كتاب النكاح

كتاب النكاح

-  باب في تزويج البكر والصغيرين - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في بكر قال لها وليها فلان يذكرك فسكتت فزوجها فقالت لا ارضى فالنكاح جائز وان فعل هذا غير ولي أو أولي غيره أولى منه لم يكن رضا حتى تتكلم رجل زوج ابنة اخيه ابن اخيه وهما صغيران جاز ولهما الخيار إذا بلغا شرح المتن -  باب في تزويج البكر والصغيرين - 

قوله في بكر قال لها وليها الخ ههنا مسئلتان سكت احداهما إذا مسكت عند الاستيعار من الولي والثانية إذا سكتت بعدما زوجها الولي حين بلغها الخبر والسكوت منها رضا في المسئلتين بالنص والمعقول

قوله غير ولي وهو الاجانب أو قريب ليس بولي كما لو كان عبدا أو كافرا أو مكاتبا أو كان واليا غيره أولى منه كالاخ مع الاب والعم مع الاخ ودلت الاحاديث على ان الاب لا يملك اجبار البكر البالغة على النكاح لان النبي عليه الصلاة والسلام ما اهدر رضاها لكن اقام السكوت مقام الرضا ولكن مع هذا إذا زوجها ينعقد النكاح ويتوقف على اجازتها فإذا بلغها الخبر فسكتت فقد رضيت وطريق وصول الخبر اليها ان يبعث الولي اليها رسولا عدلا كان أو غير خلافا لأبي يوسف ( رحمه الله ) فإذا علمت بالنكاح فسكتت فهو رضا وان لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم وللغلام الخيار ما لم يقل قد رضيت أو يجيء منه ما لم يعلم أنه رضا وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ وان مات احدهما قبل البلوغ ورثه الآخر وان زوج ابنته ابن اخيه فلا خنار لها ولابن الاخ الخيار وقال ابو يوسف ( رحمه الله ) لا خيار لابن الاخ أيضا فإن رده لم يكن ردا حتى ينقصه القاضي رجل شرح المتن عدل فإن اخبرها الفضولي فلا بد من العدول والعدالة في قول أبي حنيفة ( رحمه الله ) وعندهما لا يشترط ذلك كما لا يشترط في الرسول

قوله جازه لان لغير الاب والجد ولاية تزويج الصغير والصغيرة عندنا خلافا للشافعي فإن كبرا فلهما الخيار عند أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) خلافا لأبي يوسف فإن علمت بالنكاح وسكتت فهو رضا ويلزم العقد أما إذا لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم أما إذا علمت وسكتت كان رضا اعتبارا بابتداء النكاح وأما إذا لم تعلم فالسكوت منها لا يكون لا يكون برضا لان الجهل بأصل النكاح عذر وإن علمت بالنكاح ولم يعلم بالخيار لم يعتبر هذا الجهل حتى لو سكتت كان رضا

قوله ورثه الآخر لأنه لما صح النكاح وجب الملك وهذا كاف للتوارث وأثبت خيار البلوغ للذكر والانثى جميعا لانم المعنى بجمعهما وهو مقصور الشفقة بخلاف خيار العتق حيث يثبت للانثى خاصة لان المعنى خاص فيها وهو زيادة الملك عليها فيثبت لها الخيار سواء كانت تحت عبد أو تحت حر

قوله حتى ينقضه القاضي على قول من يجعل له الخيار بخلاف خيار المخيرة والمعتقة فإن ثمة يرتقع النكاح بالرد لان النقض بخيار البلوغ كان للدفع عن ضرر خفي وهو قصور شفقة الولي فجعل الزأما في حق الخصم الاخر زوج ابنته وهي صغيرة على عشرة دراهم ومهر مثلها الف أو زوج ابنا له وهو صغير بمائة الف ومهرمثلها عشرة آلاف جائز وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يجوز ان يحط من مهر الابنة ولا ان يزيد على الابن الا بما يتغابن الناس فيه رجل امر رجلا ان يزوج بنتا له صغيرة فزوجها والاب حاضر جازت شهادة المزوج وان كان الاب غائبا لم تجز نصراني له بنت صغيرة مسلمة فزوجها لم يجز رجل زوج بنته وهي صغيرة عبدا أو زوج شرح المتن والالزام يفتقر إلى القضاء وأما خيار العتق كان لدفع ضرر ظاهر وهو زيادة الملك عليها فكان دفعا والدفع لا يفتقر إلى القضاء

قوله وقال ابو يوسف ومحمدالخ لهما ان ولاية الاباء ما ثبتت الا بشرط النظر فلا يملك الاب كسائر الأولياء وهو الاخ والعم وغيرهما إذا فعلوا ذلك وكما في باب البيع ولأبي حنيفة ان النظر والضرر امران باطنان لا يمكن الوقوف عليهما فيبتني الحكم على السبب الداعى إلى النظر والحس هو قرب القرابة وبعدها وهذا في النكاح أما في البيع والتصرفات الواردة على المال لا يعتبر الا المالية حتى لو عرف سوء الاختيار من الاب مجانة أو فسقا كان عقده باطلا في هذا الباب

