كتاب الحج

كتاب الحج

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل توجه يريد حجة الاسلام فأغمي عليه فأهل عنه اصحابه قال اجزاه وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يجزيه صبي احرم بالحج فبلغ فمضى فيه او احرم به عبد فأعتق فمضى فيه لم يجزهما من حجة الاسلام والله اعلم بالصواب شرح المتن كتاب الحج

قوله لا يجزيه وجمعوا على ان الاحرام يتأدى بالنائب حتى اذا امر انسانا بأن يحرم عنه اذا نام او اغمي عليه فأحرم المأمور عنه صح حتى اذا افاق واستيقظ واتى بأفعال الحج جاز لان الاحرام في معنى الايجاب والايجاب ليس بعابدة فالو احرم انسان فأغمي عليه وطافوا به حول البيت على البعير او غيره واوقفوه بعرفات ومزدلفة ووضعوا الأحجار في يده ورموا بها وسعوا به بين الصفا والمروة جاز ايضا لان النية شرط لصحة الشروع في الإحرام لا لكل واحد من افعال الحج وافعال الحج يتحقق من المغمى عليه حسب تحققه من غيره فيصح الشروع ثم اختلفوا ان في الرفقة هل يكون اذنا وامرا بالاحرام من كل واحد منهما لصاحبه اذا عجز عنه دلالة قال ابو حنيفة يكون اذنا وامرا وقالا لا يكون اذنا وامرا لان الانابة انما يثبت دلالة اذا كان معلوما عند الناس والاذن بالاحرام عن غيره لا يعرفه كل فقيه فيكيف يعرفه العامي

-  باب فيمن جاوز الميقات او دخل مكة بغير احرام - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في كوفي اتى بستان بني عامر فأحرم بعمرة فإن رجع إلى ذات عرق ولبى قال بل عنه دم الوقت وان رجع اليها فلم يلب حتى دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) اذا رجع اليها فلا شيء عليه لبى او لم يلب مكي خرج من الحرم يريد الحج فأحرم فلم يعد إلى الحرم حتى وقف بعرفة فعليه شاة وان خرج لحاجة فاحرم بالحج ووقف بعرفة فلا شرح المتن

قوله لم يجزهما من حجة الاسلام لان الاحرام منهما انعقد نفلا فلا يتصور ان يكون ينقلب فرضا ولو حد الصبي الاحرام ولى قبل الوقوف بعرفة جاز عن حجة الاسلام والعبد لو فعل ذلك لم يجزه لان احرامه لازم فلا يرتفع -  باب فيمن جازو الميقات او دخل مكة بغير احرام - 

قوله وقال ابو يوسف ومحمد الخ وقال زفر لا يبطل عنه الدم بالرجوع إلى ذات عرق لبى او لم يلب وتأويل المسئلة اذا جاوز ذات عرق واتي بستان بني عامر على عزيمة العمرة او الحج زفر يقول ان جنايته حصلت بأن جاوز المقيات بغير احرام وبالعود لا يتبين انه لم يكن جانيا كمن افاض من عرفات قبل غروب الشمس ثم عاد اليه بعد غروبها لا يسقط عنه الدم كذا ههنا هما يقولان بأنه تارك قضاء حق الميقات لا جان فإن عاد اليها محرما فقد تدارك حق الميقات في اوانه لان حقه في مجاوزته محرما لا ملبيا بخلاف الافاضة فإنه لم يتدارك المتروك في وقته

قوله فعليه شاة لان ميقات المكي في الحج الحرم فإذا لم يلب من شيء عليه متمتع فرغ من عمرته فخرج من الحرم فأحرم بالحج ووقف بعرفة فعليه دم وان رجع إلى الحرم فأهل فيه قبل الوقوف بعرفة فلا شيء عليه رجل دخل بستان بني عامر لحاجة فله ان يدخل مكة بغير احرام ووقته البسات وهو وصاحب المنزل سواء ان احرما من الحل ثم وقفا بعرفة لم شرح المتن الحرم فقد ترك حق الميقات الخراساني اذا جاوز ذات عرق وهو يريد الحج بغير احرام عليه دم كذا ههنا

قوله فلا شيء لانه كالآفاقي اذا جاوز الميقات وهو لا يريد دخول مكة فالفصلان سواء

قوله فعليه دم لانه لما اخرج من الحرم كان حكمه حكم المكي فاذا احرم خارج الحرم فقد ادخل نقصا في احرامه

قوله فله ان يدخل مكة بغير احرام لأنه صار منهم ولهم ان يدخلوا مكة بغير احرام فكذا له ووقتهم البستان فكذا وقته

قوله ووقته البستان وهذا هو الحيلة لمن اراد دخول مكة من اهل الافاق بغير احرام كذا في الكافي وهو مشكل لان من اراد دخول مكة من اهل الافاق لا يحل له التجاوز من الميقات بغير احرام

قوله رجل دخل الخ ليس للآفاقي ان يدخل مكة بغير احرام سواء اراد دخولها لحاجة أو لزيارة البيت بل يلزمه إما حج أو عمرة فلا يدخل إلا محرما بأحد هذين الأمرين وهذا مذهبنا وقال الشافعي إن دخلها لحاجة لا يلزمه الإحرام لأن الدخول دون السكنى وليس على ساكني مكة إحرام أبدا فلأن لا يلزم الداخل أولى وإنا نقول بأن هذه بقعة معظمة فلا يسقط تعظيمها بحال يكن عليهما شيء رجل دخل مكة بغير احرام فخرج من عامة إلى الوقت فأحرم بحجة عليه اجزاه من دخوله مكة بغير احرام وان تحولت السنة فخرج فأحرم بحجة عليه لم يجزه من دخوله بغير احرام وعليه لدخول مكة شرح المتن فكان تعظيمها لازما واما اذا كان تعظيمها لازما كان تعظيم ما يقع به قضاء حقها لازما ايضا وذلك اما الحجة او العمرة بخلاف اهل مكة ومن منزلة ما وراء الميقات لانهم تبع للحرم فصار ذلك حظهم في التعظيم فصاروا كأنهم فيه اذا ثبت هذا فنقول اذا جاوز الافاقي الميقات ودخل مكة بغير احرام لزمه اما حج او عمرة لدخول مكة فإن خرج وعاد إلى الميقات فأحرم بحجة كانت عليه اجزته عما لزمه لدخول مكة عندنا وقال زفر لا يجزيه لانه لزمه احد النسكين فلا ينوب به حجة الاسلام عما لزمه كما لو تحولت السنة وجاءت سنة اخرى وانا نقول انه تلافى التفريط في وقته فيخرج عن حد التفريط بخلاف ما لو تحولت السنة لانه لم بتلاف التفريط في وقته

