كتاب الظهار

كتاب الظهار

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قال لامرأته انت علي كظهر امي لم يكن الا ظهارا وان قال انت علي كفرجها ولا نية له فهو مظاهر وان قال انت علي مثل امي أو حرام كامي ونوى طهارا او طلاقا فهو على ما نوى وان قال علي حرام كظهر امي او حرام مثل ظهر امي نوى طلاقا او ايلاء لم يكن الا ظهارا وقال شرح المتن كتاب الظهارة

قوله كتاب الظههارة هو في اللغة قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي وفي إصطلاح الفقهاء تشبيه المنكوحة بالمحرمة على سبيل التأيد قوله ? < لم يكن الا ظهارا > ? قوله فهو مظاهر لأن حرمة الفرج أشد من حرمة الظهر قوله فهو على ما نوى لأنه نوى ما يحتمله لفظه لأنه يحتمل أن قصده التحريم والكذب والكرامة وإن نوى طلاقا فهو على ما نوى أيضا لأنه نوى ما يحتمله لفظه لأنه يحتمل التشبيه في التحريم كما لو قال أنت علي حرام ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) هو على ما نوى وان ظاهر من امته لم يكن مظاهرا وان امر انسانا ان يطعم عنه من ظهاره ففعل اجزاه وان اعتق عبدا عن ظهاره من امرأتين اجزاه أن يجعله عن احدهما وان اعتقه عن ظهار وعن قتل لم يجز عن واحد منهما وان اعتق نصف عبده عن ظهاره ثم اعتق النصف الاخر ايضا عن ذلك الظهار اجزاه وإن اعتق نصف عبد بينه وبين اخر وهو ميسور فضمنه صاحبه نصف قيمته واعتق النصف الاخر ايضا عن شرح المتن فيكون ايجابا لا كذبا فتصح نية التحريم وان لم يكن له نية فعلى قول أبي حنيفة لا يلزمه شيء وعلى قول محمد هو ظهار لمكان التشبيه وعن أبي يوسف روايتان

قوله هو على ما نوى لوجود التصريح بلفظ الحرمة وانه يحتمل ما نوى ويكون قوله كظهر امي تأكيدا للحرمة لكن عند محمد اذا كان طلاقا لا يكون ظهارا وعند أبي يوسف يكون طلاقا وظهارا لانه تلفظ بلفظ الحرمة وشبهها بظهر الام فبلفظ الرحمة يقع الطلاق وبالتشبيه يكون ظهارا

قوله لم يكن مظاهرا يريد به انه لا يحرم وطئها لان الحل فيها تابع فلم يكن في كونه منكرا من القول وزورا مثل ما يكون في الزوجة

قوله اجزاه الان المسكين يتنصب نائبا عن الآمر في القبض اولا ثم يصير قابضا لنفسه

قوله اجزاه ان يجعله عن احدهما وقال زفر لا يجزيه لانه اوقع عن كل ظهار عتق نصف العبد وذلك غير كاف فاذا جعله عن احدهما فقد جعل بعدما خرج من الامر من يده فلا يملك كما لو اعتق عبدا عن ظهار وقتل ولنا ان نية الظهارين قد بطلت لان نية التعيين في الجنس المتحد لغو لانه غير محتاج اليه فصار ناويا عما عليه فبعد ذلك لم يبق عليهالا تكميل العدد بخلاف الكفارة عن ذلك الظهار لم يجزه وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يجزيه وان اطعم عن ظهارين ستين مسكينا في كل يوم مسكينا صاعا لم يجزه الا عن احدهما وهو قول ابي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد ( رحمه الله ) يجزيه عنهما وان اطعم ذلك عن افطار وظهار أجزاه عنهما في قولهم جميعا والله اعلم -  باب طلاق المريض - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في مريض طلق شرح المتن الظهار مع القتل لان الجنس قد اختلف فاعتبر نية التعيين فوقع عن كل واحد منهما نصف العبد

قوله اجزاه اما عند ابي يوسف ومحمد فلانه اعتق الكل عن الظهار بكلام واحد واما عند ابي حنيفة فلانه اعتق الكل عنه بكلامين

قوله بجزيه لانه لما اعتق النصف وهو موسر اعتق النصف وهو موسر اعتق الكل ولابي حنيفة ان الكفارة انما تسقط بصرف كل الرقبة المملوكة له ولم يوجد لانه حين اعتق النصف فقد اعتق الكل من وجه ولذا بطل حق الانتفاع واذا اعتق الكل من وجه سقط به بعض المملوك والرق ولم يكن ذلك على ملك من عليه الكفارة فحين اعتق النصف الباقي لم يصر صارفا كل الرقبة في حق الكفارة

قوله وقال محمد الخ لان المؤدي يصلح وفاء لما عليه والمصروف اليه يصلح محلا فوجب ان يجوز كما لو اختلف السبب وهما يقولان ان الجنس اذا اتحد بطلب نية الجمع حقيقة والمؤدي يصلح لكفارة واحدة لان الشرع انما ذكر المقدار وهو نصف صاع لأدنى الغايات لا باعتبار انه لا يحتمل الزيادة واذا احتمل صار الصاع المؤدى له بخلاف ما لو اختلف السبب لانه مختلف الجنس فيعتبر نية الجمع -  باب طلاق المريض - 

