كتاب الحدود

كتاب الحدود

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل شهد عليه الشهود بسرقة او بشرب خمر او زنا بعد حين لم يؤخذ به وضمن السرقة وان اقر بذلك اخذ به الا في شرب الخمر فانه لا يؤخذ شرح المتن كتاب الحدود

قوله لم يؤخذ به لان الشهادة بالحدود تبطل بتقادم العهد اما في كل حد لا يشترط فيه دعوى العباد فلأن الشهادة متى تمكنت فيه تهمة زائدة يمكن الاحتراز عنها تبطل ومتى عاين الشهود الفاحشة خيروا بين الحسبتين بين حسبة اداء الشهادة وبين الستر على المسلم فان اختارو الاداء لم يحل لهم التأخير لان تأخير الحد حرام فاذا اخروا حمل تأخيرهم على الوجه الاحسن الذي لم يوجب تفسيقهم وهو اختيارهم الستر فبعد ذلك اتهموا بان الاداء بضغينة حملتهم على ذلك فيبطل شهادتهم اما في كل حد يشترط فيه الدعوى كالسرقة فلانه بتقادم العهد تمكنت التهمة في الدعوى وان لم تتمكن في الشهادة وحد التقادم ستة اشهر وعن ابي يوسف انه لم يقدر بشيء وفوضه إلى رأي القضاة في كل عصر وعن محمد انه قدر بشهر وهو الادنى به الا ان يقر وريحها يوجد أو جاؤا به سكران وهو قول ابي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد ( رحمه الله ) يؤخذ باقراره في الخمر ايضا قان شهد عليه الشهود بشرب الخمر وريحها يوجد منه او جاؤا به سكران حد وان شهدوا بعدما ذهب ريحها والسكر لم يحد وهو قول ابي يوسف ( رحه الله ) وقال محمد ( رحمه الله ) يحد فإن اخذه الشهود وريحها يوجد او هو سكران فذهبوا به من مصر إلى مصر فيه الامام فانقطع ذلك قبل ان ينتهوا به حد في قولهم جميعا والسكران الذي يحد هو الذي لا يعقل منطقا شرح المتن

قوله اخذ به حتى لو اقر بزنا متقادم او بسرقة متقادمة او بقطع طريق متقادم اخذ به لان التهمة التي حققناها في الشهادة لا يتحقق في الاقرر ولو تحقق فالاقرار لا يرد بالتهمة

قوله الا في شرب الخمر الخ حد الشرب ان ثبت بالبينة كان التقادم مبطلا بالاجماع لكن اختلفوا في حد التقادم فيه فعند ابي حنيفة وابي يوسف بانقطاع الرائحة وعند محمد بالزمان وهو الشهر كما في سائر الحدود واذا ثبت بالاقرار فعند محمد لا يبطل بالتقادم اعتبارا بسائر الحدود وهو القياس وقال ابو حنيفة وابو يوسف لا يقام الا بقيام الرائحة ايضالان حد الشرب انما ثبت باجماع الصحابة ولا اجماع الا برأي عبد الله بن مسعود وقد روى ان رجلا جاء باب اخ له اليه فادعى عليه شرب الخمر فقال ابن مسعود بئس ولي اليتيم انت لا ادبته صغيرا ولا سترت عليه كبيرا ان وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه فاعتبر الرائحة

قوله حد في قولهم جميعا لان هذا موضع العذر فلا تبطل به الشهادة

قوله هو الذي الخ وقال ابو يوسف ومحمد ان يهذي ويختلط كلامه وقال بعضهم يستقرء بقل يا ايها الكافرون فإذا عجز فهو سكران فما قالا هو قليلا ولا كثيرا ولا يعرف الرجل من المرأة ولا يحد السكران باقراره على نفسه والله اعلم باب الاحصان

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال لا يكون الاحصان الا بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين قد جامعها بعد بلوغهما وهما على هذه الصفة قال اربعة شهدوا على رجل بالزنا فانكر الاحصان وله امراة قد ولدت منه فانه يرجم فان لم تكن ولدت منه وشهد عليه بالاحصان رجل وامرأتان رجم وان رجع شهود الاحصان فلا شيء عليهم والله اعلم شرح المتن المعتاد وما قال ابو حنيفة هو الاحتياط لانه سبب العقوبة فيشترط اقصاه

