كتاب الإيمان

كتاب الأيمان

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قال ان اكلت او لبست او شربت فامرأتي طالق وقال عنيت شيئا دون شيء لم يدين في القضاء ولا في غيره وان قال ان لبست ثوبا او اكلت شرح المتن كتاب الأيمان

قوله لم يدين الخ لانه نوى ما لا يحتمله لفطه لان النية انما تعمل في الملفوظ لانها وضعت لتعيين محتمل اللفظ والثوب ههنا غير مذكور لا نصا ولا دلالة ولا اقتضاء اما نصا ودلالة فظاهر واما اقتضاء فلان مقتضى اللفظ ما لا صحة للملفوظ بدونه وههنا الملفوظ صحيح بدونه لان المنع ينعقد لمنع الفعل ولا حاجة الى الثوب عند منع اللبس

قوله خاصة لان الثوب مذكور على سبيل النكرة في موضع النفي لانه مذكور في موضع الشرط والشرط منفي والنكرة في موضع النفي تعم فإذا نوى ثوبا دون ثوب فقد اراد الخصوص من العموم ووأنه محتمل لكنه خلاف الظاهر فلا يدين في القضاء

قوله لم يحنث استحسانا وفي القياس يحنث لان الله تعالى سماه طعاما او شربت شرابا لم يدين في القضاء خاصة وان حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا طريا لم يحنث وان اكل لحم خنزير او لحم انسان او كبدا او كرشا حنث وان حلف لا يأكل او لا يشتري شحما لم يحنث الا في شحم البطن وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يحنث في شحم الظهر ايضا  وان حلف لا يشتري لحما او شحما فاشترى الية لم يحنث وان حلف لا يشتري رأسا فهو على رؤس البقر والعلم وقال ابو يوسف شرح المتن لحما بقوله لتأكلوا منه لحما طريا والمراد منه لحم السمك بالاجماع وجه الاستحسان ان السمك في صورة اللحم اما ليس اللحم حقيقة لان اللحم منشأه من الدم والسمك منشأه ليس من الدم

قوله في شحم الظهر ايضا لان الكل يسمى شحما قال الله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها الا ما حملت ظهورهما استثنى شحم الظهر من جلة الشحوم وحقيقة الاستثناء انما يكون من الجنس وله ان شحم الظهر من جملة اللحم بدليل انه اذا حلف لا يأكل لحما فأكل شحم الظهر حنث

قوله هو على رؤس الغنم خاصة قيل هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان فإذا في زمان ابي حنيفة كان الناس يبيعون رؤس البقر والغنم في السوق ويعتادون اكلهما وقد افتى على وفق عادتهم وهما افتيا على وفق عادتهم في زمانهما حتى قالوا اذ كان الحلف خوار زميا فأكل رأس السمك يحنث

قوله حنث لانه عقد يمينه على عين لا يؤكل عادة فوقعت يمينه على ما يتخذ منه مجازا كالذي حلف لا يأكل هذه الشجرة فأكل من ثمرها حنث ولو اكل ومحمد ( رحمهما الله ) هو على رؤس الغنم خاصة وان حلف لا يأكل هذا الدقيق فأكله خبزا حنث وان حلف لا يأكل هذه الحنطة لم يحنث حتى يقضمها وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله) إن أكلها خبزا حنث ايضا

وان حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبا او رمانا او رطبا او قثاء او خيارا لم يحنث وان اكل تفاحا او بطيخا او مشمشا حنث وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله يحنث في الرمان والعنب والرطب ايضال وان حلف لا يأتدم فكل شيء اصطبغ به فهو ادام والشواء ليس بادام شرح المتن عين الدقيق لم يذكر في الكتاب واختلفوا فيه والصحيح انه لا يحنث لانه حقيقة مهجورة

قوله حنث ايضا لان اكل الخبز الذي من دقيق تلك الحنطة في العادة اكل ما في الحنطة كمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها متنعلا او ماشيا او راكبا يحنث لانه عبارة عن الدخول كذا ههنا وابو حنيفة يقول هذا كلام له حقيقة مستعملة وهو الاكل حبا وقضما بعد القلي وبعد الطبخ وله مجاز متعارف وهو اكل ما يتخذ منها فكانت الحقيقة اولى

قوله حنث لانها فاكهة بها بعد الطعام وقبله وكذلك اليابس من هذه الاشياء فاكهة الا البطيخ واما الرمان اولرطب والعنب فقالا يحنث لانها فاكهة وابو حنيفة يقول ان الكلام المطلق لا يتناول المقيد وهذه الاشياء فاكهة مقيدة لا مطلقة