قوله لم ترث منه لانها رضيت بالعمل المبطل فظهر عمل المبطل في امرأته ثلاثا بامرها او قال لها اختاري فاختارت نفسها او اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترث منه وإن قالت طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا ورثته وان قال لها طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدفته ثم أقر لها بدين او اوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث وقال ابو يوسف ومحمد اقراره جائز ووصيته وان طلقها في مرضه ثلاثا بامرها ثم اقر لها بدين او اوصى لها فلها الاقل من ذلك ومن الميراث في قولهم رجل محصور او في صف القتال طلق امرأته ثلاثا لم شرح المتن

قوله وورثته لان الطلاق الرجعي ليس بمبطل للحل ولم ترض بعمل المبطل فلا يظهر عمله

قوله في قولهم خلافا لزفر هو يقول بأن الميراث لما بطل بسؤالها زال المانع عن صحة الاقرار والوصية فصح ولنا انه تمكنت التهمة في هذا الاقرار وتمكنت شبهة الظلم في هذه الوصية فيزداد حقها والنكاح سبب التهمة ولهذا منع قبول الشهادة بالتهمة فأثبتنا الاقل لانه لا تهمة فيه واما الكلام معهما فهما يقولان بان الاقرار والوصية وجدا وليس بينهما سبب يدور عليه حكم التهمة لا النكاح ولا العدة فوجب ان يصح بخلاف المسئلة الثانية لان السبب الذي يدور عليه حكم التهمة قائم وهي العدة وابو حنيفة يقول ان التهمة تمكنت في اقرار الزوج في المرض بالطلاق في الصحة فوجب اثبات الاقل

قوله لم ترثه لان الغالب من حالة السلامة فصار حكمه حكم الصحيح كمن به مرض لم يصر به صاحب فراش او نزل في ارض سبعة او ترثه وان كان قد بار رجلا او قدم ليقتل في قصاص او رجم ورثت ان مات من ذلك الوجه

رجل صحيح قال لامرأته اذا جاء رأس الشهر او اذا دخلت الدار فأنت طالق او اذا صلى فلان الظهر او اذا دخل فلان الدار فأنت طالق فكانت هذه الاشياء والزوج مريض لم ترث وان كان القول في المرض ورثت الا في قوله ان دخلت الدار فإن قال لها وهو صحيح اذا صليت الظهر او اذا أصليت انا الظهر او اذا دخلت الدار انا فأنت طالق ثلاثا فكانت هذه الاشياء والزوج مريض ثم مات ورثت وقال محمد ( رحمه الله ) شرح المتن كان راكب سفينة او كان محبوسا لاجل قود او رجم لكن لما كان الغالب من حكمهم السلامة كان حكمهم حكم الصحيح كذا هذا

قوله ورثت لان الغالب من حال الهلاك فصار حكمه حكم المريض كمن انكسرت سفينته بقي على لوح او وقع في فم سبع لما كان الغالب منه الهلاك كان حكمها حكم المريض كذا وهذا

قوله رجل صحيح إلخ اعلم ان هذا على وجهين إما ان يكون التعليق في الصحة والشرط في المرض او كلاهما في المرض وكل واحد منهما على ثلاثة اقسام احدها ان يكون التعليق لفعل الاجنبي اولا بفعل واحد والثاني ان يكون بفعل الزوج والثالث ان يكون بفعل المرأة فأما اذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض فإن كان التعليق بفعل الاجنبي قال إن دخل فلان الدار فانت طالق اولا بفعل احد بأن قال اذا جاء رأس الشهر لا ترث لان الزوج لم يضيع شيئا وان كان التعليق بفعل نفسه صار فارا سواء كان له منذ بد او لم يكن وان كان التعليق بفعلها فإن كان لها منه بد ككلام زيد لم يصر فارا لانها رضيت اذا صلف الظهر وهو مريض واليمين في الصحة لم ترث مريض طلق امرأته ثم صح ثم مات لم ترث وان طلقها ثلاثا في مرضه فارتدت ثم اسلمت ثم مات لم ترث فإن لم ترتد بل طاوعت ابن زوجها في الجماع ورثت رجل قذف وهو صحيح ولاعن في المرض ورثت وقال محمد ( رحمه الله ) لا ترث وان كان القذف ايضا في المرض ورثت في قول ابي حنيفة ( رضي الله عنه ) وقولهما فان آلى وهو صحيح فبانت في مدة الايلاء وهو مريض لم ترث وان كان الايلاء في المرض ايضا ورثت والطلاق الذي يملك الرجعة فيه ترث به في جميع الوجوه وكل ما ذكرنا انها ترث فإنما ترث اذا مات وهي في العدة والله اعلم بالصواب شرح المتن به وان لم يكن لها منه بد كصلاة الظهر وكلام الاب واستيفاء الدين صار الزوج فارا عندهما وقال زفر ومحمد لا يصير فارا فأما إذا كان التعليق والشرط في المرض فإن كان يفعل الاجنبي اولا بفعل احد او بفعله او بفعلها الذي لا بد لها منه يصير فارا وان كان بفعلهاالذي لها منه بد لا يصير فارا لانها بمباشرة الشرط تصير راضية بالطلاق