قوله والاب حاضر وإن كان غائبا لا يجوز أما إذا كان حاضرا فلأنه امكن جعل الاب مزوجا ومباشرا من كل وجه حكما لأنه يتصور حقيقة فكان العقد مضافا إلى الاب فبقي المزوج شاهدا ومعه رجل آخر واما إذا كان غائبا لم يجز لأنه لا يمكن جعله مزوجا ومباشرا من وجه حكما لأنه لا يتصور حقيقة فكان القول مضاف إلى المزوج فلا يصلح شاهدا وعلى هذا قالوا الاب إذا زوج بنته البكر البالغة بأمرها لحضرتها بشهادة رجل واحد جاز وان كانت غائبة لا يجوز ابنه وهو صغير امة فهو جائز والله اعلم بالصواب -  باب في الإكفاء - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهما ) قال قريش بعضهم اكفاء بعض والعرب بعضهم اكفاء لبعض ومن كان له ابوان في شرح المتن

قوله فهو جائزهذا قول أبي حنيفة وعلى قولهما لا يجوز وعلى هذا الخلاف التزويج من غير كفؤ وهو نظير الاختلاف في الترويج بالمهر بغبن فاحش كما مر -  باب في الاكفاء - 

قوله قريش الخ قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش بعضهم اكفاء بعض بطن ببطن والعرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة والموالي بعضهم اكفاء لبعض رجل برجل وبهذا تبين ان الفضيله بين الهاشميين ساقطة في هذا الحكم ألا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته رقية ( رضي الله عنها ) من عثمان ( رضي الله عنه ) وكان امويا لا هاشميا وكذلك علي ( رضي الله عنه ) زوج ابنته ام كلثوم من عمر ( رضي الله عنه ) وكان عدويا لا هاشميا فثبت ان قريشا كلهم اكفاء وسواء في النكاح

قوله ومن كان له ألخ أي من كان له ابوان في الاسلام فصاعدا فهو كفؤ لمن كان له عشرة ابناء في الاسلام وكذلك من كان له ابوان في الحرية يكون كفؤا لمن كان عشرة ابناء في الحرية لان النسب يثبت بالاب وتمامه بالجد فلا يشترط الزيادة كما لا يشترط في باب السهادة ومن كان له اب واحد في الاسلام لا يكون كفؤا لمن كان له آباء في الاسلام أو ابوان وكذلك الحرية وروى عن أبي يوسف في غير رواية الاصول أنه يكون كفؤا

قوله إن لم يجد مهرا ولا نفقة حتى ولو وجد المهر ولم يجد النفقة أو على العكس لا يكون كفؤا وأراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله لان سواه مؤجل الاسلام فصاعدا من الموالي فهم اكفاء ولا يكون كفوا في شيء ان لم يجد مهرا ولا نفقة والله اعلم -  باب في الرجل يتزوج المرأة بغير وكالة والرجل يؤكل بالتزويج -  محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قال اشهدوا اني قد تزوجت فلانة فبلغها فأجازت قال فهو باطل وإن قال آخر اشهدوا اني قد زوجتها منه فبلغها فأجازت جاز وكذلك ان كانت المرأة هي التي قالت جميع ذلك وقال ابو يوسف ( رحمه الله ) إذا شرح المتن عرفا وانما شرطت القدرة على المهر والنفقة فلأن المهر فلأنه يدل عما يملك عليها بالعقد البضع وأما النفقة فلا بد منها لأنها محبوسة لحقه -  باب في الرجل يتزوج المرأة بغير وكالة والرجل يؤكل بالتزويج - 

قوله جميع ذلك يعني قالت زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فأجاز فهو باطل

قوله وقال ابو يوسف الخ وعلى هذا الخلاف إذا قال الفضولي أشهدوا اني قد زوجت فلانة من فلان فبلغها الخبر فأجاز لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد وخلافا لأبي يوسف والحاصل ان الواحد يصلح وكيلا واصيلا من الجانبين أو اصيلا من جانب ووكيلا من جانب حتى نفذ العقد وأما الواحد هل يصلح فضوليا من الجانبين أو اصيلا من جانب فضوليا من جانب أو وكيلا من جانب فضواليا من جانب حتى يتوقف العقد وراء المجلس على اجازته فعند أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) لا يصلح وعند أبي يوسف يصلح لأبي يوسف ان الواحد زوجت نفسها غائبا فبلغه فأجازه جاز وكذلك ان زوجها وليها فبلغها فأجازت جاز رجل امر رجلا يزوجه امرأة فزوجه اثنين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما امير امر رجلا ان يزوجه امرأة فزوجه امه لغيره جاز وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يجوز الا ان يزوجه كفؤا والله اعلم -  باب في النكاح الفاسد -  محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في امرأة شرح المتن يتولى العقد من الجانبين في باب النكاح فإذا كان فضوليا وجب ان يتوقف فصار هذا كالخلع والطلاق على مال حتى يتوقف على قبلها في غير المجلس فكذا هذا ولهما ان هذا شطر العقد وشطر العقد لا يتوقف على غير المجلس كالبيع فإذا كان غائبا كان شطرا وشطر العقد لا يتوقف ما وراء المجلس كالبيع الا إذا صار كل العقد موجودا حكما بحكم الولاية أو الامر لان كلامه بحكم الولاية والامر صار بمنزلة الكلامين فصار هو الشحصين فإذا انعدمت الولاية الأمر عاد الامر إلى حقيقته وهو كلام فرد حقيقة

