كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

-  باب طلاق السنة - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قال لامرأته وهي من ذوات الحيض أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له فهي طالق عند كل طهر تطليقة فإن نوى ان تقع الثلاث ساعات أو رأس كل شهر واحدة وقعن على ما نوى وإن كانت آيسة أو كانت من ذوات الشهور -  باب طلاق السنة - 

قوله عند كل طهرالخ الان السنة في الايقاع تفريقها على الاطهار

قوله وقعن على ما نوى لأنه نوى ما يحتمله اللفظ وقال زفر لا يصح لأنه نوى ضد السنة وإنا نقول بأنه لما نوى الثلاث فقد نوى السنة من طريق الوقوع دون الايقاع فكان المنوي من محتملات لفظه فيصح وكذلك إذا نوى ان يقع عند رأس كل شهر تطليقة واحدة لان ذلك يحتمل ان يقع في الطهر فيكون سنيا في الوقوع والايقاع وقد يحتمل ان يقع في الحيض فيكون سنيا في الوقوع دون الايقاع

قوله لا تطلق الا واحدة وذلك لان الاصل في الطلاق الخطر

لقوله ( عليه الصلاة والسلام ) ابغض الحلال إلى الله الطلاق وقد ورد الشرع بالتفريق وقع الساعة الواحدة وبعد شهر اخرى وبعد شهر اخرى وان نوى الثلاث الساعه وقعن وتطلق الحامل للسنة واحدة وبعد شهر اخرى وبعد شهر اخرى وهو قول ابو يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد ( رحمه الله ) لا تطلق الا واحدة وهو قول زفر ( رحمه الله ) رجل قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة فطلقت ثم تزوجها لم تطلق وان قال كلما تزوجت شرح المتن على فصول العدة لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن ففي ذوات الاقراء فرق على الاطهار وفي الايسة والصغيرة على الاشهر لأنها في حقهن كالقرء في حق ذوات الحيض والشهر في حق الحاصل ليس من فصول العدة لان مدة الحامل وان صارت طويلة ليس من فصول العدة فإنه طهر واحد حقيقة وحكمان فلا تطلق الا واحدة ولهما ان اباحة الطلاق لعلة الحاجة والشهر دليلها فيقع الطلاق فيه كذا في شروح الهداية

قوله لم تطلق لأن كلمة كل أوجبت عموم النساء لا عموم التزوج

قوله فهو ابنه لأنها لما جاءت بولد لستة اشهر من حين تزوجها ظهر أنهنا جاءت بولد لاقل من ستة اشهر من وقت الطلاق والولد لا يحصل الاقل من ستة اشهر فكان العلوق قبله ويتصور ان يكون من الزوج فصارت المرأة فراشا له لان الطلاق واقع بعد النكاح لان الجزاء يوجد بعد الشرط وأما كمال المهر لانا لما اثبتنا النسب منه جعلناه واطئا بعد النكاح قبل الطلاق والطلاق بعد وطأ الزوج يوجب كمال المهر فإن قيل كيف يتصور جعله واطئا ولا يتصور منه الوطئ في تلك الساعة اللطيفة قيل له لما اقام الفراش مقام الوطئ حكما فإذا وجد الفراش وجد الوطئ حكما فإن قيل مع قيام الفراش احتمال نزول الماء حقيقة شرط ولم يوجد ولهذا لو جاءت امرأة الصبي بالولد لا يثبت منه ولا احتمال للماء ههنا لأنه لا بد للنكاح ثم الوطئ ثم الطلاق ثم مضي ستة اشهر لوضع الحمل وقد اعتبرت المدة بستة اشهر من حين التزوج قيل له النكاح تقوم مقام الماء في موضع الاحتمال والاحتمال ههنا موجود وهو أنه يخالط امرأة ودخل عليه رجال وهو تزوجها ويخالطها والداخلون يسمعون كلامهما ثم أنزل فيكون امرأة فهي طالق طالقت في كل مرة يتزوجها فإن طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج آخر طلقت وإن قال ان تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فجاءت بولد لستة اشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه مهر واحد قال في الأمالي مهر ونصف مهر للدخول ومهر للتزويج رجل قال لامرأة إن تزوجت عليك فالتي اتزوجها طالق فتزوج عليها في عدتها من طلاق بائن لم تطلق التي تزوج -  باب ايقاع الطلاق - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قال لامرأته أنت طالق فأي شيء نوى لم تكن الا واحدة يملك الرجعة وإن شرح المتن وقت التكلم والوطئ واحدا والنسب مما يحتاط فيه لاثباته فوجب بناءه على هذا الاحتمال وان كان نادرا فيكون على هذا الوجه أنها جاءت بولد لاقل من ستة اشهر من وقت الطلاق ولستة اشهر من حين التزوج وان جاءت لاكثر من ستة اشهر لا يثبت النسب منه لأنها جاءت بالولد بعد الطلاق قبل الدخول ظاهرا لاكثر من ستة اشهر فلا يثبت النسب عندنا

قوله لم تطلق التي تزوج لفقد الشرط لان الشرط التزوج عليها والتزوج عليها ان يدخل عليها من ينازعها في الفراش ويزاحمها في القسم ولم يوجد -  باب ايقاع الطلاق - 

قوله لم تكن الا واحدة يملك الرجعة وكذلك لو قال طلقتك أو انت مطلق يقع واحدة يملك الرجعة أما إذا نوى الابانة لا يصح لأنه قصد تنجيز المعلق لان البينونة معلقة بانقضاء العدة فليس ذلك في وسعه ولو نوى ثلاثا أو ثنتين بطلت نيته عندنا وقال زفر والشافعي تصح واجمعوا على أنه لو قال لها انت الطلاق أو طالق طلاقا أو طلقي نفسكي ونوى ثلاثا تصح ولو نوى الثنتين قال انت طالق طلاقا أو انت طالق الطلاق أو انت الطلاق ونوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة يملك الرجعة وان نوى ثلاث فثلاث وان قال أنت طالق واحدة أولا فليس بشيء وان قال لها ولم يدخل بها انت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة أو قبلها واحدة أو واحدة بعد واحدة شرح المتن فهو على هذا الاختلاف

قوله فليس بشيء وذكر في الاصل أن من قال لامرأته انمت طالق واحدة أولا على قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد تطلق امرأته وعلى قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الآخر لا تطلق وجه قول محمد أنه ادخل الشك في الواحدة فبقي الايقاع بلا شك حتى لو قال انت طالق أولا لا يقع وجه قولهما ان الشك دخل في الايقاع فلا يقع الا ترى أنه لو قال لامرأته انت طالق واحدة ان شاء الله تعالى لا يقع

