كتاب السير

كتاب السير

-  باب الارتداد واللحاق بدار الحرب - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل وامرأته ارتدا ولحقا بدار الحرب فحملت في دار الحرب وولدت ولدا وولد لولدها ولد فظهر عليهم جميعا قال الولدان فيء ويجبر الولد الأول على الإسلام ولا يجبر ولد الولد قوم عرب من أهل الحرب من أهل الكتاب أرادوا أن يؤدوا الخراج ويكونوا ذمة فلا بأس بذلك وإن ظهر شرح المتن

-  باب الارتداد واللحاق بدار الحرب - 

قوله الولدان فيء ولأن المرتدة تسبى والولد يتبع الأم في الرق والملك

قوله ويجبر لأنه قد كان أصل الإسلام لأبويه والولد تابع للأبوين في الإسلام ولو كان له أصل الإسلام بنفسه كان مجبرا على الإسلام إذا سبي فهذا مثله

قوله ولا يجبر لأن أصل الإسلام إنما كان لجده وقد بينا أن النافلة لا عليهم قبل ذلك فهم ونساءهم وصبيانهم فيء وإن أراد مشركوا العرب أن يصيروا ذمة ويعطوا الخراج لم يفعل ذلك وإن ظهر عليهم فنساءهم وصبيانهم فيء ومن لم يسلم من رجالهم قتل ولم يكونوا فيئا وكذلك إن ارتد قوم ونساءهم فصاروا أهل حرب إلا أن نساءهم وصبيانهم يجبرون على الإسلام وإن رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ على ذلك مالا فلا بأس وأما المرتدون فيوادعهم حتى ينظروا في أمرهم ولا يأخذ عليهم مالا فإن أخذه لم يرده

رجل ارتد ولحق بدار الحرب فإنه يقضي يعتق أمهات أولاده ويعتق مدبروه من الثلث ويحل ما عليه من الدين ويقضي عنه شرح المتن يكون مسلما بإسلام الجد فلهذا لا يجبر على الإسلام ويكون حكمه كحكم سائر الكفار

قوله فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح بني نجران على ألف ومائتي حلة وهم نصارى العرب

قوله فيء لأنه لما صح تقريرهم على الكفر بالجزية يصح تقريرهم بضرب الرق عليهم لأنهما سواء في المعنى

قوله لم يفعل ذلك لقوله ( عليه الصلاة والسلام ) لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف

قوله فنساؤهم وصبيانهم فيء لما وري أنه ( صلى الله عليه وسلم ) سبى ذرية أوطاس ولأن قتل هؤلاء حرام فصح استرقاقهم  ويقسم ماله بين ورثته فإن جاء مسلما بعد ذلك نفذ ذلك كله فإن وجد شيئا من ماله بعينه في يد ورثته أخذه وإن جاء مسلما قبل أن يقضي بذلك فكأنه لم يزل مسلما مرتد لحق بماله ثم ظهر على ذلك المال فهو فيء فإن لحق ثم رجع وأخذ مالا ثم ظهر على المال فوجدته الورثة قبل أن يقسم رد عليهم مرتد أعتق أو وهب أو باع أو اشترى ثم أسلم جاز ما صنع وإن لحق أو مات على ردته بطل ذلك كله وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يجوز ما صنع في الوجهين وقال محمد ( رحمه الله ) هو في ذلك بمنزلة المريض شرح المتن

قوله قتل لأنه لما لم يجز تقريرهم على الكفر بالجزية لم يجر تقريرهم عليه بالاسترقاق أيضا

قوله فلابأس لأنها ثابتة بالسنة لكن إنما يجوز ذلك عند الحاجة إلى استعداد القتال

قوله قتل لأنه لم يجز تقريرهم على الكفر بالجزية لم يجزي تقريرهم عليه بالاسترقاق أيضا

قوله فلا بأس لأنها ثابتة بالنسبة لكن إنما يجوز ذلك عند الحاجة إلى استعداد القتال

قوله حتى ينظروا الخ لأنه وقع منهم رجاء الإسلام لكن لا يأخذوا على ذلك مالا لأنه يشبه الجزية فإن أخذه لم يرده عليه لأنه مالا لا عصمة له

قوله فإنه يقضي الخ بعدما قضى القاضي بلحاق المرتد بدار الحرب يعتق أمهات أولاده ومدبروه والمؤجل من الديون عليه يصير حالا لأنه ذلك بمنزلة موته فما ثبت من الحكم إذا مات حقيقة يثبت ههنا

قوله أخذه أي إن جاء مسلما بعد ذلك فما كان قائما من ماله في يد ورثته له أن يأخذ منهم لأن الوارث خلف الميت لاستغنائه عنه فإذا جاء مسلما فقد ويعرض على المرتد حرا أو عبدا الإسلام فإن أبى قتل وتجبر المرتدة على الإسلام ولا تقتل حرة أو أمه والأمة يجبرها مولاها

وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد عند أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) ويجبر على الإسلام ولا يقتل وإسلامه إسلام ولا يرث أبويه إن كانا كافرين وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام ذمي نقض العهد ولحق فهو بمنزلة المرتد مرتد لحق وله عبد فقضى به لإبنه فكاتبه ثم جاء المرتد مسلما فالكتابة جائزة والولاء للمرتد الذي أسلم شرح المتن أحتاج إليه وما أزاله الوارث عن ملكه لا سبيل له عليه لأنهم أزالوا في وقت كان لهم ولاية الإزالة ولا على امهات أولاده ومدبريه لأن القاضي قضى بعتقهن في وقت كان القضاء جائزا فيه فنفذ قضاؤه

قوله فكأنه لم يزل مسلما فالمرتد وإن لحق بدار الحرب لا يعتق أمهات أولاده مالم يقضي القاضي بلحاقه لأن ذلك لا يثبت بنفس الردة بل بالموت وإنما يكون للردة حكم الموت إذا اتصل بها قضاء القاضي

قوله فهو فيء ولا يكون للورثة لأن هذا مال حربي وحق الورثة إنما يثبت في المال الذي خلفه في دار الإسلام فأما ما لحق به بدار الحرب فلا يثبت فيه حق الوراثة وإن كان لحق بدار الحرب ثم رجع وأخذ مالا وأدخله في مال دار الحرب ثم ظهرنا على ذلك المال رددناه إلى الورثة في قول أبي حنيفة وقال محمد إن رجع قبل قضاء القاضي بلحاقه فلا سبيل للورثة على هذا المال وإن رجع بعد قضاء القاضي بلحاقه كان للورثة أن يأخذوه إذا وجدوه في الغنيمة قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة ولا خلاف بينهما بالحقيقة لكن أطلق أبو مرتد له مال اكتسبه في حال الإسلام ومال اكتسبه في حال الردة فأسلم فهو له وإن لحق بدار الحرب أو مات على ردته فما كان له حال الإسلام فهو لورثته وما كان في حال الردة فهو فيء وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) جميع ذلك لورثته مرتد وطئ جارية نصرانية كانت له في الإسلام فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر بعدما ارتد فادعاه فهي أم ولد له والولد حر وهو ابنه ولا يرثه وإن كانت الجارية مسلمة ورثت الإبن مات على ردته أو لحق شرح المتن حنيفة الجواب وقسم محمد وهو على التقسيم فإنه كان عودة قبل قضاء القاضي بلحاقه فاللحاق الأول في حكم الغنيمة وإنما المعتبر اللحاق الثاني والمال فيه معه وكأنه لحق بدار الحرب بماله وأما إذا قضى القاضي بلحاقه فقد صار المال ميراثا لورثته وهو حربي خرج فاستولى على مال الورثة وأحرزه ولو وقع غيره على هذا المال ثم وقع في الغنيمة كان لهم أن يأخذوه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة فهذا مثله

قوله جاز ما صنع تصرفات المرتد على أربعة أقسام نافذ بالإتفاق كالطلاق والاستيلاد ودعوة الولد وتسليم الشفعة وباطل بالإتفاق كالنكاح والذبيحة لأنهما يعتمدان لملة لا ملة له وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة والإرث لأنهما يعتمدان المساواة ولا مساواة بين المسلم والمرتد مالم يسلم ومختلف فيه كالعتق والهبة والكتابة وقبض الديون والإجارة والبيع والشراء

قوله في الوجهين لأن الصحة تعتمد الأهلية والنفاذ يعتمد الملك وقد وجد فوجب أن ينفذ ولأبي حنيفة أن المرتدي حربي مقهور تحت أيدينا والحربي متى قهر توقف يده حتى توقف تصرفاته بالإجماع كذا ههنا

قوله فإن أبى قتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قوله وتجبر المرتدة إن كانت حرة وإن كانت أمة وأهلها يحتاجون إلى مرتد له مال اكتسبه في حال الإسلام ومال اكتسبه في حال الردة فأسلم فهو له وإن لحق بدار الحرب أو مات على ردته فما كان له حال الإسلام فهو لورثته وما كان في حال الردة فهو فيء وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) جميع ذلك لورثته مرتد وطئ جارية نصرانية كانت له في الإسلام فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر بعدما ارتد فادعاه فهي أم ولد له والولد حر وهو ابنه ولا يرثه وإن كانت الجارية مسلمة ورثت الإبن مات على ردته أو لحق شرح المتن

