كتاب البيوع

كتاب البيوع

-  باب السلم - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل اسلم إلى رجل عشرة دراهم في كرحنطة فقال المسلم اليه شرطت لك رديا وقال رب السلم بل لم تشترط شيئا فالقول قول المسلم اليه وإن قال شرح المتن -  باب السلم - 

قوله فالقول قول رب السلم الاصل فيه انهما اذا اختلفا في الصحة والفساد فإن خرج كلام احدهما مخرج التعنت والعناد كان باطلا وكان القول قول من يدعي الصحة لان قول المتعنت مردود فبقي قول صاحبه بلا معارض وإن خرج مخرج الخصومة قال ابو حنيفة القول قول من يدعي الصحة ايضا اذا اتفقا على عقد واحد وإن كان خصمه هو المنكر وقال ابو يوسف ومحمد القول قول المنكر وإن انكر الخصومة بيانه انه اذا ادعى رب السلم الاجل وأنكر المسلم اليه فالقول قول رب السلم بالاجماع لان كلام المسلم اليه خرج مخرج التعنت لانه ينكر ما ينفعه فتعين الفاسد غرضا له فصار باطلا وان ادعى المسلم اليه الاجل وانكر رب السلم فعند ابي حنيفة القول قول المسلم اليه وعندهما قول رب السلم وان ادعى المسلم اليه شرط الردى وانكر رب السلم الشرط اصلا المسلم اليه لم يكن فيه اجل وقال رب السلم ك بل كان فيه اجل فالقول قول رب السلم رجل اسلم إلى رجل مائتي درهم في كرحنطة مائة منها دين على المسلم اليه ومائة نقد فالسلم في حصة الدين باطل رجل اسلم إلى رجل في حنطة بقفيز لا يعلم معياره فلا خير فيه وان باعه بهذا القفيز جاز وكل شيء اسلم فيه له حمل ومؤنه ولم يشرط مكان الايفاء فهو فاسد وما لم يكن له حمل ومؤنة فهو جائز ويوفيه في المكان الذي اسلم فيه وهذا قول ابي حنيفة ( رضي الله عنه ) وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) وكذلك ماله حمل ومؤنة فهو جائز وان يشرط مكان الايفاء شرح المتن فكلام رب السلم خرج مخرج التعنت فبطل قوله وان ادعى رب السلم شرط الردى وأنكر المسلم اليه الشرط اصلا يجب ان يكون على الاختلاف فعنده القول قول رب المسلم وعندهما القول قول المسلم اليها

قوله باطل اما اذا اطلق السلام بمائتي درهم في كرحنطة ثم قاص المائة بما عليه وادى المائة فلا يشكل لان الفساد ههنا بسبب علم القبض وذلك طار واما اذا اضاف العقد إلى الدين فكذلك لان الدين فكذلك لان الدين لا يتعين اذا كان ثمنا فصار الاضافة والاطلاق سواء

قوله فال خير فيه لان السلم يتأخر التسليم فربما يهلك القفيز فيؤدي إلى المنازعة

قوله في المكان الذي اسلم فيه ما ليس له حمل ومؤنة لا يشترط بيان مكان الايفاء فيه لصحة العقد بالاجماع لكن هل يتعين مكان العقد مكانا للايفاء ذكر ههنا انه يتعين وذلك في كتاب الاجارات انه لا يتعين فإنه قال يوفيه في أي مكان شاء وبه اخذ بعض مشايخنا

قوله فهو جائز هذا الاختلاف مبني على ان مكان العقد هل يتعين مكانا ولا بأس بالسلم في البيض والجوز والفلوس عددا وفي السمك المالك وزنا وضربا معلوما وصغير البيض وكبيره سواء ولا خير في السمك الطري الا في حينه وزمانه وزنا وضربا معلوما ولا خير في السلم في اللحم وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) اذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز ولا بأس بالسلم في طشت او قمقم او خفين او نحو ذلك ان كان يعرف وان كان لا يعرف فلا خير فيه وان استصنع رجل شيئا من ذلك بغير اجل فهو بالخيار ان شاء اخذه وان شاء تركه شرح المتن للايفاء عند ابي حنيفة لا يتعين وعندهما يتعين وعلى هذا الخلاف الاجرة في الاجارات اذا كانت دينا ولها حمل ومؤنة نص عليه في كتاب الاجارات وعلى هذا الخلاف القسمة اذا وقع في احد النصيبين بناء او شيء آخر فزادوا في نصيبب الآخر مكيلا او موزونا دينا مؤجلا وله حمل ومؤنه فإنه بيان مكان ايفاء على هذا الخلاف لهما ان سبب وجود التسليم وجد في هذا المكان فوجب ان يتعين هذا المكان مكان الايفاء كما في بيع العين وكما في الغصب والقرض وكما اذا لم يكن له حمل ومؤنه ولابي حنيفة ان التعيين موجب التعين او ضرورة موجب التسليم ولم يوجد فلا يتعين مكان العقد

قوله والجوز وان اسلم في الجوز كيلا لا بأس به ايضا عندنا خلافا لزفر لانه مما يعلم بالكيل ولا يتفاوت الا باعتبار الصغير والكبير الذي هو هدر بالاصطلاح

قوله والفلوس لان ثمنيتها بطلت باصطلاح المتعاقدين وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد لا يبطل فلا يجوز السلم لان ثمنيته ثبت باصطلاح الناس فلا يبطل باصطلاحها فيه رجل اسلم في كرحنطة فلما حل اجل اشترى المسلم اليه من رجل كرا فأمر رب السلم بقبضه لم يكن قبضا وان امره ان يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه جاز وان لم يكن سلما وكان قرضا فأمره بقبض الكرجاز رجل اسلم فر كر فأمر رب السلم المسلم اليه ان يكيله في غرائر رب السلم ففعل ذلك ورب السلم غائب لم يكن ذلك قبضا ولو اشترى الكر معينا فكاله في غرائر المشتري والمسئلة لحالها كان قبضا شرح المتن

قوله وفي السمك المالح لاستجماع الشرائط فيه وان اسلم فيه عدد لم يجز لانه متفاوت

قوله سواء لاصطلاح الناس على اهدار التفاوت

قوله الا في حينه لانه قد ينقطع في زمان الشتاء فإن كان لا ينقطع يجوز

قوله جاز لانه اسلم في موزون معلوم ألا يرى انه يضمن بالمثل ضمان العدوان ولأبي حنيفة ان المسلم فيه مجهول لتفاوت يقع باختلاف العظم فاذا كان مخلوع العظم فعن ابي حنيفة فيه روايتان

قوله فلا خير فيه لأنه يباع دينا والدين لا يعرف إلا بالوصف وإذا عرف يجوز إذا استجمع سائر شرائط الجواز

قوله فهو بالخيار الخ الاستصناع جائز بإجماع المسلمين وهو بيع عند عامة المشايخ وقال بعضهم هو عدة والصحيح ما قاله عامة المشايخ فإذا صار بيعا فإذا رأه فهو بالخيار ان شاء اخذه وان شاء ترك لانه اشترى شيئا لم يره

قوله فأمره بقبض الكرجاز اصل هذا ان من اترى الحنطة او مكيلا آخر رجل دفع إلى الصائغ دينارا وأمره ان يزيد من عنده نصف دينار فزاد جاز رجل اسلم جارية في كر وقبضها المسلم اليه ثم تقايلا فماتت في يد المسلم اليه فعليه قيمتها يوم قبضها وكذلك لو تقايلا بعد موتها فعليه القيمة أيضا وإن اشتراها بألف درهم فقبضها ثم تقايلا ايضا فماتت في يد شرح المتن المشتري بشرط الكيل بأن اشترى الحنطة على انها عشرة اقفزة او اشترى عشرة اقفزة من هذه الصبرة او اشترى كرا من هذه الصبرة ( والكراسم الأربعين قفيزا ) وقبض ما اشترى لم يكن له ان يتصرف فيه ولا أن يأكله حتى يكيله لانه لو زاد لا يكون له الزيادة بل يكون للبائع ولو انتقص يرجع على البائع بحصة من الثمن فلو جاز البيع او الأكل قبل الكيل ربما يصير بائعا أو آكلا بمال غيره فإن اشترى بشرط الكيل وكالة ثم باعه من غيره بشرط الكيل لا يكتفي بذلك الكيل بل على المشتري الثاني ان يكيليه ثانيا وليس له ان يتصرف قبل الكيل لانه اذا كيل ثانيا عسى ان يزدتاد شيئا فلا يسل له واذا ثبت هذا فنقول

اذا امر المسلم اليه رب السلم ان يأخذ ذلك الكر من البائع اقتضاء لحقه الذي له عليه لا يكون له اخذه حتى يكيل مرتين مرة للمسلم اليه ومرة لنفسه لاجتماع الصفقتين بشرط الكيل بخلاف ما اذا كان قرضا لان القرض اعادة فيكون المقبوض عين حقه في التقدير فيصح القبض من غير كيل فوجب كيل واحد للمشتري قوله لم يكن ذلك قبضا لان الامر يتناول عينا مملوكا للمسلم اليه مستعيرا للغرائر لا مودعا فانقطع يد رب المسلم عن الغرائز فلم يصر قابضا

كان قبضا لأن الأمر يتناول ملك الآمر فيصح وإذا صار البائع وكيلا في امساك الغرائز فبقيت في يد المشتري ببقاء بيد الوكيل عليها ولو كان الغرائر للبائع روي عن محمد انه لا يصير قابضا لان المشتري صار مستعيرا ولم يقبض فلم يصح العارية فلا تصير الغرائر واقعا في يده فلم يصر الوقاع فيها واقعا في يد المشتري

قوله فزاد جاز لانه يصير قرضا ويصير بالاتصال بملكه قابضا بطلت الاقالة وان تقايلا بعد موتها فالاقالة باطلة رجل اسلم إلى رجل عرة دراهم في كرحنطة ثم تقايلا لم يكن له اين يشتري من المسلم اليه برأس المال شيئا حتى يقبضه رجل باع دينارا بعشرة دراهم فباعه الذي عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا بالعشرة فهو جائز والله اعلم بالصواب شرح المتن

قوله فعليه القيمة ايضا لان الإقالة فسخ البيع فيصلح اضافته إلى محل البيع والمسلم فيه محل البيع لان المسلم فيه مبيع كالجارية فيصح اضافة الاقالة اليه بعد هلاك الجارية ابتداء وبقي العقد عليه بعد هلاك الجارية فيفسخ المسلم فيه ويجب عليه ردها فيفسخ في الجارية ضرورة وهو عاجز عن ردها فيجب رد قيمتها