قوله اجزاه كما اذا نذر ان يعتكف شهر رمضان هذا فانه يتأدى بصوم رمضان هذه السنة واذا لم يعتكف في شهر رمضان الذي نذر فيه الاعتكاف حتى جاء رمضان العام الثاني فصامه فاعتكف فيه قضاء عما عليه لا يجوز اعتكافه لانه لما لم يعتكف في رمضان الاول صار الصوم مقصودا فلا يتأدى الا بصوم مقصود فكذا هذا

قوله وليس عليه دم لانه بالافساد لزمه دم القضاء فقام القضاء مقام الاداء وقد احرم في القضاء عن الميقات فصار اتيا بما عليه

قوله لترك الوقت توضحيه انه قد لزم على من جاوز الميقات دم لما تقرر انه اذا جاوز الافاقي ميقاته بغير احرام الحج او العمرة لزمه دم تعظيما لحق الحرام فإذا جاوز الميقات فأحرم بعمرة ما وراء الميقات فان كان يمضي فيها ولم يفسدها يبقى عليه الدم على حاله واما اذا افسدها فحكمه انه يمضي فيها كما اذا افسد الحج فإنه يقضيه في السنة الاخرى ويمضي في ذلك الحج فكذلك العمرة بغير احرام حجة او عمرة رجل جاوز الوقت فأحرم بعمرة فأفسدها مضى فيها وقضاها وليس عليه دم لترك الوقت والله اعلم -  باب في تقليد البدن - 

محمد يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قلد بدنة تطوعا او نذرا اوجزاء صيد او شيئا من الاشياء وتوجه معها يريد شرح المتن اذا افسدها لا بد له ان يمضي فيها ويقضيها من عام قابل او من تلك السنة فاذا اراد قضاءها واحرم بالقضاء من الميقات قام القضاء مقام الاداء ويسقط عنه الدم الواجب بالمجاوزة عن الميقات لانه اذا قضاها بإحرام الميقات ينجبر به ما نقص من حق المجاوزة بغير احرام فيسقط عنه الدم قان قلت ينبغي ان لا يسقط عن الدم لانه وجب بسبب المجاوزة بغير احرام وهو لم يسقط قلت هب لكن لما كان القضاء قائما مقام الاداء صار حكمه حكمه فكأنه لم يجاوز ونظيره من سهي في الصلاة ثم افسدها ثم قضاها سجد عنه ما وجب عليه بالسهو السابق -  باب في تقليد البدن - 

قوله قلد صفة التقليد ان يربط على عنق دابته قطعة نعل او لحاء شجرة ( أي القشر أو قطعة اديم او شراك نعل

قوله او جزاء صيد بأن قلته حتى وجبت عليه قيمته فاشترى بتلك القيمة بدنه في سنة اخرى وقلدها او قتل الحلال صيد الحرام فاشترى بقيمته بدنة

قوله فقد احرم لان التقليد محتمل فاذا توجه تبين انه من شعائر الحج كالتلبية فالنية اتصلت بفعل هو من خصائص الاحرام

قوله الا بدنة المتعة لان هذا الهدى نسك من مناسك الحج وضعا واصلا فجعل الاستقبال بمنزلة اللحوق به

الحج قال فقد احرم وان بعث بها ثم توجه لم يكو محرما حتى يلحقها الا بدنة المتعة فإنه محرم حين توجه وان جلل بدنة او اشعرها او قلد شاة وتوجه معها لم يكن محرما ويكره الاشعار وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) هو حسن والبدن من الابل والبقر والهدى منهما ومن الغنم ولأجزي في الهدى والضحايا الا الجذع العظيم من الضأن او الثني من المعز الابل والبقر شرح المتن

قوله ويكره الاشعار لانه مثلة وهو منهى عنه وقال الشيخ ابو منصور الماتريدي يحتمل ان يكون انما كره ابو حنيفة الاشعار المحدث وهكذا روى الطحاوي ان ابا حنيفة انما كره اشعار اهل زمانه وهو المبالغة في البضع على وجه يخاف منه السراية بالتلف فسد الباب عليهم بالكراهية فان لم يجاوز عن حد الجرح فهو حسن او كره ايثاره على التقليد كما كره ايثار نكاح الكتابية على المسلمة فإنه مكروه كذا ههنا والاشعار لغة هو الادماء بالجرح وتفسيره عند ابي حنيفة الطعن بالرمح من اسفل السنام من قبل اليسار وقال الشافعي من قبل اليمين وكل ذلك مروي من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاشبه من قبل اليسار

قوله ومن الغنم لقوله ( تعالى ) في دم الإحصار والمتعة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وهو في التفسير شاة وقال الشافعي البدن من الإبل خاصة ومذهبنا حديث ابن عباس حين سئل عن ذلك فأوقع الأمر عليهما قوله إلا الجذع العظم من الضأن لحديث أبي هريرة أن النبي ( عليه الصلاة والسلام ) جوز الأضحية بالجذع من الضان وهو إسم لما أتى عليه أكثر السنة والثني من الإبل الذي تم عليه خمس سنين ومن البقر ما أتى عليه سنتان وطعن في الثالثة ومن المعز ما أتى عليه سنة وطعن في الثانية والضأن إسم جنس يتناول الكبش والنعجة والمعز بتناول العنز والتيس

-  باب من جزاء الصيد - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في محرم قتل صيدا قال عليه قيمته يحكم به ذوا عدل في المكان الذي اصابه فيه فإن شاء اهدى وان شاء صام وان شاء تصدق وان ذبح الهدى بالكوفة اجزاه من الطعام ولم يجزه من الهدى ولا يجزي من الطعام ان يطعم مسكينا اقل من نصف صاع او قيمته ولا يحل اكل ذلك الصيد فان اكل المحرم شرح المتن -  باب في جزاء الصيد - 

