كتاب العتاق

كتاب العتاق

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) عبد بين رجلين اعتقه احدهما وهو معسر فإن شاء الاخر اعتق االعبد وان شاء استسعى العبد في نصف قيمته والولاء بينهما في الوجهين وان كان موسرا فاختار العتق او السعاية فهو كذلك وان شاء ضمن المعتق ورجع المعتق شرح المتن كتاب العتق

قوله وقال ابو يوسف ومحمد الخ حقيقة الاختلاف يرجع الى حرفين احدهما ان الاعتاق يتجزى عند ابي حنيفة ( رحمه الله ) خلافا لهما والثاني أن يسار المعتق لا يمنع استعساء العبد عند ابي حنيفة خلافا لهما وهذا يرجع الى الحرف الاول وهي بدلائها تعرف في المختلف

قوله ولا يضمن الخ لان ضمان الاعتاق وضمان التدبير ضمان معاوضة في اصل الشرع لان الاصل في ضمان الغصب والاتلاف ضمان معاوضة ولهذا صح اقرار المأذون به حتى لو قال غضبت من فلان صح اقراره فإذا كان الاصل في ضمان الغصب معاوضة ( مع ان الغصب محظور ) ففي ضمان الاعتاق والتدبير ( وهما مشروعان ) بطريق الاولى فلا يترك هذا الاصل الى ضمان الجناية الا لضرورة العجز فحين دبره الاول كان نصيب الساكت محلا للتمليك فانعقد التدبير سببا للضمان في نصيبه بشرط ملك المضمون لان المدبر كان منتفعا في حقه والاعتاق انعقد سببا للضمان في نصيبه لا بشرط ملك المضمون لان على العبد والولاء للمعتق وقال ابو يوسف ومحمد (رحمهما الله ) ام كان المعتق موسرا ضمن نصف قيمته وإن كان معسرا سعى العبد في ذلك ولا يرجع العبد على المعتق ولا المعتق على العبد والولاء للمعتق

عبد بين ثلاثة دبره احدهم وهو موسر ثم اعتقه الاخر وهو موسر وأرادوا الضمان فللذي لم يدبر ولم يعتق ان يضمن الذي دبر ولا يضمن شرح المتن نصيب الساكت يوم اعتق لم يكن محلا للتمليك وانه خالص ضمان العدوان وذلك باطل الا عند الضرورة فلا يضمن الساكت الذي اعتق

قوله ثلث قيمته مدبرا لان الاعتاق جناية على نصيبه بطريق الحيلولة لان المدبر كان منتفعا في حقه وبالاعتاق لم يبق منتفعا كالغضب

قوله ولا يضمنه الخ لان ملك المدبر لذلك الثلث لم يظهر في حق المعتق

قوله ويضمن ثلثي قيمته الخ لان ضمان التدبير ضمان التمليك عندهما كالاستيلاد فلا يختلف باليسار والاعسار بخلاف ضمان العتق

قوله فهي موقوفة يوما وفي اليوم الموقوف فيه نفقتها في كسبها وان لم يكن لها في بيت المال تخدم المنكر يوما لانه ليس له غير ذلك واختلف المشايخ في الخدمة للمنكر يوما هل هو ثابت على قولهما ام لا والاصح انه غير ثابت لهما ان المقر لما لم يصدق على الشريك انقلب الامر عليه فصار بمنزلة المستولد كالمشتري اذا زعم ان البائع اعتقه وانكر البائع جعل المشتري معتقا فكذا هذا ولابي حنيفة ( رحمه الله ) ان المقر ان صدق فالخدمة كلها للمنكر وان كذب فله نصف الخدمة فيثبت النصف بيقين

قوله فلا ضمان عليه وكذلك ام ولد بين اثنين ولدت ولدا فادعاه الذي اعتق وللذي دبر ان يضمن الذي اعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) هو مدبر للذي دبره اول مرة ويضمن ثلثي قيمته لشريكه موسرا كان او معسرا جارية بين شريكين زعم احدهما انها ام ولد لصاحبه وانكر صاحبه فهي موقوفة يوما وتخدم المنكر يوما وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إن شاء المنكر استسعى الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة لا سبيل عليها ام ولد بين رجلين اعتقها احدهما وهو موسر فلا ضمان عليه وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يضمن نصف قيمتها