قوله دخل الليل في ذلك حتى لو ردت الامر في يومها لم يبق الامر في يدها في الغد لان في الفصل الاول جعل الامر في يدها في وقتين منفصلين فلا يصح ان يجعلا كوقت واحد لتخلل ما يوجب الفصل وهو اليوم والليلة وعند اختلاف الوقت لا يمكن القول باتحاد الامر فابطال احدهما لا يتعدى الى الاخر ولا يدخل الليل في الامر لان كل واحد من الامرين ذكره منفردا وفي الفصل الثاني الامر متحد لان تخلل الليل في يومين لا يجعلهما مدتين لان القوم قد يجلسون للمشورة فيبقى المجلس الى الغد فإذا ردت الامر في اليوم الا يبقى الامر في يدها في الغد

قوله ولو قال في اليوم الخ هذا يوافق ما تقدم قوله انت طالق غدا او انت طالق في الغد

قوله حنث لان الشرع جعل اليوم في النكاح واقعا على الوقت المطلق وفي الامر باليد يقع على بياض النهار لان اليوم بطلق على مطلق الوقت ويستعمل لبياض النهار قال الله ( تعالى ) { ومن يولهم يومئذ دبره } واراد به مطلق الوقت وقال الله ( تعالى ) { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } وأراد به مرتدا قتل رجل خطأ ثم قتل على ردته أو لحق فالدية فيما اكتسبه في حال الإسلام خاصة وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) فيما اكتسبه في حال الإسلام والردة مسلم قطعت يده ثم ارتد فمات من ذلك على ردته أو لحق ثم جاء مسلما فمات من ذلك فعلى القاطع نصف الدية في ماله لورثته وإن لم يلحق فأسلم ثم مات فعليه الدية كاملة وقال شرح المتن خدمتها رفعت إليهم يستخدمونها ويجبرونها على الإسلام لان حبسها لحق الله ( تعالى ) وحق المولى في خدمتها يقدم على حق الله في حبسها

قوله بمنزلة المرتد إلا أنه إذا أسر صار فيئا بخلاف المرتد لان تقريره على الكفر جائز فجاز تقريره بضرب الرق لانه لم يلتزم الإسلام

قوله والولاء للمرتد لانه لما ثبت له حكم الأحياء فصار الإبن بمنزلة وكيله بحكم الخلافة فيما تصرف من ماله

قوله جميع ذلك لورثته لأنه لما صح تصرفه عندهما بلا توفق صح تملكه فوجب النقل إلى الوراث ولأبي حنيفة أن الإرث وقع مستندا إلى حالة الإسلام من أول زمان الردة لا بعد الردة ليكون فيه توريث المسلم من المسلم وهذا لا ينافي في ما اكتسبه بعد الردة

قوله ولايرثه لأن الأمة إذا كانت نصرانية كان الولد مرتدا تبعا لأبيه لانه أقرب إلى الإسلام لأنه يجبر على الإسلام والأم لا يجبر فالولد يتبع خير الأبوين دينا والأب كذلك لما ذكرنا فيتبعه والمرتد لا يرث وليس بأهل للإرث وإن كانت الجارية مسلمة كان الولد مسلما تبعا لها والمسلم أهل للإرث

قوله فيما اكتسبه لان العاقلة لا تعقل عن المرتد وإنما يجب الدية في ماله لكن عند أبي حنيفة ماله الذي كسب في الإسلام وعندهما الكسبان جميعا ماله محمد وزفر ( رحمها الله ) عليه في جميع ذلك نصف الدية مكاتب ارتد ولحق وكسب مالا فأخذ مع المال فأبى أن يسلم فقتل فإنه يوفي مولاه كتابته وما بقي فللورثة

رجل وامرأته ارتدا معا وأسلما معا فهما على نكاحهما وإن ارتد أحدهما قبل الآخر فسد النكاح وإن ارتد الزوج وحده فهو فرقة بغير طلاق وإن أسلمت نصرانية وأبى زوجها أن يسلم فرق بينهما وهي تطليقة بائنة شرح المتن

قوله نصف الدية لأن اعتراض الردة أوجب إهدار الجناية لحصوله في محل غير معصوم فإذا أسلم وجب أن لا ينتقل ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الجناية وقعت في محل معصوم وتمت في محل معصوم فوجب الضمان كما لو لم يتحلل الردة في البين

قوله وما بقي فهو للورثة هذا لا يشكل على أصلهما لان عندهما أكساب الردة تكون ملكا للمرتد كأكساب الإسلام وإنما يشكل على أصل ابي حنيفة لان أكساب الردة عنده لا يكون للمرتد وههنا جعله ملكا للمكاتب وإنما كان كذلك لأن المكاتب إنما يملك أكسابه بسبب الكتابة والكتابة لا تتوقف بالردة فكذلك الملك لا يتوقف

قوله فهما على نكاحهما وقال زفر يبطل النكاح لأن المرتد ليس من أهل النكاح وبقاء الشيء بغير الأهل مستحيل ولنا إجماع الصحابة لما روى أن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلموا ولم يأمرهم الصحابة أنهم يفرقون