قوله فإن شاء اهدى الخ وعن محمد والشافعي الخيار في الجزاء إلى الحكمين وهما يقولان ان الاختيار شرع رفقا فوجب ان يتفرد به وانما التحكيم لمعرفة القيمة فان اختار التكفير بالهدى عندهما او اختار الحكمين عند محمد والشافعي واجمعوا ان المماثلة بين الصيد والهدى معتبر فبعد هذا فالمسألة على وجهين اما ان يكون الصيد له مثل النعم في المنظر والخلقة كالنعامة وحمار الوحش والظبي والارنب او لا يكون له مثل كالحمامة والعصفور فان كان مثل يعتبر المماثلة بين الصيد والنعم بالاجماع واختلفوا في كيفية المماثلة فقال ابو حنيفة وابو يوسف يعتبر المماثلة بينهما من حيث المعنى وهو القيمة لا من حيث المنظر والخلقة حتى اذا كان الهدى مثله في القيمة يجوز وان كان دونه في المنظر والخلقة حتى ولو كان على العكس لا يجوز وعند محمد والشافعي يعتبر المماثلة من حيث الخلقة والمنظر فيكون في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الضبع شاة وفي الارنب عناق فأما اذا لم يكن له مثل من النعم واختار التكفير بالهدى عندهما او الحكمين عند محمد يعتبر المماثلة بين الصيد والهدى من حيث لمعنى وهو القيمة بالاتفاق فيقوم الصيد في المكان والوقت الذي اصابه

قوله اجزاه من الطعام يريد به اذا تصدق باللحم وفيه وفاء بقيمة الطعام الذابح منه شيئا فعليه جزاء ما اكل وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) ليس عليه جزاء ما اكل وان اكل منه محرم آخر فليس عليه في قولهم محرم قلع شجرة من الحرم او شوى بيض صيد في غير الحرم او حلب صيدا او شوى جرادة فعليه الجزاء ويكره له بيعه فإن باعه جاز وجعل ثمنه في الفداء ان شاء محرم قتل سبعا فعليه جزاؤه ولا يجاوز به دم وان كان قارنا فجزاءان لا يجاوز بهما دمان وان ابتداء السبع فلا شيء شرح المتن لان اداء الواجبات بالقيمة جائز عندنا وانما يم يجزه من الهدى لانه هذه الافعال لم تعرف قربة الا في مكان مخصوص او زمان مخصوص فاذا انعدم الزمان يتعين المكان وهو مكة

قوله ليس عليه الخ لانه ميتة وحرمة تناول الميتة ليس من محظورات الاحرام فصار بمنزلة ما لو شوى بيضا او جرادا او قلع شجرة من الحرم فضمنه ثم يتناول منه المحرم لم يلزمه شيء ولم يحرم عليه ايضا ولهذا لو اكل منه محرم آخر لا شيء عليه بالاتفاق فهذا كذلك لابي حنيفة انه تناول محظور احرامه فيضمنه كما لو قلع شجرة من الحرم

قوله فعليه الجزاء لان قلع الشجرة من محظورات الاحرام وأما البيض فلأن بيض الصيد اذا لم يكن مذرة فهو اصل الصيد فيكون حكمه حكم الصيد ما لم يفسد فيكون من محظورات الاحرام وهو إما تلطه فيلزمه الجزاء واما اللين فلأنه من جملة الصيد لانه يتولد من عين الصيد واما الجراد فإنه صيد أيضا ولذا لا يمكن اخذه الا بحيلة

قوله جاز لانه لم يصر حراما بما وضع لكن يكره بخلاف بيع الصيد بعد الذبح لانه صار بمعنى الميتة

قوله فعليه جزاؤه الخ اما الجزاء فلأنه صيد وقد حرم عليه قتل الصيد عليه وان قتله محرمان فعلى كل واحد منهما جزاء لا يجاوز به دم حلال أصاب صيدا ثم أحرم فأرسله من يده انسان ضمنه له وان صاده محرم فأرسله من يده انسان لم يضمن وان قتله محرم آخر في يده فعلى كل واحد منهما جزاء والذي قتله له ضامن وهو قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) الا إذا صاده حلال فأرسله انسان من يده فإنه لا يضمنه استحسانا ذكره في المناسك رجل أحرم ومعه قفص فيه صيد أو في بيته صيد فليس عليه ان يرسله وإن كان في يده ارسله محرم ذبح بطا من بط الناس أو دجاجة فلا شيء عليه وإن ذبح طيرا مسرولا فعليه جزاؤه محرم دل حلالا على صيد فذبحه فعلى الدال الجزاء رجل أخرج عنزا من شرح المتن بالاجماع وعدم المجاوزة مذهبنا وقال زفر يجب قيمته بالغا ما بلغ اعتبار بالصيد المأكول ومذهبنا مأخوذ من قوله ( عليه السلام ) السبع صيد وفيه شاة

قوله فعلى كل واحد منهماالخ لان جزاء الفعل يتعدد بتعدد الفاعل فإن قتله حلالان فعليهما جزاء واحد لأنه ضمان محل والمحل لا يتعدد

قوله ضمنه له وقال ابو يوسف ومحمد لا يضمن لأنه اقام حسبة فلا يكون عليه عهدة كما لو اخذه حالة الاحرام فأرسله انسان من يده ولأبي حنيفة ان الارسال ليس بواجب عليه إنما الواجب ترك التعرض ويمكنه ترك التعرض بدون الارسال على وجه لا ينقطع يده على الصيد على وجه لا يؤد إلى تقوية ملكه بأن يخليه في بيته

قوله لم يضمن لأنه لم يملك لان صيد البر لم يجعل محل التملك في حق المحرم بالنص فبالارسال لم يكن متلفا ملكه فلا يضمن

قوله فعلى كل واحدالخ لان الأول فوت الأمن والثاني قرر الفوات ثم الاخذ يرجع على القاتل بما يضمن عندنا خلافا لزفر الظباء من الحرم فولدت ثم ماتت هي وأولادها فعليه جزاءهن وإن ادى الجزاء ثم ولدت لم يكن عليه في الولد شيء محرم قتل برغوثا أو نملة أو بقا فلا شيء عليه وإن قملة اطعم شيئا والله اعلم شرح المتن

قوله فليس عليه ان يرسله لان الواجب ترك التعرض له وذلك بإزالة اليد الحقيقي لا بإزالة ملك الرقبة

قوله فلا شيء عليه لأنها من الدواجن وهي التي تعلف في البيوت فصار بمنزلة النعم والحرام هو الصيد

قوله فعلى الدال الجزاءهذا عندنا وعند الشافعي لا يجب عليه الجزاء لان الجزاء لا يجب الا بالقتل وهو كالحلال إذا دل حلالا على قتل صيد الحرم فإنه لا ضمان على الدال ووجه الفرق لأصحابنا ان صيد الحرم انما امن بالحرم وتر التعرض بناء عليه فكان ضمانه بمنزلة ضمان اموال الناس واموال الناس لا تضمن بمجرد الدلالة الا بعقد يعقده كالمودع إذا دل سارقا على سرقة الوديعة فإنه يضمن وأما الصيد في حق المحرم فإنما امن يعقده لأنه بالاحرام التزم الأمان ووجوب الضمان عند التعرض فإنما يلزمه وجوب الجناية عليه