قوله باقراره على نفسه لان السكران الحق بالصاحي في جميع الحقوق غير حدود الله ( تعالى ) خالصا عقوبة له باجماع الصحابة باب الاحصان

قوله وهما على هذه الصفة حتى لو تزوج امه او صغير او مجنونة او كتابية فدخل بها زوجها لا يصير محصنا لانه لا يتكمل النعمة ولا يتم الاستغناء عن الحرام بوطئ هؤلاء وروي عن ابي يوسف انه يصير محصنا بوطئ الكتابية والمجنونة

قوله فانه يرجم لأنه يثبت دخوله شرعا ولهذا لو طلقها كان له حق الرجعة فان لم تكن ولدت وشهد على الاحصان رجل وامراتان يثبت الاحصان وقال زفر والشافعي لا يثبت ويتفرع من هذا ان شهود الاحصان اذا رجعوا لم بضمنوا عندنا وقال الشافعي يضمنون وهي تعرف في المختلف

-  باب الوطئ الذي يوجب الحد وما لا يوجبه - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة وقال علمت انها على حرام فانه يحد وان قال ظننت انها تحل لي لا يجب عليه الحد وان قال لها انت خلية او برية او امرك بيدك فاختارت نفسها فوطئها في العدة وقال علمت انها على حرام لم يحد ورجل وطئ جارية أمه أو ابيه أو ولده شرح المتن -  باب الوطيء الذي يوجب الحد وما لايوجبه - 

قوله فانه يحد لان حد الوطيء منوط بالملك وقد زال بالثلاث أما اذا قال ظننت انها تحل لي لا يحد لانه وطيء بشبهة

قوله لم يحد لان باختلاف الصحابة في الفاظ الكنايات انها بوائن او رواجع تمكنت فيه شبهة ولا يثبت النسب اذا لم يدع

قوله فلا حد عليه لانه اشتبه عليه في موضعه لان قرب ما بين الاب والابن واحد وهذا القرب اوجب تأويلا في احد الطرفين فاشتبه على الطرف الاخر فيعذر ولا يحد قاذفه لانه ليس بزنا

قوله الا في جارية الولد الخ اذا وطيء امه ابنه وقال علمت انها حرام لا يحد ويثبت النسب اذا ادعى وتصير الجارية ام ولد له وعليه القيمة ولا عقر عليه خلافا لزفر والشافعي

قوله وفي قول محمد الخ اصل هذا شيئان احدهما ان الحربي المستأمن لا يقام عليه شيء من الحدود عند ابي حنيفة ومحمد الا حد القذف وقال ابو يوسف يقام عليه الحدود الا حد الشرب الخمر كالذمي وهذا قوله الاخر لابي يوسف انه التزام احكامنا مدة مقامه في دارنا ولهما انه لا يصير من اهل دارنا بدليل انه يترك حتى يعود إلى دار الحرب وانما دخل دارنا ليقضي حوائجه فيؤخذ بما يتصل لحوائجه او بما هو جزاء ايذاء المسلم والاصل الثاني أن الحد او امرأته وقال ظنت انها تحل لي فلا حد عليه ولا على قاذفه وان قال علمت انها علي حرام حد ولم يثبت نسب الولد الا في جارية الولد فإنه لا يحد ويثبت نسب الولد وعليه قيمة الجارية

صبي او مجنون زنى بامرأة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها وان زنى صحيح بمجنونة او بصغيرة تجامع مثلها حد الرجل خاصة حربي دخل دارنا بأمان فزنى بذمية او ذمي زنى بحربية فانه يحد الذمي والذمية وفي قول محمد (رحمه الله ) لا تحد الذمية ويحد الذمي وقال ابو يوسف ( رحمه الله ) يحدون كلهم رجل اكرهه سلطان حتى زنى فلا حد عليه وان شرح المتن متى لم يجب على المرأة او تعذر استيفاءه لا يمنع وجوب الحد على الرجل بالاجماع