قوله فهي اثنتان أما في كلمة طلقت ثنتين سواء قال مع واحدة أو معها واحدة لان كلمة مع للقرآن فيتوقف الأولى على التكلم بالثانية تحقيقا لمراده فوقعا معا وفي مسئلة قبل إن قال قبلها واحدة طلقت ثنتين وإن قال قبل واحدة فطلقة واحدة وفي بعد العكس واصل ذلك أنه إذا قال انت طالق واحدة قبلها واحدة فقد جعل القبيلة صفة للثانية وليس في وسعه تقديم الثانية على الأولى بعدما أوجبها بل في وسعه القران فوقعا معا وأما إذا قال قبل واحدة فهي صفة الأولى ولو لم يقيد بهذه الصفة لكن قال واحدة واحدة وقعت الأولى سابقة ولا يقع الثانية فإذا قيد فهو أولى وإذا قال بعد واحدة فهي صفة للأولى فيقتضي تأخير الأولى وليس ذلك في وسعه وإذا قال بعدها واحدة فهي صفة للثانية

قوله فهي ثلاث لأن نصف التطليقتين واحدة فيكون جميعه الثلاث

قوله وقال ابو يوسف ومحمد الخ لهما ان الشيء متى جعل غاية لم يكن فهي اثنتان وان قال واحدة بعدها واحدة أو واحدة واحدة أو واحدة قبل واحدة فهي واحدة وإن قال انت طالق ثلاثة انصاف تطليقتين فهي ثلاث وان قال انت طالق من واحدة إلى اثنتين أو ما بين واحدة إلى اثنتين فهي واحدة وإن قال من واحدة إلى ثلاث او ما بين واحدة إلى ثلاث فهي ثنتان وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمه الله ) إذا قال من واحدة إلى اثنتين فهي اثنتان وإن قال إلى ثلاث فهي ثلاث رجل قال لامرأته انت طالق واحدة في اثنتين ونوى الضرب والحساب أو لم تكن له شرح المتن بد من وجود ليصلح غاية والطلاق إذا صار موجودا يقع فلا يمكن رفضه ولأبي حنيفة ( رحمه الله ) الاحتجاج بالعادة فأنه متى ذكر هذا الكلام يراد به الاقل من الاكثر والاكثر من الاقل

قوله ونوى الضرب الخ وقال زفر في الأول إن نوى الضرب والحساب يقع ثنتان وفي الفصل الثاني يقع ثلاث هو اعتبر حساب الضرب ولنا ان ضرب العدد في العدد إذا استعمل في الممسوح والمذروع وفي ما له طول وعرض يراد به بيان المساحة وإذا استعمل في ما ليس بممسوح وليس له طول وعرض يراد به تكثير الاجزاء والطلاق غيرممسوج وليس له طول وعرض فإنما يراد به تكثير أجزائه والطلاق الذي هو الف جزء مثل الطلاق الذي هو جزء واحد

قوله لم يقع شيءلأنه يصلح اخبارا فلا يمكن جعله انشاء

قوله وقع الساعة لأنه لايصلح الا انشاء فيكون هذا ايقاع الطلاق في الماضي وايقاع الطلاق في الماضي لا يتصور لكن ايقاع الطلاق في الماضي يكون ايقاعا في الحال لان الطلاق متى وقع في زمان يبقى في الازمنة المستقبلية

قوله فأنه يؤخذالخ أما في الفصل الأول انما يقع الطلاق في اليوم لان قوله انت طالق اليوم ايقاع في الحال وقوله غدا اضافة إلى الغد أولواقع لا يصح اضافته فصار لغوا وأما في الثاني انما لا يقع في الحال لان قوله انت طالق غدا اضافة إلى الغد وقوله اليوم ايقاع في الحال والمضاف لا يصح نية فهي واحدة وان نوى واحدة واثنتين فهي ثلاث وان قال اثنتين في اثنتين ونوى الضرب فهي اثنتان وان قال انت طالق امس وقد تزوجها اليوم لم يقع شيء وإن كان تزوجها أول من امس وقع الساعة وان قال انت طالق قبل ان اتزوجك لم يقع شيء وان قال انت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم فإنه يؤخذ بأول الوقتين الذي تفوه به وان قال انت طالق متى لم اطلقك أو متى ما لم اطلقك وسكت طلقت ولو قال إذا لك اطلقك أو ان لم اطلقك لم تطلق حتى يموت وإن قال انت طالق متى لم اطلقك انت طالق فهي طالق هذه التطليقة وكذلك قال ابو يوسف ومحمد شرح المتن ايقاعه لأنه في معنى المعلق فصار لغوا

قوله وسكت الخ انما يقع في هذه الصورة في الحال لأمتى للوقت فكان الطلاق مضافا إلى وقت خال عن التطليق وقد وجد

قوله لم تطلق حتى يموت لأن كلمة ان للشرط فكان الطلاق معلقا بعدم التطليق والعدم لا يثبت الا باليأس عن الحياة فصار كما إذا قال إن لم أدخل الدار فأنت طالق أو قال إن لم آت البصرة فأنت طالق

قوله هذه التطليقة لأنه انعدم الوقت الخالي عن التطليقة فقد وجد الشرط للبر فلا يقع طلاق آخر

قوله حين يسكت لان كلمة إذ اللوقت مثل كلمة حتى ولأبي حنيفة ان كلمة إذا تستعمل للشرط خالصا مثل كلمة ان هذا قول اهل الكوفة فوقع الشك في وقوع الطلاق في الحال فلا يقع الحال بالشك

قوله لا يدين في القضاء خاصة لأنه نوى خلاف الظاهر لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد فلايصدق في تخصيص الغد كما اذا قال انت طالق غدا ولأبي حنيفة أنه نوى حقيقة كلامه فيصدق بيانه وهو أنه جعل الغد ظرفا  ( رحمهما الله ) الا في قوله انت طالق إذا لم اطلقك فإنها تطلق حين يسكت

رجل قال لامرأته أنت طالق في الغد ولا نية له يقع في أول النهار وان قال نويت في آخر النهار صدق في القضاء وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يدين في القضاء خاصة وان قال انت طالق غدا لم يدين القضاء في قولهم ولو قال انت طالق وانت مريضة يعني إذا مرضت لم يدين في القضاء

قوله ولو قال انت طالق بائن أو البتة فهي طالق واحدة بائنة إن شرح المتن للتطليق والظرف يقتضي وجود المظروف فيه لااستيعابه الاأنه إذا لم يكن له نية يقع في أول الغد لأنه فيترجح بالسبق بخلاف ما إذا قال انت طالق غدا لأنه أوقع الطلاق في كل الغد فجعل جميع الغد وقتا للطلاق فلا يصدق إذا قال نويت اخر النهار

قوله لم يدين في القضاء لأن قوله وانت مريضة جملة تامة عطف على الأول فلا يتغير به حكم الأول

قوله واحدة بائنة سواء دخل بها أو لم يدخل وقال الشافعي يقع واحدة رجعية إن دخل بها لأن الزوج لا يملك الإبانة بعد الدخول عنده إلا بطريق الخلع أو بالثلاث