قوله فعليه جزاؤهن لأن الفرع ساري الاصل في علة الضمان وهو اثبات اليد على الصيد الحرم فيساويه في الحكم

قوله لم يكن لأنه بأداء الضمان خرجت الام من ان يكون الأولاد صيد الحرم

قوله فلا شيء عليه لأن هذه الاشياء ليست بصيود ولا هو من قضاء النفث

قوله اطعم شيئالأنه من التفث وقال ههنا اطعم شيئا وقال في الاصل تصدق شيء ويثبت بما قال ههنا أنه يجزيه ان يطعم مسكينا شيئا يسيرا على سبيل الاباحة وان لا يشبع

-  باب المحرم إذا قلم اظافيره أو حلق شعره - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في محرم حلق مواضع المحاجم أو ادهن بزيت قال عليه دم وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) عليه صدقة محرم قلم اطفار كف فعليه دم وان قم من كل كف ورجل اربعا فعليه الاطعام الا ان يبلغ دما فيطعم ما شاء وقال شرح المتن -  باب المحرم إذا قلم اظافيره أو حلق شعره - 

قوله في محرم حلق الخ وقال ابو يوسف ومحمد عليه في هذه الصورة صدقة لان مواضع المحاجم لا تحلق لازالة التفث إنما تحلق لاجل المحاجمة والحجامة ليست من محظورات الاحرام فلا يكون هذا الحلق من المحظورات ولكن مع هذا فيه ازالة شيء من التفث فيلزمه الصدقة وهو اطعام مسكين نصف صاع اعتبارا بحلق بعض الشعر الذي على الصدر ولأبي حنيفة ان هذا حلق مقصود لامر مقصود فشابه حلق الإبطين

قوله أو ادهن بزيت الخ لهما في هذا أنه جناية قاصرة فيضمن بالطعام وله ان يعمل عمل الطيب وأنه يؤكل فشابه الزعفران والمحرم إذا استعمل الزعفران يجب عليه الدم فكذا ههنا

قوله فعليه دم لوجود الربع صورة فصار بمنزلة ما إذا كان من يد واحدة ولهما ان الربع انما ألحق بالكل لكمال المعنى وهو الرفق ولا كمال عند الافتراق بل يتأذى به

قوله فعليه دم لأنه مرتفق من كل وجه لان حلق بعض الرأس وبعض اللحية هو المعتاد لان من عادة العرب أنهم يمسكون شعورهم وانما يحلقون النواصي والاتراك يحلقون الاجزاء المرتفعة التي ورد الشرع بالنهي عنه وكذا محمد ( رحمه الله ) اذ قلم خمسة اطافر من يد واحدة أو يدين أو يد ورجل فعليه دم محرم اخذ من رأسه أو من لحيته ثلثا أو ربعا فعليه دم محرم اخذ من شاربه فعليه حكومة عدل وان حلق الابطين أو احدهما فعليه دم وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إذا حلق عضوا فعليه دم وان كان اقل فإطعام محرم اخذ من شارب حلال أو قلم اظافيره اطعم ما شاء شرح المتن الاخذ من اللحية معهود بالعراق وارض العرب وإنما يؤخذ منه الربع وما يشبهه فكان هذا امرا معهودا يتم به رفقهم فألحق بالكل وهذا مذهبنا وقال مالك لا يجب الا بحلق الكل وقال الشافعي يجب بالقليل وان اخذ ثلاث شعرات ومن مشايخنا من حمل على اختلافهم في مقدار المفروض في مسح الرأس في الوضوء وهذا غلط لان النص هناك لا يتناول الرأس وانما يتناول شيئا منه وهذا يتناول الكل لأنه ورد بحلق الرأس ولكن اختلفوا ان البعض هل يعمل عمل الكل ام لا

قوله حكومة عدل يريد به ان ينظر ان هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية فيجب عليه بقدره من الصدقة حتى لو كان المأخوذ ربع اللحية يجب عليه فيمة ربع ربع الشاة ثم ذكر الاخذ ولم يذكر الحلق لان حلق الشارب بدعة عند بعض العلماء وذكر الطحاوي في شرح معاني الاثاران حلقه سنة

قوله وإن حلق الابطين الخ ذكر النتف في الابط في الاصل والحلق ههنا فدل على أنه لا حرمة في الحلق وان السنة هو النتف فالعمل بالسنة احق ذكره في الكتاب

قوله عضوا يريد بذلك الصدر والساق والعانة لان ذلك مقصود بالتنور

قوله اطعم ما شاءوقال الشافعي لا شيء عليه لأنه ليس بارتفاق ولنا ان المرء يتأذى برؤية تفث غيره كما يتأذى برؤية تفث نفسه فكان فيه اصل رفق وان لم يتكامل محرم نظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى فليس عليه شيء وان لمس بشهوة فأمنى فعليه دم رجل وامرأة افسدا حجهما فعادا يقضيان قال لا يفترقان محرم خضب رأسه بالحناء فعليه دم والله اعلم بالصواب -  باب في الاحصار - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في محصر بعث شرح المتن

قوله فليس عليه شيء لان الجماع محظور احرامه والجماع قضاء الشهوة بالاجتماع ولم يوجد

قوله قال لا يفترقان وقال مالك إذ اخرج كل واحد منهما اخذ كل منهما طريقا آخر بحيث لا يرى احدهما صاحبه ما لم يفرغا من الحج وقال زفر عليهما ان يفترقا إذا أحرما وقال الشافعي إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعا فيه اخذ كل واحد طريقا آخر حتى يجاوزا ذلك الموضع وهذا كله باطل لان كل ما لا يكون نسكا في الاداء لا يكون نسكا في القضاء

قوله رأسه وقال في الاصل خضبه رأسه ولحيته بالحناء وافرد الرأس ههنا فثبت ان كل واحد منهما مضمون ثم هذا كله على وجهين أما ان يخضب بالمائع منه حتى لم يصر ملبدا أو كان غير مائع حتى صار ملبدا فإن لم يكن ملبدا فعليه دم لأنه طيب كامل وإن كان ملبدا يجب عليه ان يكون دمان دم للطيب ودم لتغطية الرأس