قوله لم ترث لان بالصحة تبين ان حقها لم يكن متعلقا بما له

قوله ثم مات لم ترث لانها بالردة خرجت عن اهلية الوراثة وبقاء الحق في غير الاهل ممتنع

قوله وورثت لان ما ينافيه المحرمية زال بالطلاق وما بقي لا ينافي المحرمية بخلاف الردة لانها تنافي الكل

قوله في قول ابي حنيفة الخ لان القذف تعليق الطلاق بفعلها الذي لا بد لها منه وهو اللعان دفعا للعار فكان هذا فرع ما تقدم

-  باب في الرجعة - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل طلق امرأته فليس له ان يسافر بها حتى يشهد على رجعتها رجل طلق امرأته وهي شرح المتن -  باب في الرجعة - 

قوله فليس له ان يسافر بها الخ لان الله تعالى نهى الزوج عن اخراجها في العدة لقوله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن وفي المسافر بها اخراجها فلا يباح الا ان يشهد على رجعتها فتبطل العدة فلا يكره المسافرة بها وهذا مذهب علمائنا الثلاثة وقال زفر ( رحمه الله ) المسافرة بها رجعة سواء اشهد او لم يشهد لان المسافرة بها دلالة الرجعة وانا نقول لا اعتبار للدلالة مع الصريح بخلافه وكلامنا في رجل ينادى انه يراجعها ولاعبرة للدلالة مع التصريح بخلافه كما لا يباح لها المسافرة لا يباح لها ان يخرج الى ما دون السفر لظاهر النص المحرم فإنه مطلق غير مقيد بقيد المسافرة

قوله فله عليها رجعة لانه لما ظهر بها الحبل في مدة يتصور الحبل منه شرعا جعل واطئا شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فإذا جعل واطئا صار مكذبا شرعا في قوله لم اجامعها واذا ثبت الوطئ تأكد الملك في البضع والملك المتأكد لا يبطل بنفس الطلاق فثبت الرجعة وكذلك اذا ولدت منه وقال هو لم اجامعها تكون له عليها الرجعة ومعنى المسألة انها ولدت قبل الطلاق لانه اذا ولدت بعد الطلاق تنقضي العدة فلا تتصور الرجعة

قوله لم يملك الرجعة وان تأكد المهر بالخلوة لانه لم يوجد الوطئ فلا يتأكد ملك الزوج في البضع فلا يملك الرجعة فإن طلقها بعدما خلا بها ثم راجعها وقال لم اجامعها ثم جاءت بالولد لاقل من سنتين بيوم من وقت الطلاق صحت تلك الرجعة لانها جاءت بالولد الاقل من سنيتن من يوم الطلاق ولم تكن اقرب بانقضاء العدة فيثبت نسب الولد منه بوطئ كان قبل الطلاق لان الولد قد حامل او قد ولدت منه وقال لم ادخل بها فله عليها رجعة فإن خلا بها واغلق بابا وارخى سترا وقال لم اجامعها لم يملك الرجعة فإن راجعها ثم جاءت بولد لاقل من سنتين فهي رجعة رجل قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم اتت بولد آخر من سنتين ولم تقر بانقضاء العدة فهي رجعة وان قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة اولاد في بطون مختلفة فالولد الثاني رجعة وكذلك الولد الثالث شرح المتن يبقى في البطن سنتين عندنا واذا ثبت نسب الولد منه تبين انه كان واطئا وقد تأكد الملك في البضع فتبين اذن ان الرجعة كانت صحيحة

قوله ثم اتت بولد آخر الخ وجه المسئلة ان الولد الثاني من علوق حادث وذكر في كتاب الدعوى ثم المطلقة طلاقا رجعيا اذا جاءت اذا جاءت بالولد لاكثر من سنتين كانت رجعة لأنها إذا جاءت به لأقل من سنين احتمل العلوق بعد الطلاق فتكون رجعة واحتمل العلوق بعد الطلاق فتكون رجعة فلا يكون رجعة فلا يثبت الرجعة بالشك واما في مسئلتنا هذه سقوط اعتبار هذا الاحتمال لانها ولدت ولدين فلو لم يجعل الولد الثاني من علوق حادث بعد الطلاق صار الولد الثاني مع الولد الاول بطنا واحدا وفي ثبوت اتحاد البطن شك اذا كان بين الولدين ستة اشهر فصاعدا فلا يثبت الاتحاد بالشك فصار الولد الثاني من علوق حادث بعد الطلاق فيكون رجعة

قوله رجعة لانها لما ولدت الولد الاول وقع الطلاق ووجبت العدة فلما ولدت الولد الثاني جعلنا واطئا قبل الولادة بعد الطلاق فصار به مراجعا ووقع به الطلاق الآخر فلما ولدت الولد الثالث صار مراجعا ايا بالوطئ بعد الطلاق ووقع آخر بالولادة ولا رجعة بعد ذلك لانه تم الثلاث ولانه لم توجد الرجعة

-  باب العدة - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة الطلاق والعدة بالنساء عندنا امرأة قالت قد انقضت عدتي وقال الزوج لم تنقض فإنها تستخلف امرأة طلقت وقد اتت عليها ثلاثون سنة ولم تحض فعدتها الشهور صبي مات عن امرأته وهي حامل فعدتها ان تضع حملها وإن حبلت بعد موته شرح المتن -  باب العدة - 

