او صبي من بني تغلب له سائمة فليس على الصبي شيء وعلى المرأة ما على الرجل والله اعلم شرح المتن عامل للمسلمين فيجب نفقته في بيت المال ولا تحل لبني هاشم وان كان عاملا ذكره الجصاص الكرخي لان الشبهة في حقهم ملحقة بالحقيقة كرامة لهم -  باب زكاة السوائم - 

قوله وقال ابو يوسف الخ هو يقول ان النص ورد باسم الابل والبقر والغنم وهو اسم جنس فيتناول الكل فتجب فيها الزكاة نظرا إلى الفقراء لكن وجبت واحدة منا دفعا للضرر عن المالك نظرا من الجانبين كما في العجاف وهما قالا ان مطلق اسم الجنس لا يتناول هؤلاء لنقصان فلا يجب اعتبارا لليسر ولأن الواجب هي المسنة بقوله (عليه السلام) وعد منها السخلة ولا تأخذها منهم وانها غير موجودة في النصاب الا اذا كان فيها واحدة مسنة فحينئذ يجب ويجعل الكل كبارا تبعا للمسنة

قوله لا يثني عليه لان الامام هو الذي ضيعهم حيث لم يحمهم لكن يفتي لارباب الصدقات ان يعيدوا الصدقات ثانيا في ما بينهم وبين الله لانا نعلم يقينا انهم لا يصرفون الصدقات بمصارفها بخلاف الخراج لانهم مصارف لانهم مقاتلة فوصل الحق إلى المستحقين وقد قيل انه ينوي عند اخذ الخوارج الصدقات الصدقة عليهم وكذلك عند اخذ كل سلطان جائر لانهم فقراء لان هؤلاء لو حوسبوا بما عليهم لكانوا فقراء والاول اصح والاخذ به احوط

-  باب فيمن يمر على العاشر بمال - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل مر شرح المتن

قوله من بين تغلب قال اكمل الدين في العناية شرح للهداية هم نصارى تغلب من الروم قوم من العرب لما أراد عمر ( رضي الله عنهم ) ان يوظف عليه الجزية فأبوا وقالوا نحن من العرب نأنف من اداء الجزية فان وظفت علينا الجزية لحفنا بأعداءك من الروم وان رأيت ان تأخذ منا ما يأخذ بعضكم عن بعض فضعفه علينا فشاور الصحابة فصالحهم عمر ( رضي الله عنهم ) على ذلك وقال هذه جزية سموها ما شئتم فوقع الصلح على ان يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين انتهى

وقال العيني في البناية شرح الهداية بنو تغلب ( بفتح التاء وسكون الغين وكسر اللام ) بن وائل بن قاسط ابن وهنب اختاروا في الجاهلية النصرانية فدعاهم عمر رضي الله عنه إلى الجزية فأبوا وقالوا نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض فقال لا نأخذ من مشرك صدقة فلحق بعضهم فقال النعمان يا امير المؤمنين إن القوم لهم بأس شديد فخذ منهم الجزية باسم الصدقة فبعث عمر في طلبهم وضعف عليهم واجمع الصحابة على ذلك انتهى هكذا في الكفاية وغاية البيان والكافي وغيرها وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية تغلب ( بكسر اللام ) ابو قبيلة والنسبة اليها تغلبي ( بفتح اللام ) استيحاشا لتوالي الكسرتين وربما قالوا بالكسر هكذا في الصحاح وبنو تغلب قوم من مشركي العرب طالبهم عمر رضي الله عنه بالجزية فأبوا وقالوا نحن نعطي الصدقة مضاعفة فصولحوا على ذلك فقال عمر هذه جزيتكم فسموها ما شئتم انتهى وهكذا في المغرب وفيه نظر لا يخفى

قوله ما على الرجل يعني تضعيف الزكاة لان الواجب خراج في حق الآخذ زكاة في حق المأخوذ منه والزكاة على المرأة دون الصبي باب فيمن يمر على العاشر بمال