-  باب في الاحصار - 

قوله في الاحصار هو كما يكون بالعدو يكون بالمرض عندنا وعند الشافعي لا يكون الا بالعدو لان المراد بالاحصار في كتاب الله هو العدو الا ترى إلى قوله فإذا امنتم ولنا ان المراد بالآية المرض كذا قال اهل اللغة أن بالهدى وواعد ان ينحر عنه في أول يوم من العشر ثم قدر على الذهاب وادرك الحج ولم يقدر ان يبلغ الهدي قبل ان ينحر أجزاه ان يتحلل وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا ينحر دون يوم ينحر ولا يتحلل دون يوم النحر محصر بعمرة ينحر هديه متى شاء ولا ينحر دون الحرم رجل وقف بعرفة ثم احصر لم يكن محصرا وهو محرم من النساء حى يطوف طواف الزيارة محصر بحجة أو عمرة قدر ان يدرك هديه فليس بمحصر -  باب في التمتع - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في كوفي قدم شرح المتن الحصر بالعدو والاحصار بالمرض و قوله تعالى فإذا امنتم قلنا ذلك سائغ في المرض

قوله وقال ابو يوسف ومحمدالخ هذا بناء على ان اراقة الدم هل يتوقف بيوم النحر ام لا عند أبي حنيفة لا بل يجوز تقديمه على يوم النحر فيتصور ان يزول العذر فيدرك الحج ولا يدرك لهدى فإذا كان كذلك كان عذرا لأنه إذا نحر عنه تحلل ضرورة وعندهما يتوقف بيوم النحر فمتى ادرك الحج ادرك الهدي

قوله هديه الخ هذا الدم يتوقف على الحرم كدم المحصر بالحج ولا يتوقف بيوم النحر بالاجماع لعدم اختصاص العمرة بوقت ويكره اداءها في ايام الحج فكيف يتوقف على يوم النحر

قوله لم يكن محصرالان ما هو الركن الاصلي قد صار مؤدي وقد حل له كل شيء الا النساء فهذا دون امتداد اصل الاحرام فلم يصح التحلل بالدم عما بقي -  باب في التمتع - 

قوله فهو متمتع أما إذا اتخذ بمكة دارا فلأنه ترفق بنسكين في سفر واحد في اشهر الحج وأما إذا اتخذ البصرة دارا فكذلك وذكر الطحاوي ان هذاقول أبي حنيفة أما على قولهما لا يكون متمتعا لان صورة التمتع ان يكون عمرته مكة بعمرة في اشهر الحج ففرغ منها وقصر ثم اتخذ مكة أو البصرة دارا ثم حج من عامه ذلك قال فهو متمتع وإن قدم بعموة فأفسدها ففرغ منها وقصر ثم اتخذ البصر دارا ثم اعتمر في اشهر الحج وحج من عامه لم يكن متمتعا وقالا هو متمتع وإن رجع إلى اهله ثم اعتمر في اشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع في قولهم جميعا وإن قدم في اشهر الحج شرح المتن ميقايتة وحجه مكية وهذا قد أحرم لكل واحد منها من الميقات فلا يكون متمتعا وذكر الجصاص أنه لا خلاف فيه وهو قول الكل كما ذكرنا ههنا ووجهه امن شبهة السفر الأول قائمة ما لم يعد إلى وطنه فوجب الدم نسكا لان الاصل في العبادة هو الايجاب احتياطا

قوله وقالاهو متمتع لأنه ابتداء السفر وقد حصل له نسكان في هذا السفر فيكون متمتعا كما لو رجع إلى اهله ثم اعتمر في اشهر الحج وحج من عامه ذلك فهو متمتع بخلاف ما إذا اتخذ مكة دارا لأنه مكي ولا تمتع لاهل مكة ولأبي حنيفة ان السفر الثاني بناء على السفر الأول وبذلك إذا اتى بالعمرة والحج لا يكون متمتعا لان حكم السفر ينتهي بالعمرة الفاسدة وصارت مكة مصرا له فصار معتمرا من مكة ولا تمتع لاحد من مكة فكذا هذا

قوله ويسقط عنه دم المتعة لأنه ليس بمتمتع لأن المتمتع من حصل له حجة وعمرة في سفر واحد ولم يحصل فلم يكن عليه دم

قوله فليس بمتمتع لان التمتع لا يتحقق من اهل مكة لأنه بلم بأهله في ما بين ذلك المأما صحيحا وهو المفسد للتمتع

قوله والقرآن افضل هذا عندنا وقال الشافعي الافراد افضل وهذا بناء على اصل وهو ان القارن يطوف عندنا طوافين ويسعى سعيين وعنده طوافا واحدا وسعيا واحدا فعندنا القران عزيمة وعنده رخصة والدم واجب بالاجماع بعمرة ولم يفسدها وحل منها ورجع إلى اهله ثم حج من عامه لم يكن متمتعا رجل اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه ذلك فأيهما افسد مضى فيه ويسقط عن دم المتعة مكي قدم متمتعا وقد ساق الهدي وحج من عامه أو لم يسق وحج من عامه فليس بمتمتع والقرآن افضل فإن دخل بعمرة فما عجل من الاحرام بالحج فهو افضل رجل اراد التمتع فصام ثلاثة ايام من شوال ثم اعتمر لم يجزه الثلاثة وإن صامها بعدها أحرم بالعمرة شرح المتن لكن عندنا بطريق الشكر لحصول النسكين في سفر واحد وعنده لجبر النقصان المتمكن بسبب الجمع وجه قوله ان النبي ( عليه الصلاة السلام ) افرد بالحج عام حجة الوداع

قوله ولنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار القرآن فإنه اصح أنه كان قارنا وبذلك امر عليا رضي الله عنه كما قال ( عليه السلام ) أتاني آت من ربي وانا بعقيق فقال لي جبريل صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك بحجة وعمرة معا وما رواه ليس بحجة لأنه ( عليه السلام ) كان يلبي بهما تارة وبإحداهما أخرى وليس على المحرم ان يسمي في تلبيته ما احرم به لا محالة فمن سمعه يقول لبيك بحجة ظن مفردا ومن سمعه بحجة وعمرة عرف حاله حقيقة على سبيل التيقن فكان الاخذ باليقين أولى

قوله فما عجل الخ يعني به تعجيل الاحرام للحج بعدالفراغ من العمرة لان الوصل بينهما افضل فما كان اقرب إلى الوصل مان افضل

قوله لم يجزه الثلاثة لان المتمتع يلزمه الدم فإن لم يجد يلزم صومه عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ولم يوجد الصوم في الحج

قوله أجزته لأنه صام في الحج لان العمرة قد صحت وهي الحجة الصغرى على ما قال النبي ( عليه الصلوة والسلام ) العمرة حجة صغرى أجزته امرأة تمتعت فضحت بشاة لم تجزها من المتعة والله اعلم -  باب في الطواف والسعي - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل طاف الطواف الواجب في جوف الحجر قال فإن كان بمكة اعاد وإن اعاد على الحجر أجزاه وإن رجع إلى اهله ولم يعد فعليه دم رجل طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطواف الصدر طاهرا في آخر ايام التشريق فعليه شرح المتن