اما او كان على العكس هل يمنع الوجوب على المرأة فعند ابي يوسف ومحمد يمنع نص على قوله ههنا واشار في الاصل إلى قول ابي يوسف فانه قال حربي مستأمن زنى بذمية او بمسلمة ان على قول ابي يوسف الاول لا يحدان وانما يتبين هذا الاختلاف في مكره زنى المطاوعة انه لا يحد المكره وتحد المطاوعة عند ابي حنيفة وعندهما لا تحد المرأة ايضا لهما ان فعل الرجل اصل فاذا لم يجب عليه الحد لا يجب عليها وابو حنيفة يقول ان حكم الفعل امتنع بمانع في حق الرجل والمرأة تابعة في نفس الفعل دون الحكم الا ترى إلى ان الرجل اذا لم يكن محصنا والمرأة محصنة يجلد الرجل وترجم المرأة فلا يصير ذلك شبهة في حقها

قوله فلا حد عليه وكان ابو حنيفة يقول اولا ان عليه الحد وهو قول زفر لان الزنا من الرجل لا يتصور الا بعد انتشار الآلة وهذا آية الطوع وجه قوله اكرهه غير سلطان حد رجل اقر اربع مرات في مجالس مختلفة انه زنى بفلانه وقالت هي تزوجني او اقرت المرأة بالزنا وقال الرجل تزوجتها فلا حد في ذلك وعليه المهر رجل عمل عمل قوم لوط فانه يعزر ويودع في السجن وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يحد رجل زنى بجارية فقتلها فانه يحد ويضمن القيمة وكل شيء صنعه الامام الذي ليس عليه إمام فلا حد عليه الا في القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال الله اعلم

-  باب الشهادة في الزنى - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) اربعة شهدوا شرح المتن الآخر ان السبب الملجيء قائم ظاهرا والانتشار دليل محتمل لانه قد يكون من غير قصد كالنائم فلا يزول اليقين بالمحتمل

قوله حد وقالا لا يحد قالوا هذا اختلاف عصر وزمان لانه لم يكن في زمن ابي حنيفة لغير السلطان من القوة ما لا يمكن دفعها الا بالسلطان وفي زمنهما ظهرت القوة لكل متغلب فزماننا كذلك فيفتي بقولهما

قوله رجل اقر اربع مرات الخ وجه المسئلة ان النكاح اذا تحقق تحقق من الجانبين فاذا توهم كان من الجانبين واما وجوب المهر عليه فلأن الحد قد سقط فلا يسقط المهر

قوله ويضمن القيمة لانه جنى جنايتين فيأخذ بموجبهما ووجوب القيمة لا يمنع الحد

قوله فلا حد عليه لأن الحد انما يكلف باقامة امام المسلمين فلم يكن الايجاب مفيدا وعلى هذا ينبغي ان لا يجب حد القذف -  باب الشهادة في الزنى - 

قوله لم يقطع لان الدعوى شرط لثبوت السرقة دون الزنا على رجل انه زنى بفلانة وفلانة غائبة فانه يحد وان شهدوا انه سرق من فلان وفلان غائب لم يقطع وان شهدوا انه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد وان اقر بذلك حد وان شهدا انه زنى بفلانه واستكرهها وآخران انها طاوعته درئ الحد عنهما جميعا ولو شهد شاهدان انه زنى بامرأة بالكوفة واخران انه زنى بالبصرة دريء الحد عنهما وان اختلفوا في بيت شرح المتن

قوله حد لان الشهود اذا لم يعرفوها فالظاهر انها امرأته فأما اذا اقر فلا يخفى عليه امرأته فلا يوهم في اقراره

قوله درئ الحد الخ لان المشهود به مختلف في حق الرجل لان الذي شهدا بالإكراه اثبتا كل الفعل له والآخران انتسبا شطر الفعل له فصار المشهود به مختلفا وليس على احدهما حجة كاملة

قوله عنهما لانهم شهدوا على زنائين مختلفين وليس على كل واحد منهما اربعة قوله حد الرجل والمرأة يراد به ان كل اثنين شهدا انه زنى بها في ناحية من البيت وشهدا آخران انه زنى بها في ناحية اخرى من هذا البيت لانه اخلاف محتمل التوفيق لان ابتداء الفعل قد يكون في زاوية ثم يضطربان وينتقلان إلى زاوية اخرى من هذا البيت من غير ان يصير قولا آخر وهذا اذا كان البيت صغيرا بحيث يحتمل هذا التوفيق واما اذا عظم بحيث لا يحتمل هذا لا تقبل