قوله او أديت زكاته يريد به أديت انا في المصر لأن هذا مال باطن في على العاشر بمال فقال اصبت منذ شهر او على دين او قال اديت الزكاة إلى عاشر آخر او اديت زكاته انا وحلف قال صدق وكذلك صدقة السوئم الا إذا قال اديت زكاتها او اخذها مصدق آخر فإنه لا يصدق الا ان يعلم انه كان في تلك السنة مصدق آخر فيحلف ويصدق وان لم يكن معه براءة وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي ولا يصدق فيه شرح المتن المصر ظاهر خارج المصر وله ولاية الاداء في المصر وللعاشر ولاية الاخذ خارج المصر

قوله الا اذا قال الخ وقال الشافعي يصدق لانه اوصل الحق إلى المستحقين ولنا ان ولاية الاخذ في الأموال الظاهرة حق السلطان ن فلا يملك ابطاله والزكاة هو الثاني والاول ينقلب نفلا هذا هو الصحيح

قوله الا ان يعلم الخ لانه اذا لم يكن في تلك السنة مصدق آخر ظهر الكذب بيقين وان كان في تلك السنة مصدق آخر ذكر محمد ههنا انه يصدق ان حلف على ذلك وذكر في الاصل وشرط ان يأتي بخط البراءة ولم يشترط ههنا والمذكور ههنا الاصح لان الساعي ربما لا يعطيه الخط وان أعطاه ولكن ربما يضيع ولان الخط يشبه الخط فلا يعتمد عليه

قوله ولا يصدق الخ لان الاخذ منه بطريق الحماية وما في يده يحتاج إلى الحماية لا محالة الا في الجواري لانهن صرن امهات الاولاد بقوله فلم يبقين مالا والاخذ من عين المال واجب

قوله الا ان يكونوا الخ انما نفعل هكذا زجرا لهم ليتركوا الاخذ من تجارنا في المال القليل لانهم لم يحموا تجارنا فعلينا ان لا نحمي تجارهم عند مرورهم عليه مرة بعد اخرى وحق الاخذ انما يثبت لاجل الحفظ والحماية

قوله أخذ منه العشر لحديث عمر رضي الله عنه قال في الحربي يؤخذ الحربي الا في الجواري يقول هن امهات اولادي ويؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر فإن مر حربي بخمسين درهما لم يؤخذ منه شيء الا ان يكونوا يأخذون منا من مثلها وان مر حربي بمائتي درهم ولا يعلم كم يأخذون منا اخذ منه العشر وان لم يأخذوا منا شيئا لم يؤخذ منهم شيء امرأة وصبي من بني تغلب مرا على عاشر بمال التجارة قال ليس على الصبي شيء وعلى المرأة ما على الرجل حري مر على عاشر فعشرة ثم مر مرة اخرى لم يعشره حتى يحول الحول فإن عشره فرجع إلى دار الحرب ثم خرج من يومه عشرة ايضا رجل شرح المتن منه ما يأخذون منا فإن اياكم فالعشر فإن لم يأخذ ومنا شيئا لم نأخذ شيئا كيلا يأخذوا

قوله حتى يحول عليه الحول بوجهين احدهما انه يؤدي إلى افناء المال فيعوده الامر على موضعه بالنقض لان حق الاخذ للعاشر لاجل الحفظ والثاني ان ولاية الاخذ انما يثبت بازاء الامان والحربي ما دام في دار الاسلام فهو في حكم الامان الاول

قوله عشرة ايضا لانه لا يؤدي إلى افناء المال والامان متجدد واذا حال الحول تجدد الامان

قوله لم يزك هذه المائة أي التي مر بها لانه قليل وما في بيته لا يحتاج إلى حماية ليضم اليها

قوله بضاعة هي ان يدفع المالك ماله إلى رجل ليتجر فيه والربح كله للمالك وللعامل الاجرة والمضاربة عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من اخر بأن يقول المالك دفعت اليك مالي على ان يكون الربح بيني وبينك نصفا او ثلثا او غير ذلك كذا في جامع الرموز وغيره مر على عاشر بمائة درهم واخبر العاشر ان له في منزله مائة اخرى قد حال عليها الحول لم يزك هذه المائة رجل مر على عاشر الخوارج في ارض غلبوا عليها فعشرة فإنه يثني عليه الصدقة رجل مر على عاشر بمائتي درهم بضاعة لم يعشرها وكلك المضاربة وكان مرة يقول يعشرها ثم شرح المتن