يدخل فلان غدا هذا الدار فهو حر وقال الاخر ان دخل فهو حر شرح المتن احدهما يثبت نسبه منه ولا شيء عليه لشريكه من الضمان و لا سعاية وقالا يضمن نصف قيمتها ان كان معسرا وكذلك ام ولد بين اثنين مات احدهما حتى عتقت لم تسع للآخر وقالا سعت في نصف قيمتها وكذلك رجل غصب ام ولد لرجل فهلكت عنده وقالا يضمن ذكر بعد هذا في كتاب الغصب أن ام الولد عند أبي حنيفة غير متقومة وعندهما متقومة لان الدليل الموجب للتقوم بعد الاستيلاء قائم وهو الانتفاع بالاحراز فبقي المدلول وهو التقوم وابو حنيفة يقول ان تقوم الاحراز كما قلتم وهذه محرزة للنسب والاستمتاع فصار الاحراز في حق التقوم معا فلم يكن مضمونا ولا متقوما

قوله ويسعى لهما في النصف عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يسعى في جميع قيمته بينهما نصفين ثم عند ابي حنيفة ( رحمه الله ) يسعى في نصف قيمته بينهما موسرين كانا او معسرين او احدهما موسرا والاخر معسرا وعند ابي يوسف يسعى في نصف قيمته بينهما ان كان معسرين وان كان موسرين فلا وان كان احدهما موسرا والاخر معسرا يسعى للموسر لا للمعسر اما الكلام فمضى ولا يدري دخل ام لا عتق النصف منهما ويسعى لها في النصف وان حلفا على عبدين كل واحد منهما على حدة لم يعتق واحد منهما رجلان اشتريا ابن احدهما والاب موسر والشريك لا يعلم ان العبد ابن شريكه او يعلم فلا ضمان على الاب وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يضمن نصف قيمته ان كان موسرا وان كان معسرا سعى الابن لشريك شرح المتن مع محمد فهو انه يقول بأن المقضي عليه بسقوط السعاية مجهول فلا يصح القضاء على المجهول وهما يقولان إنا تيقنا بالبراءة عن نصف السعاية والقضاء بالسعاية مع العلم بالبراءة باطل والجهالة تزول بالتوزيع

قوله وان حلفا الخ أي لو قال كل واحد من الحالفين ذلك لعبده المملوك له بتمامه بأن قال احدهما إن لم يكن فلان دخل الدار فعبدي حر وقال الاخر ان كان فلان دخلها فعبدي حر ولا يعلم ان فلانا دخلها ام لا لم يعتق واحد منها لانكار كل واحد منهما حنث نفسه وفساد ملكة وزعم صاحبه لا يعتبر في حقه بخلاف ما مر لأن كل واحد يزعم عتق نصيب صاحبه ويعتق نصيب بفسد نصيب نفسه فكان مقرا بفساد ملكه فيه فإن قيل قد علم القاضي ان اخحد العبدين حر فكيف يمكنهما من التصرف فيهما واسترقاقهما قلنا لا يتوجه عليهما الخطاب بالمنع للتعذر الا يرى ان رجلين لكل واحد منهما امرأة واحداهما اخت زوجها من الرضاعة ولا يدري من هي لا يجوز ان يفرق بين واحد منهما وبين امرأته