قوله بطلت الإقالة لان محل العقد هي الجارية دون الدراهم فإذا ماتت لم يبق محلا للعقد فلا يصح الفسخ لفوات المحل

قوله لم يكن له الخ لما روى عن ابي سعيد الخدري عن النبي ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) انه قال لرب السلم لا تأخذ الا سلمك او رأس مالك وإنما اراد به السلم حال بقاء العقد او رأس المال حال انفساخ العقد ولان رأس المال اخذه شبيها بالبيع فيثبت حرمة الاستبدال

قوله فاسد لان القبض المعين واجب في بدل الصرف والاستبدال يبطل القبض المعين

قوله فهو جائز لانه اذا اطلق البيع وجب به ثمن يجب تعيينه ووجب بالعقد قبض معين احترازا عن الربا والدين لا يصلح وفاء به فلذلك لم يصر قصاصا وإن تقاصا صح استحسانا عند علمائنا الثلاثة ولم يصح عند زفر

-  باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال لا يجوز بيع المراعي ولا اجارتها ولا بيع سمك في حظيرة لا يستطيع الخروج منها ولا يؤخذ الا بصيد فإن قدر عليه بغير صيد جاز بيعه ولا يجوز بيع النحل ولا بيع الآبق ولا يجوز بيع لين امرأة في قدح حرة كانت او امة ولا شعر الخنزير ويجوز الانتفاع به للخرز ولا يجوز بيع شعر الانسان شرح المتن -  باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز - 

قوله لا يجوز الخ اما البيع فلأنه ورد على ما ليس بملك للبائع ولا هو احق به من المشتري الا اذا احرزه فيملكه فيجوز بيعه وأما الإجارة فلأنها وقعت على استهلاك العين وهو غير مملوك للآجر ولو وقعت على استهلاك العين المملوك للأجر بطلت كمن استأجر بقرة ليشرب لبنها فهذا اولى

قوله ولا بيع سمك الخ سئلت يا امير المؤمنين عن بيع السمك في الاجام ومواضع مستنقع الماء فلا يجوز بيع السمك في الماء لانه غرر وهو الذي يصيده فإن كان يؤخذ باليد من غير ان يصاد فلا بأس ببيعه ومثله اذا كان يؤخذ بغير صيد كمثل سمك في جب فإن كان لا يؤخذ الا بصيد فمثله كمثل طبي في البر او طير في السماء فلا يجوز بيعه لانه غرر وقد رخص بيع السمك في الآجام اقوام وكان الصواب عندنا قول من كرهه حدثنا العلاء العكلي عن عمر رضي الله عنه انه قال لا تبايعوا السمك في الماء فإنه غرر

قوله ولا يجوز بيع النحل لانه من الهوام فلا يجوز بيعه كالزنابير وهذا لان النحل غير منتفع به لكنه منتفع بما يحدث منه وما يصير به منتفعا معدوم والانتفاع به ولا بيع جلود الميتة قبل ان تدبغ فاذا دبغت فلا بأس ببيعها والانتفاع بها ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها وقرنها ووبرها والانتفاع بذلك كله عبد ابق فباعه مولاه من رجل زعم انه عنده فهو جائز فإن قال هو عند فلان فبعني وصدقه فلان فباعه منه لم يجز

رجل باع جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهما ولو اشترى بهيمة على انها ذكر فإذا ذكر فاذا هي انثى صح البيع وله الخيار شرح المتن

قوله حرة كانت او امه وروي عن ابي يوسف انه اجاز بيع لبن الامة قوله للخرز للضرورة لان ذلك العمل لا يأتى بغيره ولا ضرورة إلى تجويز البيع

قوله ولا يجوز بيع شعر الانسان الخ لان الانسان مكرم فلا يجوز ان يكون منه شيء مبتذل وهو طاهر عندنا على الصحيح

قوله قبل ان تدبغ لانه محرم الانتفاع لا لكرامته لقوله ( عليه الصلاة والسلم ) لا تنتفعوا من لميتة بإهاب وهو اسم لغير المدبوغ

قوله ولا بأس الخ الدليل عليه ما اخرجه الدارقطني عن ابن عباس انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر الصوف فلا بأس واخرج عن ابن عباس سمعت رسول الله يقول قال الله قل لا اجد في ما اوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة الخ ان كل شيء من الميتة حلال الا ما اكل فاما الجلد والشعر والقرن والصوف والسن والعظم فكله حلال لانه لا يذكى وفي اسنادهما ضعف والسر في هذه على ما ذكره الشرنبلالي وغيره ان نجاسة الميتة ليست لعينها بل لما اختلط به من الدم والرطوبات النجسة فما رجل باع إلى النيروز او إلى المهرجان او إلى الحصاد والدياس او إلى الجزاز فالبيع فاسد فإن كفل إلى هذه الاوقات جاز سفل وعلو بين رجلين انهدما فباع صاحب العلو علوه لم يجز وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل اذا اشترى عبدا بخمر او خنزير شرح المتن اختلطت به كاللحم والشحم يكون نجسا وما لم يختلط به كالعظم والشعر يكون طاهرا وذكر صاحب الهداية غيره ان هذه الاشياء ليست بميتة لانها عبارة عما حل فيه الموت بغير وجه شرعي والموت لا يحل الا في ما يحل فيه الحياة وهذه الاشياء لا حياة فيها بدليل انها لا تتألم بقطعها الا بما يتصل به فلا يحلها الموت وفي الدليلين انظار وأفكار قد فرغنا عنها في السعاية في كشف ما في شرح الوقاية

قوله فهو جائز لان النهي ورد عن بيع الأبق مطلقا وهو ان يكون آبقا في حق المتعاقدين والمأخوذ ليس بأبق في حق احد المتعاقدين وهو المشتري

قوله فلا بيع بينهما لان الذكر والانثى من بنى آدم جنسان مختلفان لتفوات المعاني فتعلق العقد بالمسمى وهو معدوم

قوله صح البيع لان الذكر والانثى في غير بني آدم جنس واحد لتوافق المعنى فيتعلق العقد بالمشار اليه وهو موجود فيصح العقد ويثبت الخيار له ان كان الموجود انقص

قوله جاز لان الاجل صفة الدين والاصل في البيع هو الثمن وذلك لا يحتمل شيئا من الجهالة فكذا ما جعل وصفا له والدين في الكفالة يحتمل جهالة مستدركة فكذا ما جعل وصفا له والدين في الكفالة يحتمل جهالة مستدركة جهالة مستدركة فكذا ما جعل وصفا له

فقبضه واعتقه او وهبه فهو جائز وعليه القيمة مسلم امر نصرانيا ببيع خمر او شرائها فهو جائز وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يجوز على المسلم

رجل اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فليس للبائع ان يأخذها حتى يرد الثمن وان مات البائع فالمشتري احق بها حتى يستوفي الثمن رجل باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري فعليه قيمتها شك يعقوب ( رحمه الله ) في الرواية وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) ينقض البناء ويرد الدار رجل شرح المتن

قوله لم يجز لان البيع انما يرد على عين هو مال او شبه مال ولم يوجد ذلك ههنا لان الهواء ليس بعين مال عند الناس لان عين المال يتصور قبضه واحرازه وهذا لا يتصور احرازه وقبضه

قوله باطل اما اذا كان المراد بالطريق والمسيل الرقبة فإنما فرقا لمكان الجهالة لان الطريق معلوم الطول والعرض فيكون معلوما غائبا فجاز البيع والتملك والمسيل مجهول غالبا لان مقدار ما يشغله الماء مجهول وإن كان المراد بالطريق حق المرور ففي ذلك روايتان ذكر في كتاب القسمة ان ليحق المرور قسطا من الثمن فهذا دليل جواز بيعه وفي رواية لا يجوز بيعه وهو في الزيادات واما حق المسيل فلا يجوز بيعه اما اذا كان المسيل على السطح فانه نظير حق التعلي على السفل وان كان على الارض فإنما يفارق حق المرور بسبب الجهالة

قوله فهو جائز لان البيع الفاسد ينعقد مفيدا للملك عند اتصال القبض به

قوله حتى يستوفي الثمن لان المبيع مقابل بالثمن فصار محبوسا به

اشترى دارا فباعها قبل القبض فهو جائز وهو قول ابي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد ( رحمه الله ) لا يجوز

سلطان اكره رجلا حتى باع عبد اله او وهب لم يجز وان اكرهه على طلاق او عتاق او نكاح فهو جائز رجل اشترى جارية بألف درهم ولم ينقد الثمن ثم باعها من البائع بخمسمائة درهم قال البيع الثاني باطل رجل اشترى جارية جارية بخمسمائة وقبضها ثم باعها واخرى معها من البائع قبل كالرهن في الدين فصار احق بالعين من البائع حتى يسلم له ماله ودل ذكر قبض المشتري مطلقا على ان المشتري شراء فاسدا اذ اخذ الثمن منه صح قبض المبيع بعد الافتراق بغير اذن البائع لان كل بائع راض بقبض المبيع عند قبض الثمن

قوله وقال يعقوب ومحمد الخ ذكر في كتاب الشفعة ان الشفيع يأخذها بالشفعة بقيمتها عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد لا شفعة فيها ولم يذكر الشك هناك كفي الرواية وكذلك الغرس على هذا الخلاف لهما ان حق البائع فوق الشفيع الا ترى ان هذا يصح بلا رضاء ولا قضاء وذلك لا يصح الا بقضاء او برضاء ثم ذلك الحق لا ينقض بالبناء والغرس فهذا اولى وله ان هذا امر حصل بتسليط البائع وهو من جنس ما يدوم فينقطع حق الاسترداد ولا كذلك الشفيع وأما شك يعقوب في الرواية يريد به انه سمع منه ام لا وحتى ابطل مشايخنا الاختلاف لكن ذكر في كتاب الشفعة في غير موضع من غير شك

قوله لم يجز فاذا اتصل به قبض افاد الملك عند علمائنا الثلاثة كسائر البيعات الفاسدة وقال زفر لا يفيد كالبيع بشرط الخيار

قوله البيع الثاني باطل لما روى ان زيد ابن ارقم رضي الله عنه باع جارية من امرأة بثمان مائة درهم ثم اشتراها منها بستمائة فبلغ ذلك عائشة ( رضي الله عنها ) ان ينقده الثمن بخمسائة فالبيع بخمسمائة فالبيع جائز في التي لم يشترها من البائع ويبطل في الاخرى