قوله الشواء ادام عند محمد و هو احدى الروايتين عن ابي يوسف ذكره في الامالي كل شيء يؤكل مع الخبز غالبا ادام مثل البيض والجبن والملح ادام وقال محمد رحمه الله الشواء ادام وان حلف لا يأكل بسرا ولا رطبا فأكل مذنبا حنش وان حلف لا يشتري رطبا فاشترى كباسة بسر فيها رطب لم يحنث ولو قال ان اكلت من هذا الرطب شيئا او من هذا البن شيئا فامرأتي طالق فصار تمرا او صار اللبن شيرازا فاكله لم يحنث وان قال ان لم اشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأتي طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث وان كان فيه ماء فأهريق قبل الليل شرح المتن واللحم لانه مشتق من الموادمة وهي الموافقة وهذ الاشياء يوافق الخبز من كل وجه ولهما ان حقيقة الموافقة ان يصير شيئا واحد

قوله فأكل مذنبا حنث لان الرطب المذنب ان يكون ذنبه بسرا والبسر المذنب ان يكون ذنبه رطبا والاكل هو المضغ بتناول ذنبه مقصودا كما يتناول الباقي

قوله لم يحنث لان ذلك في حق الاكل مقصود دون الشراء

قوله لم يحنث لان اليمين عقدت على ذات موصوفة بصفة كقصودة ولهذه الصفة اثرلافي الدعاء الى اليمين فيتقيد اليمين بصفة بخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذ الصبي وكلمه بعدما شاخ او حلف لا يأكل هذا الحمل فأكله بعدما صار كبشا حنث لان صفة الصبا والحملية ليستا داعيتين الى اليمين فقيدت اليمين بالذات

قوله وان قال الخ ههنا فصول اجمعوا على انه لو قال والله لامسن السماء ينقعد اليمين وكذا لاقلبن هذا الحجر ذهبا وكذا في لاطيرن في الهواء الا انه اطلق كما فرغ من اليمين حنث وان قيد باليوم لا يحنث ما لم يمض اليوم فإذا قال ان لم اشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم وليس في لم يحنث وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) يحنث في هذا كله والله أعلم -  باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والركوب - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل حلف لا يدخل هذه الدار فصارت صحراء فدخلها أو بنيت دارا أخرى فدخلها حنث وإن جعلت مسجدا أو بستانا أو حماما فدخل لم يحنث وإن شرح المتن الكوز ماء لم ينعقد اليمين عند أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) لعدم تصور البر وانعقدت عند أبي يوسف -  باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والركوب - 

قوله حنث لأن إسم الدار باق بعد خراب البناء فإن الدار لغة هي العرصة واليمين إذا تعلقت بإسم يبقى ببقاء ذلك الإسم بخلاف ما إذا ذكر الدار منكرا بأن قال والله لا أدخل دارا فدخل دارا خربة لا يحنث لان الغائب يعرف بالوصف والغائب مالا يكون معينا يعني أن البناء وصف الدار وإسم الدار منكر والوصف في المنكر يكون للتعريف فكأنه قال لا أدخل عرصة موصوفة بالبناء فاعتبر وصف البناء في الحنث وفي العرف لا يحتاج إلى التعريف

قوله لم يحنث لأن العرصة وإن تعينت إلا أنه تبدل الإسم واليمين المتعلقة بالإسم تزول بزواله

قوله فدخله لم يحنث أي لو قال لا أدخل هذا البيت المشار إليه ثم خرب البيت فصارت عرصة صحراء فدخل لا يحنث لأن البيت إسم لما يبات فيه وإنما تصير العرصة صالحة للبيتوتة بالبناء فكان البناء من البيت فإذا خرب البناء لم يبق بيتا حلف لا يدخل هذا البيت فصار صحراء او بنى بيتا اخر فدخله لم يحنث وان حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة او مسجدا او بيعة او كنيسة او دهليزا او ظلة باب الدار لم يحنث وان دخل صفة حنث وان قال لامرأته إن دخلت الدار فانت طالق وهي داخلة لم يحنث حتى تخرج وتدخل استحسانا والقياس ان يحنث ذكره في كتاب الطلاق وان قال لها وهي راكبة ان ركبت فانت طالق فمكثت ساعة طلقت وان اخذت في النزول حين حلف لم يحنث وكذلك اللبس شرح المتن

قوله فدخل الكعبة إلخ انما لا يحنث لان البيت اسم لما بيات فيه عادة وبنى لذلك وهذه الاشياء ليست كذلك

قوله او ظلة هذا اذا كان بحال له بحال لو اغلق الباب بقي خارجا اما اذا بقي داخلا حنث

قوله وان دخل صفة هذا في عرفهم لان الصفة ذات حوائط اربع فيكون بيتا وما في عرفنا الصفة خارج عن البيت

قوله حتى تخرج وتدخل هذا استحسان وفي القياس يحنث لان للدوام حكم الابتداء ووجه الاستحسان ان الدخول انفصال من الخارج الى الداخل وذلك لا دوام له

قوله وان قال لها الخ وذلك لان الركوب عبارة عن العلو على الدابة فيكون للثبات عليه حكم الابتداء الا ان يعني به الابتداء الخالص فيصدق