قوله فسد النكاح وكذلك إن ارتد معا واسلم أحدهما قبل الآخر إلا أن في الردة يتعجل الفساد قبل الدخول وبعده وفي إسلام أحد الزوجين لا يتعجل قبل الدخول وبعده غير أنه إن كان في دار الإسلام يتوقف على قضاء القاضي أيهما أسلم وإن كان في دار الحرب يتوقف على مضي ثلاث حيض

قوله هي فرقة بغير طلاق الخ لأبي يوسف أن هذه فرقة بسبب يشترك فيه

وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) هي فرقة بغير طلاق وقال محمد ( رحمه الله ) هي فرقة بطلاق في الوجهين حربي أسلم وله امرأة فهي امرأته ما لم تحض ثلاث حيض فإذا حاضتها بانت والله أعلم -  باب الأرض يسلم عليها أهلها أو تفتح عنوة - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) جيش ظهروا شرح المتن الزوجان فلا يكون طلاقا كما إذا ملك أحدهما صاحبه ولمحمد أن هذه فرقة من جهة الزوج فصار طلاقا ولأبي حنيفة أن الفرقة بالردة تقع بمعنى التنافي لا يصلح أن يكون مستفادا بالملك ليكون طلاقا وفي الباء وقعت بسبب فوات ثمرات النكاح وذلك مضاف إلى الزوج فشابه الفرقة بسبب الجب والعنة وذلك فرقة بطلاق كذا ههنا

قوله وقال محمد الخ إن ارتدا معا ثم أسلم الزوج بعد ذلك بانت المرأة منه بغير طلاق ولا يتوارثان لانه حال الفرقة على إصرارها على الكفر بعد إسلام الزوج وهي ليست بمشرفة على الهلاك حتى يرث الزوج منها بسبب القرابة وهي لا ترث إن مات وإن كانت المرأة هي التي أسلمت فالفرقة تكون أيضا بغير طلاق إلا في قول محمد وهي ترثه إذا مات قبل انقضاء العدة -  باب الأرض يسلم عليها أهلها أوتفتح عنوة - 

قوله فإن شاء الخ لأن الأول فعله عمر رضي الله عنه بأهل سواد العراق والثاني فعله رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بأهل خيبر فكان كل منها مأثورا

قوله فهي ارض خراج سواء قسمت بين الغانمين أو أقر عليها أهلها لأنه إذا وصل إليها ماء الأنهار التي تكون تحت ولاية السلطان ( وهي الأنهار التي شقها الأعاجم ) أخذ حكم الحراج بخلاف ما إذا لم يصل إليها ماء الأنهار بل ماء العيون فإنه يأخذ محكم العشر لان ماء السماء والآبار والعيون عشري والوظيفة تتعلق بالنامي فيعتبر بالماء وأما إذا أسلم أهل بلدة وأقروا عليها فالأرض على مدينة من الروم فإن شاء الإمام جعلهم ذمة ووضع عليهم وعلى أراضيهم الخراج وإن شاء خمسهم وقسم ما بقي بين الذين أصابوه وكل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فهي أرض خراج وما لم يصل إليها ماء الأنهار فاستخرج منها عين فهي أرض عشر وما أسلم عليها أهلها فهي أرض عشر ومن أحبى أرضا بغير إذا الإمام لم تكن له حتى يجعلها الإمام له وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) هي له وإن لم يجعلها الإمام والله أعلم بالصواب -  باب فيما يحرزه العدو من عبيد المسلمين ومتاعهم - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) عبد أسره شرح المتن عشرية لا الوظيفة على المسلم هو العشر لا الخراج

قوله حتى يجعلها الخ كان أبو حنيفة يقول كل من أحبى أرضا مواتا فهي له إذا أجازه الإمام ومن أحبى أرضا مواتا بغر إذن الإمام فليست له مالم يأذن وللإمام أن يخرجها من يده ويصنع فيها ما رأى وحجته في ذلك أن يقول الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام أرأيت رجلين أراد كل واحدا منهما أن يختار موضعا واحدا فكل واحد يمنع صاحبه أيهما أحق به قال أبو يوسف وأما أنا أرى إذا لم يكن فيه ضرر لأحد ولا لأحد فيه خصومة فهي له أن أذن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جائز إلى يوم القيامة فإذا جاء الضرر فهو على هذا الحديث ليس لعرق ظالم حق حدثني هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من أحبى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق -  باب فيما يحرزه العدو من عبيد المسلمين ومتاعهم - 