قوله انه زنى بامرأة بالنخيلة الخ لانا تيقنا بكذب احد الفريقين ولا يحد واحد من الشهود لانه يحتمل ان يكونوا صدقة

قوله وهي بكر اراد به ان النساء نظرن اليها وقلن انها بكر لانه ثبتت بكارتها بشهادة النساء وهي حجة فيها ودرئ الحد عنهم لان قول النساء ليس بحجة في حق اقامة الحد واحد حد الرجل والمرأة وان شهد اربعة انه زنى بامرأة بالنخيلة عند طلوع الشمس واربعة انه زنى بها عند طلوع الشمس بدير هند درئ الحد عنهم جميعا واربعة شهدوا على امرأة بالزنى وهي بكر درئ الحد عنهما ولا يحد الشهود شهد اربعة بالزنى وقالوا تعمدنا النظر قبلت شهادتهم شرح المتن

قوله اربعة عميان الخ اصل هذا ان الشهود ثلاثة اصناف صنف اهل الشهادة واهل الاداء وهم الاحرار العقلاء البالغون المسلمون العادلون وصنف اهل الشهادة وليسوا بأهل الاداء وهم العميان والمحددون في القذف اما كونهم اهل الشهادة فلاستجماع شرائط الاهلية نحو العقل والحرية والفهم واما ليسوا بأهل الاداء لانه الاعمى لا يقدر على الاداء لانه لا يقدر على التمييز بين المدعي والمدعى عليه والمحدود في القذف واما ليسوا باهل الاداء لانه الاعمى لا يقدر على الداء لانه لا يقدر على التمييز بين المدعي والمدعى عليه والمحدود في القذف ابطل الله ( تعالى ) شهادتة بنص الكتاب وصنف من اهل الشهادة واهل الاداء لكن في ادائهم نوع قصور وهم الفساق

اذا ثبت هذا فنقول اذا شهدا العميان والمجدودون في القذف فانهم يحدون لانه ما ثبت بشهادتهم في حق المشهود عليه شبهة الزنا لان الزنا انما يثبت بالاداء لا بالاهلية وليس لهم الاداء فصاروا قذفة فيحدون واذا شهد الفساق يثبت بشهادتهم شبهة الزنا وهو الزنا فكانوا صدقة من وجه لأنه من أهل الأداء فصاروا قذفه لإنسان يثبت في حقه شبهة الزنا فكانوا صدقة من وجه فلا يحدون

قوله فانهم يحدون لانه تبين ان الشهود ثلاثة والشهود متى كانوا اقل من اربعة تكون قذفه ووجب على العبد والمحدود في القذف ايضا حد لانهما قاذفان اربعة عميان أو محدودون في القذف أو احدهم عبد او محدود شهدوا على رجل بالزنى فإنهم يحدون وان شهدوا وهم فسقة لم يحدوا اربعة شهدوا على رجل بالزنى فضرب بشهادتهم ثم وجد احدهم عبدا او محدودا في قذف فإنهم يحدون وليس عليهم ولا على بيت المال ارش الضرب وان رجم فديته على بيت المال وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) ارش الضرب على بيت المال ايضا اربعة شهدوا على شهادة اربعة على رجل بالزنى لم يحد فان جاء الأولون فشهدوا على المعاينة في ذلك المكان لم يحد ايضا شرح المتن

قوله على بيت المال ايضا لأن الجرح محال إلى شهادتهم فكان محالا إلى قضاء القاضي لانه هو الذي قضى بالضرب الا انه مخطيء في قضاءه وليس بقاصد والقاضي متى اخطأ في قضائه لا يجب عليه الضمان وانما يجب على ما وقع له القضاء وههنا القضاء وقع للعامة لان المنفعة من الحد يقع على العامة فيجب الضمان على العامة ومال بيت المال مال العامة فيجب في بيت المال كالرجم وله ان الحد ضرب مؤلم غير جارح ويتصور الضرب بلا جرح وانما حصل الجرح لخرق الضارب وقلة الاحتياط فيكون الجرح مقصورا على الضارب ولا يضمن الضارب لانه ما تعمد الجرح فلو اخذناه بالضمان لامتنع الناس عن اقامة الحدود