قوله لم يعتق واحد منهما لان المقضي له والمقضى عليه مجهول فبطل القضاء اصلا

قوله وقال ابو يوسف ومحمد الخ وعلى هذا الخلاف اذا باع رجل نصف عبده من اب العبد لا يضمن الاب للبائع شيئا وان كان موسرا وعندهما يضمن ابيه في نصف قيمته وان بدأ الاجنبي فاشترى نصفه ثم اشترى الاب النصف الاخر وهو موسر فالاجنبي بالخيار ان شاء ضمن الأب وان شاء استسعى الابن في نصف قيمته رجل اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يضمن ان كان موسرا والله اعلم -  باب الحلف بالعتق - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قال اذا دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر وليس له مملوك فاشترى مملوكا ثم دخل عتق ولو لم يكن قال في يمينه يومئذ لم يعتق رجل قال كل مملوك لي ذكر فهو حر وله جارية حامل فولدت ذكرا لم يعتق رجل قال كل شرح المتن الاب نصف قيمته للبائع اذا كان موسرا وما اذا كان العبد بين رجلين فاشترى الاب نصيب احدهما يضمن نصف قيمته لشريك البائع ان كان موسرا ويسعى العبد في نصف قيمته لشريك البائع ان كان معسرا بالاجماع -  باب الحلف بالعتق -  قوله لان قوله يومئذ اسم ليوم الدخول أي حين الدخول فيعتق ما يملكه بعد اليمين اذا بقي على ملكه يوم الدخول وكذلك لو كان في ملكه في وقت الحلف حتى دخل الدار يعتق لما قلنا قوله لم يعتق لان قوله كل مملوك اسم للحال وانما دخل الشرط في الجزاء وهو قوله فهو حر فيتأخر الجزاء الى وقت دخول الدار ولكن الجزاء حرية ما يملكه في الحال وإذا كان هذا الحال لا يتناول ما يملك بعد قوله لم يعتق وان كان الولادة بعد اليمين لاقل من ستة اشهر لان الولد في البطن غير مملوك مطلقا لانه مملوك تبعا لا قصدا فصار مقيدا فلا يتناوله المطلق كما اذا قال كل مملوك لي فهو حر لا يتناول المكاتب لانه ليس مملوك املكه حر بعد غد وله مملوك فاشترى اخر ثم جاء بعد غد عتق الذي ملكه يوم حلف

باب عتق احد العبدين

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل له ثلاثة عبد دخل عليه اثنان فقال احدكما حر فخرج احدهما ودخل الاخر فقال احدكما حر ثم مات ولم يبين قال يعتق من الذي اعيد عليه ثلاثة ارباعه ونصف كل واحد من الاخرين وهو قول ابي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد كذلك الا في العبد الاخير فإنه يعتق ربعه فإن كان القول شرح المتن بمملوك مطلقا كذا هذا

قوله عتق إلخ لانه اسم للحال خاصة فلا يقع على المملوك الاخر وكذا اذا قال كل مملوك يملكه فهو حر بعد غد لان قوله يملكه يستعمل للحال ويستعمل للاستقبال الا انه اغلب استعماله في الحال فانصرف اليه -  باب عتق احد العبدين - 

قوله قال محمد الخ اجمعوا على انه يعتق من الخارج نصفه لانه عتق في حال دون حال فينتصف ومن الثابت ثلاثة ارباعه نصفه بالايجاب الأول ونصف نصفه بالايجاب الثاني واما الداخل فقد اختلفوا فيه قال ابو حنيفة وابو يوسف يعتق نصفه وقال محمد يعتق ربعه لان الايجاب الثاني متحد دائر بين الثابت والداخل ثم الثابت اصاب منه الربع فكذا هذا وهما يقولان إن الايجاب الثاني في حق الداخل صحيح من كل وجه فأوجب عتق رقبته فأصاب الداخل نصفه وفي حق الثابت صحيح من وجه دون وجه فأوجب عتق النصف فأصاب الثابت ربعه في المرض قسم الثلاث كذلك على هذا رجل قال لعبديه احدكما حر فباع احدهما او مات او قال انت حر بعد موتي عتق الاخر وكذلك ان قال لامرأتيه احداكما طالق ثم ماتت إحداهما وان قال لامتيه احداكما حرة ثم جامع احداهما لا تعتق الاخرى وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) تعتق رجل قال لامته إن كان اول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لا يدري ايهما أول عتق نصف الام ونصف الجارية والغلام عبد فإن قال المولى الجارية اول قفالقول قوله مع يمنيه على علمه وان نكل شرح المتن