قوله لم يحنث لان ما ليس في وسع العباد الامتناع عنه فهو مستثنى عن حكم الايمان وان حلف لا يخرج من المسجد فأمر انسان فحمله واخرجه حنث وان اخرجه مكرها لم يحنث وان حلف لا يخرج من داره الا الى جنازة فخرج الى الجنازة ثم اتى منزله فتغذى لم يحنث وان حلف لا سكن هذه الدار فخرج ومتاعه واهله فيها ولم يرد الى حاجة اخرى لم يحنث ولو حلف لا يخرج الى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث حلف لا يأتيها لم يحنث حتى يدخلها وان ارادت المرأة الخروج فقال إن خرجت فأنت شرح المتن

قوله حنث لان فعله مضاف اليه وفيما اذا اخرجه مكرها لم يضف اليه وان حمل بغير امره ورضي به بقلبه اختلف المشايخ فيه والصحيح انه لا يحنث هكذا روي عن ابي حنيفة نصا

قوله ثم اتى الى حاجة اخرى لان الاتيان ليس بخروج لان الخروج هو الانفصال من الداخل الى الخارج فلا يكون خروجا

قوله لم يحنث حتى يدخلها لأن الاتيان يراد به الوصول الى المكان المحلوف عليه قال الله تعالى فأتياه فقولا انا رسولا ربك فأرسل معنا بني اسرائي والمراد به الوصول

قوله فتغدى لم يحنث اما مسئلة التغذي فلأن الكلام خرج جوابا له فيتقيد به واقتصر عليه فصار كالنص عليه كمن قال لامرأته طلقي نفسك فتقول قد فعلت انه يصير كقولها طلقت واما في الفصلين الآخرين فإنه يقيد به بدلالة الحال لأن قصده الزجر عما قصدت من الخروج وعما قصد من الضرب

قوله فخرج ومتاعه الخ هذه المسئلة على ثلاثة اوجه اما ان يكون المسئلة في المصر او في القرية او في الدار فإن كان في المصر فانتقل بنفسه بر في يمينه ولا يتوقف البر على انتقال المال والاهل هكذا روى عن ابي يوسف وان كان في القرية فحمل بعضهم هذه اليمين على الدار وبعضهم على المصر طالق فجلست ثم خرجت لم يحنث وكذلك ان اراد رجل ضرب عبده فقال ان ضربته فعبدي حر فرجع الى منزله ثم ضربه

وان قال له رجل اجلس فتغد عندي فقال ان تغذيت عندك فعبدي حر فرجع الى الرجوع اليها حنث وان حلف لا يركب دابة لرجل فركب دابة عبد مأذون له في التجارة عليه دين او لا دين عليه لم يحنث وقال ابو يوسف ومحمد (رحمهما الله ) يحنث وان قال لرجل إن لم آتك غدا ان استطعت شرح المتن وهو اختيار الشيخ الامام الاجل الزاهد برهان الامة وان كان في الدار فلا بدر من نقل المتاع والاهل لان المرأ يعد ساكنا في الدار باعتبار الاهل والمتاع يقال فلان يسكن هذه الدار وان كان عامة نهاره في السوق وفي المصر خلاف ذلك فإن رجل قد يكون ساكنا في المصر وله في مصر آخر اهل ومتاع لا ينسب اليه

قوله ثم اختلفوا في كيفية النقل فقال ابو حنيفة لابد من نقل كل المتاع والاهل حتى اذا بقي وتد مثلا لا يبر وقال ابو يوسف يعتبر نقل الاكثر وقال محمد يعتبر نقل ما يقوم به كد خدائيته متعذرا لأن ما وراء ذلك ليس من السكنى وهذا احسن وابو يوسف يقول نقل الكل متعذ 1 ر فيعتبر الاكثر وابو حنيفة يقول السكنى ثابت بالكل وهذا اختلاف في نقل المتاع واما الاهل فلا خلاف في نقلهم يعني يشترط نقل الكل حتى لو ترك عبدا او جارية مثلا لم يبر

قوله لم يحنث هذا اذا لم ينو اما إذا نوى ان كان مديونا مستغرقا لا يحنث لانه لا ملك له فيه وان لم يكن مديونا مستغراقا حنث لان في الاضافة اليه نوع قصور فيدخل في المطلق من حيث الاضافة اذا نوى وعند ابي يوسف في الوجهين جميعا ان نوى حنث وان لم ينو لا يحنث وعند محمد يحنث في الوجهين نوى او لم ينو لقيام الملك فيه

قوله فلم يأته حنث لان عند الناس استطاع الاتيان من حيث سلامة الالات

قوله دين لانه مما يقع اسم الاستطاعة بالنصوص لكنه خلاف فامرأته طالق فلم يمرض ولم يمنعه سلطان ولا مجيء ام لا بقدر على اتيانه فلم يأته حنث وان عنى استطاعة القضاء دين فيما بينه وبين الله تعالى

-  باب اليمين في الكلام - 

محمد عن يعقوب عن أي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل حلف لا يكلم فلانا شهرا فهو من حين حلف وان حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته لم يحنث وان قرأ في غير صلاته حنث وان قال يوم اكلمك فامرأته طالق فهو على الليل والنهار وان عنى النهار خاصة دين في القضاء شرح المتن الظاهر وفيه تخفيف فلا يصدق قضاء وفي رواية يصدق لانه نوى حقيقة ما تكلم به فيصدق وان كان فيه تخفيف -  باب اليمين في الكلام - 