قوله لم يحد لانه تمكن تهمة الكذب في موضعين والاحتراز عنه ممكن في الجملة فاورث شبهة في باب الحدود

قوله لم يحد ايضا لان القاضي لما رد شهادة الفروع صار رادا لشهادة الاصول ايضا لان الفروع نائبون عنهم من وجه والشهادة متى ردت في حادثة لا تقبل

قوله غرم الخ اما غرم ربع الدية فلأنه اتلف ربع النفس واما ضرب حد اربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم فكلما رجع واحد غرم ربع الدية وحد فان لم يحد المشهود عليه حتى رجع احدهم حدوا جميعا فان كانوا خمسة فرجع احدهم فلا شيء عليه وان رجع آخر حدا او غرما ربع الدية اربعة شهدوا على رجل بالزنى فزكوا فرجم فإذا الشهود مجوس او عبيد فالدية على المزكين وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) الدية على بيت المال اربعة شهدوا على رجل بالزنى فأمر الامام برجمه فضرب رجل عنقه ثم وجد الشهود عبيدا فعلى القاتل الدية وإن شرح المتن القذف عندنا خلافا لزفر لانه قذف حيا وقد بطل بالموت ولنا ان الشهادة انقبلت قذفا للحال فصار قاذف ميت

قوله حدوا جميعا لان هذا الكلام قذف في الاصل وانما يصير شهادة بقضاء القاضي فاذا رجع واحد منهم قبل القضاء لم يكن رجوعه نقضا للشهادة فبقي قاذفا ولو رجع واحد بعد القضاء قبل الامضاء فكذلك الجواب عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يحد الرجع خاصة

قوله فلا شيء عليه لان قضاء القاضي بكونه زانيا باق

قوله وغرما لان الثابت ثلاثة ارباع الدية ببقاء الثلاث وعليهما الحد لان القضاء انفسخ في حقهما

قوله على المزكين هذا اذا رجعوا وقالوا علمنا انه مجوس ومع ذلك زكيناهم اما اذا قالوا زكيناهم واخطأنا لا يجب عليهم الضمان لان القاضي لان لو زكاهم في نفسه واخطأ لا يجب عليه الضمان فالمزكون اذا اخطأوا فلأن لا يجب عليهم الضمان اولى

قوله وقال ابو يوسف ومحمد الخ لهما ان المزكين ما اظهروا علة التلف وهي الزنا ولابي حنيفة بلى ولكنهم اظهروا علة الظهور وهي الشهادة رجم ثم وجدوا عبيدا فالدية على بيت المال -  باب الحد كيف يقام - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال لا يبلغ بالتعزير اربعين سوطا وهو اشد الضرب وضرب الزاني اشد من ضرب الشارب وضرب الشارب اشد من ضرب القاذف ويضرب في ذلك قائما مجردا غير ممدود القاذف فانه يضرب وعليه ثيابه وينزع عنه الفرو والحشو ويضرب في الحدود كلها الاعضاء كلها الا الفرج والرأس والوجه وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال ابو يوسف ( رحمه الله ) يضرب شرح المتن فكانت التزكية علة علة ظهور الزنا والحكم كما يضاف ان العلة يضاف إلى علة العلة ايضا

قوله على بيت المال لان التلف اضيف إلى قضائه وهو عامل للعامة -  باب الحد كيف يقام -  قوله اربعين سوطا وقال ابو يوسف ثمانين سوطا والاصل فيه ما روي عنه ( عليه الصلاة والسلام ) انه قال من يبلغ حدا في غير حد فهو من المتعدين فلا يجوز تبليغ غير الحد الحد بالاجماع فأبو يوسف اعتبر حد الاحرار لانه هو الكامل وحد الاحرار ثمانون فلا يبلغ ثمانين سوطا وابو حنيفة ومحمد بناه على ادنى الحدود وادناها عددا حد القذف على العبيد