قوله فهي واحدة بائنة الخ أما قوله اشد الطلاق فأنه وصف الطلاق بالشدة وشدة الطلاق من حيث الحكم انما يكون إذا كان بائنا فإن حكمه لا يقبل الانتفاض وحكم الرجعي يحتمل ذلك وانما يحتمل نية الثلاث لان ذكر المصدر لم يكن له نية وان قال رجل لامرأته انت طالق اشد الطلاق أو انت طالق كألف أو ملأ البيت فهي واحدة بائنة الا ان ينوى ثلاثا وإن قال أنت طالق تطليقة شديدية أو عريضة أو طويلة فهي واحدة بائنة

وإن قال انت طالق من ههنا إلى الشام ينوي واحدة فهي واحدة يملك الرجعة وان قال انت طالق مع موتي أو مع موتك قال ليس بشيء وإن قال لها وهي امة انت طالق اثنتين مع عتق مولاك فأعتقها فأنه يملك الرجعة

قوله وذا قال لها إذا جاء غد فأنت طالق اثنتين وقال لها مولاها شرح المتن من غير وصف الشدة يحتمل الثلاث وهذا احق وأولى وأما قوله كألف فأنه شبه الطلاق بالالف وقد يشبه به من حيث العدد وقد يشبه به من حيث العظم والقوة وعظم الطلاق وقوته بالبينونة فأيتهما نوى صحت نيته وعنتد عدم النية ثبت اقلهما وهي البينونة بالواحدة وروى عن محمد أنه يقع الثلاث لان الالف اسم العدد هذا هو الظاهر وأما قوله انت طالق ملأ البيت فلأنه وصف الطلاق بأنه ملأ البيت والشيء قد يشغل الوعاء تارة فيملأ الوعاء بعظمه في نفسه وقد يملأ الوعاء لكثرته فأي ذلك نوى صحت نيته وعند عدم النية ثبت اقلهما وهو البينونة

قوله فهي واحدة بائنه أما الشديدة فلما قلنا وأما الطويلة والعريضة فلأن الطول والعرض يحتمل الكمال والقوة يقال ليس لهذا الامر وهذا الطول وهذا العرض أي ليس له هذه القوة وذلك يكون في حكمه وهي والبينونة فإن الرجعي في مقابلته ضعيف وقصير وان نوى الثلاث في الفصول كلها صحت نيته

قوله يملك الرجعة وقال زفر بائنة لأنه اكد وصف الطلاق بالطول ولنا أنه وصف الطلاق بالقصر لأنه حيث وقع الطلاق في مكان وقع في الأماكن كلها وقصره من حيث الحكم هو الرجعي

قوله ليس بشيء لأنه اضاف الطلاق إلى حال زوال الملك إذا جاء غد فأنت حرة فجاء غد عتقت وطلقت اثنتني ولا يجل للزوج حتى تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض وقال محمد ( رحمه الله ) هما سواء ويملك الرجعة

رجل قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق واحدة فماتت بعد قوله طالق قبل ان يقول واحدة أو قال انت طالق ثلاثا ان شاء الله فماتت بعد قوله ثلاثاقبل الاستثناء لم يقع شيء رجل قال لامرأته انت طالق هكذا يشير بالابهام والسبابة والوسطى فهي ثلاث رجل اشترى امرأته ثم طلقها لم يقع شيء شرح المتن

قوله فأنه يملك الرجعة لأنه علق الطلاق مع العتق لأنه كلمه مع متى دخلت بين مختلفي الجنس يقتضي التأخير كقوله ( تعالى ) { فإن مع العسر يسرا } ثم الطلاق صادفها وهي حرة والحرة لا تبين بالثنتين

قوله ولا تحل للزوج الخ لان التطليق يقارن الاعتاق والعتق ثم الاعتاق والعتق يصادفها وهي امة فكذا التطليق بخلاف قوله أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك اياك لان هناك جعل العتق شرطا للتطليق فصار مع بمعنى إن لأنه جعل التطليق مقارنا للعتق ومقارنة لا يتصور الا بوجهين أحدهما ان يتعلق التطليق بالعتق حتى يوجدا معا لان الجزاء مع الشرط أو يتعلق التطليق بالعتق حتى يوجدا معا لان الجزاء مع الشرط أو يتعلق كلاهما بشرط واحد حتى ينزلا معا وفي هذه المسئلة لم يتعلقا بشرط واحد فتعين القرآن وفي مسئلتنا تعلقا بشرط واحد وهو مجيء الغد فلا حاجة إلى ان يتعلق احدهما بالآخر

قوله لم يقع شيء لأن الواقع صادف حالة الموت فلم يعمل والموت ينافي الايجاب ولا ينافي ما يبطل به الايجاب وهو الاستثناء

قوله فهي ثلاث يريد به الاشارة ببطون الأصابع لا بظهورها لان التكلم رجل قال لامرأته أنا منك طالق فليس بشيء وان نوى طلاقا وان قال انا منك بائن أو عليك حرام ينوي الطلاق فهي طالق رجل قال لامرأة يوم اتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليلا طلقت والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب -  باب الايمان في الطلاق - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قال شرح المتن مع الاشارة ببطون الأصابع اقيم مقام التلفظ بالعدد عند الحاجة بالسنة قال ( عليه السلام ) الشهر هكذا وهكذا وهكذااشارة بأصابع يديه كله يريد به أنه ثلاثون وخنس ابهامه مرة اخرى في المرة الثالثة يريد به تسعة وعشرين كذا هذا

قوله لم يقع شيءلان الطلاق ينعقد لابطال الحل الثابت بالنكاح ولم يبق الحل لأنه صار فرعا لملك الرقبة

قوله طلقت لأن اليوم متى اضيف إلى فعل يصير عبارة عن مطلق الوقت -  باب الايمان في الطلاق - 

قوله باب الايمان في الطلاق اعلم ان تعليق الطلاق ونحوه يمين خلافا لداؤد الاصفهاني وهذا لورود الشرع والعرف به قال ( عليه الصلاة والسلام ) من حلف بالطلاق ويقال حلف فلان بالطلاق كما يقال حلف بالله وانما سمي التعليق يمينا لأنه يتقوى به وجود الفعل واليمين القوة لغة وينسب اليمين إلى الجزاء فيقال يمين بالطلاق كما يقال يمين بالله لأنه مقسم به كاسم الله ( تعالى ) لان المقسم به ما يقصد بذكره تأكيد البر مراعاة لحرمته وههنا كذلك لأنه يقصدد بذكر الجزاء من الطلاق والعتاق وغيره تأكيد البر رعاية لحرمة النكاح لامرأته إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإذا ولدت جارية فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما وجارية لا يدري ايهما أول لزمه في القضاء تطليقة وفي التنزه تطليقتان وانقضت العدة بوضع الحمل

قوله رجل قال لامرأته إن كلمت ابا عمرو وابا يوسف فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة فبانت وانقضت عدتها فكملت ابا عمرو ثم تزوجها فكلمت ابا يوسف فهي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى رجل قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فطلقها اثنتين وتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار طلقت ثلاثا شرح المتن والمال لما تعلق به من المصالح دينا ودنيا