قوله فهو من حين حلف لان ذكر الشهر لاخراج ما وراءه عن مطلق اليمين فبقي الشهر تحته مرادا من حين حلف

قوله وان قرأ الخ وكذلك اذا سبح في الصلاة لم يحنث ولو سبح في غير الصلاة حنث هكذا ذكر في الكتاب وان عقد اليمين بالفارسية لا يحنث ومن اصحابنا من قال هذا في عرف ديارهم وأما في عرفنا ينبغي ان لا يحنث اذ قرء القرآن او سبح في غير الصلاة لانه لا يسمى متكلما عرفا

قوله فهو على الليل والنهار لان اليوم متى اضيف الى فعل لا يمتد يراد به مطلق الزمان

قوله خاصة لانه لم يستعمل لغيره كالنهار يقع على البياض خاصة وقال ليلة اكملمك فهو على الليل خاصة وان قال ان كلمت فلانا الى ان يقدم فلان او قال حتى يقدم فلان او قال الا ان يأذن لي فلان او حتى يأذن لي فلان فامرأته طالق فكلمه قبل القدوم والاذن حنث وان مات فلان سقطت اليمين وقال ابو يوسف رحمه الله يحنث اذا مات فلان وان حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا بعينة او امرأة فلان او صديق شرح المتن لانه لم يستعمل لغيره انما التردد في اليوم

قوله حنث هذا لا يشكل في حتى لانها للغاية فينتهي مدة اليمين عندها فإذا تكلم قبل وجوده قفد وجد اشرط الحنث و اليمين باق فيحنث وان كلمه بعد وجوده فقد وجد شرط الحنث واليمين فلا يحنث واذا مات سقطت اليمين لأنه منع نفسه عن كلام فلان في تلك المدة وأما في قوله الا ان يقدم وإلا ان يأذن فكذلك ايضا لان كلمة الا ان بمعنى حتى

قوله وان حلف الخ المسئلة على وجهين اما ان يكون المسمى في الكلام مضافا اليه ملك او اضافة نسبة وكل ذلك على وجهين إما أن يكون مطلقا أو مشارا إليه أما إذا كان مضافا إضافة ملك نحو العبد والطعام والثوب فإن كان مطلقا لأن حلف لا يكلم عبد فلان أو لا يلبس ثوب فلان أو لا آكل طعام فلان يعتبر الملك يوم الحنث حتى لو فعل ذلك البيع لا يحنث لانه عقد يمينه على فعل واقع في ملك فلان وفي عين مضاف اليه فما لم يوجد ذلك الوصف لا يحنث فإن حلف لا اكلم عبد فلان هذا او لا ادخل دار فلان هذه فباع العبد او الدار ثم فعل ذلك لم يحنث عند ابي يوسف وابي حنيفة ( رحمهما الله ) وعند محمد ( رحمه الله ) يحنث لان الاشارة فوق النسبة في التعريف فلا يعتبر ولهما انه انما يصار الى الترجيح عند التعارض ولا تعارض فلان فباع فلان عنده او طلق امرأته فبانت منه او عادى صديقه فكلمهم لم يحنث وان كانت يمينه على عبد بعينه او امرأة بعينها او صديق بعينه لم يحنث في العبد وحنث في الصديق والمرأة وقال محمد ( رحمه الله ) يحنث في العبد ايضا وان حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباع الطيلسان فكلمه حنث -  باب اليمين على الحين والزمان - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل حلف ليصومن حينا او زمانا فهو على ما نوى وان لم يكن له نية فهو على ستة شرح المتن ههنا لان الاشارة للتعريف والنسبة لهجران صاحبه لان المراد منه ان لا يكلم مع عبد فلان لاظهار معاداة صاحبة لان العبد لا يعادي بنفسه واما اذا كان الاضافة اضافة نسبة في غير الاموال مثل قوله والله لا اكلم زوجة فلان او زوج فلانة او صديق فلان فان كان مشارا اليه ثم بطلت الزوجية والصداقة ثم كلم حنث بالاجماع لأن هذا مما يعادى بنفسه فذكر النسبة ههنا للتعريف كالاشارة

قوله حنث لان ذكر النسبة لا يحتمل معنى آخر غير التعريف عندالناس -  باب اليمين على الحين والزمان - 

قوله على ستة اشهر لانه الحين فإن الوسط قد يستعمل للوقت كقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وقد يعني به ستة شهور قال الله تعالى تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها وقد يعني به اربعون سنة قال الله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر

قوله ودهرا الخ يريد دهرا منكرا في ما اذا قال لا اكلم دهرا لان درك أشهر ودهرا لا أدري ما هو وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) هو مثل الزمان رجل قال لعبده إن خدمتني أياما كثيرة فأنت حر فأكثر الأيام عشرة أيام وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) هو سبعة أيام -  باب اليمين في العتق - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل قال لامرأته إذا ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت وكذلك إذا قال لأمته إذا ولدت فأنت حرة وإن قال لها إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق الحي وحده وقال أبو يوسف ومحمد شرح المتن اللغات ليس من باب القياس والتوقف في مالا يدرك بالقياس عند عدم دليل ضرب من الفقه فكان هذا من أبي حنيفة نهاية في المعرفة لا جهالة وأما الدهر معرفا باللام يراد به الأبد عندهم جميعا وهو مذكور في الجامع الكبير قال الله ( تعالى ) ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر )

قوله رجل قال الخ هي فرع مسئلة أرى ذكرها في الجامع الكبير إذا حلف وقال إذا كلمت فلانا الأيام الكثيرة فعبدي حر فإن ذلك على عشرة أيام عند أبي حنيفة وعندهما على سبعة أيام وقد ذكرنا مع فروعها من شرح في شرح الجامع الكبير ومن المتأخرين من قال هذا في عرفهم وأما في عرفنا ينصرف إلى أيام الجمعة بلا خلاف -  باب اليمين في العتق - 

قوله طلقت لأن الميت ولد حقيقة وشرعا أما الحقيقة فلا شك وأما شرعا فلأن العدة تنقضي به  ( رحمهما الله ) لا يعتق واحد منهما وإن قال أول عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا عتق وإن اشترى عبدين معا ثم اشترى آخر لم يعتق وإن قال أول عبد اشتريه وحده فهو حر فاشترى عبدين ثم عبدا عتق الثالث وإن قال آخر عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا ثم عبدا آخر ثم مات عنق الآخر يوم اشتراه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يعتق يوم مات شرح المتن قوله لم يعتق أي لا يحنث في اليمين لا يملك العبدين حتى لم يعتقاه ولا يملك العبد حتى لم يعتق وذلك لأن الأول إسم لفرد سابق لا يشاركه غيره من جنسه في ما وصف به فيلزمه السبق والتفرد فإذا ملك عبدين لم يحنث لفقد التفرد في المثنى وإذا ملك عبدا بعدهما فكذلك لأنه وإن كان فردا لكنه غير سابق فلا يحنث

قوله عتق الثالث لأن كلمة وحدة للدلالة على التفرد في الحال لأنها لم تقع إلا حالا فلم يكن الشرط مطلق التفرد بل المراد به التفرد في حالة التملك

قوله يوم مات حتى يعتبر من ثلث المال لأن صفة الآخرية لا تثبت إلا بعدم شراء آخر بعده فصار العتق معلقا به وانه لايثبت إلا عند الموت فصار كأنه أعتقه في حالة المرض ولأبي حنيفة أن الآخر إسم لفرد لاحق لا يشاركه غيره من نفسه وقد اتصف به لكنه يبطل بشراء الآخر به فإذا لم يشتر حتى مات يثبت الوصف من وقت الشراء

قوله عتق الأول لأن البشارة في اللغة عبارة عن خبر بغير بشرة الوجه من الغم أو من الفرح إلا أنه كثر استعماله في خبر يتغير به بشرة الوجه من الفرح فصار الإسم حقيقة له وهذا حصل من الأول

قوله عتقوا لأنهم جميعا فعلوا فعل البشارة قال الله ( تعالى ) ( وبشروه بغلام حليم )

وان قال كل عبد بشرني بولادة فلانة فهو حر فبشره ثلاثة متفرقين عتق الاول فإن بشروه معا عتقوا وان قال ان اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينويه عن كفارة يمينه لم يجزه وان اشترى اباه ينوي عن كفارة يمينه اجزاه وان اشترى ام ولده لم يجزه رجل قال ان تسريت جارية فهي حرة فتسري جارية كانت في ملكه عتقت وان اشترى جارية فتسراها لم تعتق -  باب اليمين في البيع والشراء -  محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم رجل قال لاخر ان بعت لك هذا الثوب فامرأتي طالق فدس المحلوف عليه ثوبه في شرح المتن

قوله لم يجزه لانه عتق بقوله فهو حر لا بالشراء ولم توجد النية وقت اليمين فلا يسقط به الكفارة

قوله وان اشترى ام ولده يريد انه قال لام ولده وهي ليست في ملكه بأن استولدها بالنكاح ان اشتريتك فأنت حرة فاشستراها تعتق ولا تسقط عنه الكفارة اذا نوى ذلك لانه تعتق بالاعتاق الحاصل باليمين السابقة فخلاف ما اذا قال ان اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني قال ذلك لأمة حيث يجوز لانه تعتق كلها بالاعتاق

قوله لم تعتق وقال زفر تعتق في الحالين لان التسري تصرف لا يستغني عن الملك فيصير ذكره ذكر الملك ولنا ان الايجاب لم يحصل في ملك ولا مضاف الى سبب الملك فبطل -  باب اليمين في البيع والشراء - 