قوله لم تجزها من المتعة لأنه وجب عليها الدم بسبب التمتع والاضحية غير هذا الدم فلا يسقط بها عنها هذا الدم -  باب في الطواف والسعي - 

قوله في جوف الحجرهو ( بالكسر ) موضوع من البيت حجره قريش من البيت حين بنو الكعبة لما قصر بهم النفقة ولذا سمي بالحجر ويسمى بالحطيم ايضا وهو قدر خمسة أو ستة أو سبعة اذرع على اختلاف الروايات في صحيح مسلم وغيره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ( رضي الله عنها ) لولا حدثان قومك بالجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين وأدخلت الحجروقد بناه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كذلك في زمان خلافته أما سمع الحديث من عائشة ولما قتله الحجاج اعاد البناء السابق وبقي إلى الآن عليه فلما كان الحطيم من البيت يجب الطواف وراءه وإذا لم يفعل يجب عليه الاعادة وتفصيل هذه المباحث موكول إلى السعاية في كشف ما في شرح الوقاية

قوله فإن كان بمكة اعاد لأن الطواف يجب ان يكون وراء الحجر لان الطواف واجب بالبيت بالنص والحجر من البيت فيجب الطواف وراءه فإذا لم يكن وراءه فقد أدخل نقصانا في طوافه فيعيد كل الطواف حتى يصير آتيا بكمالها

قوله فعليه دم لأنه أدخل نقصانا في طوافه لأنه ترك شيئا قليلا منه وهو دم وإن طاف طواف الزيارة جنبا وطواف الصدر طاهرا في آخر أيام التشريق فعليه دمان وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) عليه دم واحد وإن طاف طوافين لعمرته وحجته وسعي سعيين فقد أساء ويجزيه كوفي حج فاتخذ مكة دارا فليس عليه طواف الصدر رجل طاف لعمرته شرح المتن قريب من الربع ونقائص طواف الحج تجبر بالدم كما أن نقائص الصلاة تجبر بالسجدة

قوله فعليه دم لأن الطواف على غير وضوء جاز مع النقصان لان الطهارة في الطواف واجبة وبترك الواجب يتمكن النقصان لكن النقصان لما خف اشبه بترك شوط أو شوطين من الطواف الواجب

قوله عليه دم واحد وهذا بناء على ان طواف الجنب واجب الاعادة لأنه اقرب إلى العدم فوجب نقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لأن النية في الابتداء حصلت لاداء اركان الحج على الترتيب الذي شرعت فهو وان نوى الصدر بطلت نيته على خلاف الأول لأنها تعتبر عند الاداء فوجب صرفه إلى ما عليه وإذا صرفت إلى ما عليه صار مؤخرا طواف الزيارة عن ايام النحر فصار تاركا طواف الصدر فيجب دم بترك طواف الصدر بالاتفاق ويجب بتأخير الركن دم آخر عند أبي حنيفة وعندهما لا يجب للتأخير شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من ذبح قبل الرمي فقال ارم ولا حرج وما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج وله أن التأخير عن المكان مضمون فكذا التأخير عن الزمان

قوله فقد أساءيريد به القارن لأنه ترك السنة المتوارثة لان السنة المتوارثة ان يرتب طواف الحج على سعي العمرة فإذ لم يرتب فقد ترك السنة ولكنه غير واجب فلا يلزمه الدم

قوله فليس عليه الخ لأنه وجب على الصادر وهو ليس بصادر وهذا وسعى على غير وضوء وحل وهو بمكة فإنه يعيد الطواف والسعي ولا شيء عليه وان رجع إلى اهله ولم يعد فعليه دم رجل اهل بالحج في رمضان وطاف وسعى في رمضان لم يجزه ذلك السعي عن سعي يوم النحر -  باب في الرجل يضيف إلى احرامه احراما - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في مكي أحرم لعمرة وطاف لها شوطا ثم أحرم بالحج قال يرفض الحج وعليه دم شرح المتن إذا اتخذ مكة دارا قبل النفر الأول بعد يوم النحر بيومين فأما إذا حل النفر الأول فقد لزمه طواف الصدر فلا يبطل باختياره السكنى

قوله ولا شيء عليه لان النقص يرتفع بالاعادة وإذا اعاد الطواف اعاد بالسعي وان لم يكن السعي محتاجا إلى الطهارة في الابتداء لأنه تبع للطواف فلا يكون له حكم نفسه فإذا اعاد الاصل لزمه اعادة التبع فإذا اعاد الطواف ولم يعد السعي كان عليه دم لان الاعادة يجعل المؤدي كأن لم بكن من وجه فيبقى السعي قبل الطواف فلو رجع إلى اهله ولم يعد فعليه دم وقد تحلل أما التحلل فلأنه لما قل النقصان لم يمنع الاعتداد بالطواف وأما الدم فلادخال النقص في طواف العمرة وليس عليه في السعي شيء وان كان لزمه اعادة السعي

-  باب في الرجل يضيف إلى احرامه احراما - 

قوله وقال ابو يوسف ومحمدالخ هما يقولان لما لزمه رفض احدهما لما ان الجمع في حق المكي غير المشروع فالعمرة أولى بالرفض لأنها اخف مؤنة ولأبي حنيفة ان الاداء اتصل بالعمرة ولم يتصل بالحج فكان ررفض العمرة رفضا للمؤدي ورفض الحج امتناعا عن الاداء والامتناع ايسر وهذا إذا طاف شوطا لرفضه وحجة عمرة وان مضى عليها اجزاه وعليه لجمعه بينهما دم وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله احب الينا ان يرفض العمرة وعليه قضاؤها ودم محرم بالحج أحرم يوم النحر بحجة فإن كان حلق في الأولى لزمه الاخرى ولا شيء عليه وان لم يكن حلق في الأولى لزمته الاخرى وعليه شرح المتن واحدا وان طاف شوطين أو ثلاثة اشواط فما لم يطف اكثر الطواف فهو على هذا الاختلاف وان طاف اكثر الطواف للعمرة رفض الحج بالاجماع وان مضى فيهما اجزاه لأنه تحقق منه الأداء وان كان منهيا عنه وعليه دم بإدخال النقص بارتكاب المنهي عنه

قوله وعليه دم قصر أو لم يقصرالخ أما إذا قصر فلأنه لما لم يحلق في الأولى صار جامعا بين احرامي الحج فالبتقصير يتحلل عن الأولى وان لم يقصر فعند أبي حنيفة يلزمه ويجب الدم بسبب التأخير الحلق في حق الاحرام الأول وعلى قولها لا يجب بسبب التأخير شيء ومحمد ذكر التقصير مكان الحلق