قوله لزمه في القضاء تطليقة الخ لأنها لو ولدت الغلام أولا وقعت واحدة وتصير معتدة وإذ ولدت الجارية بعده تنقضي العدة بوضع الجارية فلا يقع شيء لأنه لو وقع وقع مع الانقضاء بالوضع والطلاق لا يقع مع انقضاء العدة ولو ولدت الجارية أولا وقعت تطليقتان وتنقضي العدة بوضع الغلام ولا يقع شيء فإذا في حال يقع تطليقتان وفي حال تطليقة وفي الواحدة يقين وفي الزيادة شك فلا تقع الثانية بالشك ولكن في التنزه يجب ان يأخذ بتطليقتين لاحتمال وقوعهما

قوله فكلمت ابا عمرو الخ هذه المسئلة على اربعة أوجه أمام ان وجد الشرطان في الملك بأن كلمت ابا عمرو وابا يوسف في الملك قبل الطلاق أو وجدا في غير الملك بأن كلمت ابا عمرو وابا يوسف بعد طلاقها وانقضاء عدتها أو وجد الأول في الملك والثاني في غير الملك أو وجد الأول في غير الملك والثاني في الملك فعلى الوجه الأول يقع الطلاق وفي الوجه الثاني والثالث لا يقع وفي الوجه الرابع اختلفوا فقال علماءنا الثلاثة يقع وقال زفر لا يقع هو اعتبر الشرط الأول بالثاني لأنهما سواء ثم الملك شرط عند وجود الشرط الثاني فكذا عند وجود الشرط الأول ولنا ان الملك انما يشترط حال انعقاد اليمين

وقال محمد ( رحمه الله ) هي طالق ما بقي من الطلاق وان طلقها ثلاثا فتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار لم يقع شيء

رجل قال لامرأته ان جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقى الختانان لبث ساعة لم يجب عليه المهر وان اخرجه ثم ادخله وجب عليه المهر وكذلك ان قال لامته إن جامعتك فأنت حرة

رجل قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق طلقت حين ترى الدم وإذا قال إذا حضت حيضه لم تطلق حتى تطهر وإذا قال انت طالق إذا صمت يوما طلقت حين تغيب الشمس من اليوم الذي تصوم ولو قال انت طالق شرح المتن ووجود الشرط الأول مستغنى عنه لأنه ليس وقت نزول الجزاء ولا وقت انعقاد اليمين فاستوى الوجود والعدم

قوله ما بقي من الطلاق أي الواحد إذا طلقت قبل ذلك ثنتين وثنتان لو طلقت واحدة لان بوطئ الزوج الثاني بعد الطلقات الثلاث ينتهي التحريم الحاصل بها ويثبت الحل الجديد على الاصل فيملك الطلقات الثلاث وأما وطئه بعد الطلقتين أو الطلقة فلا يثبت الحل الجديد فلا يملك الزوج الا ما بقي

ولأبي حنيفة ان وطئ الزوج الثاني يهدم الطلقات الثلاث فما دونها أولى فثبت الحل الجديد في جميع الصور وزيادة تحقيق هذه المسئلة في شروح اصول البزدوي وغيرها من كتب الاصول

قوله لم يجب عليه المهرلان الجماع ادخال الفرج في الفرج ولم يوجد ذلك بخلاف ما إذا خرج ثم ادخل لأنه وجد الجماع وهو ادخال الفرج

قوله حين ترى الدم ودم الحيض لا يعرف الا ان يمتد ثلاثة ايام فإذا وجد ذلك وقع الطلاق من حين رأت الدم لوجود الحيض

قوله لم تطلق حتى تطهرلأنه وصف الحيض بالكمال وكمال الحيض بانتهائها وذلك بالطهر إذا كان عشرة ايام أو بالطهر والغسل أو ما يقوم مقام الغسل إذا صمت فشرعت في الصوم طلقت لوجود الشرط

رجل قال لامرأته ان كنت تحبين ان يعذبك الله بنارجهنم فأنت طالق ثلاثا وعبدي حر فقالت أحب أو قال إذا حضت فأنت طالق وهذه معك فقالت قد حضت أو قال ان كنت تحبيني فأنت طالق وهذه معك فقالت أحبك طلقت ولم يعتق العبد ولم تطلق صاحبتها وهذا محمول على ما إذا كذبها الزوج وان قال إن كنت تحبيني بقلبك فقالت احبك وكانت كاذبة وقع الطلاق وعند محمد ( رحمه الله ) لا يقع والله اعلم -  باب الكنايات - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قال شرح المتن إذا كان أيامها دون العشرة

قوله حين تغيب الشمس لأنه اسم لبياض النهار إذا قرن به ما يمتد والصوم مما يمتد

قوله ولم يعتق العبدالخ لأنها في حق نفسها امينته وفي حق الزوج شاهدة وشهادة الفرد مردودة

قوله وعند محمد لا يقع هو يقول بأن الطلاق علق بالمحبة والمحبة عمل القلب الاان اللسان جعل خلفا عند تيسيرا والتقييد بالقلب مما يبطل خلافه اللسان عنه وهما يقولان إن المحبة لما لم يكن الا بالقلب وكان الاطلاق والتقييد بالقلب سواء ولو اطلق تطلق فكذا إذا قيد بالقلب -  باب الكنايات - 

قوله رجل قال لامرأته الخ هذه المسئلة في ما إذا نوى الزوج بقوله لامرأته اختاري ونوى الطلاق فقالت انا اختار نفسي فهي طالق وإن قال اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت الاولى او الوسطى او الاخيرة طلقت في قول ابي حنيفة ( رضي الله عنه ) ثلاثا وواحدة في قول ابي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) وإن قالت قد اخترت اختيارة فهي شرح المتن اختاري لانه يحتمل ان يختار نفسها او اياها وهذا استحسان والقياس ان لا تطلق لانه يحتمل الوعد فلا يصير جوابا مع الاحتمال كما إذا قال لها طلقي نفسك فقالت انا أطلق نفسي لا يقع كذا هذا وجه الاستحسان ان هذا جعل جوابا وايجابا في الشرع فإنه لما نزل قوله تعالى { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما } نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ( رضي الله عنها ) فقال يا عائشة اني اخيرك في امر فلا تحيبيني حتى تستأمري ابويك فأخبره بنزول الاية فقالت افي هذا استأمر ابوي لا بل أختار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأرادت بهذا الاختيار الجواب في الحال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام منها ايجابا للحال