قوله ان بعت لك هذا الثوب الخ هذا الفصل على وجهين اما ان يكون اليمين معقودا على فعل يحتمل النيابة والوكالة كالبيع والخياطة والصياغة والبناء او على افعل لا يحتمل النيابة والوكالة كأكل الطعام وشرب الشراب وكل ذلك لا يخلو ماما ان دخل اللام على الفعل فيقول ان بعت لك هذا الثوب او ثياب الحالف فباعه ولم يعلم لم يحنث وان قال ان بعت ثوبا لك والمسئلة بحالها حنث وان كان الفعل لا يقبل النيابة حنث قدم الفعل او اخر رجل قال هذا العبد حر ان بعته فباعه على انه بالخيار عتق وكذلك ان قال المشتري ان اشتريته فهو حر فاشتراه على انه بالخيار وان قال إن لم ابع هذا العبد او هذه الجارية فامرأتي طالق فأعتق او دبر طلقت والله اعلم شرح المتن دخل عن العين فيقول ان بعت ثوبا لك اما في ما يحتمل النيابة والتوكيل ان دخل اللام على الفعل فقال له بعت لك ثوبا او خطت لك ثوبا يقع اليمين على ذلك الفعل وهو ان يفعله بامره سواء كان العين في ملكه او لم يكن لان اللام جاورت الفعل فأوجب ملك الفعل لا ملك العين وأما في ما لا يحتمل النيابة يقع اليمين على ملك العين سواء قدم اللام بأن يقال ان اكلت لك طعاما او اخر بأن قال ان اكلت طعاما لك لان اللام دخلت على ما يملك وهوالعين وعلى ما لا يملك وهوالفعل فوجب صرفها الى ما يملك وهو العين

قوله عتق لان شرط الاعتاق قد وجد والعبد في ملكه

قوله وكذلك لأن شرط الاعتاق قد وجد فصار موجوبا تقديم الايجاب كما اذا اعتقه بعد الشراء صريحا

قوله طلقت لتحقيق العدم فصار كموت الحالف او موت العبد قبل البيع فإن قيل العدم لا يثبت في حق الامة بالعتق والتدبير لجوزا انها ترتد فتسبى بخلاف العبد فإنه متى ارتد يجبر على الاسلام بكل حال فإن قبل والا قتل قبل له اليمين انعقدت على البيع باعتبار هذا الملك وباعتبار هذا الملك تحقق العدم

-  باب اليمين في الحج - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قال وهو في الكعبة على المشي الى بيت الله تعالى او الى الكعبة فعليه حجة وعمرة ماشيا وان شاء ركب واهراق دما رجل قال علي الخروج او الذهاب الى بيت الله تعالى او قال علي المشي الى الحرم او الى الصفا والمروة فلا شيء عليه وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) شرح المتن -  باب اليمين في الحج - 

قوله فعليه الخ لان هذا في عرفهم ايجاب الحج والعمرة ماشيا فصار كما لو نص عليه وقال لله علي زيارة البيت ماشيا او الكعبة ماشيا ولو قال هكذا كان الجواب ما قلنا

قوله وقال ابو يوسف ومحمد لان قوله على المشي الى الحرم مثل قوله على المشي الى بيت الله وعلى هذا الخلاف لو قال على المشي الى المسجد الحرام ذكره محمد في الاصل وقالا لان الحرام شامل للبيت وكذلك المسجد الحرام فصار ذكره كذلك واما الصفا والمروة فينفصلان عن البيت ولابي حنيفة ان التزام الحج بهذه العبارة غير متعارف فوجب رده الى القياس والقياس ان لا يلزم شيء بهذه الالفاظ بخلاف قوله على المشي الى بيت الله او الى الكعبة او الى مكة لانه متعارف وفي النوادر الى مكة لان ذلك كله متعارف

قوله يعتق لانهما شهدا بإثبات امر معلوم ومن ضرورته ان لا يحج فعبده حر ولهما ان هذه شهادة قامت على النفي فلا تقبل كما اذا شهدا انه لم يحج وانما قلنا ذلك لأن الشهادة بالتضحية باطلة بتحقيقها لانه لا مطالب لها فبقي النفي مقصودا فإن قيبل الشهاد على النفي لا تقبل في ما لا علم للشاهد عليه في قوله على المشي الى الحرم حجة او عمرة رجل قال عبدي حر ان لم احج العام فقال قد حججت فشهد شاهدان انه ضحى بالكوفة لم يعتق وقال محمد رحمه الله يعتق -  باب اليمين في لبس الثياب والحلي - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة رضي الله عنهم رجل قال ان لبست من غزل فلانة ثوبا فهو هدى فاشترى قطنا فعزلته ونسج فلبسه قال فهو هدى وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) ليس بهدى حتى تغزله من قطن ملكه يوم حلف رجل حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث وان كان من ذهب حنث امرأة حلفت لا تلبس حليا شرح المتن بذلك فإن وقع له العلم بذلك وجب ان تقبل والدليل عليه ما ذكر في السيراذا شهد شاهدان على رجل انا سمعناه المسيح ابن الله ولم يصل بقوله قول النصارى بانت منه امرأته والرجل يقول لا بل وصلت بقول قول النصارى فالشهادة مقبولة على النفي لان ذلك مما يحاط به العلم قيل له الاصل ان الشهادة على النفي لا تقبل كما قال ثم بعد ذلك لا يتميز بين نفي ونفي تيسيرا للامر على الناس ودفعا للحرج اما مسئلة السير الكبير فذلك عبارة عن السكوت وهو امر معلوم -  باب اليمين في لبس الثياب والحلي - 