قوله رجل قال لامرأته الخ هذا الفصل على وجوه الاول أن يتصادقوا انهم لا يدرون ايهما اول فالجواب انه عتق من الأم النصف ونصف الجارية لان كل واحد منهما تعتق في حال وترق في حال والغلام عبد لانه يرق بكل حال والثاني ان تدعي الام ان الغلام هو الاول وأنكر المولى وقال الجارية الاول فالجواب ان القول قول المولى مع يمينه لانه انكر وجود شرط العتق ثم اذا حلف يحلف على العلم فإذا حلف لم يعتق واحدة منهما وان نكل عتقت الام والبنت وانما صحت خصومة الام عن البنت ما دامت صغيرة وان كانت كبيرة لا تصح خصومتها والثالث اذا تصادقوا ان الجارية هي الاولى فالجواب انه لا يعتق احد والرابع اذا تصادقوا ان الجارية هي الاولى فالجواب انه لا يعتق أحد والخامس ان دعت الام ان الغلام اول ولم تدع الجارية شيئا وهي كبيرة حلف المولى فإن حلف لا يثبت شيء وان نكل عتقت الام دون البنت لان النكول صار حجة باعتبار الدعوى والدعوى وحدت في نصيب الام خاصة دون البنت

قوله رجلان الخ هذا الفصل على وجوه احدها ان يشهدا في حياته عتقت الام والابنة والغلام عبد رجلان شهد على رجل انه اعتق عبديه فالشهادة باطلة الا ان يكون في وصية استحسان ذكره في العتاق وان شهدا انه طلق احدى امرأتيه جازت الشهادة ويجبر ان يطلق احداهما وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) الشهادة في العتق كذلك والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب -  باب العتق على جعل والكتابة - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قال لعبده انت حر بعد موتي على الف درهم فالقبول بعد الموت رجل اعتق عبده شرح المتن وصحته انه اعتق احدهما فالشهادة باطلة عند ابي حنيفة ( رحمه الله ) وعندهما جائزة فإن شهدا في صحته وحياته انه طلق احدى نسائه جازت الشهادة بالاجماع ويجبر الزوج ان يطلق احداهن وهذا الاختلاف يرجع الى حرف وهو ان الدعوى يشترط فيعتق العبد عند ابي حنيفة وامتنع بسبب الجاهلة فبطلت الشهادة بدونه وعندهما الدعوى ليست بشرط والثاني اذا شهدا في مرض موته انه قال هذه المقالة في مرض موته او شهدا بعد موته انه دبر احدهما في صحته فالجواب في الكل واحد وهوان القياس على مذهب ابي حنيفة ان لا تقبل هذه الشهادة وفي الاستحسان تقبل لانه في معنى شرط الوصية في الوصية الدعوى ليست بشرط وحق موضوع المسئلة عتاق الاصل -  باب العتق على جعل والكتابة -  قوله فالقبول بعد الموت لانه ايجاب اضيف الى ما بعد الموت وقال بعض مشايخنا ان وجد القبول بعد الموت يجب ان لا يعتق ما لم يعتقه الورثة لان الاعتاق من الميت لا يتصور وهو الاصح والمذكور في الكتاب مسكوت عنه على خدمته اربع سنين فقبل العبد فعتق ثم مات من ساعته فعليه قيمة نفسه في ماله وهو قول ابي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد ( رحمة الله عليه ) قيمة خدمته اربع سنين رجل قال لاخر اعتق امتك على الف درهم على ان اتزوجها ففعل فأبت ان تتزوجه فالعتق جائز ولا شيء على الامر وان قال عني على الف والمسئلة بحالها قسمت الالف على شرح المتن

قوله وقال محمد الخ هذا فرع مسئلة من باع نفس العبد بجارية بعينها او اعتقه على جارية بعينها ثم استحقت الجارية يرجع المولى على العبد بقيمته عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد وزفر ( رحمهما الله ) يرجع بقيمة الجارية فهذا كذلك

قوله ولا شيء على الآمر لان من قال لاخر اعتق امتك على الف علي ففعل لا يلزمه شيء بخلاف ما اذا قال لاخر طلق امرأتك على الف درهم علي فطلقها يلزم الالف على الأمر والفرق ان التزام العوض من المرأة صحيح وان كان لا يحصل لها شيء لان الطلاق اسقاط الملك ورفع القيد فجاز لزومه على الاجنبي ولا كذلك العتق لان بالتزام العوض يحصل للعبد ملك نفسه فإذا لم يحصل ذلك لاجنبي لا يصح التزامه