قوله لم تلزمه واحدة منهما لأنه لا وجه إلى التزام كلتيهما لأنه خالف امره ولا وجه إلى التزام احداهما عينا لان احداهما ليست بأولى من الاخرى وفي المجهولة لا يفيد الملك

قوله وقال ابو يوسف ومحمد إلخ دلت المسئلة على ان عندهما الكفاءة معتبرة في النساء والرجال ايضا وذكر محمد في كتاب الوكالة ان اعتبار الكفاءة في النساء استحسان لهما ان النمطلق من كلام ينصرف إلى المتعارف والمتعارف التزوج بالاكفاء ولأبي حنيفة ان الكلام صدر مطلقا فيجري على اطلاقه في غير موضع التهمة والضرورة -  باب في النكاح الفاسد - 

قوله النكاح جائزوقال ابو يوسف فاسد لان هذا الحمل وإن كان من تزوجت وبها حبل من الزنا قال النكاح جائز ولا يطأها حتى تضع وإن كان حملها ثابت النسب فالنكاح باطل وقال ابو يوسف ( رحمه الله ) النكاح فاسد في الوجهين رجل تزوج امرأة من السبي وهي حامل فالنكاح فاسد رجل زوج ام ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل رجل تزوج اختين في عقدتين لا يدري ايهما أول فرق بينهما ولهما نصف المهر رجل تزوج امة على حرة شرح المتن الزنا ولكنه محترم وامتناع النكاح على الحامل كان لحرمة الحمل وصيانته وقد وجد فصار كما لو كان الحمل ثابت النسب ولهما ان حرمة العقد كان لحق صاحب الماء وصيانته لا لمكان الحمل الا يرى أنه لو تزوجها من كان نسب الحمل ثابتا منه جاز وصاحب الماء لا حرمة له ههنا فلا تلزمه حرمة العقد

قوله فالنكاح فاسدلان في بطنها ولدا ثابت النسب من الحربي وان كان من زوج كافر

قوله فالنكاح باطل لأنها فراش لمولاها ولو صح النكاح حصل الجمع بين الفراشين وأنه يجوز بخلاف ما إذا لم تكن حاملا حيث يصح وإن كانت فراشا لمولاها حتى لو جاءت ولدا يثبت النسب منه من غير دعوة إلا أن فراشها ليس بفراش متأكد ولهذا ينتفي الولد بمجرد النفي من غير لعان فلا يعتبر هذا الفراش ما لم يتصل به الحمل

و قوله فرق بينهما ولهما نصف المهرلأنه وجب للأولى منهما وليست احدهما احق به فصار بينهما

قوله ولهما نصف المهرقال الفقيه ابو جعفر الهندواني معنى هذه المسئلة إذا ادعت كل واحدة منهما أنها الأولى ولا حجة لهما أما إذا قالتا لا ندري أي النكاحين أولا لم يقض القاضي لهما بشيء حتى يصطلحا على أخذ في عدة من طلاق بائن لم يجز وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) هو جائز رجل تزوج امرأة بشهادة الشهود عشرة أيام فهو باطل رجل تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة ولم يدخل بالكبيرة وقد علمت الكبيرة ان الصغيرة امرأته فعليه للصغيرة نصف المهر ولا يرجع به على الكبيرة الا ان تكون تعمدت الفساد ولا شيء للكبيرة في الوجهين شرح المتن نصف المهر لان الحق وجب المجهولة فلا بد من الدعوى والاصطلاح ليقضي بينهما

قوله هو جائزوأجمعوا على ان العدة إذا كانت من طلاق رجعي لا يجوز لهما ان المحرم نكاح الامة على الحرة ولم يوجد قال النبي ( عليه السلام ) لا تنكح الامة على الحرة وتنكح الحرة على الامة فصار كما لو وطيء حرة بشبهة النكاح ثم تزوج امة في عدتها جاز كذا ههنا ولأبي حنيفة ( رحمه الله ) أ ن العدة من النكاح تعمل عمل النكاح في التحريم كتحريم نكاح الاخت في عدة الاخت

قوله فهو باطل لأن هذا عقد متعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال زفر ( رحمه الله ) أنه صحيح لأنه اتى بالايجاب والقبول والشرط فصح الايجاب والقبول وبطل الشرط

قوله فعليه للصغيرة نصف المهر الخ وأما فساد النكاح فلأنهما صارتا أما وبنتاه وما بطلان مهر الكبيرة فلأن الفرقة جاءت من قبلها قال وهذا اصل وهو ان الفساد متى جاء نم قبل المرأة قبل الدخول بحيث لو ارتدت أو قبلت ابن زوجها له أو اختارت نفسها عند البلوغ إذا كان المزوج غير الاب والجد فأنه لا يجب المهر في هذه المواضع كلها ووجوب نصف المهر للصغيرة لان الفرقة جاءت من قبل غيرها فأما عدم الرجوع على الكبيرة فلأنها ما تعمدت الفساد فإن لم تعلم الكبيرة بنكاح الصغيرة أو علمت لكنها قصدت دفع الجوع دون الفساد لم يرجع عليها بشيء لأنها مسببة وضمان التسيب بتبني على التعدي ولم يوجد رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها وأقام بينة فجعلها القاضي امرأته ولم يكن تزوجها وسعها المقام معه وان تدعه يجامعها غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها ذلك لزوج قد طلقها ثلاثا