قوله بالثمن الذي أخذه الخ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمالك القديم حق العدو فاشتراه رجل فأخرجه ففقئت عينه فأخذ أرشها فإن المولى يأخذه بالثمن الذي أخذه به من العدو ولا يأخذ الأرش عبد أبق إلى دار الحرب وذهب معه بفرس ومتاع فأخذ المشركون كله فاشترى رجل ذلك كله وأخرجه فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والفرس والمتاع بالثمن وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يأخذ العبد وما معه بالثمن بعيرند فدخل دار الحرب فأخذه المشركون فاشتراه رجل أخذه صاحبه بالثمن

عبد أسره المشركون فاشتراه رجل بألف درهم فأسروه ثانيا فاشتراه آخر بألف فليس للمولى الأول أن يأخذه من الثاني وللمشتري الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن ثم يأخذه المولى بألفين إن شاء حربي دخل شرح المتن الأخذ بالثمن الذي أخذه إن شاء ولا يأخذ الأرش لأنه لو ثبت لثبت ابتداء بالدراهم والدراهم لا تؤخذ بمثلها لانه لا يفيد وبالزيادة والنقصان ربا

قوله بالثمن اعترض عليه بأنه على قوله ينبغي أن يأخذ المالك المتاع أيضا بغير شيء لانه لما ظهرت يد العبد على نفسه ظهرت على المال أيضا لانقاطع يد المولى عنه وأجيب عنه بأن يد العبد ظهر على نفسه مع المنافي وهو الرق فكانت ظاهرة من وجه غير ظاهرة من وجه فجعلناها ظاهرة في حق نفسه غير ظاهرة في حق المال

قوله من الثاني بالثمن الخ لأن الأسر الثاني حصل في يد المشتري الأول فيأخذ منه ثم يأخذه المالك القديم بألفين إن شاء لأن العبد إنما قام عليه بألفين

قوله لا يعتق لأن استحقاق الإزالة كان بطريق البيع وانتهى ذلك بالرجوع إلى دار الحرب يعجز الإمام عن التنفيذ ولأبي حنيفة أن تعين البيع كان درانا بأمان فاشترى عبدا وأدخله دار الحرب عتق وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) لا يعتق عبد حربي أسلم ثم خرج إلينا أو ظهر على الدار فهو حر -  باب من الديون والغصوب وغيرها من الأحكام - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) مسلم دخل دار الحرب بأمان فأدانه حربي أو أدان هو حربيا أو غصب أحدهما صاحبه ثم خرج إلينا واستأمن الحربي لم يقض لواحد منهما على صاحبه بشيء شرح المتن لقيام الأمان فإذا انتهى أمانه تعين العتق مخلصا للعبد وطريقه أن يقام تباين الدارين الذي هو شرط الزوال فالجملة مقام الإزالة كما ذكرنا أنه إذا ارتد الزوجان ثم اسلم أحدهما ولحق الآخر بدار الحرب أنه تقع الفرقة بعد مضي ثلاث حيض لأن مضي ثلاث حيض شرط في الجملة

قوله فهو حر لأن إحرازه لنفسه أسبق فكان أولى بنفسه -  باب من الديون والغصوب وغيرها من الأحكام - 

قوله بشيء لأنه لا ولاية لنا على الحربي إلا في ما التزم وإنما التزم لقضاء الحوائج في المستقبل لا في ما مضى فلم يكن لنا عليه ولاية الحال

قوله ففعلا ذلك أي أدان أحدهما صاحبه ثم خرجا من دار الحرب مستأمنين

قوله بالدين الخ لأن تلك المداينة كانت صحيحة إلا أنا لا نتعرض لهما لانقطاع الولاية فإذا أسلما وجب القضاء لقيام الولاية للحال مطلقا ولو اغتصب أحدهما من صاحبه في المسئلتين يعني في مسئلة الحربي مع المسلم اغتصب أحدهما من صاحبه أو الحربيين ثم خرجا إلى دار الإسلام مسلمين لم

وكذلك لو كان حربيين ففعلا ذلك ثم استأمنا فإن خرجا مسلمين قضيت بالدين بينهما ولم أقض بالغصب مسلم دخل دار الحرب بأمان فغصب خربيا ثم خرجا إلينا مسلمين أمر برد الغصب ولم أقض عليه حربي أسلم في دار الحرب فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة مسلمون في دار الحرب فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ

رجل قتل مسلما لا ولي له خطأ أو حربيا دخل دارنا بأمان فأسلم شرح المتن يقض بشيء لأن الغصب صادف ملكا مباحا فصار ملكا له

قوله ولم أقض عليه لان الملك ثبت له لما قلنا لكنه فاسد لما فيه مني نقض العهد فأشبه المشتري بشراء فاسد

قوله إلا الكفارة في الخطأ أما وجوب الكفارة فلإطلاق قوله ( تعالى ) ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) الآية وأما عدم وجوب القصاص فلأنه لا يمكن استيفاءه إلا بمنعه وإمام وهو مفقود في دار الحرب وأما عدم وجوب للدية في الخطأ فلعدم ثبوت العصمة للحربي بخلاف ما إذا دخل مسلمان في دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه خطأ حيث يجب الدية على القاتل لأن العصمة الثابتة بدار الإسلام لا تبطل بدخولهما في دار الحرب