قوله اشد من ضرب القاذف لان سببه ثابت بيقين وسبب حد القذف متردد ولا يدري صادق او كاذب قصد اقامة الحسبة او هتك الستر

قوله غير ممدود اختلفوا في تفسيره قال بعضهم لا يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه وقال بعضهم لا يمد السوط على بدنه بعد الشرب حتى لا يكون زيادة على سنة الحد

قوله وعليه ثيابه لانه لما بنى على التخفيف لما يجب ان يجرد غير انه الرأس ايضا والمرأة بمنزلة الرجل الا انها تضرب جالسة وعليها ثيابها الا الفرو والحشو ويحفر للمرجومة وان لم يحفر لها جاز ولا يحفر للرجل -  باب في القذف - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قذف امرأة معها ولدها لا يعرف له اب او قذف امرأة لا عنت بولد او قذف رجلا شرح المتن ينزع عنه الفرو والحشو لان ذلك يمنع اثر الضرب اصلا

قوله الا الفرج الخ اما الفرج فلأن الضرب عليه مهلك وأما الرأس فلانه يخاف منه على عقله وعامة حواسه واما الوجه فلأنه مجمع المحاسن فيخاف عليه ان يصير مثله -  باب في القذف - 

قوله لا يعرف له اب فان الاحصان في المقذوف شرط لوجوب الحد ومن شرائط الاحصان العفة عن الزنا وههنا وقعة الشبهة في العفة عن الزنا

قوله لاعنت بولد فان علامة الزنا موجودة وهو قيام ولد لا اب له

قوله وطئ جارية فانه زان من وجه

قوله في نصرانيتها لانها زانية من كل وجه لان زناها في تلك الحالة زنا فبطل احصانها

قوله مات وترك وفاء لاختلاف الصحابة في موته حرا او عبدا فأورث شبهة وطئ جارية بينه وبين آخر او قذف مسلمة زنت في نصرانيتها او قذف مكاتبا مات وترك وفاء فلا حد عليه وان قذف رجلا وطئ امه له مجوسية او امرأته وهي حائض او مكاتبة له او قذف امرأة لاعنت بغير ولد او قذف مجوسيا تزوج بامه ثم اسلم فعليه الحد وكذلك قول ابي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) الا في المجوسي الذي اسلم فانه يلاعن وان نفاه ثم اقربه حد والولد ولده في الوجهين وان قال ليس بابني ولا ابنك فلا حد ولا لعان رجل شرح المتن

قوله او مكاتبه له لان وطئه في هذه الصور الثلاثة ليس بزنا لان الزنا وطئ امرأة لم تلاق ملكه

قوله بغير ولد حد القاذف لان اللعان بلا ولد اقيم مقام حد القذف في جانب الرجل فكان مؤكدا للقذف

قوله فانه لا حد على قاذفه هذا بناء على ان ابا حنيفة جعل لهذا النكاح حكم الصحة وهما جعلا له حكم الفساد ويبتنى على هذا القضاء بالنفقة

قوله فإنه يلاعن لانه لما قال هو ابني فقد لزمه النسب فلما قال ليس بابني وجب اللعان لانه قذف امه الا ان النسب لا ينقطع لاقراره في الماضي وليس ضرورة اللعان قطع النسب الا ترى إلى ان اللعان مشروع بغير ولد

قوله ثم اقر به حد لانه لما قال ليس بابني وجب اللعان فلما قال هو ابني فقد اكذب نفسه واذا اكذب نفسه بطل اللعان واذا بطل اللعان وجب الحد لان اللعان حد ضروري صير الله عند التكاذب واذا بطل التكاذب بطل

قال لآخر يازاني فقال لا بل انت فانهما يحدان وان قال امرأته يا زانية فقالت لا بل انت حدت المرأة ولا لعان وان قالت زنيت بك فلا حد ولا لعن رجل قال في غضب لست بابن فلان لابيه الذي يد عالة فانه يحد وان قال انت ابن فلان لعمه او خاله او زوج امه او قال لست بابن فلان يعني حده لم يحد رجل قال لآخر زنأت في الجبل وقال عنيت صعودا حد وقال محمد ( رحمه الله ) لا يحد رجل قال لامة او ام ولد لرجل يا زانية او قال شرح المتن اللعان فصير إلى الحد الذي هو الأصل ولزم النسب لاقراره بذلك