امرأة مست رجلا بشهوة حرمت عليه امها وابنتها رجل تزوج اخت امة له وقد وطئها لم يطأ التي تزوج حتى يخرج التي وطأ عن ملكه ولا يطأ الامة وإن كان لم يطأ التي تزوج رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا شرح المتن

قوله وسعها المقام معه وهذا عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) وهو قول أبي يوسف ( رحمه الله ) الأول وفي قوله الاخر وهو قول محمد والشافعي ( رحمهما الله ) لا يسعه ان يطأها وهي مسئلة معروفة بالخلافيات وهي ان قضاء القاضي في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) وعندهما ينفذ ظاهرا لا باطنا

قوله واحلهاالخ لأنهما يتعلقان بالجماع وقد وجد فإن قيل الغسل انما يجب بسبب الجماع الذي هو سبب نزول الماء وجماع الغلام ليس بسبب لنزول الماء قيل له هو بسبب نزول الماء في حقها وحاجتنا إلى اثبات الحكم في جانبها

قوله لم يطأالخ لان الامة موطوءة حقيقة والمنكوحة بمنزلة الموطوءة حكما بواسطة حكم النكاح فأيتهما وطئت كان جمعا بينهما وطأ وهو حرام بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه فيرحم الاختين إلا أن يزيل الامة عن ملكه فسقط اعتبار وطئها فيطأ المنكوحة وإن كان لم يطأ المملوكة يطأ التي تزوج لأنه لا يصير جامعا بينهما وطأ

قوله حتى تنقضي عدتهالان الخلوة الصحيحة قامت مقام الوطئ في حق تأكد المهر ووجوب العدة ثم طلقها وقال لم اجامعها وصدقته أو كذبته لم يتزوج اختها حتى تنقضي عدتها

رجل رأى امرأة تزني فتزوجها فله ان يطأها ولا يستبرئها وكذلك رجل وطأ امته ثم زوجها رجلا والله اعلم -  باب في المهور - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر قال القول قول المرأة إلى مهر مثلها والقول شرح المتن

قوله ولا يستبرئهاوقال محمد ( رحمه الله ) لا احب ان يطأها حتى يستبرئها لأنه لو تحقق الحمل حرم الوطئ لما فيه من سقي مائه وزرع غيره فإذا احتمل وجب التنزه ولهما ان الشرع ( ما شرع ) النكاح الا على رحم فارغ فقام جواز النكاح مقام الفراغ -  باب في المهور - 

قوله القول قوله ولا يجعل مهر المثل حكما لان تقويم البضع امر ضروري فلا يصار اليه ما أمكن ولان المرأة تدعي المهر عليه فيكون القول قوله الا إذا كذبه الظاهر فحينئذ لا يقبل قوله وهما يقولان أنهما اختلفا في ما له قيمة شرعا فوجب الرجوع إلى ما هو الاصل

قوله الا ان تأتي بشيء من قليلالمراد به ما لا يتعارف مهرلا مثل لانا جعلنا القول قوله بشهادة الظاهر وقد ادعى خلاف الظاهر فلا يصدق

قوله وقال محمد رحمه الله الخ هذه المسئلة تبتني على مسئلة اخرى وهي ان من تزوج امرأة على هذا العبد فإذا هو حر قال ابو حنيفة ومحمد لها مهر المثل وقال ابو يوسف لها قيمة الحر لو كان عبدا ولو تزوجها على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر قال ابو حنيفة لها مهر المثل وقال ابو يوسف لها قيمة قول الزوج فيما زاد وان طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر هو قول محمد ( رحمه الله ) وقال ابو يوسف ( رحمه الله ) القول قوله بعد الطلاق وقبله الا ان يأتي بشيء قليل

رجل تزوج امرأة على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها الا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم ولها في قول أبي يوسف ( رحمه الله ) العبد وقيمة الحر عبدا وقال محمد ( رحمه الله ) لهما العبد الباقي وتمام مهر مثلها شرح المتن الخمر لو كان خلا وقال محمد لها مثل الدن من الخل فأبو حنيفة اعتبر الاشارة وابو يوسف اعتبر المسمى ومحمد توسط بينهما ولأبي حنيفة في مسئلة الكتاب أنه لما كان الواجب تسليم العبد فإذا وجد العبد حرا وجب مهر المثل وقد وجد في هذه المسئلة احد العبدين حرا وهو المسمى فلا يجب مهر المثل لأن وجوب المسمى وان قل يمنع وجوب مهر المثل كما لو تزوج المرأة على ثوب قيمته خمسة دراهم لا يجب مهر المثل وإنما يجب الثوب وخمسة دراهم حتى يتم العشرة وههنا العبد الباقي يساوي عشرة دراهم فاكتفى به وابو يوسف يقول اطعمها في سلامة العبدين وقد عجز عن تسليم احدهما فتجب قيمته ومحمد يقول لو كانا حرين يجب تمام مهر المصل فإذا كانت احدهما عبدا وجب العبد وتمام مهر المثل إذا لم يكن قيمة العبد مثل مهر المثل

قوله فلها ألأف فعند أبي حنيفة الشرط الأول جائز والثاني فاسد وقال زفر الشرطان فاسد أن والمسئلة تأتي في كتاب الاجارات من هذا الكتاب