قوله في قوله ابي حنيفة الخ ولا يحتاج عنده الى نية الزوج وانما لم يحتج لان هذا الكلام لا يذكر على وجه التكرار الا في حق الطلاق لان الاختيار في حق الطلاق يتكرر اما في حق امر آخر فلا لهما ان الاولى والوسطى والاخيرة غير مفيد في حق الترتيب لكن مفيد في حق الانفراد لان قصيده يحتمل الترتيب فيعتبر في ما يفيد ولابي حنيفة ان المرأة انما تتصرف بحكم الملك لان الزوج ملك التصرف ولا ترتيب في ما ملكته ولان المجتمع في الملك كالمجتمع في المكان وذلك لا يحتمل الترتيب فإن القوم المجتمعين في مكان لا يقال هذا جاء اولا وهذا جاء آخرا فيكون الترتيب في مجيئها لا في ذاتها فإذا لم يكن في المملوك لغا قولها الاولى او الوسطى او الاخيرة فبقي قولها اخترته ولو قالت اخترت وسكتت وقع الثلاث فكذا هذا ثلاث في قولهم جميعا وان قالت قد طلقت نفسي واحدة او اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة لا يملك الرجعة وان قال امرك بيدك في تطليقة او اختاري تطليقة فاختارت نفسها فهي واحدة يملك الرجعة

وإن قال لها انت خلية او برية او بتة او بائن او حرام او شرح المتن

قوله ثلاثا اما مذهب ابي حنيفة فكما ذكر عن الحسن بن ابي مطيع انه احتج فقال الاختيار مذكر والمرأة اخرجت الكلام مخرج التأنيث حيث قالت الاولى ولم تقل الاول فبطل قولها الاولى وبقي قولها اخترت وذكر عن ابن سلام انه احتج لابي حنيفة فقال لان الزوج جمع الخيارات واتبع بعضها بعضا فصار قبول البعض بمنزلة قبول الكل الا يرى لو ردت البعض يرد الكل فكذلك اذا قبلت البعض

قوله في قولهم جميعا لان قولها اختيارة يذكر للمرة فيكون معناه اخترت بمرة والاختيار بمرة انما يتحقق اذا اختارت نفسها بالثلاث

قوله فهي واحدة لا يملك الرجعة لان الموجود من جانب الزوج ليس بصريح الطلاق وهي انما تملك بحسب ما يملك الزوج والزوج ملكها بلفظة الاختيار وهي لا تعقب الرجعة وان أتت بصريح الطلاق كذا ذكر في الجامع الكبير وذكر في بعض النسخ من هذا الكتاب أنه تقع واحدة رجعية وهذا غلط من الكاتب

قوله فهي واحدة يملك الرجعة لانه جعل لها ان يختار نفسها لكن بتطليقة والتطليقة معقبة للرجعة

قوله وان قال لها الخ الكنايات ثلاثة اقسام في هذا الباب منها ما يصلح جوابا لا غير وذلك ثلاث امرك بيدك واختاري واعتدي ومنها ما يصلح جوابا ردا لا غير فسبعة الفاظ اخرجي واذهبي واغربي وقومي وتقنعي واستتري وتخمري ومنها ما يصلح جوابا وردا وسبا وذلك خمسة خلية وبرية بائن بتة حرام وروي عن ابي يوسف انه الحق بالقسم الاول خمسة اعتدي او امرك بيدك او اختاري فاختارت نفسها وقال لم انو الطلاق فالقول قوله وان كان في ذكر الطلاق لم يدين في شيء من ذلك وان كان في غضب لم يدين في قوله اعتدي وامرك بيدك واختاري ودين فيما بقي وان نوى في الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا او واحدة بائنة فهو على ما نوى واعتدي لا يكون الا واحدة يملك الرجعة

وان قال لها اخرجي او اذهبي او اغربي او قومي او تقنعي او استتري او تخمري او انت حرة ينوي ثلاثا فهي ثلاث وان نوى اثنين فهي واحدة بائنة وإن نوى لم ينو عددا فواحدة بائنة وان قال لامته انت طالق او تخمري او بائن ينوي العتق لم تعتق وان قال لزوجته انت بائن شرح المتن اخرى وهو قوله خليت سبيلك وسرحتك ولا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك والحقي بأهلك

والاحول الثلاثة حالة مطلقة وهي حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وهي ان تسأل هي طلاقها او غيرها طلاقها وحالة الغضب اما في حالة المطلقة لا يعتبر شيء من الاقسام الثلاثة طلاقا الا بالنية والقول قول الزوج في ترك النية لانها محتملة للاشياء ولا دلالة على الحال وفي حال مذاكرة الطلاق لا يصدق في شيء من الاقسام الثلاثة قضاء الا في ما يصلح جوابا وردا لانه يحتمل الاجابة والرد فيثبت الادنى وهو الرد فأما في حالة الغضب يصدق في الاقسام الثلاثة الا في ما يصلح جوابا لا غير لانه يصلح الطلاق الذي يدل عليه الغضب فيجعل طلاقا

قوله لم تعتق والمسئلة معروفة وهي ان صريح الطلاق وكتايته اذا نوى بهما العتق عندنا لا تعتق وقال الشافعي تعتق

قوله دين في القضاء لان الانسان بعد الطلاق بأمر امرأته بالاعتداد

قوله فهي ثلاث لانهما ذكرنا بعد مذاكرة الطلاق فتعينتا بدلالة الحال ينوي انثين لم يكن اثنين وان قال لها اعتدي اعتدي اعتدي وقال نويت بالاولى طلاقا وبالباقيتين الحيض دين القضاء وإن قال لم انو بالباقيتين شيئا فهي ثلاث وان قال امرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل الليل في ذلك وان ردت الامر في يومها بطل امر ذلك اليوم وكان بيدها بعد غد وان قال امرك بيدك اليوم وغدا دخل الليل في ذلك ولو قال امرك بيدك اليوم كان الامر بيدها الى غروب الشمس ولو قال في اليوم يخرج الامر من يدها بقيامها من المجلس

ولو قال امرك بيدك يوم يقدم فلان فلم تعلم بقدومه حتى مضى ذلك اليوم وعلمت بقدومه بالليل فلا خيار لها ولو قال لامرأة يوم اتزوجك فانت طالق فتزوجها ليلا حنث وان جعل امرها بيدها فمكث يوما لم شرح المتن

قوله دخل الليل في ذلك حتى لو ردت الامر في يومها لم يبق الامر في يدها في الغد لان في الفصل الاول جعل الامر في يدها في وقتين منفصلين فلا يصح ان يجعلا كوقت واحد لتخلل ما يوجب الفصل وهو اليوم والليلة وعند اختلاف الوقت لا يمكن القول باتحاد الامر فابطال احدهما لا يتعدى الى الاخر ولا يدخل الليل في الامر لان كل واحد من الامرين ذكره منفردا وفي الفصل الثاني الامر متحد لان تخلل الليل في يومين لا يجعلهما مدتين لان القوم قد يجلسون للمشورة فيبقى المجلس الى الغد فإذا ردت الامر في اليوم الا يبقى الامر في يدها في الغد

قوله ولو قال في اليوم الخ هذا يوافق ما تقدم قوله انت طالق غدا او انت طالق في الغد

قوله حنث لان الشرع جعل اليوم في النكاح واقعا على الوقت المطلق وفي الامر باليد يقع على بياض النهار لان اليوم بطلق على مطلق الوقت ويستعمل لبياض النهار قال الله ( تعالى ) { ومن يولهم يومئذ دبره } واراد به مطلق الوقت وقال الله ( تعالى ) { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } وأراد به تقم فالامر ما لم تأخذ في عمل آخر وان كانت قائمة فجلست او قاعدة فاتكأت او متكئة فقعدت او قالت ادع الى ابي استشيرة او شهودا اشهدهم فهي على خيارها وان كانت تسير على دابة او في محمل فوقفت فهي على خيارها وإن سارت بطل الخيار والسفينة بمنزلة البيت