قوله رجل فرغ الخ وجه لزوم الدم ان الجمع بين احرامي العمرة صار مدخلا للنقص منهما فصار ضامنا بالدم فذكر في الجمع بين احرامي العمرة رواية واحدة وفي الجمع بين احرامي الحج روايتين وجه رواية التي سوى فيها بين الحج والعمرة ان الجمع بين احرامي الحج غير مشروع كما ان الجمع بين احرامي العمرة غير مشروع ثم إذا جمع في العمرة صار مدخلا للنقص فيهما فكذا إذا جمع بين احرامي الحج وجه الرواية التي فرق ( وهو رواية هذا الكتاب ) ان في الحج لا يصير جامعا بين الاحرامين في الافعال لأنه يؤدي افعال الحجة الاخرى في هذه السنة وانما تؤدى في السنة الثانية فلا يصير جامعا بينهما في الفعل وأما في العمرة فيصير جامعا بينهما في العفل لأنه يؤدي العمرة الثانية في هذه السنة والحلق الواحد يكفي للخروج عن الاحرامين

قوله فهو رافض لان الجمع بينهما قد صح وصار قارنا ولكنه اساء واخطأ السنة هكذا ذكر في الاصل لأن السنة ادخال الحج على العمرة بالنص ولان في الاداء تقم افعال الحج على افعال العمرة فكذلك في الاحرام دم قصر أو لم يقصر وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إن لم يقصر فلا شيء عليه رجل فرغ من عمرته الا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم لاحرامه قبل الحلق مهل بالحج أحرم بعمرة لزماه فان وقف بعرفات فهو رافض لعمرته وان توجه اليها لم يكن رافضا حتى يقف فإن طاف للحج ثم أحرم بعمرة فمضى عليهما اجزاه وعليه دم لجمعه بينهما ويستحب ان شرح المتن إلا ان ههنا لم يؤد افعال الحج فصح الالتزام لان الترتيب ان فات في حق الاحرام لم يفت في حق الافعال وكان يجب عليه تقديم افعال العمرة على افعال الحج فإذا وقف بعرفة بتعذر عليه اداء افعال العمرة فصار رافضا للعمرة فإن توجه إلى عرفات لم يكن رافضا حتى يقف الان القارن والمتمتع أم بتقديم افعال العمرة على افعال الحج والامكان باق ذكر الطحاوي ان القياس على قول أبي حنيفة ان يكون للعمرة رافضا بالتوجه إلى عرفات كمن صلى الظهر ثم سعى إلى الجمعة ولكنه استحسن ههنا وقال لا يصير رافضا والفرق هو ان مصلي الظهر مأمور بنقض الظهر بأداء الجمعة فلما صار ذلك مستحقا عليه وجب اتيانه بأدنى ما يمكن فأما المتمتع والقارن ممنوعان عن نقض العمرة بل امرا بتقديمها فإذا كان الشرع يمنع ذلك لم يجب ايتانه الا بأقصى ما يكون من نفس الوقوف لا بماله شبه بالوقوف وهوالتوجه

قوله لجمعه بينهمالأنه خالف السنة كقران المكي وإذا كان الدم واجبا عن كفارة لم يأكل منه

قوله وعليه دم لأنه فات الترتيب في الفعل وهو بدعة وفي الفصل الأول ( وهو ما إذا أحرم بالعمرة بعد احرام الحج) قد فات الترتيب في الاحرام ولا ترتيب فيه

قوله وكذلك الخ لكن يلزمه الرفض ههنا لأنه ادى ركن الحج فصار هذا خطأ من كل وجه وان مضى عليهما أجزاء وعليه دم لجمعه بينهما

قوله فإنه يرفضهالان فائت الحج في احرام الحج يتحلل بأفعال العمرة كالمسبوق باق في حق التحريمة مقتديا حتى لا يجوز اقتداء غيره به وهو منفرد في يرفض عمرته ويقضيها وعليه دم وكذلك ان اهل بعمرة بوم النحر في ايام التشريق محرم فاته الحج فأحرم أو حجة فأنه يرفضها -  باب في الحلق والتقصير - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في معتمر طاف وسعى وخرج من الحرم وقصر قال فعليه دم وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال ابو يوسف ( رحمه الله ) لا شيء عليه فإن لم يقصر حتى رجع فقصر فلا شيء عليه في قولهم جميعا قارن حلق قبل ان يذبح فعليه دمان وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) دم واحد حاج حلق في ايام النحر في غير المحرم فعليه دم والله اعلم بالصواب شرح المتن حق الافعال حنى لزمته القراءة فإذا أحرم بحجة رفع احرام الحج الحج وإذا أحرم بعمرة رفع افعال العمرة العمرة فأمر برفض كل منهما بعد صحة الالتزام لان الجمع بين الحجتين والعمرتين مكروه -  باب في الحلق والتقصير - 

قوله وقال ابو يوسفالخ له ان الحلق محلل من حيث أنه جناية فلا يتعلق ذلك بالمحرم وانما المناسك هي التي تتعلق بالحرم وإذا لم يتعلق به من حيث أنه جناية إذا لم يتعلق به من حيث أنه محلل وهما يقولان إن الحلق لما جعل محللا صار نسكا كالفعل الذي هو قربة بنفسه فأخص بالحرم كالذبح

قوله فعليه دمان لأنه يلزمه دم آخر لتأخير الذبح عن الحلق

قوله فعليه دم لم يذكر فيه قول أبي يوسف ومحمد فمنهم من قال ان هذا بلا خلاف لان السنة جرت في الحج بالحلق بمنا ومنا من الحرم ومنهم من قال هو على الاختلاف وهذا هو الاصح

-  باب في الرجل يحج عن آخر - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجلين امرا رجلا ان يحج عن كل واحد منهما حجو فأهل بحجة عنهما فهو عن الحاج ويضمن النفقة رجل امر رجلا ان يقرن عنه فالدم على الذي أحرم وكذلك ان امره رجل ان يحج عنه وامره اخر ان يعتمر عنه واذنا له في القران فالدم عليه رجل أوصى ان يحج عنه فأحجوا عنه رجلا فأحصر شرح المتن -  باب في الرجل يحج عن آخر - 