قوله في ذلك كله لان الجهالة لا يمنع وجوب المهر فوجب المهر فإذا وجب المهر وجب ما هو المتيقن وهو الأوكس ولهذا لو طلقها قبل الدخول وجب نصف الأوكس بالاجماع ولأبي حنيفة ان مهر المثل الواجب الاصلي في باب النكاح الا إذا صحت التسمية ولم تصح التسمية فيجب مهر المثل ومهر إن كان مهر مثلها اكثر من العبد كذلك إذا تزوجها على بيت وخادم والخادم حر رجل تزوج امرأة على ألأف درهم إن أقام بها وعلى الفين ان اخرجها فإن أقام بها فلها الف وان اخرجها فلها مهر مثلها لا يزاد على الفين ولا ينقص عن الف وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) الشرطان جميعا جائزان شرح المتن المثل لا يعتبر بالطلاق قبل الدخول بها فيجب ما هو المتيقن وهو نصف الأوكس وأنه فوق المتعة

قوله ان يبلغوا بها مهر مثلهاوقال ابو يوسف ومحمد ليس لهم ذلك قال بعض المشايخ الصحيح هو قول أبي يوسف لان النكاح بغير ولي صحيح عنده فأما عند محمد لا يصح فلا يكون نافذا اصلا فكيف يتصور الإختلاف عنه وتفسيره في مسئلة ذكرها في كتاب الاكراه أن ولي المرأة والمولى عليها إذا اكرها على النكاح ثم زال الاكراه بعد العقدفإن كان الزوج غير كفؤ والمهر وافرا كان للولي ان يرد النكاح وكذا لها ان ترد النكاح فإن رضي احدهما لم يبطل حق الاخر وان كان كفؤا والمهر قاصرا فللمرة ان ترده فكذا للولي فإن رضيت فللولي رده عند أبي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد ليس له رده وقال بعضهم لا حاجة إلى هذا التفسير بل يحمل على القول المرجوع عنه فأنه صح رجوعه عنه إلى قولهما وقد بينا هذا في مسئلة النكاح بغير ولي في شرح المختصر لهما ان المهر حق المرأة فيصح الحط لأنها تصرفت في خالص حقها ولأبي حنيفة أنها اضرت بالأولياء لأنهم يتفخرون بغلاء المهر ويتعيرون بضده

قوله فلها المتعة هذا قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الاخير وكان ابو يوسف يقول أولا لها نصف العبد لأنه نصف المفروض وانا نقول الغرض تعيين مهر المثل لأنه مان واجبا قبله فنزل المعين منزلة مهر المثل ومهر المثل لا ينتصف فكذا ما نزل منزلته رجل تزوج امرأة على هذا العبد أو هذا العبد فإن كان مهر مثلها اقل من أوكسهما فلها الأوكس وإن كان اكثر من ارفعهما فلها الارفع وان كان بينهما فلها مهر مثلها وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لها الأوكس في ذلك كله وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الاوكس في ذلك كله امرأة تزوجت تفؤا بأقل من مهر مثلها فللأولياء ان يبلغوا بها مهر مثلها رجل تزوج امرأة على غير مهر ثم جعل لها هذا العبد مهرا فهو شرح المتن

قوله فلها ان تمنع لأن الوطء تصرف في البضع المحترم فلا يجوز اخلاءه عن العوض فإذا منعت عن الوطئ فقد منعت عن الزواج بما يقابله ولهما ان المعقود عليه كله صار مسلما برضاها فبطل حقها في الحبس فإن منعت نفسها فلها النفقة والسكنى حتى تستوفي مهرها عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) وقالا لا نفقة لها وكان الشيخ الأمام ابو القاسم الصفار البلخي يفتي في المنع بقول أبي يوسف ومحمد وفي السفر بقول أبي حنيفة وأنه حسن

قوله رجع عليهالان الموهوب مثل المهر حقيقة لا عينه حتى لا يلزمها رد عين ما قبضت وحق الزوج في سلامة نصف الصداق وإذا لم تقبض شيئا حتى وهبت الكل لا يرجع بشيء عندنا

قوله لم يرجع لأنه سلم له عين حقه فوجب له البراءة عن المطالبة في أوأنه لان عين حقه ما بقي في ذمته لان ما دفع إلى المرأة الظاهر أنه حقها فلا يرجع عليها بشيء ولو مان المهر عرضا فقبضت أو لم تقبض فوهبت له ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع عليها بشيء بالاتفاق لان الموهوب عين المهر وقد سلم له حقه جائز فإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة امرأة قد دخل بها فلها ان تمنع نفسها حتى تأخذ المهر ولها ان تمنعه ان يخرجها للسفر وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إذا دخل بها فليس لها ان تمنع نفسها

رجل تزوج امرأة على الف درهم فقبضتها ووهبتها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بخمس مائة فإن لم تقبض الالف وقبضت خمس مائة فوهبت له الالف ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يرجع عليها بنصف ما قبضت وإن تزوجها على عرض فقبضت أو لم تقبض فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء في قولهم جميعا رجل تزوج امرأة شرح المتن