قوله ليس بهدى حتى تغزله الخ لان النذر انما يصح في الملك او مضافا الى سبب الملك والغزل واللبس ليسا من اسباب الملك ولم يوجدا في الملك فلا يصح ولابي حنيفة ان العادة الغالبة انها تغزل لزوجها من قطنه فاليمين مقيدة بالعادة في الملك دلالة كأنه قال من قطن ملكه

قوله حنث لأنه حتى بدلالة تحريم الشرع للرجال ولو لم يكن ذهبا فليست لؤلؤ بلا ذهب لم تحنث وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) تحنث والله اعلم -  باب اليمين في القتل والضرب - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قال شرح المتن خالصا ولكن كان خاتما مما تلبسه النساء من الفضة او من الحجارة مثلا يجب ان يحنث اعتبارا بالعادة وقيل لا يحنث لا عبرة للعادة

قوله تحنث لانه حلي حقيقة قال الله ( تعالى ) { وتستخرجون حلية تلبسونها } وانما تستخرج من البحر اللؤلؤ ولابي حنيفة ان العادة لم تجر بالتحلي باللؤلؤ الا اذا كان مرصعا بذهب او فضة وقيل على قياس قوله لا بأس بأن يلبس الغلمان اللؤلؤ وكذلك الرجال يجوز لهم ذلك -  باب اليمين في القتل والضرب - 

قوله فهو على الحياة لأن معنى الضرب لا يتحقق بعد الموت لان معنى الضرب الايلام والايلام لا يتحقق بعد الموت ولا يلزم على هذا عذاب القبر اما من قال باصل العذاب وسكت عن الكيفية فقد تفصى لانه لا يعلم انه على القالب او على الروح واما من قال بالكيفية منهم من قال يعذب بعد وضع الحياة فيه لكن يوضع فيه الحياة بقدر ما يتألم لا الحياة المطلقة وهذا اقرب إلى الحقيقة ومنهم من قال بوضع الحياة من كل وجهة بخلاف قوله ان غسلتك حيث يقع على الحياة والممات جميعا لان الغسل بصورته ومعناه يتحقق بعد الموت اما الصورة فإسالة الماء على البدن واما المعنى فازالة الدرن

قوله وكذلك الخ فان قال ان كلمتك فهو على الحياة خاصة لان كلام الانسان مع غيره لا يكون الا بالافهام والاسماع وهذا لا يتحقق بعد الموت وكذلك الكسوة اذا اطلقت يراد بها التمليك عرفا والتميلك من الميت لا يتصور وكذلك الدخول عليه بأن قال ان دخلت عليك لان الدخول للزيارة يكون وبعد الموت يزار قبره لا عينه لاخر ان ضربتك فعبدي حر فمات فضربه قال فهو على الحياة وكذلك الكسوة والكلام والدخول رجل حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها او خنقها او عضها حنث رجل قال ان لم اقتل فلانا فامرأتي طالق وفلان ميت وهو يعلم حنث وان لم يعلم لا يحنث شرح المتن

قوله والكلام قد وجهه اكثر الشراح بان الكلام ما يخاطب به الافهام والاسماع وهو غير متصور في الميت وفهم منه بعض اصحاب الفتاوى انه مبنى على عدم سماع الموتى فنسبوه إلى القدماء ومن ثم اشتهر بين العوام ان عند الحنيفة لا سماع للموتى والحق انهم بريئون عن ذلك كما حققه ابن الهمام وغيره والمسئلة التي نحن فيها ليست مبنية عليه بل على ان الكلام والخطاب في العرف انما يطلق على الخطاب مع الحي ومع الميت لا يعرف كلاما والايمان مبنية على العرف فلذا لا يحنث بالكلام مع الميت اذا حلف لا يكلمه وكيف ينكر قدماء اصحابنا سماع الموتى مع ظهور النصوص الدالة عليه واجماع اكثر الصحابة عليه وقد انكرته عائشة ( رضي الله عنها ) لكن قد زارت قبر اخيه عبد الرحمن وخاطبت معه كما هو مروي في جامع الترمذي وغيره فعل انها ورجعت لا يفني بالموت وفناء البدن لا يقدح في ذلك ولعلمي قد ينكشف حقية هذا الامر لمنكري السماع فان السامع والفاهم انما هو الروح وهو لا يفني بالموت وفناء البدن لا يقدح في ذلك ولعلمي قد ينكشف حقية هذا الامر لمنكري السماع بعد موته وان طال انكراهم في حياتهم وعند ذلك يحصل معه التنبيه على خطأهم ولا يفيدهم ذلك

قوله حنث هذا اذا كان في حال الغضب واما اذا كان يلاعبها فأصاب رأسه انفها فادماها او آلمها لم يحنث