قوله عندنا وقال الشافعي الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

قوله تستخلف لانها أمينة اتهمت بالكذب فتستحلف كالمودع اذا قال هلكت الوديعة وكذبه المودع

قوله فعدتها الشهور لقوله تعالى واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن

قوله ان تضع حملها وقال الشافعي عدتها بالشهور في الوجهين لان هذا حمل لا يثبت نسبه منه بيقين فلا يتعلق به انقضاء العدة ولنا قوله ( تعالى ) واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن من غير فصل بين ان يكون الحمل من الزوج او من غيره وبين ان يكون عدة الطلاق او عدة الوفات وهي قاضية على الاشهر لحديث ابن مسعود انه قال من شاء باهلته ان سورة النساء القصرى نزلت بعد الاية التي في سورة البقرة وهو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا

قوله بعد موته انما يعرف قيام الحبل قبل الموت بأن تلد الاقل من ستة اشهر من يوم مات الصبي وانما يعرف حدوثه بعد الموت بأن تلد لستة اشهر فصاعدا من يوم الموت فعدتها اربعة اشهر وعشرا ولا يثبت النسب في الوجهين جميعا وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) في زوجة الكبير تأتي بولد بعد موته لاكثر من سنتين وقد تزوجت بعد مضي اربعة اشهر وعشر إن النكاح جائز جربية دخلت الينا مسلمة ولها زوج فلا عدة عليها وان تزوجت جاز ان لم تكن حاملا وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) عليها العدة ولا تخرج شرح المتن

قوله ان النكاح جائز لانها لو لم تتزوج حتى اتت بولد لأكثر من سنتين لم يثبت نسب الولد من الميت لان الولد لا يبقى في البطن اكثر ولو تزوجت بعد اربعة اشهر وعشر ثم اتت بالولد لستة اشهر فصاعدا بعد التزوج لم يثبت نسب الولد من الميت ولم يبطل النكاح فهذا اولى

قوله عليها العدة لانه لو وقعت الفرقة بسبب اخر وجبت العدة فكذا اذا وقعت الفرقة بسبب التباين ولابي حنيفة قوله تعالى لا جناح عليكم ان تنكحوهن نفى الجناح عمن تزوجها بعد الهجرة من غير فصل وهذا دليل على عدم وجوب العدة فإن تزوجت جاز ان لم تكن حاملا لانه ليس في بطنها ولد اما اذا كانت حاملا لا يجوز لان في بطنها ولدا ثابت النسب والمرأة اذا تزوجت وفي بطنها ولد ثابت النسب لا يجوز النكاح

قوله ولا تخرج المطلقة لان السكنى واجب في منزل الزوج والخروج حرام لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقوله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن واذا كان السكنى في منزل الزوج فإن كان الطلاق بائنا او ثلاثا والزوج يختار السكنى في المنزل فلا بد من حال بين المطلق والمطلقة المطلقة ليلا ولا نهارا والمتوفى عنها زوجها تخرج ولا تبيت امرأة خرجت مع زوجها الى مكة فطلقها ثلاثا او مات عنها فإن كان بينها وبين مصرها اقل من ثلاثة ايام رجعت الى مصرها وان كانت ثلاثة ايام ان شاءت رجعت وان شاءت مضت كان معها ولي او لم يكن الا ان يكون طلقها او مات عنها في مصر فإنها لا تخرج عنه حتى تعتد وتخرج ان كان معها شرح المتن

قوله تخرج أي من ذلك المسكن نهارا لانه لا نفقة للمتوفي عنها زوجها في مال الزوج فتضطر الى الخروج لمعاشها بخلاف المطلقة لان نفقتها دارة عليها من مال زوجها

قوله إن شاءت رجعت الخ سواء كانت في المصر او غير المصر بمحرم او بغيره لانه ليس في معنى ابتداء السفر فلا يمنع بسبب العدة والرجوع الى مصرها اولى ليكون العدة في منزل الزوج وان كان احد الوجهين مدة السفر والآخر دونه اختارت ما دون السفر وان كان منهما سفر فإن كانت في غير مصر فهي بالخيار إن شاءت رجعت وان شاءت مضت وان كانت في مصر لم تخرج في العدة بمحرم وبغير محرم عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) تخرج فحرم في العدة

قوله فلا بأس بأن تخرج لانها في غير منزلها فلها الخروج بمحرم كما اذا كانت في غير مصر ولابي حنيفة ان العدة المنع للخروج من عدم المحرم لان العدة تمنع الخروج قل او اكثر وعدم المحرم لا يمنع ما دون السفر وعدم المحرم ههنا مانع عن الخروج فالعدة اولى

قوله لا تدهنان اصل هذا ان المتوفى عنها زوجها يلزمها الحداد وهي ترك الزينة في العدة بالاجماع للسنة المشهورة وهي ما روي عن ام حبيبة بنت ابي سفيان انها دعت بالطيب بعد موت ابيها من ثلاثة ايام فقالت والله مالي الى محرم بعد انقضاء العدة وقال ابو يوسف ( رحمهما الله ) إن كان معها محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل ان تعتد والمبتوتة والمتوفى عنها زوجها لا تدهنان بزيت مطيب ولا غير مطيب ولا بشيء من الادهان الا من وجع امة طلقت اثنتين فإنها تجتنب الحرة من الزينة والصغيرة والتي نكاحها فاسد لا تجتنبان شرح المتن الطيب حاجة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة أيام الا على زوجها اربعة اشهر وعشرا واختلفوا في المبتوتة فقال علماؤنا بلزمها الحداد وقال الشافعي لا يلزمها