قوله فإن كان حراالخ اتفق اصحابنا على ان عين خدمة الحر لا يصير مستحقا بالنكاح للحرة وقال الشافعي ( رحمه الله ) لها خدمته سنة لان الخدمة مال عند العقد بالاجماع حتى لو تزوج امرأة على خدمة حر آخر برضاه جاز وصار مهرا ولو تزوج امرأة على رعي غنمها هذه السنة أو زراعة ارضها هذه السنة صح بالاجماع فكذا الخدمة فصار هذا كما لو كان الزوج عبدا وانا نقول بأن المسمى لا يصلح مهرا لأنه حرام على الزوج في الشرع لأنه مالكها وهو اقوم يليها بخلاف خدمة حر آخر فأنه ليس فيه المناقضة وبخلاف رعي الغنم لأنه ليس خدمة مناقضى اييضا لأنه لا بأس بالقيام بأمور الزوجات وإنما الحرام هو الخدمة وبخلاف ما لو كان الزوج عبدا فأنه خدمته تصلح مستحقة لها بالنكاح لان خدمته لها جائزة لأنه بمنزلة الاموال يباع في السوق وقد سلبت عنه جميع الكرامات فلم تحرم الخدمة وإنما تحرم خدمة الحر لشرف الحر كرامة وقال محمد ( ( رحمه الله ) ان المسمى مال متقوم فصحت التسمية الا أنه عجز عن التسليم فقامت القيمة مقامها كما لو تزوجها على خدمة عبد الغير ولم يرض به ذلك الغير فيجب قيمة الخدمة ولأبي حنيفة ( رحمه الله ) ان المسمى لا يصلح مستحقا لها بحال فلا تقوم القيمة بحال مقامها

قوله في الوجهين لأن مهر المثل وجب بالنكاح فيبقى بعد الموت على خدمتها سنة فإن كان حرا فعليه مهر مثلها وان كان عبدا فلها خدمته وقال محمد ( رحمه الله ) لها في الحر قيمة الخدمة

رجل وامرأته قد ماتا وقد سمى لها مهرا فلورثتها ان يأخذوا ذلك من ميراث الزوج وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لورثتها وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمه الله ) لورثتها المهر في الوجهين جميعا رجل تزوج امرأة على هذا العبد فإذا هو حر أو على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر عند شرح المتن كالمسمى وصار هذا كما إذا مات احدهما ولأبي حنيفة ( رحمه الله ) ان القاضي عجز عن القضاء بمهر المثل لأنهما إذا ماتا فالظاهر موت اخراهما فبمهر مثل من يقدر ولا كذلك إذا مات احدهما

قوله قالقول قوله لأن المملك هو الزوج فيكون هو اعلم بجهة التمليك فوجب المصير إلى قوله الا في ما صار مكذبا عرفا

قوله نصراني الخ وكذا الحربي وهو قول أبي يوسف ومحمد ( رحمه الله ) في الحربيين وأما في الذمية فلها مهر المثل إن دخل بها أو مات عنها والمتعة إن طلقها قبل الدخول وقال زفر ( رحمه الله ) في الحربية لها مهر المثل أيضا فزفر سوى بينهما في الوجوب وابو حنيفة ( رحمه الله ) سوى بينهما في عدم الوجوب وهما فرقان وقالا في الذمية إن وجوب المهر إذا سكت عنه العاقد أو ونفى عنه حكم من احكام الاسلام واحكام الاسلام جارية على اهل الذمة في دار الاسلام غير جارية على اهل الحرب في دار الحرب ولأبي حنيفة ( رحمه الله ) ان العمل بديانتهم في ما يحتمل الصحة واجب كما قلنا في الخمور والخنازير وهذا الحكم من جنس ما ان يكون صحيحا وذكر في الكتاب تزوجها على غير مهر وذلك يحتمل النفي والسكوت عن ذكر المهر فالنفي على الاختلاف لا محالة وأما السكوت فإنه يرجع فيه إلى دينهم فإن دانوا أنه لا يجب الا بالنص عليه كان على الاختلاف وإن دانوا أنه يجب الا ان ينفى أبي حنيفة رضي الله عنه يجب مهر المثل وعند أبي يوسف ( رحمه الله ) في العبد القيمة وفي الدن الخل ومحمد (رحمه الله) مع أبي حنيفة رضي الله عنه في الحر ومع أبي يوسف ( رحمه الله ) في الدن

رجل بعث إلى امرأته بشيء فقالت هو هدية فقال الزوج هو من المهر فالقول قوله أنه مهر الا في الطعام الذي يؤكل فإن القول قولها نصراني تزوج نصرانية على ميتة أو على غير مهر وذلك في دينهم جائز فدخل بها أو طلقها قبل الدخول أو مات عنها فليس لها مهر وكذلك شرح المتن

قوله فلها الخمر والخنزيرالخ لأنها وان اسلمت لكن هذا بقاء على ملك الخمر وابتداؤه كالمسلم يسترد الخمر المغصوب في حالة كفره

قوله وقال محمدالخ أما الكلام في العين فهما يقولان القبض مؤكد للملك فيمتنع الملك بسبب الاسلام كابتداء الملك ولأبي حنيفة الثابت بالقبض صورة اليد فلا بأس بها بعد الاسلام ثم قال ابو يوسف لما كان بالتسليم حكم الابتداء من وجه الحقناه بابتداء التسمية بعد الاسلام وهو باطل فوجب مهر المثل ومحمد يقول ان التسمية صحت الا أنه عجز عن التسليم شرعا بشبهة الابتداء فقامت القيمة مقامها وابو حنيفة يقول الامر كما قال محمد في الخمر أما في الخنزير فلا لأن قيمة الخنزير لها حكم الخنزير من فوجه فوب مهر المثل