رجل اشترى جارية شراء فاسدا وتقابضا فباع الجارية وربح فيها تصدق بالربح ويطيب للبائع ما ربح في الثمن وكذلك رجل ادعى على آخر مالا فقضاه اياه وتصادقا انه لم يكن عليه شيء وقد ربح المدعي في الدراهم رجل اشترى جارية في عنقها طوق قيمته الف مثقال وقيمة الجارية شرح المتن الله عنها ) فقالت ان الله ابطل حجة وجهاده ان لم يتب وفي رواية دخلت ام ولد زيد على عائشة فقالت اني بعت من زيد غلاما بثماني مائة درهم نسيئة واشتريته بستمائة نقدا فقرأت عائشة آية الربا فقالت المرأة لعائشة ارأيت لو اخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل فقال عائشة فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف دل قول عائشة هذا على حرمة مثل هذه المعاملة لا سيما وقول الصحابي في ما لا دخل للاجتهاد فيه محمول على التوقيف عن النبي ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم )

قوله ويبطل في الاخرى لان الفساد في التي اشتراها كان لاجل الربا من حيث الشبهة على ما عرف فلم يظهر ذلك في ما ضم اليها

قوله ويطيب الخ جملته ان الخبث نوعان خبث لعدم الملك ظاهرا وخبث في الملك لفساد المال نوعان ما يتعين وما لا يتعين فإن كان الخبث لعدم الملك يعمل في النوعين جميعا حتى لا يطيب الربح كالمودع والغاصب اذا تصرفا في العرض والنقد وربما لا يطيب بهما الربح الا ان الخبث في الارض حقيقة لتعلق العقد بمال غيره ظاهرا استحقاقا والخبث في النقد شبهة لتعلق العقد به جوازا وسلامة المبيع به وان كان الخبث لفساد يعمل في ما الف مثقال بألفي مثقال فضة ونقده من الثمن الف مقال ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة وكذلك لو اشتراها بالفي مثقال الف نسئية والف نقد فالنقد ثمن الطوق وجل باع ام ولده او مدبرته فماتا في يد المشتري فلا ضمان عليه وقال ابو يوسف ومحمد (رحمهما الله ) عليه قيمتها -  باب البيع فيما يكال او يوزن - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل شرح المتن باع يتعين ولا يعمل في ما لا يتعين حتى يطيب الربح فيه

قوله وكذلك الخ لان هذا ملك فاسد لانه بمنزلة بدل المستحق لان وجود الدين بالتسمية فإن تصادقا بعد التسمية صار بمنزلة موجود مستحق ففسد به الملك ولم يبطل

قوله ثمن الفضة لان قبض حصة الفضة واجب في المجلس شرعا وقبض الباقي ليس بواجب والتسليم مطلق ولا تعارض بين الواجب وغيره والظن بالمسلم ان يؤدي ما اوجب عليه الشرع قوله ثمن الطوق لان الشرع حرم التأجيل في الصرف وأطلقه في غيره والظن بالمسلم ان لا يفعل بالباطل

قوله عليه قيمتها لان هذا مقبوض بجهة البيع فكان هذا مضمونا ملحاق بالمقبوض من الاموال ولأبي حنيفة ( رحمة الله ) ان جهة البيع ملحق بحقيقة البيعه لكن فيما يحتمل حكم الحقيقة خلفا عن ذلك بالقيمة اما فيما لا يحتمل فلا كما في المكاتبة -  باب البيع فيما بكال او يوزن - 

قوله او باع الخ أي لا بأس بذلك لان الشحم واللحم والالية اجناس رطلين من شجم البطن برطل من اليه او باع رطلين من لحم برطل من شحم البطن او بيضة ببيضتين او جوزة بجوزتين او فلسا بفلسين او تمرة بتمرتين يدا بيد بأعيانها يجوز وهو قول ابي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد ( رحمه الله ) لا يجوز فلس بفلسين ويجوز تمرة بتمرتين وكل شيء ينسب إلى الرطل فهو وزني رجل اشتى شيئا مما يكال او يوزن او يعد فباعه قبل ان يكله او يزنه او يعده فالبيع فاسد فيما يكال او يوزن وإن اشترى شيئا مذارعة فباعه قبل الذرع جاز شرح المتن مختلفة لاختلاف الصور والمعاني اختلافا فاحشا كل واحد لا يصلح لما يصلح له الآخر

قوله او بيضة الخ لان ربا الفضل انما يظهر عند وجود الجنس والقدر بالكيل الوزن ولم يوجد القدر حتى لو كان احدهما نسئية لم يجز لان الجنس بإنفراده يحرم النسأ

قوله لا يجوز الخ لو باع فلسا بفلسين فالمسالة على اربعة اوجه اما ان يكون الكل ديونا او احد العوضين دينا او كان الكل اعيانا فإن كان الكل ديونا لم يجز بوجهين احدهما ان الجنس بانفراده يحرم النسأ والثاني ان بيع الدين بالدين باطل وكذلك اذا كان احد العوضين دينا لم يجز لاحد الوجهين وان كان الكل اعيانا جاز عند ابي حنيفة وابي يوسف استحسانا وقال محمد لا يجوز وحاصل الخلاف راجع إلى حرف وهو ان التعيين هل يصح عندهما يصح عند محمد لا يصح

قوله فهو وزني حتى اذا بيع كيلا بكيل في غير الاواقي سواء بسواء بطل البيع لان الاواقي قدرت بطريق الوزن فصار وزنيا فأما سائر المكائيل ما قدرت بالوزن فان باع الموزون بعضها ببعض بذلك الكيل الذي لم يقدر بالوزن كان مجازفة فيبطل

قوله فالبيع فاسد أي اشتراه على انه كذا قفيزا او موازنة بأن اشتراه رجل اشترى شيئا مما يكال او يوزن ن فوجد ببعضه عيبا رده كله او اخذه كله وان استحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي وان كان ثوبا فله الخيار رجل اشترى زيتا على ان يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا فهو فاسد وان اشترى على ان يطرح عنه بوزن الظرف جاز رجل اشترى عشرة اذرع من مائة ذراع من دار او حمام فالبيع فاسد وقال ابو يوسف ومحمد  رحمهما الله ) هو جائز وان اشترى عشرة اسهم من سهم جاز في قولهم جميعا شرح المتن على انه كذا منا ان لم يقبض لم يجز التصرف فيه وان قبض لم يجز التصرف له الا بعد الكيل والوزن لنهى النبي ( صلى الله عله وعلى آله وسلم ) عن بيع الطعام حتى يجري فيها صاعان صاع البائع وصاع المشتري وههنا لم يجر صاع المشتري

قوله جاز لان الذرع صفة الا ترى إلى انه اذا ذرع فازداد لم يلزمه الزيادة ولو انتقص لم يرجع بشيء فلم يكن في ذلك جهالة واما العدديات فلم يذكر جوابه في الكتاب وروى عن ابي حنيفة انه ابطل البيع قبل العدد وروى عنهما انهما أجازا لهما ان العهد نظير الذرع حتى لا يجري الربا بين المعدودين وابو حنيفة يقول ان المعدود ان لم يكن مال الربا لكنه ساوى المكيل والموزون في المعنى الذي تعلق به الفساد وهو جهالة المبيع لاحتمال الزيادة والنقصان فإن من اشترى جوزة على انه الف فوجده الفين يلزمه رد الزيادة وان انتقص رجع بحصته من الثمن

قوله او اخذه كله تأويله انه اذا كان في وعاء واحد لان تمييز المعيب من غير المعيب يوجب زيادة عيب فيصير ردا بعيب حادث رجل اشترى دارا على انها الف ذراع فوجدها اكثر فهي كلها له ولو اشتراها على انها الف كل ذراع بدرهم فزادت فهو بالخيار ان شاء اخذها وزاد في الثمن بحساب ذلك وان شاء تركها وان نقصت اخذها بحصتها ان شاء وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) الثوب بمنزلة الدار رجل باع ذراعا من ثوب من اوله على ان يقطعه البائع او المشتري او لم يذكرا قطعا فالبيع باطل شرح المتن

قوله فلا خيار له لان الشركة فيه لا يعد عيبا حتى لو كان ثوبا كان له الخيار

قوله فهو فاسد لان هذا شرط يخالف مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان يطرح عنه مقدار وزن الظرف أي مقدار كان فإذا شرط ان يطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا كان هذا شرطا يخالف مقتضى العقد فيكون مفسدا للعقد

قوله هو جائز لان عشرة اذرع من مائة ذراع من الدار يكون عشرة الدار فصار كما لو اشترى عشرة اسهم من مائة سهم وله ان الذراع اسم لما يذرع به الممسوح وقد استعير لما يحله ويجاوره وهو العين الذي يحله الذراع وأنه مجهول لان الشائع لا يحله الذراع فلم يصح ان يستعار للشائع ولا كذلك السهام الا ترى ان ذراعا من مائة اذرع وذراعا من عشرة سواء وسهم من عشرة اسهم لا يوازيه سهم من مائة اسهم

قوله رجل اشترى الخ اصله أن لذراع في ما يذرع بمنزلة الصفة في الاعيان لانه طول الدار وطول الشيء صفته والصفة تابعة فيستحق باستحقاق المتبوع لكنه يحتمل ان يكون اصلا مقصودا الأن وجوده مزيد في قدر الاصل وفي قيمته وهو منتفع به فإذا قابل كل ذراع بكذا صار اصلا واذا لم يقابل كل ذراع بكذا بقي تبعا فان زاد في الذرعان سلم المشترى من غير خيار وان انتقص خير المشتري من غير حط شيء وبمنزلة من اشترى عبدا على انه معيب فوجده سليما لم يخير فان استحقه سليما فوجده معيبا خير وان قابل كل ذراع بكذا حتى صار اصلا مقصودا فإن ازداد خير المشتري لانه نفع يشعر به ضرر وان انتقص خير رجل اشترى ثوبا كل ذارع بدرهم ولا يعلم عدد الذرعان فالبيع فاسد فإذا علم فهو بالخيار ان شاء اخذ وان شاء ترك وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يلزمه الثوب كل ذراع بدرهم علم او لم يعلم رجل اشترى طعاما كل قفيز بدرهم فالبيع وقع على قفيز فإن كاله ودفع اليه كل شرح المتن ايضا لانه وإن قل الثمن فقد انتقص الجميع وكذلك الثوب والخشب وسائر ما يذرع

قوله رجل باع الخ لان البائع لا يقدر على التسليم الا بضرر فإن القطع لا ينفك عن الضرر بالباقي وذلك مما لا يلزم البائع لأن الضرر لا يلحق بالعقد فإذا لم يلزم الضرر صار التسليم كبيع الجذع في السقف والفص في الخاتم الا ان يقطعه البائع برضاه فيسلم قبل نقض البيع لانه الآن ينقلب صحيحا

