كتاب الإيلاء

كتاب الايلاء

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قال لامرأته والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول فإن مكث يوما ثم قال والله لا اقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا وان قال والله لا اقربك سنة الا يوما لم يكن موليا وان قال شرح المتن كتاب الايلاء

قوله في كتاب لايلاء الايلاء في الشرع عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة اربعة اشهر فصاعدا منعا مؤكدا باليمين

قوله فهو مول لانه جمع بينهما بحرف الجمع والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع ولو جمع كان موليا ههنا فصار هذا كمن قال بعت منك هذا العبد الى شهر وشهر يصير بمنزلة قوله بعت الى شهرين وذكر في الجامع الكبير والله لا اكلمك يوما ويومين يصيربمنزلة قوله الى ثلاثة ايام كذا هذا

قوله لم يكن موليا لانه لما مكث بينهما كان هذا ايجابا آخر واذا كان كذلك صار اجلين فتداخلا كما في اليمين فلم يثبت من كل واحدة من لاجنبية والله لا اقربك وانت علي كظهرامي ثم تزوجها لم يكن موليا ولا مظاهرا وان قربها كفر في اليمين وان قال وهو بالبصرة والله لا ادخل الكوفة وامرأته بها لما يكن موليا وذا حلف بيمين بقدر ان يجامعها في الاربعة اشهر بغير حنث لم يكن موليا وان الى منها وهو مريض او شرح المتن اليمينين اربعة اشهر والايلاء لا ينعقد في اقل من اربعة اشهر هذا اذا قال في المرة الثانية والله لا اقربك شهرين وكذا لو قال بعدما مكث يوما والله لا اقربك شهرين بعد هذين الشهرين لان هذين الشهرين غير الاولين فكان هذا ايجابا اخر

قوله لم يكن موليا لان علامة المولى ان لا يمكنه القربان اربعة اشهر الا بحنث يلزمه ولم يوجد الا اذا قربها وقد بقي من السنة الابعة اشهر فحينئذ يصير موليا

قوله لم يكن موليا لان الايلاء يمين لغة واصطلاح الفقهاء على انهم يسمون اليمين التي فيها الطلاق لايلاء فصار تقدير الايلاء ان لم اقربك في اربعة اشهر فأنت طالق بائن فاذا قال ذلك لاجنبية فقد حلف بالطلاق في غير الملك وغير مضاف الى سبب الملك فبطل ايجاب الطلاق وبقيت يمينا مطلقا فاذا قربها لزمته كفارة

قوله لم يكن موليا لانه يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه بالاخراج من الكوفة

قوله وهو مريض اي لو الى مريض لا يستطيع الجماع من امراته ففيه ان يقول بلسانه قد فثت اليك او راجعتك حتى يبطل الايلاء في حق الطلاق وان كان يبقى يمينا في حق الحنث وكذا اذا كانت المرأة مريضة او صغيرة لا يستطاع جماعها كذا في جامع خواهر زاده وذكر الطحاوي ان الفيء باللسان باطل امرأته رتقاء او صغيرة لا تجامع او بينه وبينها مسيرة اربعة اشهر ففيئه ان يقول فئت اليها فان قدر على الجماع في الاربعة الاشهر بطل الفيء باللسان ولم يكن فيئه الا الجماع والله اعلم شرح المتن وهو قول الشافعي لانه الا اثر للفيء باللسان في الحنث حتى لا يرتفع به اليمين ولا يتعلق به وجوب الكفارة ولو قام مقام الوطئ في كونه فيئا لقام مقامه في كونه حنثا الا أنا نقول ان الايلاء انما يكون طلاقا بعد المدة للظلم لمنع حقها في المدة وظلم المريض العاجز عن مباشرتها انما يكون بالقول فكذا يكون توبته بالقول

قوله الا الجماع لانه قدر على الاصل قبل الفراغ عن الحكم بالخلف فبطل حكم الخلف فإن تمت المدة مع العجز فقد مضى حكم الخلف فلا يبطل بعد ذلك فإن قربها بعد ذلك فعليه كفارة