قوله فلها نصف المهرلان الاحرام واجب فرضا كان أو نفلا فيمنع صحة الخلوة وكذلك صوم رمضان يمنع صحة الخلوة لأنه لا يحل له الابطال الا بعذر وأما صوم التطوع لا يمنع صحة الخلوة لأنه يحل له ابطاله ومنهم من قال يمنع صحة الخلوة لأنه لا يحل له الابطال الا بعذر والأول اصح لأنه نص في المنتقى ان من صام تطوع له ان يفطر بغير عذر هكذا قال الشيخ الإمام الاجل برهان الائمة وأما المرض فمرضها متنوع إن كان ال يؤثر في المواقعة ولا الحربيان في دار الحرب وهو قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) في الحربيين وأما الذميان فلها مهر مثلها والمتعة ان طلقها قبل الدخول بها

ذمي تزوج على خمر أو خنزير بعينه أو بغير عينه ثم اسلما أو اسلم احدهما فلها الخمر والخنزير ان كان بعينهما ولها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر مثلها إذا كان بغير عينه ولها في الوجهين مهرمثلها على قول أبي يوسف ( رحمه الله ) وقال ابو محمد ( رحمه الله ) لها القيمة في الوجهين

رجل خلا بامرأته واحدهما محرم بفرض أو تطوع أو صائم في رمضان أو مريض لا يقدر على الجماع أو هي حائض ثم طلقها فلها نصف المهر وإن كان احدهما صائما تطوعا فلها المهر كله محبوب خلا بامرأته ثم طلقها فلها المهر كاملا وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) شرح المتن يلحقها ضرر لا يمنع صحة الخلوة فإن كان يلحقها بذلك ضرر يمنع صحة الخلوة لان الاضرار بها حرام وأما مرضه فقد قيل بأنه متنوع ايضا ان كان لا يلحقه ضرر بذلك لا يمنع صحة الخلوة وإن كان يلحقه بذلك ضرر حينئذ يمنع صحة الخلوة لأنه يكون مانعا طبعا وقال بعضهم كل مرض من جانبه يمنع صحة الخلوة لأنه يلحقه بذلك لا محالة وأما الحيض والنفاس يمنع صحة الخلوة لأنه مانع طبعا وشرعا

قوله لها نصف المهرلان عجز المجبوب فوق عجز المريض وله ان الجب لا يمنع تسليم المبدل وهي منفعة المساس والسحق فيجب تسليم البدل

قوله وليس بقياس والقياس ان لا يجب لان هذا طلاق قبل الدخول فلا يجب به العدة كما لو كان قبل الخلوة وجه الاستحسان أنه يتوهم الدخول في لها نصف المهروعليها العدة في هذه المسائل احتياطا وليس بقياس ذكره في كتاب الطلاق -  باب تزويج العبد والأمة - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل له عبد فتزوج بغير اذن مولاه فقال المولى طلقها أو فارقها قال ليس هذا شرح المتن هذه المواضع كلها والعدة فيها خلق الله تعالى وحق الولد فيحتاط فيها إذا وقع الشك في وجوبها -  باب في تزويج العبد والأمة - 

قوله ليس هذه اجازة لأنه يحتمل الرد لان هذا العقد يسمى طلاقا

قوله فهذا اجازة لأنه لما قيدها بالرجعة لا يحتمل الا الإجازة

قوله فالاذن في العزل إلى المولى هذه المسئلة تبتنى على جواز على جواز العزل عند عامة العلماء خلافا لبعض الناس الا ان في الحرة لا يباح عزلها الا برضاها لان لها حقا في الولد فلا يجوز تنقيص حقها الا برضاها وأما في الامة المملوكة لا يشترط رضاها لأنه ليس لها حق في الولد وقضاء الشهوة وفي الامة المنكوحة اختلفوا قال ابو حنيفة ( رحمه الله ) الاذن في العزل إلى المولى وقالا إليها لان الوطئ حقها لأنها هي التي تقضي شهوتها دون مولاها ولأبي حنيفة ان العقد ورد على ملك المولى والولدحق المولى فيشترط الرضاء من المولى وان كان قضاء الشهوة حقها ولكن حقها في اصل الشهوة وهو الجماع لا في وصفه وهو انزال الماء في رحمها وما هو اصل حقها يحصل بالجماع

قوله القول قول المولى لان الاختلاف وقع في اثبات النكاح ابتداء لا في انقضاء عدتها ظاهرا وذلك إلى المولى ولهذا أبي ابو حنيفة القضاء بالنكول في هذه الصورة وشبهه بابتداء النكاح ولأبي حنيفة ان الرجعة امر يتبنى على العدة وفي ذلك القول قولها فكذلك في ما يبتنى على العدة باجازة وإن قال طلقها تطليقة تملك الرجعة فهذا اجازة رجل تزوج امة بالاذن في العزل لابى المولى وان طلقها وقال قد راجعتك في العدة وانكرت وصدقة المولى فالقول قولها

وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) القول قول المولى وان قالت قد انقضت عدتي وقال الزوج أو المولى لم تنقض فالقول قولها رجل قال لعبده تزوج هذه الامة شرح المتن