قوله من أوله فائدته أنه أراد به ذرعا من ثوب صحيح يعد قطعة نقصانا بالباقي في العادات فإن كان لا يعد قطع بعضها ضررا بالباقي يجب أن يصح بيعه

قوله يلزمه الخ لان طريق المعرفة قائم ولابي حنيفة ان الثمن كله مجهول فهما اعتبرا طريق المعرفة وطريق المعرفة بمنزلة قيام المعرفة في حق جواز البيع وأبو حنيفة اعتبر حقيقة المعرفة ولم يوجد فصار كبيع الشيء برقمه واذا علم جملة الذرعان صح ولم يقد ذلك بالمجلس والصحيح انه اذا علم في مجلس العقد صح اما بعد الافتراق قفلا لان الفساد داخل في صلب العقد وهو جهالة الثمن ولساعات المجلس حكم ساعة واحدة

قوله رجل اشترى طعاما الخ هذا على وجهين اما ان يقول بعت منك هذا الطعام كل قفيز بدرهم او يقول بعت كل قفيز من هذا الطعام بدرهم والجواب فيهما واحد ان البيع في الكل لا يجوز عند ابي حنفية لما سبق ذكره ان جملة الثمن مجهول لكن يجوز في قفيز واحد الا ان يكيله ويعلمه في المجلس فيجوز في الكل لانه لما لم يصح البيع في الكل صرفه إلى الادنى الا ان البيع قفيز بدرهم جاز وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) البيع جائز على جميع الطعام كل قفيز بدرهم رجل اشترى سمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة ارطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة ارطال فالقول قول المشتري -  باب اختلاف البائع والمشتري في الثمن - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل اشترى عبدين وقبضهما فمات احدهما فاختلفا في الثمن فالقول قول شرح المتن المشتري في ذارع من الثوب لا يصح وفي قفيز من الطعام يصح

قوله فالقول قول المشتري لانه ان وقع الخلاف في مقدار الثمن فقال البائع وهو خمسة وتسعون وقال المشتري تسعون كل القول قول المشتري لانه منكر الزيادة وان وقع الاختلاف في عين الزق كان القول قوله ايضا لان الاختلاف وقع في تعيين المقبوض فكان القول قول القابض كالمودع والغاصب -  باب اختلاف البائع والمشتري في الثمن - 

قوله وقال محمد الخ محمد مر على اصله لان عنده الهلاك لا يمنع التحالف ولابي يوسف ان المانع هو الهلاك فيتقدر الامتناع بقدره ولابي حنيفة ان التحالف بعد القبض ثبت نصا عند قيام السلعة وهو اسم لجميع اجزائه ولم يوجد فلا يجري التحالف ثم قال في الكتاب الا ان يشاء البائع ان يأخذ الحي ولا شيء له أي لا يأخذ من ثمن الميت شيئا واختلف المشايخ فيه منهم من قال اراد انه لا يأخذ شيئا من ثمن الميت اصلا ومنهم من قال اراد ان لا يأخذ شيئا من الزيادة التي يدعيها البائع من الثمن في حق الميت بل يأخذ ما يقربه المشتري وهو الصحيح لان البائع لا يترك من ثمن الميت ما اقر به المشتري وإنما يترك دعوى الزيادة إلا ان يشاء البائع ان يأخذ الحي ولا شيء له وقال ابو يوسف ( رحمه الله ) القول قول المشتري في الهالك ويتحالفان على الباقي ويترادان وقال محمد ( رحمه الله ) يتحالفان عليهما وعلى المشتري قيمة الهالك ز رجل اشترى جارية وقبضها ثم تقابلا ثم اختلفان في الثمن فإنهما يتحالفان ويترادان ويعود البيع الاول رجل اشترى عبدين وقبضهما ثم رد احدهما بالعيب وهلك الآخر عند المشتري فعليه ثمن الهالك ويسقط ثمن الذي رد اذا لم يؤد وينقسم الثمن على قيمتهما رجل اسلم عشرة دراهم شرح المتن في

قوله ثم اختلفوا في الاستثناء من المشايخ قال من انه منصرف إلى التحالف ومنم من قال إلى يمين المشتري وهو الصحيح لان المذكور يمين لمشتري لا ترك التحالف فمن مال إلى القول الاول في قوله لا شيء له قال ههنا الاستثناء منصرف إلى التحالف يعني ان البائع اذا رضي ان لا يأخذ شيئا سوى الحي يتحالفان لانه حينئذ صار الحي كل المبيع ومن مال إلى القول الثاني ( وهو الصحيح ) لا بد ان يقول هذا الاستثناء منصرف إلى يمين المشتري

قوله فانهما يتخالفان لان التحالف وان كان ثابتا بالسنة في البيع ن والاقالة فسخ في حق المتعاقدين الا ان التحالف قبل قبض المبيع ثبت استحسانا بمعنى معقول وهو ان البائع يدعي الزيادة في الثمن والمشتري ينكره والمشتري ينكر وجوب تسليم المبيع اذا ادى قدر ما اقربه من الثمن والبائع ينكره فوجب تحليف كل واحد منهما فإذا تحالفا وقع التعارض فوجب رد كل واحد منهما إلى رأس ماله وهذا المعنى موجود ههنا لان وضع المسئلة في ما اذا لم يقبض الجارية بحكم الاقالة فصار التحالف معقولا

قوله وينقسم الثمن على قيمتهما فإن اختلف البائع والمشتري فادعى المشتري الاقل والبائع الاكثر فالقول قول البائع وان اقاما البينة فالبينة بينته ايضا كر حنطة ثم تقابلا ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المسلم اليه ولا يعود السلم -  باب في خيار الرؤية وخيار الشرط - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل اشترى طعاما لم يره وقال قد رضيته ثم رآه فلم يرضه فله ان يرده فإن وكل وكيلا بقبضه فقبضه ونظر اليه لم يكن له ان يرده الا من عيب وان ارسل رسولا وقبضه فله ان يرده وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمها الله ) الوكيل شرح المتن

قوله ولا يعود السلم لأن الاقالة في السلم لا يحتمل الفسخ لان المعقود عليه دين قد يسقط فلا يحتمل العود الا ترى انه لو كان رأس المال عوضا فرده بالعيب وهلك قبل التسليم إلى رب السلم لا يعود وفي بيع العين يعود -  باب في خيارة الرؤية وخيار الشرط - 

قوله فله ان يرده لان الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق فلم يعتبر فلم يلزمه لانه بناء عليه ولو فسخه قبل الرؤية صح الفسخ لان العقد غير لازم مخل في الرضا لا للخيار فيملك الفسخ قبل الرؤية لعدم لزومه

قوله وقال ابو يوسف ومحمد الخ اصل المسئلة ان الوكيل بالقبض يملك ابطال خيار الرؤية عند ابي حنيفة بأن يقبض وهو ينظر اليه فإذا قبضه مستورا ثم اراد بعد ذلك ابطال الخيار فليس له ذلك وقالا لا يملك ابطال الخيار بوجه ما لانه وكيل بالقبض وابطال الخيار ليس من القبض الا يرى انه لا يبطل خيار العيب ولا خيار الشرط ولابي حنيفة انه مالك للقبض فيملك اتمامه واتمام القبض ههنا بإبطال الخيار لانه يمنع تمام القبض قبل الرؤية فكأنه غير مقبوض ولما كان كذلك ملك القبض التام والناقص جميعا فإذا قبض وهو ينظر اليه صلح القبض دلالة على الرضا بخلاف خيار العيب لانه لا يملك القبض وأما الرسول فنائب عن المرسل في نفس القبض فانتسب إلى المرسل فيكون إلى المرسل اتمامه بمنزلة الرسول وله ان يرده وابطال الخيار ليس من القبض رجل اشترى عدل زطي ولم يره فباع منه ثوبا او وهبه وسلمه ولم يرده شيئا منها الا من عيب وكذلك خيار الشرط رجل اعمى اشترى فنظره جسه ان كان مما يجس وقال ابو يوسف ( رحمه الله ) ان كان الأعمى في موضع لو كان بصيرا لرآه فقال قد رضيته لم يكن له ان يرده شرح المتن

قوله لم يرد شيئا منها الخ لان خيار الرؤية والشرط يمنعان تمام الصفقة من قبل ان الرضا لا يتكامل ولا كذلك خيار العيب

قوله فنظره جسه فيما يجس والشم فيما يشم والذوق فيما يذاق لان هذه الاشياء تعمل عمل العيان في حقه لانه يفيد العلم بالمعقود عليه فقام مقام المعاينة وإن كان شيئا لا يتأتى فيه هذه الاشياء كالعقار بوكل بصيرا بالقبض عند ابي حنيفة

قوله لم يكن له ان يرده لانه اذا قام في مكان لو كان بصيرا لرآه فقد تشبه بالرائي فيقوم التشبه مقام الرؤية باعتبار الحاجة الا انهما يقولان ان هذه الاسباب دليل المعرفة الا انها دون العيان ن فكان اعبتار الحقيقة القاصرة اولى من اعتبار التشبه

قوله وأيهما نقض انتقض وان اجازه احدهما ونقضه الآخر فالسابق اولى وان خرج كلاهما معا قال محمد في كتاب البيوع ان تصرف الموكل اولى نقضا كان او اجازة وقال في الماذون ان النقض اولى

قوله فعلى المشتري قيمته لان العقد وان لم يوجب الملك للمشتري فلا ينزل من المقبوض بسوم الشراء رجل اشترى عبدا واشترط الخيار لغيره فأيهما اجاز جاز وأيهما نقض انتقض رجل باع عبدا على انه بالخيار ثلاثة ايام فقال في الثلاث قد رددته بغير محضر من المشتري لم يكن ذلك نقضا وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال ابو يوسف ( رحمه الله ) هو نقض فإن مات في الثلاث بعد القبض فعلى المشتري قيمته وان مات بعد الثلاث فعليه الثمن وان كان الخيار للمشتري فمات في الثلاث او مضت الثلاث ولم يقل شيئا او اجاز في الثلاث فعيله الثمن وان اشترط الخيار اربعة ايام فالبيع فاسد وان اجاز في الثلاث جاز وكذلك ان كان الخيار للبائع وقال ابو يوسف ومحمد شرح المتن

قوله فعليه الثمن لانه قد تم العقد بمضي الايام الثلاثة فيجب المسمى

قوله وان كان لخيار للمشتري الخ اصله ان تعيب المبيع يبطل خيار المشتري ولا يبطل خيار البائع والموت لا يخلوا من مقدمة عيب