قوله فهو عن الحاج الخ وهذا لأن الاستيجار على الحج وان كان لا يجوز عندنا ولكن إذا امر غيره بأن يحج عنه يجوز ويقع عن الآمر من وجه ومن المأمور من وجه بخلاف الصوم والصلاة فإنهما يقعان عن المأمور من كل وجه الا ان يصوم ويصلي ويتصدق فيجعل ثوابه لغيره وهذا جائز عند اهل السنة والجماعة بخلاف لبعض اهل القبلة لأنه جعل الثواب لغيره والثواب هو الجنة فقد جعل الجنة لغيره وليس له هذه الولاية قلنا ان النبي ( عليه السلام ) ضحى بكبشين املحين أحدهما عن نفسه والآخر عن امته ممن اقر بوحدانية الله تعالى وإذا صح اداء الحج عن الغير بالأمر فإذا امر رجلان ان يحج عنهما فلا شك أنه امر كل واحد منهما ان يخلص الحجة له من غير اشتراك فإذا أحرم عنهما صار مخالفا فيقع عن نفسه فيضمن النفقة ان انفق من مالهما لأنه خالف

قوله فالدم على الذي أحرم الدماء ثلاثة انواع منها ما يجب جزاء لجناية كدم الجماع وذلك على المأمور لأنه هو الجاني ومنها ما يجب نسكا كدم المتعة والقرآن وذلك على المأمور ايضا وما كان من المناسك فهو على المأمور لما وفقه الله على الجمع بين العبادتين ومنها ما يجب مؤونة كدم الاحصار فهذا على المحجوج عنه عند أبي حنيفة ومحمد لأنه هو الذي ادخله في العهدة وقال ابو يوسف يجب على الفاعل لأنه وجب بالتحلل كدم القران

قوله فعليهم أي على الأوصياء أو على الورثة ان يبعثوا بشاة أو بثمن فعليهم ان يبعثوا الشاة من مال الميت فيحلوه بها وأما دم الجماع فعلى الحاج ويضمن النفقة رجل أوصى ان يحج عنه فأحجوا عنه رجلا فلما بلغ الكوفة مات أو سرقت نفقته وقد انفق النصف عن الميت من منزله بثلث ما بقي وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يحج عنه من حيث مات الأول رجل اهل بحجة عن ابويه اجزاه ان يجعله عن احدهما والله أعلم شرح المتن شاة لان نقل الشاة متعذر وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال مالك وابو يوسف يجب ذلك من مال الحاج لما قلنا أنه وجب بالتحلل

قوله من مال الميت قال بعضهم يريد به من الثلث لأنه صلة كالزكاة وغيرها وقال بعضهم من جميع المال لان ذلك وجب حقا المأمور فصار دينا

قوله وقال ابو يوسف ومحمدالخ واجمعوا على أنه لو كان في وطنه أو في غير وطنه لكنه خارج المصر إلى غير سفر الحج أنه يحج عنه من وطنه ولهما في الخلافية ان خروجه لم يبطل بموته قال اله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله ولأبي حنيفة ان ما وقع من الخروج بطل لقوله (عليه السلام ) كل عمل ابن آدم ينقطع بموته الا الثلاث ولد صالح يدعو له وعلم علمه الناس وصدقة جارية وإن سرقت نفقته وقد انفق النصف يحجج عن الميت بثلث ما بقي عند أبي حنيفة سواء اوصى بأن يحج عنه بثلث ماله او بأقل من ثلث ماله أو أوصى بأن يحج عنه ولم يقل شيئا لان الذي انفق أبي ان مات بمنزلة الضائع وعندهما يحج من الذي بقي من الثلث الأول ان أوصى ان يحج عنه بثلث ماله وإذا أوصى بأن يحج عنه من ثلث ماله أو أوصى بأن يحج عنه ولم يقل شيئا قال ابو يوسف كذلك وقال محمد مما بقي من المال المقدر للحج عنه ان بقي والا بطلت الوصية

قوله عن احدهمالان من حج عن غيره بغير امره لا يكون حاجا عنه لكن يكون جاعلا ثواب الحج له فإذا شرع عنهما لم يصح جعله لهما فيصح جعله بعد ذلك لاحدهما

-  مسائل لم تدخل في الابواب - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في اهل عرفة وقفوا في يوم عرفة فشهد قوم أنهم وقفوا في يوم النحر اجزاهم رجل رمى في اليوم الثاني الجمرة الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى واستفتى في يومه فإن رمى الأولى ثم الباقيتين فحسن وان رمى الأولى اجزاه رجل جعل لله عليه ان يحج ماشيا فأنه لا يركب حتى يطوف للزيارة رجل باع جارية محرمة أذن لها في ذلك فللمشتري ان يحللها ويجامعها رجل ذبح يوم النحر بعدما شرح المتن -  مسائل لم تدخل في الابواب - 

قوله اجزاهم بوجهين احدهما ان هذه شهادة قامت على النفي فلا يقبل الثاني ان الاحتراز عن الخطأ متعذر والتدارك غير ممكن فيسقط التكليف صيانة لجميع المسلمين عن الحرج وصورة الشهادة ان يشهدوا أنهم رأوا الهلال ليلة الثلاثين وكان اليوم الذي وقفوا فيه هو اليوم العاشر

قوله أجزاءعندنا خلافا للشافعي لأنه شرعت مرتبة كلها في اليوم الثاني ولنا ان رمي كل جمرة قربة فلا يتوقف الجواز على تقديم البعض على البعض

قوله فأنه لا يركب الخ خبره في الاصل بين الركوب والمشي اشار ههنا إلى الوجوب وهو الاصح هذا هو الاصل لأنه التزم القربة بصفة الكمال فلزمه بذلك الوصف

قوله وبجامعهاوفي بعض النسخ أو بجامعها فالمذكور ههنا يدل على أنه يحللها بغير الجماع بقص شعر أو بقلم ظفر ثم يواقعها بعد ذلك وتلك الرواية تدل على أنه يحللها بالمواقعة واختلف مشايخنا فيه فكره بضهم التحليل بالمجامعة تعطيما لامر الحج ولم ير بعضهم لان المجامعة لا يخلو من صلى في احد المسجدين قبل الخطبة أجزاه والله اعلم شرح المتن تقديم مس يقع به التحليل فيصيبها بعد التحليل وانما كان للمشتري ان يحللها لأنه لم يأذن لها فلا يكون التحليل في حقه خلفا في الميعاد

قوله في احد المسجدين اطلقه ولم يقيده بالجباية فدل ذلك على أنه كله سواء لا يقع التفاوت بين ان يفرغ اهل الجباية دون اهل المسجد أو اهل المسجد دون اهل الجبانة أو اهل المسجدين فيجوز في الكل لان شرط جواز التضحية في المصر فراغ البعض ودلت المسئلة على ان اداءصلاة العيد في مصر واحد في موضعين على قول اصحابنا جائز خلافا في الجمعة