قوله فالدية على عاقلته الخ أما الوجوب فللعصمة والوضع في بيت المال لعدم الورثة وإن كان عمدا يجب القصاص لأن المقتول معصوم والولي معلوم وهم العامة

قوله وإذا قتل اللقيط هو لغة ما يلقط أي يرفع من الأرض فعيل بمعنى مفعول سمي به الولد المطروح في الطريق خوفا من العيلة وتهمة الزنا به باعتبار مآله إليه

قوله لا قصاص الخ لأنه احتمل وجود الولي وهي الأم وغيرها فلو أوجبنا للعامة لأوجبنا لغير من وجب له الحق من حيث الشبهة وهي كالحقيقة في ما فالدية على عاقلته للإمام وعليه الكفارة في الخطأ وإذا قتل اللقيط قال أبو يوسف ( رحمه الله ) لا قصاص على قاتله وقال أبو حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) عليه القصاص إن كان عمدا فإن شاء الإمام قتله وإن شاء أخذ الدية وليس له أن يعفو

مسلمان دخلا دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ شرح المتن يسقط بالشبهات ولهما أن المجهول لا يصلح وليا حقيقة فلا يصلح وليا من حيث الشبهة لأن الشبهة إنما تعتبر في موضع يتصور فيه الحقيقة فإذا لم يتصور الإيجاب للمجهول صار المجهول كالمعدوم ولو انعدم الولي أصلا كان القود للعامة فكذا هذا

قوله الدية في العمد والخطأ لان هذا أمر عارضي وليس بأصلي فلا يبطل به العصمة كالدخول بأمان ولا قصاص في العمد لان القتل وجد في دار الحرب ودار الحرب يورث الشبهة ولأبي حينفة أن الأسير مقهور في دار الحرب فصار تابعا لهم فبطل الإحراز عنهم بخلاف المستأمن لأنه يمكنه القود إلى دار الإسلام فصار محرزا حكما فصار معصوما ثم في المسائل كلها وجب الدية على القاتل دون العاقلة أما إذا كان عمدا فلأن العاقلة لا تعقل العمد وإن كان خطأ فلأن الوجوب على العامة إنما كان لتركهم الصيانة عن الجناية فإن الصيانة عن الجناية كانت واجبة عليهم فإذا لم يفعلوا صاروا كالشركاء في الجناية وههنا لا يجب على عاقلته صيانته لأنهم لا يقدرون على ذلك فلا يثبت الشركة

قوله فالوديعة فيء لأنها في يده التقدير لقيام يد المودع مقامه فإذا صار هو مغنوما صار ماله الذي هو في يده مغنوما أيضا ضرورة

قوله وبطل القرض لانه لا يحتمل إثبات اليد على القرض إلا بواسطة المطالبة وقد بطلت مطالبته ههنا فاختص من عليه الدين بإثبات اليد عليه فيملكه فعلى القاتل الدية في ماله وعليه الكفارة في الخطأ وان كانا سيرين فلا شيء على القاتل الا الكفارة في الخطأ وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) في الاسرين ايضا الدية في العمد والخطأ حربي دخل إلينا بأمان شرح المتن

قوله لورثته لانه لم يصر مغنوما فكذلك ماله

قوله فهو فيء كله اما الاولاد الكبار والمرأة فلا شك لانهم في ايد انفسهم وهم كفار وكذلك الاولاد الصغار لانه لم يصيروا مسلمين بإسلام ابيهم لان الولد انما يصير مسلما باسلام ابيه اذا كان تحت ولاية ابيه والاولاد الذين في دار الحرب ليسوا تحت ولاية ابيهم ليصيروا في معنى نفسه وأما الاموال فلأنها ليست بمعصومة وإن صارت نفسه معصومة فإن قيل يد المودع كيد المودع ايضا فكان تلك الاموال في ديه تقديرا فيجب ان يكون معصوما قيل له نعم لكن في موضع الامكان اذا كان بحال لو اراد اثبات اليد امكنه ذلك فلنا له ذلك

قولنا احرار مسلمون لانهم صاروا مسلمين تبعا لابيهم لان الدار واحدة فلا يملكون بالاستيلاء وأما الأولاد الكبار والمراة تكونون فيئا لانهم بين اهل الحرب فكانوا محلا للاستيلاء وكذلك الاموال التي اودع اهل الحرب لانها لم تصر معصومة لما قلنا وما كان وديعة عند مسلم او ذمي فهو له لانه في يد من يده كيده فيصبر كأنه في يد صاحب المال