قوله ولا غير مطيب اما المطيب فلا يشكل وما غير المطيب فلأنه لا يخلو من الطيب وفيه زينة الشعر كاملة فلا تتزين الا من وجع لان فيه ضرورة فجاز على اعتبار انه دواء لان حق المولى مقدم على حق الله تعالى وحق الزوج

قوله ما تجتنب الحرة إلا الخروج لأن الحداد لزمها تعظيما لحق الزوج حقا للشرع وهي اهل لذلك وليس فيه بطلان حق المولى فتحرم إلا الخروج فإنه بطلان حق المولى فلا يحرم لأن حق المولى مقدم على حق الله تعالى وحق الزوج

قوله ولا تجحتنبان اما الصغيرة فلا تجب عليها الحداد ولا يحرم الخروج لانه لو حرم انما حرم لحق الزوج او لحق الشرع ولا وجه إلى الأول اذ لاحق للزوج لانه لا حل له عليها ولا ماء تصونه ولا وجه الى الثاني لانها غير مخاطبة وكذا الكتابة لا يجب عليها الحداد لكن يحرم الخروج لحق الزوج وكذلك المعتدة بنكاح فاسد لا يجب عليها الحداد لعدم العلة وهو فوت النعمة

-  باب ثبوت النسب والشهادة في الولادة - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) امرأة جاءت بولد فقال الزوج تزوجتك منذ اربعة اشهر وقالت منذ سنة فالقول قولها وهو ابنه رجل تزوج امة فطلقها ثم اشتراها فإن جاءت بولد لاقل من ستة اشهر منذ اشتراها لزمه والا فلا امرأة اتت بولد بعد وفاة الزوج ما بينها وبين سنتين فصدقها الورثة ولم يشهد على الولادة احد فهو ابنه في شرح المتن -  باب ثبوت النسب والشهادة في الولادة - 

قوله فالقول قولها لان الظاهر شاهد لها لان الظاهر ان المرأة انما تلد من نكاح من سفاح وهي تدعي ذلك والقول من قول من يشهد له الظاهر ولم يذكر هل تستخلف ام لا ويجب ان يكون على الاختلاف عند ابي حنيفة لا تستخلف وعندهما تستحلف

قوله لزمه فانه اذا جاءت لاقل من ستة اشهر من وقت الشراء علم ان العلوق قبله وقبل الشراء كانت معتدة والمعتدة اذا جاءت بالولد يثبت النسب من غير دعوة وإذا دجاءت ستة اشهر من الشراء يقضي بالعلوق من وقت الشراء فتكون امة اتت بالولد فلا يثبت النسب من غير دعوة

قوله في قولهم لان الانسان يصدق في حق نفسه فيشاركهم في حق الارث واما في حق غيرهم قالوا ان كانوا بحال لو شهدوا تقبل شهادتهم بأن كانوا ذكورا وهم عدول يثبت النسب والا فلا

قوله الا ان يكون حبلا الخ فإن هناك يثبت النسب بفراش قائم قبل قولهم وان لم تصدق الورثة لم يقبل الا بشهادة الرجلين أو رجل أو امرأتين الا ان يكون حبلا ظاهرا او يكون الزوج اقر بالحبل فتقبل شهادة امرأة عدلة وكذلك الطلاق البائن وان اقر الزوج بالحبل فجاءت بولد فنفاه وقد شهدت امرأة على الولادة فإن الزوج يلاعن

واذا قال الزوج لها اذا ولدت فأتت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) تطلق فإن كان الرجل قد اقر بالحبل فقالت قد ولدت طلقت وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) في جميع هذه الوجوه لا تصدق على الولادة حتى تشهد امرأة عدلة رجل شرح المتن الولادة فبعد ذلك وقعت الحاجة الى اثبات الولادة وتعيين الولد لان الخصم ربما يقول لعله خرج ميتا او مات بعد الخروج وقول القابلة حجة في اثبات الولادة وتعيين الولد

قوله يلاعن لان النسب بالنكاح القائم واللعان انما يجب بالقذف

قوله تطلق الن الطلاق تعلق بالولادة وهي تثبت بشهادة النساء حال قيام النكاح عند الكل فكذلك ما تعلق بها ولابي حنيفة ان القياس بابي جواز شهادة النساء وحدهن وانما جوزت حجة الولادة ضرورة انه لا يطلع عليها الرجال فلا يجعل حجة ما يقبل الفصل عن الولادة

قوله حتى تشهد الخ الان هذا حكم ما يتعلق بالولادة فلا يثبت عند المنازعة من غير حجة وله ان هذا طلاق معلق بأمر كائن فيثبت بخبر المرأة من غير حجة أي كالحيض

قوله فهي ام ولد له لان الحاجة الى اثبات الولادة وتعيين الولد وانه يثبت بشهادة القابلة بالاجماع