قوله فالقول قولهالأنها عالمة بها فكان ما تقوله عن علم

قوله وقال ابو يوسف ومحمدالخ اصل المسئلة ان الاذن بالنكاح ينصرف إلى الجائز والفاسد جميعا عندا أبي حنيفة ( رحمه الله ) وقالا ينصرف إلى الجائز دون الفاسد وتبنى على هذا لو جدد العبد نكاح هذه المرأة على الصحة لا ينفذ عند أبي حنيفة لان الاذن بالنكاح قد انتهى وعندهما ينعقد لان الاذن بالنكاح باق بالنكاح المطلق لهما ان المقصود من النكاح في المستقبل الاعفاف وذلك انما يحصل بالجائز الذي يوجب الملك ولهذا لو حلف ان لا يتزوج لا يحنث بالنكاح الفاسد بخلاف البيع حيث ينصرف إلى الجائز والفاسد جميعا لان بعض المقاصد بحصل بالبيع الفاسد من ملك الاعتاق وملك التصرفات ولأبي حنيفة ( رحمه الله ) ان الحاجة إلى إذن المولى لتعلق المهر برقبته لأنه هو اهل في نفسه من حيث الادمية والفاسد فيه مثل الجائز بالدخول ولكن هذا التعليل لا يوافق اصل مذهبنا لان العبد كالوكيل في النكاح والمولى مالك الانكاح على العبد فوجب ان يتعرض باطلاق الاذن فنقول الاذن مطلق والمطلق يقع عليهما كما في البيع

قوله فلها المهرلان القتل موت في حقها والموت مؤكد للمهر فلا يسقط شيء من مهرها كما لو ماتت حتف نفسها وإما في الامة فهما سويا في الموضعين بعدم السقوط وابو حنيفة فرق ووجه الفرق ان القتل ليس موتا في حق القاتل بل هو قطع للبقاء في حقه ولهذا اخذ بالقصاص وحرمان الميراث والكفارة وان كان في حق الله تعالى ميتا بأجله واحكام القتل في قتل المولى امتة ثابتة ولكن لم يجب القود لعدم الفائدة ولا كذلك الحرة فإنها لا يضاف القتل اليها لا حقيقة ولا حكما فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها فإنه يباع في المهر وقال في المهر وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يؤخذ منه إذا اعتق

رجل زوج امته ثم قتلها قبل ان يدخل بها زوجها فلا مهر لها وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) عليه المهر لمولاها وان قتلت حرة نفسها قبل ان يدخل بها زوجها فلها المهر في قولهم امة تزوجت بغير اذن سيدها على الف ومهر مثلها الف فدخل بها الزوج ثم اعتقها مولاها فالنكاح جائز ولا خيار لها والمهر للمولى وان لم يدخل بها حتى اعتقها فلا خيار لها ولها الالف رجل زوج عبدا مأذونا له عليه دين فالمرأة شرح المتن

قوله فالنكاح جائزلأنها من اهل العبارة بدليل أنها تملك النكاح بالاذن لكن لم يجز النكاح ابتداء لقيام حق المولى فإذا زال بالاعتاق جاز ولا خيار لها لان النكاح انما جاز لها لان المانع قد زال بالعتق فصار جائزا عند العتق وبعد الجواز لم يزد عليه الملك والمهر للمولى لأنه استوفى منفعة مملوكة للمولى فيكون بدلها له

قوله فالمرأة أسوء الغرماء يريد به إذا كان النكاح بمهر المثل أو دونه لأنه لزمه بحكم لا مرد له وهو صحة النكاح فشابه بدين الاستهلاك

قوله فلها الخيارلان النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة وهي مكاتبة عائشة ( رضي الله عنه ) ولان ثبوت الخيار معلول بزيادة الملك وقد وجد ذلك في حق المكاتبة

قوله والا فلالان النفقة انما تجب عندنا جزاء للحبس ولا يستحق ذلك على الامة لان ملكه في الرقبة والمنافع باق فكان مقدما عليه فإذا بواها معه بيتا فقد ابطل حقه ووجب الحبس فوجب جزاءه

قوله لم تصر أم ولد له لعدم الملك له فيها وعدم الملك لعدم أسوة الغرماء في حقها ومهرها مكاتبة تزوجت بإذن المولى فأعتقت فلها الخيار رجل تزوج أمة فإن بواها المولى معه بيتا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا

رجل وطئ امة ابنه فولدت منه فهي ام ولد له وعليه قيمتها ولا مهر عليه فإن كان الابن زوجها اياه فولدت لم تصر ام ولد له ولا قيمة عليه وعليه المهر وولدها حر حرة تحت عبد قالت لمولاه اعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح والولاء لها وإن قالت اعتقه عني ولم يسم مالا لم يفسد النكاح شرح المتن الحاجة وعدم الحاجة لاستغنائه بملك النكاح

قوله وولدها حر يريد أنه يعتق على الاخ بالقرابة لان الولد علق رقيقا لان الام مملوكة له والولد بتبع الام في الحرية والرقبة جميعا الا أنه يعتق على الاخ بالقرابة

قوله فسد النكاح الخ هذا عندنا خلافا لزفر لأنه يثبت الملك سابقا بطريق الإقتضاء وزفر لا يقول بالاقتضاء

قوله لم يفسد النكاح والولاء في هذه الصورة للمعتق وقال ابو يوسف يفسد للولاء لها زفر سوى بينهما في عدم الفساد وابو يوسف سوى بينهما في الفساد وهما فرقا بين طلب العتق بعوض وبغير عوض