قوله فهو له لان يده سبقت على ايدي المسلمين فيكون له

قوله فإنه فيء لانه تابع لدار الحرب محفوظ بيد سلطانهم والتابع لا يوازي الاصل وما ليس في يده ان كان في يد المسلم ان الذمي وديعة فهو له ايضا لان يدهما كيده فيكون ما في ايديهما كأنه في يده وإن كان في يد الحربي يكون فيئا لما قلنا وإن كان في يد المسلم غصبا او في يد الذمي فهو فيء عند ابي حنيفة وعندهما لا يكون فيئا لانه مال المسلم في يد المسلم او الذمي فلا يكون فيئا كما لو كانت وديعة عندهما ولأبي حنيفة ان يد الغاصب يد مانعة متعدية فلا يكون يد المالك فصارت كأنها ليست في احد

فأودع رجلا او اقراضه ثم لحق بدار الحرب فأخذ اسيرا او ظهر على الدار فقتل فالوديعة فيء وبطل القرض وإن قتل ولم يظهر على الدار فالقرض والوديعة لورثته

حربي دخل الينا بأمان وله امرأة في دار الحرب وأولاد صغار وكبار ومال اودع بعضه حربيا وبعضه ذميا وبعضه مسلما فأسلم ههنا ثم ظهر على الدار فهو فيء كله وان اسلم في دار الحرب ثم جاء فظهر على الدار فأولاده الصغار احرار مسلمون وما كان من مال اودعه ذميا او مسلما فهو له وما سوى ذلك فهو فيء وإن اسلم في دار الحرب وظهر شرح المتن

قوله وما في بطنها فيء اما اولاده الكبار فلأنه كافر حربي وأما المرأة فلأنها كافرة حربية واما الجنين ففي مذهبنا فيء وقال الشافعي لا يكون فيئا لان الولد مسلما تبعا لابيه قلنا بلى لكنه رقيق تبعا لأمه والمسلم محل التمليك في الجملة اذا كانت امه رقيقا

قوله ومن قاتل من عبيده فيء لانه لما تمرد على مولاه صار تبعا لهم

قوله فليس عليه شيء لانه حين قتل لم يكونوا تحت يد امام اهل العدل

قوله وان غلبوا الخ يريد به انهم غلبوا على مدينة ولم يجر فيها احكامهم حتى ازعجهم اما عدل واذا كان الامر بهذه الصفة لم تنقطع ولاية امام لاهل العدل عنهم

قوله فإنه يرثه لانه قتله بحق القصاص بحق فلا يثبت منه الحرمان

قوله لا يرث الباغي لان تأويله فاسد والتأويل الفاسد لا ينزل منزلة على الدار فما كان في يده من مال فهو له الا العقار فإنه فيء وما ليس في يده فيء وما في يد مودعه الحربي فهو فيء وأولاده الكبار وامرأته وما في بطنها فيء ومن قاتل من عبيده فيء وأولاده الصغار احرار مسلمون

رجل قتل رجلا وهما من عسكر اهل البغي ثم ظهر عليهم فليس عليه شيء وإن غلبوا على مصر فقتل رجل من اهل المصر رجلا من اهل المصر عمدا ثم ظهر على المصر فإنه يقتص منه له رجل من اهل العدل قتل باغيا فإنه يرثه وان قتله الباغي فقال كنت على حق وانا الآن على شرح المتن الصحيح في حق الاستحقاق ولهما ان هذا القتل يساوي القتل بحق في حق احكام الدنيا حتى لا يجب به الضمان فلا يجب به الحرمان ايضا

قوله بأس لانه محمول على الجهاد لان الظاهر من حال المدني شراء السلاح للجهاد

قوله ويكره ان يبتدي لانه امر بالمعروف في مصاحبته بنص الكتاب قال الله ( تعالى ) { وصاحبهما في الدنيا معروفا }

قوله اباه وكذلك جده من قبل ابيه او امه وان بعد الا انه يضطره إلى ذلك لقوله ( تعالى ) { وصاحبهما في الدنيا معروفا } والمراد الابوان وان كانا مشركين وليس من المصاحبة بالمعروف البداية بالقتل واما اذا اضطره إلى ذلك فهو يدفع عن نفسه ثم الاب كان سببا لايجاد الولد ولا يجوز للولد ان يجعل نفسه سببا لاعدامه بالقصد إلى قتله ن الا ان يضطره إلى ذلك فحينئذ يكون الاب هو المكتسب لذلك السبب بمنزلة الجاني على نفسه