وان قال لها امرك بيدك ينوي ثلاثا فقالت اخترت نفسي بواحدة شرح المتن بياض النهار والليل لا يستعمل الا للسواد خاصة والنهار لا يستعمل الا للبياض خاصة فإذا كان كذلك وجب العمل بما يوجب ترجيح احد الوجهين على الآخر فينظر فيه ان اضيف الى امر يمتد علم انه اراد به بما يوجب بياض النهار لانه ادنى ما يمتد ليجعل ذلك معيارا له وان اضيف الى فعل لا يمتد علم انه اراد به مطلق الوقت والتزوج مما لا يمتد فحمل على مطلق الوقت فدخل الليل في ذلك ففي أي وقت نزوج تطلق فإذا قدم فلان وهي لا تعلم بقدومه حتى مضى النهار فلا خيار لها لانها علمت بعد انقضاء الامر والجهل لا يكون عذرا في مثل هذا

قوله ما لم تأخذ في عمل آخر فان أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها لان هذا تمليك الطلاق وليس بانابة لان المتصرف في الانابة عامل لغيره لا لنفسه وهي عاملة لنفسها لا لغيرها فدل ان هذا تمليك يتقصر على المجلس

قوله فهي على خيارها لان قعود القائم دليل على الاقبال دون الاعراض لان هذا عادة من يستجمع الرأي واما قعود المتكئ فلأنه دليل الاقبال دون الاعراض واتكاء القاعد كذلك وكذلك دعاء الشهود لانه دليل التأمل دون الاعراض وكذلك ان لبست ثيابها

قوله بمنزلة البيت لان سير السفينة لا يضاف الى راكبها لانها لا تساق ولكنها تجري بالماء والريح وليس الماء والريح في يد أحد

قوله فهي ثلاث لان الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد لانه جعل جوابا للتمليك بالاجماع وهذا تمليك وقولها اخترت نفسي بواحدة أي بمرة واحدة فهي ثلاث وان قالت قد طلقت نفسي واحدة او قد اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة بائنة وان قال لها اختاري فقالت قد اخترت فهو باطل وان قال اختاري نفسك او اختاري اختيارة فقالت قد اخترت فهي واحدة بائنة وان قال لها انت واحدة ينوي الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة والله اعلم بالصواب -  باب المشية - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قال لامرأته طلقي نفسك ينوي ثلاثا فقالت قد طلقت نفسي ثلاثا فهي شرح المتن

قوله فهي واحدة بائنة لانه نعت فرد فيقتضي مصدرا محذوفا فوجب اثبات المصدر على موافقة الفعل

قوله فهي واحدة يملك الرجعة لانه نوى ما يحتمل كلامه لان واحدة يحتمل ان يكون نعتا لمصدر محذوف كما يصلح وصفا لشخصها لان حذف المنعوت واقامة النعت مقامه امر سائغ في اللغة حتى قال بعض اصحابنا اذا اعرب الواحدة بالرفع لم يقع شيء وان نوى لانها صفة شخصها وإن أعرب بالنصب يقع من غير نية لأنه نعت مصدر محذوف وان سكن ولم يتحرك باعراب فيحتاج الى النية وقال عامة مشايخنا لا بل الكل على الاختلاف لان العامة لا يميزون بين وجوه الاعراب فلا يصح عليه بناء حكم يرجع إليه الى العامة على هذا وهو الصحيح -  باب المشية - 

قوله فهي ثلاث لان نية الثلاث قد صحت من الزوج لان قوله طلقي نفسك مختصر من افعلي فعل التطليق وهو اسم جنس يقع على الاقل ويحتمل الكل فإذا نوى الكل يصح وان نوى الثنتين يقع واحدة لانه نوى العدد واللفظ ثلاث وان طلقت نفسها واحدة ولا نية للزوج في العدد او نوى واحدة فهي واحدة يملك الرجعة وان قال لها طلقي نفسك فقالت ابنت نفسي طلقت وان قالت قد اخترت نفسي لم تطلق وان قال لها طلقي نفسك فليس له ان يرجع فيه وان قامت من مجلسها بطل الامر وكذلك اذا قال لرجل طلقها ان شئت وان قال لرجل طلقها فله ان يطلقها في المجلس وغيره ما لم ينهه

وان قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهي واحدة وان امر بواحدة فطلقت ثلاثا لم يقع شيء وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يقع واحدة وان امرها ان تطلق طلاقا بملك الرجعة فطلقت بائنة شرح المتن لا يحتمل العدد فلا تصح نية الثنتين الا اذا كانت تحته امة

قوله فهي واحدة يملك الرجعة اما الواحدة فلأنه ملكها التطليق وهو اسم لفعل واحد فملكت ذلك فإذا طلقت وقعت واحدة فتكون رجعية لان الطلاق بعد الدخول معقب للرجعة ولان المفوض اليها صريح الطلاق

قوله لم تطلق لان الابانة من ألفاظ الطلاق حقيقية وحكما فأما الاختيار ليس من الفاظ الطلاق وصعا وحكما

قوله فليس له ان يرجع فيه فإن قال طلقي ضرتك له ان يرجع عنه ولا يقتصر على المجلس وكذلك لو قال للأجنبي طلقها له ان يرجع عنه ولا بقتصر على المجلس لان قوله طلقي نفسك تمليك والتمليك يقتصر على المجلس بالاجماع ولا يقبل الرجوع وقوله طلقها انابة وهي لا تقتصر على المجلس ويقبل بالرجوع عنه أو أمرها ان تطلق بائنة فطلقت رجعية وقع عليها ما أمر به الزوج وان قال لها طلقي نفسك ثلاثا ان شئت فطلقت واحدة لم يقع شيء وكذلك ان قال لها طلقي نفسك واحدة ان شئت فطلقت ثلاثا لم يقع شيء وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يقع في هذا الوجه واحدة

وان قال لها انت طالق ان شئت فقالت قد شئت ان شئت فقال قد شئت ينوي الطلاق لم يقع الا ان يقول مجيبا لها قد شئت طلاقك فيقع حينئذ ولو قال لزوجته أنت طالق إذا شئت فقال قد شئت ان شاء أبي لم تطلق ولو قالت قد شئت ان كان كذا لشيء قد مضى طلقت

ولو قال لها انت طالق اذا شئت او اذا ما شئت او متى شئت او شرح المتن

قوله وكذلك الخ لان هذا الكلام في حق الاجنبي يصلح للتوكيل ويصلح للتمليك فإن صرح بالتمليك جعل تمليكا ولا فلا وههنا صرح بالتمليك لانه علقه بالمشية فجعل تمليكا