قوله اداء الامر لانه قابل الالف بالرقبة والبضع فانقسم عليهما فلزمه حصة ما سلم له وسقط ما لم يسلم له

قوله رجل الخ اذا دبرعبده ثم كاتبه على مائة درهم وقيمته ثلاث مائة درهم وذلك في صحته ثم مات ولا مال له غيره قال ابو حنيفة إن شاء يسعى في ثلثي قيمته وان شاء يسعى في جميع الكتابة وقال ابو يوسف لا خيار له لكن يسعى في الاقل ثلثي القيمة وثلثي الكتابة ولو كانت التدبير بعد الكتابة هل قيمتها ومهر مثلها فما صار القيمة اداه الامر وما اصاب المهر بطل عنه رجل دبر عبده ثم كاتبه على مائة وقيمته ثلاث مائة ثم مات فإن شاء سعى في الكتابة كلها وان شاء سعى في ثلثي القيمة وإن كان التدبير بعد الكتابة فإن شاء سعى في ثلثي القيمة وان شاء في ثلثي بدل الكتابة وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمها الله ) يسعى في الاقل -  باب الولاء -  محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة نبطي كافر تزوج بمعتقة قوم ثم اسلم النبطي ووالى رجلا ثم ولدت اولادا فمواليهم امهم وقال ابو شرح المتن يسقط الثلاث بدل الكتابة عندهما لا يسقط وعند محمد ( رحمه الله ) يسقط اما مسئلة الخيار ففرع ما سبق في مسئلة تجزي العتاق لان عند ابي حنيفة ( رحمه الله ) لما كان العتق يتجزى والاعتاق كذلك فقط وجد في حقه شيئان ضمان التدبير وضمان الكتابة فيختار ايهما شاء وعندهما لما كان لا يتجزى عتق كله فنعد ذلك لكل عاقل يختار الاقل واما مسئلة الحط اذا تأخرت الكتابة فطريق محمد ( رحمه الله ) أن ثلث الرقبة ومسلم للمدبر فيستحيل ان يجب عليه بدله ولهما ان المال كله بدل ثلثي الرقبة وقد سلم ذلك بالكتابة فستحيل ان لا يجب عليه بدله وتمام هذه المسئلة يعرف في المختلف

باب الولاء

قوله موالي ابيهم لان الولاء في معنى النسب لقوله ( عليه السلام ) الولاء لحمة كلحمة النسب فيجب إلحاقه بالاب كما لو كانا معتقين ولهما ان ولاء العتق اقوى بالجماع فلا يظهر الاضعف في مقابلة الاقوى ولو لم يكن الاب من اهل الولاء بأن كان عبدا كان الولد مولى لموالي الام كذا ههنا

قوله احق بالميراث لانه صار بالمعاقدة ومعاقدتها لا يلزم غيرهما

قوله احق به لانه من العصبات وهما من جملة ذوي الارحام يوسف موالى ابيهم والخالة والعمة احق بالميراث من موالى الموالاة ومولى العتاقة احق به من العمة والخالة معتقى ولدت من عبد فجنى الولد فعقل عنه مولى الأم ثم اعتق العبد جر ولاء الولد ولم يرجع عاقلة الام على عاقلة الاب والله اعلم شرح المتن

قوله فعقل عنه مولى الام لانه لا عاقلة للأب ولا له مولى فألحق ولاءهم بالام كنسب ولد الملاعنة يكون عقلهم عليهم فكذا ههنا

قوله جر الخ صار له ولاء وزال المانع فيجر عليهم الولاء كالملاعن اذا كذب نفسه عاد النسب اليه لزوال المانع وهو اللعان كذا ههنا لزوال المانع وهو الرق

قوله ولم يرجع كذا ذكر في كتاب المعاقل لان وقت الجناية كان عاقلتهم موالي الام وانما يثبت الولاء من قوم الاب مقصورا على حال عتق الاب فلا يظهر ان قوم الاب قضوا دينا على موالي الاب فلم يرجعوا