قوله حتى يقتله غيره استدل محمد في الكتاب أي السير الكبير بما روى ان حنظلة بن عامر وعبد الله بن عبد الله بن ابي سلول استاذنا رسول الله حق ورثه وإن قال قتلت وأنا اعلم اني على باطل ولم يرثه وهو قول محمد ( رحمه الله) وقال ابو يوسف ( رحمه الله ) لا يرث الباغي في الوجهين جميعا ويكره بيع السلاح ويكره بيع السلاح من اهل الفتنة في عساكرهم وليس ببيعه بالكوفة ممن لم يعرفه من اهل الفتنة بأس ويكره ان يبتدئ الرجل اباه من المشركين فيقتله وإن ادركه امتنع عنه حتى يقتله غيره ولا بأس ان يسافر بالقرآن إلى ارض العدو -  باب الاسهام للخيل - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل جاوز شرح المتن ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) في قتل ابويهما فلم يأذنهما وعن عمر بن مالك قال قال رجل لرسول الله ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) اني لقيت ابي في العدو فسمعت منه مقالة لك سيئة فقتلته فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) وفي هذا دليل على انه لا يستوجب بقتله شيئا اذا قتله لان النبي ( لم يأمره بشيء والسكوت بعد تحقيق الحاجة اليه لا يجوز وأولى الوجوه ان لا يقصده بالقتل ولا يمكنه من الرجوع اذا تمكن منه في الصف ولا يلجئه إلى موضع ويتمسك به حتى يجيء غيره فيقتله روى محمد في الكتاب حديثا بهذه الصفة قال فهو احب الينا فأما اباحة قتل غير الوالدين والمولودين من ذي الحرم المحرم من المشركين فقد بيناه في الجامع الصغير

قوله ولا بأس الخ قال الطحاوي نهى النبي ( عن ذلك في ابتداء الاسلام انما كان عند قلة المصاحف وفي زماننا كثرت المصاحف -  باب الاسهام للخيل - 

قوله جاوز الدرب قال الخلل الدرب الواسع على السكة وعلى كل مدخل من مداخل الروم درب والمراد ههنا الحد الذي بين دار الحرب ودار الاسلام الدرب فارسا فنفق فرسه او عقر فله سهم فارس وان دخل ارض العدو راجلا ثم اشترى فرسا فله سهم راجل رجل مات قبل الخروج إلى دار السلام فلا شيء له في الغنيمة وإن مات بعد الخروج فله سهمه رجل مات في نصف السنة فلا شيء له في العطاء ويكره الجعل ما كان للمسلمين فيء فإذا لم يكن فلا بأس بأن يقوي المسلمون بعضهم بعضا -  باب الحربي يدخل بأمان متى يصير ذميا - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفية ( رضي الله عنهم ) في حربي دخل بأمان فتقدم اليه الامام في ان يخرج او يكون ذميا فمكث بعد شرح المتن ذلك

قوله فله سهم فارس عند ابي حنيفة يسهم لفرس واحد ولا يسهم لأكثر من ذلك وقال ابو يوسف يسهم لفرسين اذا كان له فرسان ولا يسهم لأكثر من ذلك

قوله فلا شيء له في العطاء ولأنه تبرع فلا يملك قبل القبض وأهله من يعمل لعامة المسلمين كالقاضي والمدرس والمفتي وهذا في زماننا وفي الابتداء كان يعطي لمن له مزية حرمة في الاسلام مثل ازواج النبي ( صلى الله عليه وعلى آليه وسلم واولاد المهاجرين والانصار أو كان عاجزا يحتاج إلى معونة

قوله ويكره الجعل المراد به ان يضرب الامام بالجعل على الناس للغزوة وإنما كره لما فيه شبهة الاجرة وأخذ الاجرة على لجهاد حرام فما يشبه يكون مكروها فإذا لم يكن للمسلمين شيء لا بأس بذلك لوقوع الحاجة إلى الجهاد -  باب الحربي يدخل بأمان متى يصير ذميما - 

قوله فهو ذمي اصل هذا ان الحربي لا يمكن ان يطيل المكث في دارنا ليصير عونا للكفر علينا وانما يمكن بقدر ما يقضي به حوائجه ثم يرجع فاذا دخل سنة فهو ذمي وعليه الخراج حربي دخل بأمان فاشترى ارض خراج فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي حربية دخلت بأمان فتزوجت ذميا صارت ذمية وان دخل حربي فتزوج ذمية لم يكن ذميا والله اعلم شرح المتن ينبغي للامام ان يتقدم اليه في اول ما دخل ويضرب له مدة معلومة على قدر ما يقتضي رأيه ويقول له ان جازوت المدة جعلتك من اهل الذمة فإذا جازوه صار ذميا لانه التزم واستأنف الجزية بحول الحول بعده عليه الا ان يكون شرط عليه انه ان مكث سنة اخذ منه الجزية فيه اخذها حينئذ

قوله فهو ذمي لأنه لما وظف عليه الخراج فقد لزمه حكم يتعلق بالمقام في دارنا

قوله صارت ذمية لانها لزمت المقام معه بخلاف ما لو دخل حربي وتزوج ذمية لم يصر ذميا لانه لا يلزمه المقام معها لانها تبع للزوج وليس هو تبعا لها