قوله فهي واحدة لانها ملكت ايقاع الثلاث فيملك ايقاع الواحدة

قوله لم يقع شيء هذا بالإتفاق لأن وقوع الطلاق معلق بمشيتها الثلاث ولم يوجد

قوله لم يقع شيء لان وقوع الطلاق معلق بمشيتها الواحدة ولم يوجد

قوله واحدة لان مشية الثلاث مشية الواحدة وعنده ليس كذلك

قوله فقالت قد شئت ان شئت الخ لو قال لها انت طالق ان شئت فقالت شئت ان كان كذا لامر ماض طلقت لانه علق الطلاق بنتجيز المشية والتعليق بشرط كائن تنجيز وان قالت شئت ان كان كذا لامر لم يجيء بعد فهو متى ما شئت فردت الامر لم يكن ردا فإن قامت او اخذت في عمل اخر او في كلام اخر فلها ان تطلق نفسها ولا تطلق الا واحدة وان قال لها انت طالق كلما شئت فلها ان تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا وان تزوجها بعد زوج آخر فطلقت نفسها لم يقع شيء وليس لها ان تطلق نفسها ثلاثا بكلمة شرح المتن باطل لانه تعليق وخرج الامر من يدها لانها اشتغلت بما لا يعنيها ولو قالت قد شئت ان شئت فقال الزوج مجيبا لها قد شئت ينوي الطلاق لا يقع الطلاق الا ان يقول الزوج شئت طلاقك فحينئذ يكون هذا ايقاعا مبتدء فيقع وان قال اردت طلاقك لم يقع والفرق ان المشية مأخوذ من الشيء وانه اسم للموجود بخلاف اردت لانه مشتق من الرود وهو الطلب والطلب قد يكون فلا يوجد

قوله فيقع حينئذ لان المشية في الاصل مأخوذ من الشيء وخو اسم للشيء الموجود فكان قوله شئت بمعنى اوجدت وايجاد الطلاق بإيقاعه بخلاف الارادة فانها في اللغة عبارة عن الطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى رائد الموت أي طالبه فإن قيل ذهب علماؤنا في اصول الدين الى ان الارادة والمشية واحدة فما هذه التفرقة فالجواب انه يجوز ان يكون بينهما تفرقة بالنسبة الى العباد وتسوية بالنسبة الى الله تعالى لان ما شاء الله كان لا محالة كذا ما يريده بخلاف العبد

قوله لم يكن ردا ولا يقتصر على المجلس ولها ان تطلق نفسها في كل زمان واحدة لان كلمة متى تعم الاوقات دون الافعال فتملك التطليق في كل زمان ولا تملك تطليقا بعد تطليق ولو قال اذا شئت او اذا ما شئت فكذلك عند الكل اما على أصلهما فظاهر واما على اصل ابي حنيفة فلأنه يستعمل للوقت وللشرط وقد صار في يدها في المجلس فلا يخرج من يدها بالقيام عن المجلس بالشك وان قال لها انت طالق حيث شئت او اين شئت لم تطلق حتى تشاء فإن قامت من مجلسها فلا مشية لها وان قال لها انت طالق كيف شئت طلقت تطليقة يملك الرجعة فإن قالت قد شئت واحدة بائنة او ثلاثا وقال ذلك نويت فهو كما قال وان قال انت طالق كم شئت او ما شئت طلقت نفسها ما شاءت فإن قامت من مجلسها بطل الامر وان ردت شرح المتن

قوله ثلاثا لان كلمة كلما تعم الافعال كما تعم الازمان وإن قامت من المجلس بطل امرها في ذلك المجلس لكن لها مشية اخرى فإن شاءت الثلاث جملة لم يصح لانه لم يفوض اليها الثلاث جملة وانه فوض اليها الواحدة في كل مشية فإذا شاءت الثلاث جملة لم يقع الثلاث فهل يقع الواحدة فعلى الاختلاف الذي ذكرناه يعني عند ابي حنيفة لا تقع وعندهما تقع

قوله حتى تشاء لان كلمة اين من ظروف المكان و حيث من اسماء المكان ولا اتصال للطلاق بالمكان والطلاق لا يختلف باختلاف المكان فيلغو ذكر المكان ويبقى ذكر المشية في الطلاق بخلاف الزمان

قوله طلقت الخ لم يحك ههنا خلافا وذكر في الاصل ان هذا قول ابي حنيفة واما على قولهما فلا تقع ما لم توقع المرأة ولكن ان شاءت اوقعت تطليقة رجعية وان شاءت توقعت بائنة ان شاءت اوقعت الثلاث لهما ان هذا تفويض اصل الطلاق اليها على أي وصف شاءت فملكت ذلك ولابي حنيفة ان المشية دخلت على وصف الطلاق فبقي اصله بلا مشية فوقع

قوله فهو كما قال يريد به ان الزوج يقول نويت به ذلك

قوله ما شاءت لان كم و ما يستعملان للعدد ويقتصر على المجلس

قوله وقال ابو يوسف و محمد الخ فهما يجعلان كلمة من للتمييز لان ما محكم في التعميم وكلمة من يستعمل للتمييز فيحمل على تمييز الجنس كما اذا قال كل من طعامي ما شئت او طلق من نسائي من شئت وهو يجعل كان ردا وان قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها ان تطلق نفسها واحدة واثنتين ولا تطلق ثلاثا وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تطلق ثلاثا ان شاءت والله اعلم بالصواب -  باب الخلع - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل خلع امرأته على خمر بينها او خنزير او ميتة فالخلع واقع ولا شيء له وان كاتب عبدا على ذلك فالكتابة فاسدة فإن اداء عتق وعليه القيمة رجل شرح المتن للتبعيض فإن طلقت ثلاثا لم يقع شيء عند ابي حنيفة لما عرف من اصله فان المأمور بالواحد او الثنيتن اذا اوقع الثلاث لا يقع شيء -  باب الخلع - 

قوله ولا شيء له لان الملك الذي يسقط عنه بالطلاق ليس بمال متقوم فلا يجب البدل الا باعتبار التسمية والمسمى ليس بمال متقوم

قوله وعليه القيمة لان الملك الذي يسقط عنه بالاعتاق مال متقوم فإذا لم يسلم له العوض المشروط لفساده يرجع عليه بقيمة المعقود عليه وكذلك لو اعتقه على ذلك فقبل عتق وعليه قيمته لما قلنا وكذلك لو تزوج امرأة على ذلك فقبلت جاز النكاح وعليه مهر المثل لان النكاح نظير الكتابة لان المعقود عليه عند الدخول في ملك الزوج مال متقوم فإذا لم يجب المسمى لفساد التسمية وجب قيمة البضع ولهذا لو تزوج بدون المهر يجب المهر المثل