قوله فلا حد ولا لعان لانه أنكر الولادة اصلا فلا يكون قاذفا

قوله فانهما يحدان لان كل واحد منهما قاذف صاحبه لان قوله لا بل انت أي بل انت زان لان لا بل كلمة عطف وكلمة العطف متى لم يذكر له الخبر يكون خبر الاول خبرا له كما اذا قال جائني زيد لا بل عمرو

قوله حدت المرأة ولا لعان لان كل واحد منهما قاذف صاحبه الا ان قذف الزوج امرأته موجب اللعان وقذف المرأة زوجها موجب للحد الا انه لا بد من ان يقدم احدهما على الآخر فلو قدمنا الحد على المرأة بطل اللعان لان اللعان لا يجري بين المحدودة في القذف وبين زوجها ولو قدمنا اللعان لم يسقط الحد عن المرأة لان حد القذف يقام على الملاعن والحدود يحتال لدرئها فبدأنا بالحد حتى يسقط اللعان

قوله فلا حد ولا لعان لان قولها زينت بك يحتمل الارادة قبل النكاح وبعده فان كان المارد قبل النكاح لا حد عليه لانها اقرت بالزنا وعليها الحد لانها قاذفته وان كان المراد بعد النكاح لا حد عليها لانها ما قذفته بالزنا لان الزنا معه بعد النكاح لا يتصور ويجب عليه اللعان لقذفه اياها فقد وقع الشك في المسلم يا فاسق او يا خبيث او يا سارق فانه يعزر رجل قذف ام عبد او ام نصراني وقد ماتت حرة مسلمة فللابن ان يأخذه بحدها فان كان القاذف مولى العبد لم يأخذه رجل قذف ميتا محصنا يجب الحد ولا يأخذ بالحد الا الولد او الوالد رجل قذف رجلا فمات المقذوف بطل الحد شرح المتن وجوب كل واحد منهما فلا يجب بالشك

قوله لا يحد الان في حالة الغضب يراد به القذف وفي غير الغضب يراد به المعاتبة

قوله وقال محمد لا يحد لأن الزناء بالهمزة هو الصعود إلا إنه يقال صعد على الجبل ولا يقال صعد في الجبل لكن اقامة كلمة في مقام على جائزة كما في قوله ( تعالى ) { ولأصلبنكم في جذوع النخل } ) أي على جذوع النخل ولهما ان الزناء يحتمل الصعود ويحتمل الفاحشة وقوله في الجبل لا يحتمل الصعود لانه لا يقال زنا فيه وانما يقال على الجبل فصار المحتمل محمولا على المحكم

قوله يا زانية فانه قذف بالزنا لكن لم يوجب الحد لعدم الاحصان فيجب نهاية في التعزير

قوله ان يأخذه بحدها وقال زفر لا لان الحد لا يجب له بقذفه فبقذف غيره أولى ولنا انه غيره لقذف المحصنة فلزمه الحد

قوله لم يأخذه لان الحد لم يجب للميت حتى يورث عنه وانما يجب للحي ولا يجوز ان يجب للحي لانه لا يعاقب المولى بسبب عبده

قوله الا الولد او الوالد لان العار انما يتصل بمن ينسب إلى الميت او الميت ينسب اليه بالولادة ولهذا اقتصرت حرمة المصاهرة على هؤلاء بخلاف سائر الاقارب حربي دخل بأمان فقذف مسلما حد اذا ضرب ذمي في قذف لم تجز شهادته على اهل الذمة فان اسلم جازت عليهم وعلى المسلمين وان ضرب سوطا في قذف فأسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته والله اعلم بالصواب -  باب فيه مسائل متفرقة - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قذف او شرح المتن