قوله ويرثانه هكذا ذكر ههنا وذكره في النوادر وجعله جواب الاستحسان والقياس ان لا يكون لها الميراث لانه يجوز ان يكون وطئها بشبهة او بنكاح فاسد فلو كان هكذا الا ترث وجه الاستحسان ان المسئلة مصور في ما مات عن امرأة فأقرت بعد اربعة وعشر بانقضاء العدة ثم جاءت بعد الاقرار لستة اشهر لم يلزمه امرأة لم تبلغ ومثلها تجامع طلقت طلاقا بائنا فجاءت بولد بعد انقضاء العدة لم تلزمه حتى تأتي به لاقل رجل قال لامته ان كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت على الولادة امرأة فهي ام ولد له رجل قال هذا ابني ثم مات فجاءت ام الغلام فقالت انا امرأته فهي امرأته ويرثانه ذكر في النوادر انه استحسان والقياس ان لا يكون لها الميراث لانه يجوز وطئها بشبهة واذا لم يعلم انها حرة وقال الورثة انت ام ولد فلا مثراث لها والله اعلم -  باب الولد من احق به -  0

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) امرأة طلقت شرح المتن اذا كانت المرأة معروفة انها ام هذا الابن ومعروفة انها حرة فاذا اقر انه ابنه فقد اقر انه ابنه منها وابنه منها لا يكون الا بنكاح صحيح على ما عليه وضع الشرع

قوله فلا ميراث لها لان الامر محتمل للوجهين فلا يحكم بحريتها بظاهر الحال لان الحرية الثابتة بظاهر الحال يصلح للدفع لا للاستحقاق والحاجة ههنا الى استحقاق الميراث -  باب الولد من أحق به - 

قوله فالام احق به الاصل في هذ ا ان الفرقة متى وقعت بين الزوجين وبينهما ولد صغير ذكرا او انثى او أولا صغار فالام تريد ان يكون الولد عندها والزوج يريد ان يكون الولده عنده فالام احق به هكذا قضى ابو بكر ولها ولد فقالت ارضعه بغير اجر او بدرهيمن فأبى الزوج ان ترضعه واراد ان ترضعه غيرها بدرهمين فالام احق به رجل تزوج امرأة من اهل الشام بالشام فقدم بها الكوفة وطلقها وقد ولدت منه فلها ان تخرج بالولد الى الشام وان كان تزوجها في غير الشام او بالكوفة وهي من اهل الشام لم يكن لها ان تخرج بالولد من الكوفة والام احق بالولد ثم الجدة التي من قبل الام ثم الجدة من قبل الاب ثم الخالة ثم العمة والام والجدتان شرح المتن الصديق رضي الله عنه ولم ينكر عليه من الصحابة فكان اجماعا ولانها على حضانة الولد اقدر فكان الدفع اليها انظر وان ابت الا تجبر على ذلك لانها عسى ان لا تقدر على الحضانة ولا يخير الولد عندنا خلافا للشافعي ( رحمه الله ) لان الصحابه (رضي الله عنهم ) لم يخيروا الولد ولان الصبي يختار المقام مع من لا يبعثه الى المكتسب او يجعله الى اللعب فكان فسادا وقبيحا وهو سوء رائه وسوء اختياره فلا يخير نظرا له اذا ثبت هذا فنقول

ان كانت الام ترضع بدرهمين وغيرها كذلك فالام اولى ان ترضع بدرهمين ودفع اليها لان الحضانة لها وان كانت ترضع غيرها بدرهمين والام تريد اكثر من ذلك او غيرها ترضع بشيء والام تريد الأجر لم يدفع اليها لكن ترضع غيرها عنده ولا ينزع الولد عن الام لان الامة اجمعت على ان الحجر لها فترضع الظئر عند الام ولا يسجب عليها ان تمكث في بيت الام اذا لم يشترط عليها ذلك عد العقد لأن الولد نتال ود مستغني عنها في تلك الساعة بل لها ان ترضع الولد ثم تعود الى منزلها وان لم يشترط ان ترضع عند الام كان لها ان تحمل الصبي الى منزلها فترضعه او تقول اخرجوه الى فناء دار الام ثم يدخل الولد على الأم إلا أن يكون قد اشترط عند العقد أن يكون الظئر عند الأم فحينئذ يلزمها الوفاء بالشرط

قوله فإن لم تكن للولد ام او تزوجت بزوج اخر يدفع الولد الى الجدة التي من قبل الام وان بعدت لان هذا الحق للام وقومها هذا اذا كان الزوج احق بالغلام حتى يستغني بأن يأكل وبشرب ويلبس وحده وبالجارية حتى تحيض والخالة والعمة احق بهما حتى يستغنيا ومن تزوجت فلا حق لها في الولد والذمية وام الولد يموت مولاها بمنزلة الحرة المسلمة ولا خيار شرح المتن اجنيبا فإن كان الزوج عم الصغير يبقى في حجر الأم وان لم تكن من جانب الام واحدة من الامهات يدفع الى الجدة التي من قبل الاب وان بعدت فإن لم تكن ذكره في الكتاب وقال يدفع الى الخالة ولم يذكر الاخت وفي بعض المواضع قال يدفع الى الأخذ لاب وام فإن لم تكن فإلى الاخت لام فإن لم تكن فإلى الاخت لاب وذكر في بعض المواضع أن الخالة اولى من الاخت لاب فصار في تقديم الخالة على الاخت لاب روايتان فإن لم تكن الخالة يدفع الى العمة