قوله وهي صغيرة وان خلع الصغيرة على مهرها فإن لم يضمن الاب شيئا توقف على قبولها ان كانت من اهل القبول بأن كانت تعرف كون الخلع سالبا والنكاح جالبا فإن قبلت وقع ولم يبطل من مهرها شيء بل يبقى الكل إن دخل خلع ابنته بمهرها وهي صغيرة لم يجز فان خلعها على الف على انه ضامن فالخلع واقع والالف عليه رجل قال لامرأته انت طالق على الف فقبلت طلقت وعليها الالف وهو كقوله انت طالق بألف وان قال لها انت طالق وعليك الف فقبلت او قال لعبده انت حر وعليك الف فقبل عتق العبد وطلقت المرآة للرجعة ولا شيء عليهما وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) على كل واحد منهما الف درهم ولو لم يقبلا طلقت شرح المتن بها والنصف ان لم يدخل بها وان لم يقبل هي وقبل الاب عنها فعلى هذا روايتان واما اذا ضمنه الاب فإن كان المهر الفا فالقياس ان يحب عليه الالف ولها على الزوج خمسمائة إن كان قبل الدخول بها وفي الاستحسان يجب خمسمائة عليه وعلى الزوج ايضا كذلك

قوله والالف عليه لان اشتراط بدل الخلع على الاجنبي صحيح لانه يسلم للعبد بالعتق شيء ولا يسلم ذلك للاجنبي فافترقا وفي الخلع يسقط فلا يسلم للمرأة شيء كما لا يسلم للاجنبي فاستويا

قوله على كل واحد منهما الف درهم لهما ان هذا الكلام يستعمل في موضع المعارضة والشرط الا ترى ان من قال احمل هذا المتاع الى منزلي ولك درهم كان مثل قوله بدرهم وهذا لان الواو يصلح للحال كما في قوله إن دخلت الدار وانت راكبة فانت طالق فيكون شرطا عند دلالة الشرط وعوضا عند دلالة المعاوضة ولابي حنيفة ان قوله وعليك الف درهم جملة تامة فلا يجعل متصلا بما قبله الا بدلالة ولم يوجد لان الطلاق شرع بمال وبغير مال بخلاف ما اذا استعمل في موضع المعاوضة لانه ما شرع الا معاوضة غالبا فيصلح دلالة

قوله طاب الفضل للزوج لقوله تعالى فلا جناح عليهما في ما افتدت به وفي رواية الاصل يكره لما روى ان امرأة ثابت بن قيس بن المرأة وعتق العبد عند ابي حنيفة ( رضي الله عنه ) وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) اذا لم يقبلا لا تطلق المرأة ولا يعتق العبد

امرأة اختلعت على اكثر من مهرها والنشوز منها طاب الفضل للزوج وان كان النشوز منه كره له الفضل وجاز في القضاء امرأة قالت لزوجها اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل ولم يكن في يدها شيء فإنها تعطيه ثلاثة دراهم رجل قال لامرأته طلقتك امس على الف فلم تقبلي فقالت فالقول قول الزوج وان قال لرجل بعتك هذا العبد بألف درهم امس فلم تقبل وقال المشتري قبلت فالقول قول المشتري رجل قال لامرأته انت طالق على الف درهم على اني بالخيار او على انك بالخيار شرح المتن شماس اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ابغض زوجي لا انا ولا ثابت فقال عليه السلام اتردين عليه حديقته ( والحديقة كانت مهرها ) قالت نعم مع زيادة فقال عليه السلام اما الزيادة فلا

قوله كره له الفضل ولا يكره اخذ مهرها الذي قبضت لما تلونا من الآية وفي رواية الاصل يكره لقوله ( تعالى ) { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج } الاية

قوله فالقول قول الزوج لان الطلاق بمال يمين من جانب الزوج حتى لا يصح الرجوع عنه واليمين يتم من غير قبول انما القبول شرط الحنث فلا يكون الاقرار به اقرارا بالقبول اما البيع ايجاب وقبول فلا يتم الا بالقبول فكان الاقرار منه للبيع إقرارا بالقبول فاذا أنكر فقد رجع عن بعض ما أقر به

قوله اذا كان الزوج لانه يمين من جانبه من حيث المعنى حتى لا يصح رجوعه عنه فلا يحتمل خيار الشرط

قوله فإن ردت الخيار الخ فان اختارت الطلاق في الثلاث فالطلاق واقع والالف لازم وعندهما الطلاق واقع والمال لازم والخيار باطل لان قبولها شرط اليمين فلا يحتمل الخيار كسائر الايمان ولابي حنيفة ان الخلع من جانبها ثلاثة فقبلت فالخيار باطل اذا كان للزوج وهو جائز اذا كان للمرأة فإن ردت الخيار في الثلاث بطل الخيار وقال ابو يوسف ومحمد الطلاق واقع وعليها الف درهم رجل تزوج امرأة واحدهما بالخيار جاز النكاح وبطل الخيار في القولين جميعا امرأة قالت لزوجها طلقني ثلاثا على الف فقال انت طالق واحدة فهي واحدة يملك الرجعة بغير شيء وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله له ثلث الالف وان قالت طلقني ثلاثا بألف فقال انت طالق واحدة فله ثلث الالف في قولهم جميعا امرأة شرح المتن يشبه البيع لانه تمليك مال بعوض ولهذا لو رجع صح رجوعها ولو قامت بطل كما في البيع ولا يتوقف على ما وراء المجلس والمبيع يحتمل الخيار وانما جعل ذلك شرطا في حق الزوج واما في حق نفسها تمليك مال بعوض

قوله وبطل الخيار فرق ابو حنيفة بين الخلع في جانبها وبين النكاح فان اشتراطه الخيار في النكاح لا يصح وان كان كلاهما تمليكا من جانبها حتى لو تزوج امرأة بشرط الخيار يبطل الخيار والفرق ان الخيار اثره في اثبات حق الفسخ بعد تمام الايجاب والنكاح بعدما تم لا يحتمل الفسخ ولهذا لا يحتمل الاقامة وايجاب المال فيه تابع ولهذا يصح بدون ذكر المال فلم يمكن افراده بحكمه اما المال في باب الخلع مقصود فامكن افراده بحكمه

قوله له ثلث الالف لان كلمة على في المعاوضات بمنزلة الباء في العادة فانه لا فرق بين قول الرجل احمل هذا المتاع الى منزلي بدرهم وبين قوله على درهم ولابي حنيفة ام كلمة على بمعنى الشرط لان اصلها اللزوم فاستعير للشرط لانه يلازم الجزاء والشرط لا ينقسم على الجزاء

قوله فله ثلث الالف لان الباء نصحت الاعواض والعوض ينقسم على اختلعت على عبد لها آبق على انها بريئة من ضمانه لم تبرأ وعليها الوفاء بالعبد او بقيمته والله اعلم شرح المتن المعوض كرجل قال لرجل بع هؤلاء العبيد الثلاثة بألف درهم فباع الواحد بثلث الالف صح كذا هذا

قوله لم تبرأ لانه شرط فاسد لان الخلع معاوضة فتصير السلامة مستحقة به والتسليم واجب عليها فاذا فات كان عليها القيمة فكان اشتراط البراءة شرطا فاسدا فيلغو الشرط لكن لا يبطل الخلع لانه لا يبطل بالشروط الفاسدة