قوله وكان مرة الخ أي كان ابو حنيفة ( رحمه الله ) يقول اولا يعشرها لانها بمنزلة المالك في حق اداء الزكاة ثم رجع وقال لا يعشرها لانه ليس بمالك في اداء الزكاة قوله وقال ابو يوسف الخ ذكر محمد في الاصل انه لا يؤخذ من هؤلاء كلهم في الفصول الثلاثة عندهم جميعا

قوله عشر الخمر أي من قيمتها وبأخذ نصف عشر قيمتها وقال الشافعي لا يعشرهما لفقد القيمة لهما لان الخمر لا قيمة له عنده وكذا الخنزير وقال زفر يعشرهما وقال ابو يوسف ان مر بكل واحد منهما بانفراده فالجواب كما قال ههنا انه يعشر الخمر دون الخنزير ان مر بهما جملة فكما قال زفر ولنا ان الفرق بين الخمر والخنزير من وجهين احدهما ان الخمر من ذوات الامثال واخذ القيمة في ما له مثل من جنسه لا يكون في معنى المثل شرعا وليس بمثل له حقيقة فيتمكن اخذ القيمة من الخمور فأما الخنزير فليس من ذوات الامثال وقيمة ما لا مثل له من جنسه مثل له شرعا وكان اخذ القيمة كأخذ العين وذلك حرام وثانيهما ان ولاية الاخذ للعاشر بسبب الحماية لان بسبب الحماية يستحق عليه الكفاية اذ الاصل في الولاية ولاية المرء على نفسه ثم تتعدى إلى غيره عند جود شرط التعدي والمسلم له ولاية حماية خمر نفسه ليخللها ويتخلل بنفسها فيكون له ولاية حماية على خمر غيره عند وجود شرط التعدي واما المسلم فليس له ولاية حماية خنزير نفسه حتى لو اسلم النصارى وله خنازير يجب عليه ان يسيبها ولم يحمها فلا يكون له ولاية الحماية على غيره واذا لم يكن له ولاية الحماية لم يكن له ولاية الأخذ لان ولاية الاخذ مسبب الحماية رجع عبد مأذون له مائتا درهم وليس عليه دين مر بعاشر فإنها تعشر وقال ابو يوسف ( رحمه الله ) لا اعلمه رجع عن هذا ام لا وقياس الثاني في المضاربة هو قول ابي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) انها لا تعشر ذمي مر على عاشر بخمر وخنازير عشر الخمر ولم يعشر الخنازير باب في عشر الارضين وخراجها وخراج رؤوس اهل الذمة

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في كل شيء اخرجت الارض العشر الا الحطب والقصب والحشيش وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمها الله ) ليس في شيء مما اخرجت الارض العشر حتى شرح المتن باب في عشر الارضين وخراجها وخراج رؤوس اهل الذمة

قوله بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صاع اربعة امناء وهذا عندنا هو صاع اهل العراق وعند اهل الحجاز خمسة ارطال وثلث رطل وروي عن ابي يوسف انه رجع إلى هذا القول لهما ان العشر في معنى الزكاة فلا يجب من غير نصاب ولأبي حنيفة النصاب يعتبر ليصير المالك به غنيا وههنا لا حاجة إلى الغناء لانه مؤونة الارض والمؤونة تجب على المرسر والمعسر ثم عندهما انا يشترط خمسة اوسق في ما يدخل تحت الوسق كالحنطة والشعير والذرة والزبيب ونحو ذلك واما في مالا يدخل تحت الوسق كالقطن ونحوه فقال ابو يوسف ( رحمه الله تعالى ) يعتبر فيه قيمة خمسة اوسق من ادنى الموسقات كالذرة ونحوها وقال محمد ( رحمه الله تعالى ) يعتبر خمسة من اعلى ما يقدر به الناس كالقطن بالاحمال اذا بلغ خمسة احمال كل حمل ثلاث مائة من والزعفران بالامناء والعسل بالافراق والفرق ستة وثلاثون رطلا