قوله لم يكن لها الخ اصل هذا ان المرأة اذا ارادت الانتقال بعد العدة مع اولاده الصغار لا يخلو ما ان تقصد الانتقال من قرية إلى قرية أو من قرية الى مصر او من مصر الى مصر او من مصر الى قرية اما الانتقال من القرية التي وقع فيها ويبيت العقد الى قرية ان كانت قريبة بحيث يمكن للاب ان يطلعهم ويبيت بأهله كان لها ذلك والا فلا وكذلك اذا ارادت ان تنتقل من القرية الى مصر واما اذا ارادت الانتقال من المصر الذي وقع فيه العقد إلى قرية ليس لها ذلك كان فيه مفسدة للصغار لانهم يتخلقون يتخلق اهل الرسناق واما اذا ارادت ان تنتقل من مصر الى مصر فإن لم يكن المصر الذي ينتقل اليها مصرها ولا يوجد اصل العقد فيه لم يكن لها ذلك لعدم دليل الالتزام عرفا وشرعا وان كان ذلك مصرها ولا يوجد اصل العقد فيه لم يكن لها ذلك لعدم دليل الالتزام عرفا وشرعا وان كان ذلك مصرها وكان العقد فيه فلها ذلك لان الزوج التزم الامساك في ذلك الموضع عادة وشرعا وان كان ذلك مصرها ولم يكن اصل العقد فيه لم يكن لها ذلك لان الزوج لم يلتزم الامساك فيه وإن لم يكن مصرها ولكن كان اصل العقد فيه فلها ذلك

قوله بأن يأكل ويشرب ويلبس هذا حد الاستغناء وذكر في السير الكبير و نوادر بن رشيد وزاد عليها ويستنجي وحده ولم يقدروا في ذلك للغلام والجارية فإن كان خالات او عمات متفرقات فالتي من قبل الاب والام اولى بالولد -  باب الاختلاف في متاع البيت - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل وامرأته مات احدجهما واختلف الورثة والباقي منهم في متاع البيت فما يكون للرجل فهو للرجل وما للنساء فهو للمرأة وما يكون لهما فهو للباقي وان كانا حيين وهي امرأته او مطلقته فهو كذلك الا فيما يكون لهما فهو للرجل وقال شرح المتن تقديرا من حيث السنة ههنا وفي الاصل ذكر الخصاف في كتاب النفقات وقال الام احق به حتى يبلغ سبع سنين

قوله حتى تحيض وذكر في نوادر هشام عن محمد انه قال حتى تبلغ حد الشهوة ولم يقدروا في هذا تقديرا بل قالوا اذا بلغت مبلغا تقع عليها الشهوة وتجامع مثلها

قوله بمنزلة الحرة المسلمة لان هذا امر يبتني على الشفقة والكل في ذلك سواء -  باب الاختلاف في متاع البيت - 

قوله باب الاختلاف في متاع البيت اذا اختلف الزوجان في متاع البيت والنكاح قائم بينهما او ليس بقائم فادعى كل واحد منهما ان المتاع كلها له فما بكون للرجال مثل العمامة والخفاف والقوس كان القول فيها قول الرجل لان الظاهر شاهد له وما يكون للنساء فالقول فيها قول المرأة وما كان لهما فالقول قولها في جهاز مثلها عند أبي يوسف رحمه الله وفي ما زاد القول قول الزوج مع اليمين وعند ابي حنيفة ومحمد القول قول الزوج في ذلك كله واما اذا مات احدهما ثم اختلف الحي مع ورثة الميت في متاع البيت قال ابو يوسف ومحمد والجواب في ما كان حيين وفي هذا سواء لان الورثة يقومون مقام الميت وعند محمد ( رحمه الله ) في الموت والحياة ما كان لهما فهو للرجل وقال ابو يوسف ( رحمه الله ) تعطي المرأة ما يجهز به مثلها وما بقي فللزوج وان كان احدهما مملوكا فالمتاع للحر في الحياة والموت وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) العبد المأذون له في التجارة والمكاتب بمنزلة الحر والله اعلم

-  باب الحيض والنفاس - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضى الله عنهم ) الكررة والصفرة والحمرة في ايام الحيض حيض وقال ابو يوسف ( رحمه الله ) لا شرح المتن ابي حنيفة ( رحمه الله ) القول قول الباقي منهما في الامتعة المشكلة ان كان الباقي هو الزوج وان كانت الباقية المرأة فكذلك فرق ابو حنيفة بين الحياة والموت لانهما اذا كانا حيين فالمرأة وما في يدها في يد الزوج فالقول قول مع يمينه وما اذا مات الزوج فالمال في يدها وهعي ليست في يد الزوج فكان القول قولها مع اليمين لان الميت لا يد له فأما اذا كان احد الزوجين رقيقا فإن كان مأذونا له في التجارة او مكاتبا فعلى قولهما الجواب فيه كالجواب في الحرين على السواء وعلى قول ابو حنيفة ( رحمه الله تعالى ) اذا كانا حيين فالقول قول الحر منهما لان يده اقوى فأما اذا كان احدهما ميتا فالقول قول الحر -  باب الحيض والنفاس - 

قوله باب الحيض والنفاس اورد هذه المسائل ههنا مناسبة للمسئلة السابقة في حضانة البنت او حدها حيضها