قوله لم يفسد النكاح هذا بناء على ان خيار المشتري يمنع دخول السلعة في ملكه عند ابي حنيفة وعندهما لا يمنع وثمرة الخلاف يظهر في مسائل منها ان المشتري اذا كان ذا رحم محرم منه لم يعتق عليه عند ابي حنيفة وخياره على حاله وعندهما يتعق ويبطل خياره ومنها ان المشتري اذا كان جارية قد ولدت منه بالنكاح لم تصر ام ولده عند ابي حنيفة وخياره على حاله وعندهما تصير ام ولده ويبطل خياره ومنها ما ذكر في الكتاب ان المشتري اذا كانت امرأته لم يفسد النكاح عد ابي حنيفة خياره على حاله وعندهما يفسد النكاح والخيار على حاله فإن وطئها في مدة الخيار قبل الاختيار ينظر ان كانت بكرا فنقصها الوطء صار مختارا بالاجماع اما عند ابي حنيفة ( رحمه الله ) فلأجل النقصان وعندهما للنقصان والموطئ جميعا وان كانت ثيبا لم ينقصها الوطء لا يصير مختارا عند ابي حنيفة ( رحمه الله ) لأنه النكاح لأن النكاح عنده (رحمها الله ) ان اشترط الخيار عشرة ايام او اكثر جاز فلو اسقط هذا الخيار قبل مضي الثلاث عن ابي حنيفة ( رضي الله عنه ) ينقلب جائزا

رجل اشترى امرأته على انه بالخيار ثلاثة ايام لم يفسد النكاح وإن وطئها فله ان يردها وقال ابو يوسف ومحمد (رحمهما الله ) يفسد النكاح وإن وطئها لم يردها رجل باع عبدين بألف على انه بالخيار في احدهما ثلاثة ايام فالبيع فاسد وإن باع كل واحد منها بخمس مائة على أنه بالخيار في أحدهما بعينه جاز رجل باع عبدا واحدهما بالخيار فصدقة الفطر على الذي العبد له رجل اشترى احد ثوبين على ان يأخذ ايهما شاء بعشرة هو بالخيار شرح المتن قائم وعندهما يصير مختارا لانه وطئها بملك اليمين لان النكاح مرتفع عندهما

قوله رجل باع الخ المسئلة على اربعة اوجه احدها ان لا يعين الذي فيه الخيار ولا يفصل الثمن الثاني ان يعين الذي فيه الخيار ولا يفصل الثمن والثالث ان لا يعين الذي فيه الخيار ويفصل الثمن والرابع ان يعين الذي فيه الخيار ويفصل الثمن والبيع في الوجوه كلها فاسد الا في الوجه الاخير اما الاولى فلجهالة المبيع والثمن لان الخيار يمنع العقد حكمه ولا يمنع وقوع العقد فصار الذي فيه الخيار غير داخل في الحكم فبقي الآخر وحده في الحكم وهو مجهول وثمنه مجهول وأما الثاني فلأن الذي فيه الخيار غير داخل في الحكم وثمنه مجهول لأنه يثبت بطريق الحصة بالتقسيم وأما الثالث فلأن الذي فيه الخيار غير داخل وهو مجهول واما الرابع فلأن المبيع والثمن معلوم فلا يفسد

قوله على الذي العبد له معناه انه يبقى اذا كان الخيار للبائع لعدم خروجه عن ملكه فكان لفظه الصيرورة في حقة مجازا عن البقاء

قوله وكذلك الثالثة هذا استحسان والقياس ان يفسد في الثوبين والثلاثة لان المبيع مجهول ذلك مفسد وجه الاستحسان ان هذا بمعنى ما

ثلاثة ايام فهو جائز وكذلك الثلاثة وان كانت اربعة اثواب فالبيع فاسد

رجل اشترى دارا على انه بالخيرا فبيعت دار بجنبها فأخذ بالشفعة فهو رضا رجلان اشتريا غلاما على انهما بالخيار فرضي احدهما فليس للآخر ان يرده وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) له ان يرده رجل اشترى جارية على انه ان لم ينقده الثمن إلى ثلاثة ايام فلا بيع بينهما فهو جائز وان اشترط اربعة ايام فالبيع فاسد عن أبي حنيفة وأبي يوسف ( رحمهما شرح المتن جاءت به السنة وهو شرط الخيار ثلاثة ايام فإن ذلك يخالف موجب العقد شرعا لكنه لما كان مستدركا جوز لحاجة العباد إلى دفع الغبن فكذلك الحاجة ههنا موجودة والجهالة غير مفضية للمنازعة والحاجة تندفع بالثلاث لان الاشياء ثلاثة انواع جيد ن وردي ووسط ورغائب الناس فيه مختلفة فيحتاج إلى الثلاثة ثم هل يشترط ان يكون في هذا العقد خيرا الشرط مع خيار التعيين اختلف المشايخ فيه منهم من قال يشترط وهو المذكور في هذا لكتاب ومنهم من قال لا وهو المذكور في الجامع الكبير

قوله فهو رضا لان طلب الشفعة دليل الملك فإذا صار مختارا وقع له الملك

قوله فهو جائز لانه اتي بتفسير خيار الشرط

قوله عند ابي حنيفة وأبي يوسف اما عند ابي حنيفة اعتبارا بالملحق به وهو خيار الشرط فإن نقد في الثلاث فالبيع جائز استحسانا اعتبارا بالملحق به ايضا وقال محمد ( رحمه الله ) يجوز اربعة ايام او اكثر اعتبارا بأصله وأبو يوسف ( رحمه الله ) اتبع السنة وفي الاصل وردت السنة بالزيادة على ثلاثة ايام وهو (رحمه الله ) فإن نقد الثمن في الثلاث فالبيع جائز وقال محمد رحمه الله ) يجوز اربعة ايام واكثر منه

 

-  باب في المرابحة والتولية - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل اشتر ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه فإن باعه بربح طرح عنه كل ربح ربح فيه قبل ذلك وان كان استغرق الثمن لم يبعه مرابحة وقال ابو يوسف ومحمد شرح المتن حديث عبد الله بن عمر ( رضي الله عنهما ) وفي الفرع وردت السنة بثلاثة ايام وهو المروي عن ابن عمر انه اجاز البيع بهذا الشرط -  باب في المرابحة والتولية - 

قوله رجل اشترى الخ صورة المسئلة اذا اشترى ثوبا بعشرة وقبضه ثم باعه من غيره مرابحة بخمسة عشرة وسلم المبيع ونقد الثمن ثم اشتراه بعشرة فإن اراد ان يبيعه مرابحة يحط الربح الذي ربح قبل ذلك وهو خمسة وبيعيه مرابحة على خمسة لكن لا يقول اشتريته بخمسة فإنه يكون كاذبا لكن يقول قام علي بخمسة والان ابيعه بربح كذا وعندهما يبيعه مرابحة على عشرة لهما ان هذا شراء جديد فوجب ان تبتني عليه المرابحة لان المرابحة بيع ما اشترى بمثل ما اشترى وزيادة وله ان بيع المرابحة يمتنع بالشبهات كما يمتنع بالحقيقة الا ترى ان من اشترى شيئا بثمن مؤجل لم يجز له ان يبيعه حالا مرابحة على ذلك الثمن لان الاجل له حق يزاد به في الثمن لأجله فصار لبعض الثمن شبهة المقابلة به فالحق بحقيقة المقابلة فصار كأنه اشترى شيئين فباع احدهما بثمنين مرابحة

قوله وكذلك لان العقد الذي جرى بين العبد والمولى صحيح له شبهة العدم وإنما صح لقيام الدين مع قيام المانع من الصحة فاورثت شبهة فإذا صار كالعدم صار العبد بالعقد الاول مشتريا للمولى فكأنه اشتراه له بالوكالة في الفصل الاول وفي الفصل الثاني بائعا للمولى كأنه يبيعه للمولى فاعتبر العقد الاول ( رحمهما الله ) يبيعه مرابحة على الثمن الآخر عبد مأذن عليه دين يحيط برقته اشترى ثوبا بعشرة دراهم فباعه من المولى بخمسة عشرة فإن المولى يبيعه مرابحة على عشرة وكذلك ان كان المولى اشتراه فباعه من العبد مضارب معه عشرة دراهم بالنصف اشترى بها ثوبا فباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة على اثني عشرة نصف وقال زفر ( رحمه الله ) لا يجوز بيع المضار من رب المال ولا بيع رب المال من المضارب

رجل اشترى جارية فاعورت او وطئها وهي ثيب فإنه يبعها مرابحة شرح المتن والثمن الاول

قوله على اثني عشر ونصف لان المضارب وكيل رب المال من وجه فصار بيعه مع رب المال بخمسة عشرة في حق نصف الربح باطلا

قوله ولا يبين لانه لم يفت شيء يقابله الثمن لانه تبع الا ترى انه لو كان بعد البيع قبل التسليم لا يسقط به شيء من الثمن

قوله حتى يبين لانه صار مقصودا فصار مما يقابله الثمن الا يرى انه لو فقأها البائع بعد البيع قبل القبض يسقط بحصته من الثمن وكذا اذا اشترى ثوبا فأصابه قرض فار او حرق نار لم يلزمه البيان وإن تكسره بنشره او طيه فانتقص لزمه البيان ولو اشترى جارية ثيبا فوطئها لم ينقصها باعها مرابحة ولم يبين وان كانت بكرا لم يبعها مرابحة حتى يبين لان وطىء الثيب لا يوجب شيئا يقابله الثمن ولا كذلك البكر لانه قد حبس العذرة وهي جزء من العين

قوله وان شاء رده لان للاجل شبها بالمبيع لان الثمن يزاد لمكان الاجل فالحق بحقيقته فإذا منع الاجل فقد مع بعض المبيع وذكر المرابحة دلالة السلامة على مثله فإذا ظهر الخلاف كان في حكم العيب فوجب الخيار ولا يبين وان فقأ عينها او فقأها اجنبي فأخذ أرشها او وطئها وهي بكر لم يكن له ان يبيعها مرابحة حتى يبين رجل اشترى غلاما بألف درهم نسئة فباعه بربح مائة درهم ولم يبين فعلم المشتري فإن شاء اخذه وان شاء رده وان استهلكه ثم علم لزمه الف ومائة وان ولاه اياه ولم يبين وان شاءه رده وان شاء اخذه فان استهلكه ثم علم لزمه الف حالة رجل ولى رجلا شيئا ولا يعلم المشتري بكم يقوم عليه فالبيع فاسد وان اعلمه ان شاء اخذه وان شاء تركه والله اعلم شرح المتن

قوله الف ومائة ولا يرجع بشيء لان الممنوع هو الاجل ولا حصة له من الثمن على طريق الحقيقة

قوله ان شاء رده الخ لان التوليه بيع ما اشترى بمثل ما اشترى فصار الخيار فيها مثلها في المرابحة