قوله وليس في الخضراوات الخ هذا عندهما ( رحمهما الله تعالى ) وعند ابي حنيفة ( رحمه الله تعالى ) فيها الشعر لهما قوله ( عليه السلام ) ليس في الخضراوات صدقة وله العمومات من غير فصل يبلغ خمسة اوسق ( والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وهذا في التمر والزبيب والحنطة والشعير والسمسم والارز والذرة واشباه ذلك من الحبوب وليس في الخضراوات عشر ولا في فاكهة ليست لها ثمرة باقية مثل البطيخ ونحوه وكل شيء اخرجته الارض مما فيه العشر لا يحسب فيه اجر العمال ولا نفقة البقر تغلبي له ارض عليه العشر مضاعفا اشتراها منه مسلم او ذمي او اسلم التغلبي فهي على حالها مسلم له ارض عشر باعها من نصراني وقبضها فأخذها او كان النصراني اشتراها بيعا فاسدا فردت على شرح المتن

قوله لا يحسب فيه لان النبي ( عليه السلام ) قال ما سقته السماء ففيه العشر ومما سقي بغرب او بدانية او بسانية ففيه نصف العشر حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤونة فلو رفعت لصار المؤونه الواجب متفقا عليه

قوله فهي على حالها سواء كانت الارض اصلية في حكم التضعيف بأن ورثها من ابائه او تداولته الايدي بالشراء من التغلبي إلى التلغبي كذلك او كان تضعيف العشر فيها حادثا بأن اشتراها مسلم او ذمي وهذا قول ابي حنيفة وقال ابو يوسف ان اسلم التغلبي او اشتراها منه مسلم يسقط التضعيف ويعود إلى عشر واحد سواء كانت اصلية في في حكم التضعيف او كان التضعيف حادثا وقال محمد ان كانت اصلية بقيت على حالها كما قال ابو حنيفة وان كان حادثا لا يثبت التضعيف ويعود إلى عشر واحد والصحيح ان التضعيف الحادث لا يثبت عند محمد

قوله فأخذها أي مسلم بالشفعة فهو عشري لتحول الصفقة

قوله ففيه العشر يريد به اذا سقاه من ماء العشر لأن مؤونة الأرض تدور مع الماء وإن السقاء بماء الخراج فهي خراجية

قوله فعليه الخراج ويستوي فيها ماء العشر وماء الخراج لان العشر عبادة والكفر ينافيها وعلى قياس قولهما ينبغي ان يفصل في الجواب فيجب الخراج في الماء الخراجي والعشر في الماء العشري لكن عند ابي يوسف يضاعف عليه العشر المسلم فهي ارض عشر مسلم له دار خطة فجعلها بستانا ففيه العشر وليس على المجوسي في داره شيء فإن جعلها بستانا فعليه الخراج وفي ارض الصبي والمرأة التغلبيين ما في ارض الرجال رجل له ارض خراج فعطلها فعليه الخراج فإن زرعها فاصطلمتها آفة بطل عنها الخراج ويوضع على الزعفران وعلى البستان في ارض الخراج من الخراج شرح المتن

قوله بطل عنها الخراج لانه بعد الزراعة تعلق بنماء حقيقي وقد ذهب بالآفة

قوله بقدر ما تطيق لانه لم يرو فيهما نص فاعتبرت الطاقة ونهاية الطاقة ان يكون الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه والبستان كل ارض يحوطه حائط وفيها نخيل متفرقة واشجار مثمرة ومن اصحابنا من قال ان من له ارض الزعفران وزرعه فيها الحبوب وترك الزعفران من غير عذر يوضع عليه خراج اخر من غير عذر اذا انتقل إلى اخس الامرين بأن كان له ارض كرم مثلا فقلعها وزرع فيها الحبوب فعليه خراج الكرم لانه هو الذي ضيع الزيادة وهذا مما يعرف ولا يفتي به كيلا يطمع الظلمة في اموال الناس

قوله الخراج لتمكنه من الزراعة يريد به إذا كان ما وراء عين القير والنفط أرض فارغة تصلح للزراعة

قوله ففيه العشر لأن الخراج انمايجب بنماء حقيقي او تقديري والتقديري انما يكون بالتمكن وههنا لا يتحقق فيتعلق بحقيقة الربع والمتعلق بحقيقة الربع هو العشر بالنص