قوله الا بعد الدم لان الكدرة الشيء ما يعقب ذلك الشيء فإذا تعقب الدم يكون حكمه حكم الدم فيكون حيضا فأما اذا تقدم يكون تابعا للطهر فيكون طهرا ومذهبهما مروي عن عائشة ( رضي الله عنها ) انها حكمت بما سوى البياض حيضا واما الحضرة فلم يذكره ههنا واختلف المشايخ فيه قال بعضهم هو حيض لحديث عائشة ( رضي الله عنها ) وقال بعضهم هو بمنزلة الكدرة تكون الكدرة حيضا الا بعد الدم امرأة ايامها خمسة فرأت الدم عشرة ايام فهو حيض وان زاد فهي استحاضة الا في ايامها الخمسة حامل رأت الدم فليس بشيء وإن ولدت وفي بطنها ولد آخر فالنفاس من الولد الاول وكذلك ان كان بين الولدين اربعون يوما وتنقضي العدة بالولد الاخر وقال ابو محمد وزفر ( رحمهما الله ) النفاس من الولد الاخر وبه تنقضي العدة والله اعلم -  مسائل من كتاب الطلاق لم تدخل في الابواب - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) عنين اجل سنة شرح المتن والاصح ان المرأة اذا كانت من ذوات الاقراء فهو حيض وان كانت كبيرة بحيث لا ترى غير الحضرة لا يكون حيضا ويحمل هذا على فساد المنبت والاول على فساد الغذاء واما التربية لم يذكره ايضا ههنا وهو بمنزلة الكدرة

قوله فهو حيض لانها رأت الدم في وقت الحيض

قوله الا في ايامه الخمسة لان الحيض عندنا لا يزيد على العشرة فإذا زاد كان استحاضة

قوله فليس بشيء لان الحيض دم رحم وخروج الدم من الرحم للحامل لا يتصور لانسداد فم الرحم بالحبل

قوله وقال محمد وزفر الخ هما يقولان ان دم الحامل ليس بحيض فلا يكون نفاسا لانهما سواء ولهما ان النفاس هو الدم الذي يعقب الولد بتنفس الرحم وقد وجد وتنفس الرحم بالولد الاول فيبطل انسداد فم الرحم بخلاف انقضاء العدة لانه متعين بالفراغ مسائل من كتاب الطلاق لم تدخل في الابواب

قوله عنين هو من لا يصل الى النساء او يصل الى الثيب دون الابكار

فقال قد جامعتها وانكرت نظر اليها النساء فان قلن هي بكر خيرت وان كان ثيبافي الاصل فالقول قول الزوج فإن قال بعد الحول لم اجامعها واختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وان اختارته لم بكن لها بعد ذلك خيار رجل لاعن امرأته لم يقع فرقة حتى يفرق القاضي فإن فرق فهي تطليقة بائنة وهو خاطب اذا اكذب نفسه وهو قول محمد ( رحمه الله ) شرح المتن وذلك انما يكون لمرض او ضعف في خلقته او لكبر سه او اخذ من النساء بسحر

قوله خيرت لان البكارة اصل وعدم الوصول بناء عليها وان قلن هي ثيب فالقول قول الزوج لان قول النساء ليس بحجة فوجب تحليفه وانما يثبت الثيابة بقول النساء لا الوصول فإن حلف فلا حق لها وان نكل خيرت

قوله قول الزوج لأنه أنكر حق الفرقة فإن حلف فلا حق لها وإن نكل خيرت

قوله واختارت نفسها فحينئذ يقول له القاضي فارقها فإن فعل والا فرق القاصي بينهما وكانت الفرقة تطليقة بائنة عندنا وقال الشافعي هو فسخ

قوله لاعن امرأته اللعان شهادات مؤكدات بالايمان موثقاة باللعن والغضب وعند الشافعي ( رحمه الله ) ايمان مؤكدات بالشهادات صورته ان يقوم الرجل بين يدي القاضي فيقول اشهد بالله اني لصادق في ما رميتها به من الزنا اربع مرات ويقول الخامسة إن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين في ما رماها من الزنا ثم يقوم المرأة فيقول أربع مرات اشهد بالله انه لكاذب في ما رماني وفي الخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين وهو قائم مقام حد القذف في جانب الزوج وحد الزنا في جانب المرأة

وقال ابو يوسف ( رحمه الله ) لا يجتمعان نصراني له اخت مسلمة لا يجبر على نفقتها رجل اشترى امة فلم يقبضها حتى حاضت فعليه ان يستبرئها بحيضة اخرى والله اعلم شرح المتن

قوله لا يجتمعان اعتمد ابو يوسف على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم المتلاعنان لا يجتمعان ابدا ولهما ان اللعان شهادة بطلب الرجوع والشهادة متى بطلت يجعل كأن لم يكن

قوله لا يجبر لان نفقة غير الوالدين والمولودين بناء على الوراثية بالنص ولا وراثة بين الكافر والمسلم فلا يستحق النفقة

قوله بحيضة اخرى لان الاستبراء يجب على مالك الجارية بملك اليمين اذا اراد الوطئ فكان سببه ارادة الوطئ بملك اليمين وذلك لا يتصور الا بعد القبض فلا ينوب الاول منابه