قوله الف حالة ولا يرجع بشيء لما قلنا وروى عن ابي يوسف في النوادر يرد قيمة العين ويسترد الثمن وهذا نظير من كان له على آخر عشرة دراهم جياد فاستوفى مكانها زيوفا ولم يعلم فأنفقها والمسئلة يأتي في آخر كتاب البيوع من هذا الكتاب ( ان شاء الله تعالى ) وكان الفقيه ابو جعفر يقول يختار للفتوى ان يقوم المبيع بثمن حال وثمن مؤجل فيرجع المشتري على البائع فضل ما بينهما عملا بعادة الناس

قوله وان اعلمه الخ فحينئذ يصح البيع فيخير ان شاء اخذه وان شاء تركه لان جهالة الثمن فساد في صلب العقد الا انه غير مستقر لان ساعات المجلس في حكم ساعة واحدة فيصير التأخير إلى آخر المجلس عفوا كتأخير القبول فيصح على تقدير الابتداء فيصير كأنهما انشأ البيع الآن اما بعد الافتراق فاصلاح وليس بابتداء وهذا فاسد لا يحتمل الاصلاح ونظيره البيع بالرقم فإنه فاسد فإن اعلمه في المجلس صح والا فلا

-  باب في العيوب - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) جارية بالغة لا تحيض او هي مستحاضة او زانية او ذمية قال هو عيب وان كان عبدا لا يرده بالزنا والجنون في الصغير عيب ابدا والاباق والبول عيب ما دام صغيرا فإن اشتراه وقد ابق وهو صغير او بال ثم ابق عنده او بال بعد البلوغ لم يكن له ان يرده رجل اشترى عبدا وقبضه فادعى عيبا لم يجبر المشتري على دفع الثمر حتى يحلف البائع او يقيم المشتري البينة لانه شرح المتن -  باب في العيوب - 

قوله لا تحيض فإن دلالة داء في الباطن والمعتبر في هذا الباب اقصى ما ينتهي اليه ابتداء حيض النساء وذلك سبعة عشرة سنة عند ابي حنيفة وكذلك اذا كانت مستحاضة لانه أية المرض

قوله لا يرده لان الزنا يفسد الفراش وذلك انما يتصور من الاماء دون العبيد ويرد بالكفر لأن يعد عيبا في الغلام ايضا لإن المسلم قلما يرغب في صحبته

قوله عيب ابدا من مشايخنا من قال معنى هذا انه اذا ثبت الجنون عند البائع وجب الرد وإن لم يعاود عند المشتري وهذا غلط فإنه نص محمد ( رحمه الله ) في بيوع الاصول وفي الجامع الكبير وغير ذلك أن الرد ليس يثبت بعيب الجنون الا ان يعاوده عند المشتري لان الله ( تعالى ) قادر على ان يزيله

قوله عيب ما دام صغيرا معناه انه متى حدث ذلك عند البائع في صغره ثم زال فإن حديث ذلك عند المشتري في صغر رده بالعيب وإن حدث ذلك بعدما بلغ لم يرده لان الباق والسرقة في حالة الصغر لمادة الجهل وبعد البلوغ لمادة الخبث والبول في الصغر لضعف المثانة وبعد البلوغ داء فيه فكان الثاني غير الاول بدعوى العيب انكر وجوب دفع الثمن ولو قال شهودي بالشام استحلف البائع ودفع المشتري الثمن

رجل اشترى عبدا فادعى اباقا لم يحلف البائع حتى يقيم المشتري البينة انه ابق عنده فإذا اقامها حلف بالله لقد باعه وقبضه وما ابق قط رجل اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيبا فقال البائع بعتك هذه وأخرى معها وقال المشتري بعتني هذه وحدها فالقول قول المشتري رجل اشترى شرح المتن

قوله لانه بدعوى العيب الخ ولانه لو الزم القاضي المشتري اداء الثمن كان اشتغلا ما لا يفيد لان العيب اذا ظهر بالحجة وجب رد الثمن المقبوض فلا يجب على القاضي ذلك بل يلزم ان يصون نفسه وقضاءه عن مثله

قوله استحلف البائع فإن حلف يجب عليه دفع الثمن ولا ينتظر حضور الشهود لان في الانتظار ضررا بالبائع ولا ضرر على المشتري في الدفع

قوله حتى يقيم الخ لانه لا يعتبر انكار البائع لاباق ما لم يثبت الاباق عند المشتري قوله وما ابق قط ولا يحلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب لانه لو حلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب كان فيه ترك النظر للمشتري لانه عسى ان يكون ابق بعد البيع قبل التسليم

قوله فالقول قوله المشتري لان الاختلاف وقع في مقدار المقبوض فيكون اقول قول القابض لكونه اعرف بالقبض

قوله فإن لم ينتفع به الخ هذا اذا وجد الكل فاسدا اما اذا وجد البعض فاسدا لا ينتتفع به فإن كان ذلك كثيرا فهو كالخمر والميتة والحر يضم إلى ما هو مال على التفاصيل المعلومة وهو ما اذا اشترى عبدين فإذا احدهما حر او اشترى جوازا او بطيخا او خيارا او قثاء او بيضا فسكره فوجده فاسدا فإن له ينتفع به رجع بالثمن كله وان انتفع به رجع بنقصان العيب

رجل اشترى عبدين صفقة فقبض احدهما ووجد بالآخر عيبا فإنه يأخذهما او يدعهما رجل اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواها او دابة فركبها في حاجته فهو رضا وان ركبها ليردها او ليسقيها او ليشتري لها علفا فليس برضا رجل اشترى ثوبا فقطعه ولم يخطه فوجد به عيبا رجع شرح المتن مذبوحين فإذا احدهما ميتة أو اشترى دنين من الخل فإذا احدهما خمر لا يجوز البيع عند ابي حنيفة وعندهما يجوز إذا سمي لكل واحد منهما ثمنا معلوما وله الخيار وان كان قليلا ففي القياس كذلك وفي الاستحسان يجعل هذا المكان الضرورة عفوا

قوله رجع بنقصان العيب ولا يرده لان الكسر عيب حادث فيكون مانعا من الرد وقال الشافعي ( رجمه الله ) يرده

قوله فإنه يأخذهما او يدعهما كيلا يكون تفريقا للصفقة قبل تمامها وإن وجد بالمقبوض عيبا اختلف المشايخ ( رحمهم الله ) فيه والصحيح انه لا يرد خاصة وقد نص ههنا انه لا يرد المعيب خاصة

قوله فهو رضا لانه دليل الامساك

قوله فليس برضا والجواب في الركوب للرد يجري على اطلاقه وفيهما محمول على ما اذا لم يجد منه بدا اما في الركوب للسقي ان لم يجد بدا لصعوبتها او لعجزه فكان ذلك من اسباب الرد وأما في الكوب لحمل العلف ان لم يجد بدا منه بان كان العلف في وعاء واحد فأما اذا كان في وعائين فلا حاجة إلى الركوب فصار راضيا

قوله رجع بالعيب وليس له ان يرده لان القطع عيب حادث فيمنع الرد

قوله كان له ذلك لان حق الرد قائم بقيام المبيع لكن امتنع لحق بالعيب فإن قال الباع ان اقبله كذلك كان له ذلك وإن باعه المشتري لم يرجع بشيء علم او لم يعلم وان اشترى ثوبا فصبغه احمر ثم وجد به عيبا رجع بنقصان العيب وليس للبائع ان يقول انا اقبله كذلك وان باع بعدما رأى العيب رجع بالنقصان

رجل اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم فقع في يد المشتري له ان يرده ويأخذ الثمن وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) ليس له ذلك ويرجع بما بين قيمته سارقا إلى غير سارق رجل رد عليه عبده بعيب بقضاء شرح المتن البائع فإذا رضي زال المانع

قوله لم يرجع بشيء لأنه صار ممسكا لقيام حق المشتري مقامه فصار مبطلا للرد وهو الحق الاصلي

قوله وليس للبائع الخ لان الرد كان ممتنعا حكما لهذه الزيادة فصار بمنزلة الهلاك

قوله رجع بالنقصان لان الرد كان ممتنعا قبل البيع فلا يصير بالبيع ممسكا

قوله قد سرق ولم يعلم فإن كان عاملا بذلك فعندهما بطل حقه لانه بمنزلة العيب والعلم بالعيب يمنع الرجوع وقد قيل عند ابي حنيفة كذلك والصحيح ان العلم والجهل عنده سواء لانه بمنزلة الاستحقاق والعلم بالاسحقاق لا يمنع الرجوع

قوله وقال ابو يوسف ومحمد الخ الحاصل ان ابا حنيفة ( رحمه الله تعالى ) اجرى هذا مجرى الاستحقاق واستحقاق البعض يكون عيبا في الباقي لانه يتضمن فوات المالية بسبب وجد في لضمان البائع فكان عيبا في الباقي مضافا إلى البائع وعندهما هذا بمنزلة العيب الحادث هن وانما يضاف إلى ضمان البائع وجوب القطع لا غير هذا اذا سرق عند البائع لا غير وان سرق عند المشتري ايضا فقطع في ذلك كله فالجواب عندهما لا يختلف وعند ابي حنيفة ( رحمه الله ) لا قاض بإقراره او بإباء يمين او ببينة فله ان يخاصم الذي باعه وان رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له ان يخاصم الذي باعه وان رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له ان يخاصم الذي باعه رجل اشترى عبدا فأعتقه على مال فوجد به عيبا لم يرجع به والله اعلم -  باب الوكالة بالشراء والبيع - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل دفع إلى آخر دراهم فقال اشتر لي بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها رجل امر رجلا ببيع دار فباع نصفاها فهو جائز وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يجوز حتى يبيع النصف الآخر وان امره بشراء دار فاشترى نصفها شرح المتن يرد بغير رضا البائع لان وجوب القطع مستند إلى السبب الذي وجد في ضمان المشتري وانه يمنزلة العيب وهو السرقة الثانية ويرجع بربع الثمن لان اليد في الآدمي نصفه وقد فات بسببين احدهما وجد في ضمان المشتري والثاني وحد ضمان البائع فيقسم عليهما

قوله فله ان يخاصم الخ لان البيع الثاني انفسخ بحكم القاضي فصار كأن لم يكن والبيع الاول لم ينفسخ بالثاني فيملك الخصومة ويستوي الجواب في مسئلة الكتاب في ما يحتمل الحدوث وفي مالا يحتمل كالأصابع الزائدة والسن الشاغية

قوله لم يرجع به لانه صار حابسا بدله ولو حبس عليه لم يرجع بشيء فكذا اذا حبس بدله -  باب الوكالة بالشراء والبيع - 