قوله المعتمل هو الذي قدر على عمل يكون سببا لملك الدرهم وان لم يحسن حرفة بقدر ما تطيق وليس في عين القبر وفي عين النفط في ارض العشر شيء وعليه في ارض الخراج الخراج تحت في ارض خراج فليس فيه شيء وان كان في ارض العشر ففيه العشر وخراج رؤوس اهل الذمة ليس الا على الذمي المعتمل على المعسر اثنا عشر درهما وعلى المتوسط اربعة وعشرون درهما وعلى الغني ثمانية واربعون ويوضع على مولى التغلبي الخراج بمنزلة مولى القرشي -  باب في المعدن والركاز - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في معدن ذهب او فضة او حديد او رصاص او صفر وحد في ارض خراج او شرح المتن

قوله ثمانية واربعون وقال الشافعي ( رحمه الله ) دينار او اثنا عشر درهما من غير تفاوت لقوله ( عليه السلام ) لمعاذ حين بعثه إلى اليمين خذ من كل حالم وحالمة دينارا أو عدلة معافير ولنا قضية عمر وحديث معاذ محمول على ما وقع عليه الصلح

قوله الخراج وقال زفر يضاعف عليه العشر اعتبارا بمولى الهاشمي في حق حرمان الصدقة ولنا ان لمولى لا يلحق بالاصل في حق التخفيف كمولى القرشي فإن الخراج لا يجب على القرشي ويجب على مولاه -  باب في المعدن والركاز - 

قوله في المعدن والركاز المعدن اسم خاص لما في باطن الارض الخلقة والكنز اسم خاص لما كان مدفونا من جهة العباد والركاز اسم مشتركة لهما وقيل الركاز الكنز حقيقة والمعدن مجاز وقيل الركاز الاثبات وهو المعدن حقيقة عشر قال فيه الخمس وروى محمد ( رحمه الله ) في الامالي عن ابي يوسف ( رحمه الله ) عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مثل قول ابي حنيفة رضي الله عنه رجل وجد في داره معدن ذهب فليس فيه شيء وقال ابو يوسف شرح المتن

قوله قال فيه الخمس لقوله ( عليه السلام ) في الركاز الخمس اراد به المعدن ولانه مال مغنوم كالكنز فيجب الخمس واربعة اخماس لمالك الرقبة هذا اذا وجده في ارض مملوكة لاحد وان وجده في ارض غير مملوكة لاحد وجب الخمس بالحديث واربعة اخماس للواجد كالكنز فان قيل لو كان هذا المال مغنوما وجب ان يكون اربعة اخماس للغانمين اذا وجده في ارض غير مملوكة قلنا ان هذا المال مغنوم في حق الخمس دون اربعة اخماسه للواجد وهذا لان المال كان مباحا قبل اخذ الغانمين والمال المباح انما يملك باثبات اليد كما في الصيد ويد الغانمين ثابتة على هذا المال حكما لا حقيقة فاعتبار الحكم وان اوجب الملك للغانمين فاعتبار الحقيقة لا يوجب الملك

قوله في داره وفي الارض روايتان في رواية هذا الكتاب فرق بين الارض والدار وفي رواية الاصل سوى بينهما وقال انهما لا يخمسان أي لا خمس فيهما وقال ابو يوسف ومحمد يجب الخمس واربعة اخماس للمالك لهما الاحاديث المطلقة ولابي حنيفة ان ما في الارض من المعدن من اجزاء الارض وقد ملك صاحب الدار والارض الدار والارض بجميع اجزائهما غير ان لا مؤونة في الدار وفي الارض المؤونة فكذا في اجزائه إذ الجزء لا يخالف الكل