قوله حنث لانه عقد يمينه على قتله بحياة تحدث فيه بعد الموت وهذا متصور

قوله لا يحنث هذا عند ابي حنيفة ومحمد وعند ابي يوسف يحنث وهي فرع مسئلة شرب الماء في الكوز

مسائل من كتاب الايمان لم تدخل في الابواب

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم في رجل قال ان لم اقض دراهمك فعبدي حر فباعه بها عبدا وقبضه او قضاه زيوفا بر وان وهبها له او قضاه ستوقة لم يبر وان حلف لا يطلق او لا يعتق او لا يتزوج فأمر بذلك انسانا ففعل وقال عنيت ان لا اتكلم به لم يدين في القضاء خاصة وصدق ديانة رجل حلف لا يضرب عبده قال في الاصل اذا امر غيره فضربه حنث وان حلف الا يضرب ولده فأمر انسانا فضربه لم يحنث وجعل العلة فيه الملك فان كان المضروب ولده فأمر انسانا فضربه لم يحنث وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) اذا حلف لا يضرب عبده او لا يذبح شاته فأمر غيره ففعل وقال شرح المتن مسائل من كتاب الايمان لم تدخل في الابواب

قوله لم يبر لأن الزيوف دراهم فان تجوز بها فقد اقتضى وان ردها فقد انقض بعد صحته واما الستوقة فليست بدراهم فلا يصح اقتضاءها فوجب الحنث

قوله في القضاء الخ لانه نوى خلاف الظاهر لأن الطلاق فعل شرعي وذلك ان يوجد من المرأ كلام يثبت به وقوع الطلاق عليها والامر بذلك مثل التكلم بنفسه فإذا نوى التكلم بنفسه فقد نوى الخصوص فلم يصدق قضاء

قوله لم يحنث لان في مسئلة العبد منفعة ضربه تحصل للامر لأن العبد ياتمر بأمره اذا ضربه غيره فكان عمله كعمله في حق المنفعة ن فيحنث اما ولده فمنفعة ضربه يحصل للولد لا للوالد فلم يكن عمله كعمله في حق المنفعة فلا يعتبر عمله كعمله فلا يحنث

قوله دين في القضاء لان الضرب والذبح فعل حسي يعرف بأثره والنسبة اليه بحق التسبيب مجاز فاذا نوى حقيقة ما تكلم به صحت نيته

قوله بر لان الهبة تمليك من جانب واحد وقد وجد الا ان القبول عنيت ان لا افعل ذلك بنفسي دين في القضاء رجل حلف ان يهب عبدة لفلان فوهبه ولم يتقبل بر

وان حلف لا يصوم فنوى الصوم وصام ساعة ثم أفطر في يومه حنث وان حلف ان لا يصوم يوما او صوما فصام ساعة ثم افطر في يومه لم يحنث وان حلف لا يصلي فقام وقرأ وركع لم يحنث وان سجد مع ذلك ثم قطع حنث رجل قال ان كان لي الا مائة درهم فامرأتي طالق فلا يملك الا خمسين درهما لم يحنث وكذلك ان قال غير مائة وأو سوى مائة وان حلف لاي شم ريحانا فشم وردا وياسمينا لم يحنث وان حلف لا يشتري بنفسجا ولا نية له فاليمين على دهنه وان حلف على الورد فاليمين على الورق امرأة قالت لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق شرح المتن والقبض شرط ثبوت الملك وشرط البر الهبة المطلقة لا المقيدة لثبوت الملك وقد وجد

قوله حنث لا شرط الحنث فعل الصوم وقد وجد ولو قال مكانه لا يصوم صوما أو يوما لم يحنث لانعدام صوم اليوم

قوله لم يحنث لأن شرط الحنث فعل الصلاة والموجود بعض فعل الصلاة لان اكل الصلاة فعل القيام والركوع والسجود والقراءة وما وراء ذلك فهو تكرار

قوله لم يحنث لان قصده من هذا نفي ما وراء المائة فكان شرط حنثه ملك زيادة شيء على المائة

قوله فشم وردا الخ الخ لان في عرفهم الريحان اسم لما لا يقوم على الساق من البقول مما له رائحة طيبة وهو موضوع لذلك لغة والورد والياسمين لهما ساق ثلاثا طلقت هذه في القضاء رجل قال كل مملوك لي فهو حر فانه يعتق امهات اولاده ومدبروه ولا يعتق مكاتبوه وعبد قد اعتق بعضه الا ان ينوي شرح المتن

قوله على الورق لتسمية الناس في عرفهم دهن البنفسج بنفسجا دون دهن الورد وردا

قوله هذه أي التي حلفته وقال ابو يوسف انها لا تطلق لانه خرج جوابا فيتقيد به وجواب ظاهر الرواية انه زاد على الجواب لانه كان يكفيه ان يقول أن فعلت فهي طالق ثلاثا فصار مبتدئا فوجب العمل بعمومه واطلاقه وان قال نويت تلك خاصة صدق ديانة لانه مع الزيادة يحتمل ان يكون جوابا