قوله فهو على الحنطة ودقيقها لانه هو المتعارف من الطام في باب البيع والشراء فوجب التقيد به ولو عرف في حق الاكل فيعمل اسم الطعام

قوله لم يجز اصل ذلك ان ابا حنيفة يعتبر العموم والاطلاق في التوكيل لم يجز وإن اشترى شقصا شقصا جاز رجل امر رجلا بشرى عبد بألف درهم فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول قول المأمور

رجل قال لآخر يعني هذا العبد لفلان فباعه ثم انكر ان يكون فلان امره فان فلانا يأخذ فان قال فلان لم امره لم يكن له الا ان يسلمه المشتري له فيكون بيعا ويكون العهدة عليه رجل امر رجلا ببيع عبده فباعه وقبض الثمن او لم يقبضه فرده المشتري عليه بعيب لا يحدث مثله ببينه او بإباء يمين او بإقرار فإنه يرده على الآمر وكذلك ان رده عليه بعيب يحدث مثله ببينة او بإباء يمين فإن رده بإقرار لزم المأمور

رجل قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال نعم فقال للموالي شرح المتن بالبيع ويعتبر التعارف الذي لا ضرر فيه في التوكيل بالشراء وقال هما سواء والحجج من الجانبين تعرف في المختلف

قوله جاز يريد به قبل ان يرده إلى الموكل وإنما جاز لأنه قد لا يقدر الشراء من الباعة الا شيئا فشيئا

قوله وقال الآمر الخ فإن لم يكن الثمن منقودا فالقول قول الآمر لا نعرضه الرجوع بالثمن والآمر منكر وإن كان الثمن منقودا فالقول قول المأمور لانه ادعى الخروج عن الامانة قوله فإن فلانا يأخذه لأن قوله لفلان إقرارا منه بالوكالة

قوله ويكون العهدة عليه لأن المشتري له لما جحد الامر اول مرة فقد بطل اقرار المقرة فلزم الشراء للمشتري فاذا سمله اليه وأخذه كان بيعا بالتعاطي

قوله على الآمر لان الرد غير مستند إلى هذه الحجج لعلم القاضي يقينا بكون العيب عند البائع ومعنى شرط البينة والاباء والقرار في الكتاب انه علم القاضي انه لا يحدث مثله في مدة شهر مثلا لكن اشتبه عليه تاريخ البيع فاحتيج إلى هذه الحجج حتى لو عاين القاضي تاريخ البيع والعيب ظاهر لا يحتاج الوكيل بعني نفسي لفلان بكذا فهو للآمر فان قال بعني نفسي ولم يقل لفلان فهو حر رجل وكل رجلا بقبض مال فادعى الغريم ان صاحب المال استوفاه فإنه يدفع المال إلى الوكيل ويتبع رب المال فيستحلفه جمعا بينها وإن وكله بعيب في جارية ليردها فادعى البائع رضا المشتري لم ترد عليه حتى يحلف المشتري والله اعلم شرح المتن إلى رد وخصومة فأما اذا كان العيب يحدث مثله ان رده عليه ببينه او بإباء يمين فهو لازم للموكل لانه البينة حجة في حق الناس كافة والوكيل مضطر في النكول وإن رده عليه بإقراره لزم المأمور لانعدام العلتين لكن له ان يخاصم الموكل ويلزمه ببينة او بنكوله هذا اذا كان الرد بقضاء وان كان الرد بغير قضاء بإقرار الوكيل والمسئلة بحالها ليس للوكيل ان يخاصم الموكل بحال

قوله وإن قال الخ الاصل ان العبد يصلح وكيلا في شراء نفسه لأنه اجنبي عن نفسه في حكم المالية في يده لكن عقده لنفسه لا يصلح لامتثال ما امر به لانه اعتاق فلم يصر مستحقا عليه فبقيت ولايته لنفسه ولا يعمل النية في ذلك فإذا اطلق فالمطلق يصلح لهذا ولهذا فلا يصلح لامتثال فبقي لنفسه بخلاف ما اذا اضاف لانه لما اضاف فقد عقد للموكل وهذا يصلح لامتثال بما امر به

قوله حتى يحلف المشتري لان التدارك هنا ممكن لو دفع باسترداد ما قبضه الوكيل وهو غير ممكن هنا لان القاضي لو فسخ البيع ثم ظهر الخطأ في القضاء بالفسخ ماضيا عند ابي حنيفة ( رحمه الله ) حتى ان عند محمد يجب ان يكون على السواء لان التدارك ممكن لان القضاء لا ينفذ عنده اذا ظهر الخطأ فيه اما عند ابي يوسف ( رحمه الله ) المشتري لو كان حاضرا وهو الذي يرد بالعيب يستحلف بالله ما رضي به ادعى البائع ذلك او لم يدع نظرا له وإذا كان المشتري غائبا وقد ادعى البائع رضا المشتري او لم يدع فيحتمل ان يرده عنده لامكان التدارك كما قال محمد ( رحمه الله ) والاصح انه يعتبر طريق النظر فيه ان لا يرده عليه حتى يحضر المشتري على قياس قوله في مسئلة الدين

-  باب لحقوق التي تتبع الدار والمنزل - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل اشترى منزلا فوقه منزل فليس له الاعلى الا ان يشتريه بكل حق هو له او بمرافقه او بكل قليل وكثير هو له فيه او منه وان اشترى بيتا فوقه بيت بكل حق لا يكون له الاعلى وإن اشترى دارا بحدودها فله العلو والكنيف وليس له الظلة الا ان يقول بكل حق هو لها او بمرافقها او بكل قليل وكثير هو فيها او منها فيكون له الظلة وقال ابو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) له الظلة وان لم يشترط شيئا من ذلك وان اشترى بيتا في دار او منزلا او مسكنا لم يكن له الطريق الا ان يشتريه بكل حق او بمرافقه او بكل شرح المتن -  باب الحقوق التي تتبع الدار والمنزل - 

قوله فليس له الاعلى هذا كله في عرفهم وأما في عرفنا العلوم يدخل من غير ذكر في الفصول الثلاثة واسم المنزل يقع على كل مسكن صغيرا او عظيما مسقفا بسقف او بسقفين لان الكل يسمى خانة

قوله وإن اشترى دارا الخ اما الدار فلأنه اسم لما يدار عليه الحوائط والعلو من توابع الاصل وأجزائه وأما البيت فاسم لما يبات فيه والعلوم مثقله فلم يكن من توابعه وأجزائه فلا يدخل باسم التبع وعلوا المنزل يشبه السف من وجه لكن لا يعدالة لاحتمال السكنى فصار تبعا من وجه فان ذكر باسم الاتباع دخل وان سكت عنه لم يدخل

قوله الا ان يقول الخ لان الظلة خارجة من المحدود فاشبه طريق الخارج فلا يدخل الا بذكر التبع

قوله الا ان يشتريه الخ لانه خارج عن المحدود ولكنه تبع من التوابع فلا يدخل الا بذكر التوابع وكذا الثوب والمسيل وهذا بخلاف الاجارة حيث يدخل هذه الجملة من غير ذكر لان الاجارة تعقد الانتفاع ولا يمكن الانتفاع الا بالطريق والمستأجر لا يشتري الطريق عادة وإن استاجر الطريق الذي لصاحب قليل وكثير والله اعلم بالصواب -  باب الاستحقاق - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل اشترى جارية فولدت عنده فستحقها رجل ببينة فانه يأخذها وولدها وان اقربها لم يتبعها الولد رجل اشترى غلاما فشهد رجل على ذلك وختم فليس ذلك بتسليم وهو على دعواه رجل اشترى عبدا فإذا هو حر وقد قال للمشتري اشتريني فإني عبد قال ان كان البائع حاضرا او غائبا غيبة معروفة لم يكن له على العبد شيء وإن كان البائع لا يدري اين هو رجع المشتري شرح المتن الدار لا يجوز فدخل الطريق بطريق الضرورة اما البيع لا يعقد للانتفاع من حيث السكنى ولا يعقد للانتفاع في الجملة

-  باب الاستحقاق - 

قوله فإنه يأخذها الخ وهل يشترط القضاء بالولد او يكتفي القضاء بالأم قال بعضهم لا يشترط لا تتابع فيدخل في الحكم تبعا وقال محمد ما يدل على خلاف ذلك فإنه قال اذا قضى بالأصل ولم يعرف الزوائد لم يدخل تحت الحكم فكذلك الولد لو كان في ملك انسان آخر لم يدخل تحت الحكم ايضا وهذا لأن الولد يوم القضاء منفصل عن الام فلم يكن بد من الحكم به

قوله لم يتبعها الولد لا البينة حجة مطلقة فيثبت بها ان الجارية ملك المستحق من الاصل والولد متصل به فيثبت الاستحقاق فيهما فأما الاقرار فليس ببيان وضعا بل هو اخباره الا ان صحة الاخبار ثبت بثبوت المخبر به والخبر به هو ملك الام دون ملك الولد

قوله وهو على دعواه يريد انه اذا شهد على الشراء وختم الصك ثم ادعى انه ملكه يصح دعواه ولا يكون نفس الشهادة على الصك اقرارا منه بملك البائع وهذا لان الانسان قد يبيع مال غيره كما يبيع مال نفسه فلا يكون شهادته على العبد ورجع هو على البائع وإن ارتهن عبدا مقرا بالعبودية فوجد حرا لم يرجع عليه على كل حال

رجل ادعى حقا في دار فصالحه الذي هي في يده على مائة فاستحقت الدار إلا ذراعا منها لم يرجع بشيء وإن ادعاها كلها فصالحه على مائة فاستحق منها شيء رجع بحسابه رجل باع عبدا ولد عنده شرح المتن على البيع إقرارا بأن العين ملك البائع والشهادة بوجود البيع لا يكون دلالة على صحته ونفاذه وقال بعض مشايخنا إن ذكر في الشهادة على البيع ما يوجب صحته ونفاذه بأن كتب في الصك أنه باع وهو يملكه وهو كتب على الصك وشهد بذلك فإنه يبطل دعواه إلا أن يكون كتب الشهادة على إقرارهما بذلك كله فحين إذن لايبطل دعواه