قوله قوله ركازا يريد به الكنز وهو لا يخلوا اما ان كان على ضرب اهل الاسلام او على ضرب اهل الجاهلية عرف ذلك فان كان على ضرب اهل الاسلام فهو بمنزلة اللقطة وكل حكم عرفته في اللقطة ( من التعريف والتصدق على نفسه ان كان فقيرا او على غيره ان كان غنيا ) فهو الحكم فيه وان كان على اهل الجاهلية فها على وجهين ان وجده في ارض مباحة غير مملوكة لاحد ففيه الخمس واربعة اخماسه للواجد بلا خلاف كالمعدن وان و جده في دار نفسه ومحمد ( رحمهما الله ) فيه الخمس رجل وجد في داره ركازا فهو للذي اختطها وفيه الخمس وهو قول محمد (رحمه الله وقال ابو يوسف ( رحمه الله ) هو لمن وجده رجل دخل دار الحرب بأمان فوجد ركازا في دار بعضهم رده عليهم وان وجده في صحراء فهو له ولا شيء عليه وليس في الفيروزج الذي يوجد في الجبال ولا في اللؤلؤ والعنبر وكل حلية تخرج من البحر الخمس متاع وجد ركازا فهو للذي وجده وفيه الخمس والله اعلم شرح المتن يجب الخمس بلا خلاف بخلاف المعدن في الدار عند ابي حنيفة لان الكنز ليس من اجزاء الارض بل هو موضوع فيها ولهذا لم يكن اربعة اخماسه لمالك الرقبة بالاجماع فلو وجبت فيه المؤونة وهو الخمس لم يصر الجزء مخالفا للكل ثم اربعة اخماسه عند ابي حنيفة ومحمد للمختط له وقال ابو يوسف هو للواجد لانه مباح سبقت يده اليها ولهما ان هذا المال مباح سبقت يد الخصوص اليه وهو يد المحتط له فيصير مالكا له كالمعدن الا ان المعدن ينتقل بالبيع إلى المشتري لانه من اجزاء المبيع والكنز لا ينتقل لانه ليس من اجزاء المبيع

قوله فهو للذي اختطها المختط له من خصة الامام بتمليك هه البقعة منه فإن لم يعرف المختط له يصرف إلى اقصى مالك له في الاسلام كذا ذكره شيخ الاسلام السرخسي

قوله رده عليهم لان ما يوجد في الدار فهو في يد صاحب الدار على الخصوص فيعد التعرض له عذرا ولا كذلك الذي وجده في الصحراء قوله ولا في اللؤلؤ الخ عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف فيها الخمس وكذلك كل حلية تستخرج من البحر فيه الخمس لأن عمر رضي الله عنه أخذ الخمس من العنبر ولهما أن باطن البحر ليس في أحد قوله وفيه الخمس يريد به اذا كان في ارضي غير مملوكة لاحد لان في كونه غنيمة هذا والذهب سواء

-  باب صدقة الفطر - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في صدقة الفطر قال فيه نصف صاع من بر او دقيق او سويق او زبيب او صاع من تمر او صاع من شعير وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) الزبيب بمنزلة الشعير وروى الحسن بن زياد ( رحمه الله ) في المجرد عن ابي حنيفة رضي الله عنه انه قال صاع من زبيب مثل قولهما شرح المتن -  باب صدقة الفطر - 

قوله نصف صاع من بر الخ وقال الشافعي ( رحمه الله ) من الحنطة صاع لحديث ابي سعيد الخدري كنت اؤدي ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صاعا ولنا حديث عبد الله بن ثعلبة الخشني انه قال خطبنا رسول الله ( في اول يوم من رمضان فقال ادوا عن كل حر وعبد وصغير وكبير وذكر وانثى نصف صاع من بر او صاعا من تمر او صاعا من شعير والاخذ به احق لانه تعديل في المعاني وحجتهما في الزبيب أن الزبيب مثل التمر وانقص منه ولابي حنيفة انه يؤكل بجميع اجزائه فيشابه الحنطة

قوله او دقيق او سويق هذا دليل على ان الاداء باعتبار النص دون المعنى لان الاعتبار لو كان بالمعنى لتفاوت الدقيق مع الحنطة لاختلافهما فيه والاولى ان يراعي فيهما القدر والقيمة جميعا حتى لو كان منصوصا عليه يتأدى باعتبار القدر وان لم يكن منصوصا عليه يتأدى باعتبار القيمة وفي الكتاب لم يشترط ان يكون قيمة نصف صاع من دقيق او سويق قيمة نصف صاع من الحنطة بناء على الغالب