قوله بطل الحد لانه لا يورث عندنا وقال الشافعي يورث فلا يبطل

قوله حد لان فيه حق العبد والمستأمن يؤخذ بحقوق العبد

قوله لم تجز شهادته لان بطلان شهادة القاذف من تمام الحد وهو من اهل الشهادة على اهل الذمة فاذا اسلم جازت شهادته لان هذه شهادة لم يلحقاها الرد وجازت على اهل الذمة تبعا للمسلمين لان هذه حدثت بالاسلام ولم تكن قبله قوله جازت شهادته لان الذي ضرب بعد الاسلام وحده ليس بحد تام لانه بعض الحد فلا يصلح ان يجعل الرد وصفا له

-  باب فيه مسائل متفرقة - 

قوله فهو لذلك كله اما الزنا والشرب السرقة فلأن الحد انما يقام زجرا له فيتمكن فيما زاد على الوجه شبهة فوت المقصود لاحتمال الحصول بالاول والحدود تندرئ بالشبهات واما القذف فكذلك عندنا وقال الشافعي ان قذف غير الاول او قذف الاول لكن بزنا آخر لا يتداخل وهي تعرف في المختلف

قوله كلها لانه وجد من كل واحد من الملاك خصومة فيقع عن الكل زنى او سرق او شرب غير مرة فحد فهو لذلك كله رجل سرق سرقات ن فقطع في احداها فهو للسرقات كلها ولا يضمن شيئا رجلان اقرأ بسرقة مائة درهم ثم قال احدهما هو مالي لم يقطعا فان سرقا ثم غاب احدهما قطع الحاضر وهو الآخر وهو قول ابي يوسف ومحمد (رحمهما الله ) رجل سرق ثوبا قد قطع فيه لم يقطع وان سرق ثوبا قد قطع في غزلة قطع حاكم قال للحداد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا فلا شيء عليه وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا شيء عليه شرح المتن وإن خاصم احدهم فقطع له قال ابو حنيفة القطع للسرقات كلها ولا يضمن شيئا وقالا يضمن للسرقات كلها الا التي قطع فيها لان القطع لا يجب ولا يستوفى الا بالخصومة وليس بعضهم نائيا عن البعض في الخصومة فلا تقطع عمن لا يخاصم فبقي ماله مضمومنا وله ان الحد واجب حق الله ( تعالى ) لا للعباد وانما شرطت الخصومة لظهور السبب عند القاضي فاذا قامت الحجة من واحد صح التكليف والحدود كلها واحدة فتداخلت

قوله لم يقطعا لانه بطل الحد عن الراجع فتثبت الشبهة في حق الآخر بحكم الشركة

قوله ويضمن في العمد لأن المجتهد لا يعذر في عمد الظلم وله انه اخلفه ما هو خير منه فلا يضمن

قوله لا اقطعه والعشرة للمولى لان المالك اصل وركن السرقة اخذ المال ولم يثبت فلا يثبت التبع وهو القطع ولابي حنيفة ان الاقرار بالشيء يلاقي بقاؤه والقطع في البقاء اصل والمال تبع ولهذا لو هلك المال او استهلكه لا يمنع القطع والاقرار من العبد المحجور بالقطع والحدود صحيح والقطع صار اصلا في الخطأ ويضمن في العمد عبد محجور أقر بسرقة عشرة دراهم بعينها يقطع ويرد العشرة إلى المسروق منه وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) أقطعه والعشرة للمولى وقال محمد ( رحمه الله ) لا أقطعه والعشرة للمولى هو قول زفر ( رحمه الله ) رجل قضي عليه بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع رجل سرق من أمه من الرضاعة قطع رجل خنق رجلا حتى قتله فالدية على عاقتله وإن خنق في المصر غير مرة قتل به والله أعلم شرح المتن والعبد أهل لما هو أصل فيثبت الأصل فيتبعه ما كان من ضروراته وهو كون المال لغير المولى وهذا الحرف حجة على أبي يوسف

قوله قطع لأنه لا شبهة في المال والحرز لأن الرضاع لا يتعلق به وجوب صلة ولا استحقاق حق في المال ولهذا لا يجب بالرضاع الميراث والعتق

قوله فالدية على عاقلته هذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجب القصاص وهي مسئلة القتل بالمثقل

قوله قتل به هذا قتل سياسة بالإجماع لسعيه في الأرض بالفساد