قوله رجع المشتري على العبد الخ وعن أبي يوسف أنه لا يرجع لكل حال لأن ضمان الثمن إنما يجب بالمبايعة أو بالكفالة ولم يوجد من العبد شيء من ذلك فلا يرجع كما لو وجد هذا من الأجنبي وكما لو قال العبد ارتهني فإني عبد والمسألة بحالها وجه الظاهر الرواية أن العبد ضمن للمشتري سلامة الثمن من نفسه فمتى تعذر استيفاءه من البائع وجب الرجوع عليه عند ظهور أهليه الضمان والفرق بينه وبين الرهن أن البيع عقد معاوضة فيستحق به السلامة فجعل الأمر به ضمانا للسلامة على ما هو موجبه ولا كذلك الرهن لأنه شرع لملك الحبس من غير معوض يقابله ويصير بعاقبته استيفاء العين حقه من غير عوض

قوله لم يرجع بشيء لأن هذا الاستحقاق غير مناقض للصلح لأن المصالح يقول إنما عنيت بهذه الدعوة هذا الباقي فلا يجب الرجوع إلا أن يستحق الكل

قوله رجع بحسابه لأن التوفيق غير ممكن فوجب الرجوع

قوله ويبطل البيع أجمع لأن العلوق اتصل بملكه واتصال العلوق بملكه ينزل منزلة البينة العادلة على صدق الدعوة لأن ولادة الجارية في ملك المولى وباعة المشتري من آخر ثم ادعى البائع الأول أنه ابنه فهو جائز ويبطل البيع أجمع -  باب في الرجل يغصب شيئا فيبيعه أو يبيع عبدا لغيره بغير أمره - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل غصب عبدا فباعه فأعتقه المشتري ثم أجاز المولى البيع فالعتق جائز استحسانا وقال محمد ( رحمه الله ) لا يجوز وإن قطعت يد العبد فأخذ أرشها ثم أجاز البيع فالأرش للمشتري ويتصدق بما زاد على نصف الثمن وإن باع المشتري من آخر ثم أجاز المولى البيع لم يجز البيع الثاني وإن لم يبعه المشتري ومات في يده أو قتله ثم أجاز البيع لم يجز

رجل باع عبد رجل بغير أمره فأقام المشتري بينه على إقرار شرح المتن دليل ظاهر أن الولد من صاحب الملك لأن الظاهر منها عدم الزنا فيجب تصديقه -  باب في الرجل يغصب شيئا فيبيعه أو يبيع عبدا لغيره بغير أمره - 

قول لم تقبل بينته لبطلان الدعوى بالناقض لأن الاقدام على الشراء منه اقرار بصحته

قوله بطل البيع لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار فصح فكان للخصم أن يساعده على ذلك فنفذ النقض عليهما باتفاقهما فلذلك شرط للنقض طلب المشتري حتى يصيرا متفقين على ذلك فيكون نقضا وتمامهما في الزيادات البائع أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع وأراد رد البيع لم تقبل بينته وإن أقر البائع بذلك بطل البيع إن طلب المشتري ذلك رجل غصب أم ولد أو مدبرة فماتتا في يده ضمن قيمة المدبرة ولم يضمن قيمة أم الولد وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله ) يضمن قيمتها رجل باع داراص لرجل فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يضمن قيمتها ثم رجع أبو يوسف ومحمد ( رحمه الله ) إلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه والله أعلم -  باب الشفعة - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) خمسة اشتروا من رجل دارا فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم وإن اشتراها رجل من شرح المتن

قوله يضمن قيمتها هل هي متقومة عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) غير متقومة وعندهما متقومة لأن الدليل الموجب للتقوم بعد الاستيلاد قائم وهو الانتفاع بالإحراز فبقي المدلول وهو التقوم كما في المدبر وأبو حنيفة ( رحمه الله ) يقول إن التقوم بالإحراز كما قلتم وهذه محرزة للنسب والاستمتاع فصار الإحراز في حق التقوم تبعا فلم يكن مضمونا ولا متقوما -  باب الشفعة - 

قوله أن يأخذ نصيب أحدهم لأن الشفيع يقدم على الدخيل من غير ضرر بالبائع ولا بالدخيل فإذا أخذ نصيب أحدهم قام مقامه فلا ضرر على أحد ولا يملك الشفيع أو أحدهم قبض شيء حتى ينقد المشترون جميع الثمن

قوله أخذها كلها أوتركها لأن في أخذ نصيب أحدهم تفريق الصفقة على المشتري فلا يجوز خمسة أخذها كلها أوتركها رجل اشترى أرضا ونخلا فيها ثمر أخذ الشفيع جميع ذلك وكذلك إن اشتراها وليس في النخل ثمر فأثمرت في يد المشتري ولم يقطعها فإن كان قد قطعها أخذها الشفيع بالثمن سوى الثمر رجل اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسمه البائع أخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري أو يدع

رجل اشترى دارا فقال الشفيع اشتريتها بألف وقال المشتري بألفين فأقاما البينة فالبينة الشفيع رجل باع دارا وله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة وكذلك إن كان العبد هو البائع فللمولى الشفعة ولا يكون شرح المتن

قوله فيها ثمر ثم القياس ثم ثمر الشجر أن يدخل في البيع من غير شرط لأنه متصل بالشجر وجزء منه خلقة والمركب يدخل من غير شرط وهو الشجر فالذي هو منه خلقة أولى وفي الاستحسان لا يدخل إلا بالشرط لأن الثمر معه للفصل فاعتبر فيه العاقبة فلم يدخل من غير شرط فإذا شرط حتى دخل ثم جاء الشفيع أخذ الكل لأن الثمر كان متصلا وتابعا للعقار فإن قطعه المشتري أخذ الشفيع جميع ذلك سوى الثمر ويسقط حصة الثمر المحذوذ من الثمن أما عدم الأخذ فلأنه صار أصلا بالانفصال وأما سقوط الثمن لأن ذلك كان موجودا وقت البيع فكان له حصة من الثمن

قول وكذلك أي أخذ جميع ذلك فإن قطعه أخذ جميع ذلك سوى الثمر بجميع الثمن أما عدم الأخذ فلما قلنا وأما عدم سقوط شيء من الثمن فلأنه زيادة بعد القبض فلم يكن له قسط من الثمن

قوله أخذ الشفيع الخ لأن القسمة من تمام القبض والشفيع لا ينقض ليعيد العهدة على البائع

قوله وقال المشتري بألفين فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الشفيع الرجل بالجذوع في الحائط شفيع شركة ولكنه شفيع جوار ولا شفعة في قسمة ولا خيرا رؤية وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جائز وهو قول أبي يوسف ( رحمه الله ) وقال محمد وزفر ( رحمهما الله ) هو على شفعته إذا بلغ والشريك في الطريق أحق بالشفعة من الجار فأما الشريك في الخشبة تكون على حائط الدار فهو جار والله أعلم شرح المتن يدعي استحقاق الشفعة بألف وخصمه منكر فإن أقام البينة يعتبر بينة الشفيع هذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف البينة بينة المشتري لأنه يثبت الزيادة ولهما أن الجمع أصل عند التعارض وعند التعذر يصار إلى الترجيح وههنا الجمع ممكن كأنه اشتراها بألف بألفين

قوله وكذلك الخ لأن أخذ الدار بالشفعة في معنى الشراء ولكل واحد منهما أن يشتري من الآخر

قوله ولا يكونا لرجل الخ لأن العلة هي الشركة في العقار ولم يوجد

قوله في قسمة لأنها ليست ببيع محض ألا ترى أن الممتنع عنها يجبر عليه

قوله ولا خيار رؤية إن كان الرواية بكسر الراء فمعناه لا شفعة في خيار الرؤية إذا رد به لأنه فسخ محض فلا يثبت له شبهة العقد بخلاف الإقالة وإن كان الرواية بالفتح فمعناه لا يثبت خيار الرؤية وخيار الشرط في القسمة وهذا غير صحيح لأنه بين في كتاب القسمة أن يثبت خيار الرؤية والشرط

قوله إذا بلغ لأنه إبطال حق ثابت فشابه الإعتاق ولهما أن هذا ترك التجارة فيصح ممن يملك التجارة

قوله أحق بالشفعة لأن سبب استحقاق الشفعة هو الاتصال وحكمه دفع الضرر والاتصال بالشركة أقوى

-  باب المأذون يبيعه مولاه أو يعتقه - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) عبد المأذون عليه دين يحيط برقبته باعه مولاه وقبضه المشتري فغيبه فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته وإن شاؤا ضمنوا المشتري وإن شاؤا أجازوا البيع وأخذوا الثمن فإن ضمنوا البائع القيمة ثم رد على المولى بعيب فللمولى أن يرجع بالقيمة ويكون حق الغرماء في العبد عبد مأذون له قيمته ألف وله عبد قيمته ألف وعليه دين ألف فأعتق المولى عبد المأذون جاز عتقه وإن كان الدين مثل قيمتها لم يجز عتقه وقال أبو يوسف ومحمد شرح المتن -  باب المأذون يبيعه مولاه أو يعتقه - 

قوله فإن شاء الغرماء الخ لأن هذا العبد تعلق حقهم به لتعلق ديونهم برقبته ولهذا كان لهم أن يبيعوه إلا أن يقضي المولى ديونهم فإذا كان حقهم فهو بهذا البيع والتسليم أبطل حقهم فيكون لهم ولاية أن يضمنوه قيمته إن شاؤا وإن شاؤا ضمنوا المشتري لأنه أبطل حقهم بالشراء والقبض وإن شاؤا أجاز البيع وأخذوا الثمن لأن هذا العبد حقهم وهو في معنى المرهون

قوله فللمولي أن يرجع الخ لأن سبب الضمان البيع والتسليم وقد زال

قوله وقال الخ الحاصل أن الدين إذا لم يكن مستغرقا لرقبة المأذون وكسبه لم يمنع ثبوت الملك للمولى في كسبه بلا خلاف فإذا كان مستغرقا لرقبته وكسبه يمنع عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) خلافا لهما هما يقولان ما هو علة الملك لم يختل وهو ملك الرقبة ولهذا ملك إعتاقه ووطئها إن كانت جارية ولأبي حنيفة ( رحمه الله ) أن ملك الرقبة علته يشرط الفراغ عن حاجة العبد وقد عدم الشرط  (رحمهما الله ) يجوز عتقه في الوجهين وعليه قيمته والله أعلم مسائل من كتاب البيوع لم تشاكل الأبواب

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قال لآخر بع عبدك من فلان بألف على أني ضامن لك من الثمن خمسمائة سوى الألف فهو جائز ويأخذ الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن وإن قال على أني ضامن لك خمسمائة سوى الألف ولم يقل من الثمن شرح المتن فلم يصر علة فكان ينبغي أن يكون القليل مانعا إلا أنا لو قلنا بهذا يؤدي إلى أمر محال مسائل من كتاب البيوع لم تشاكل الأبوب

قوله رجل قال الخ صورة المسئلة أن يطلب إنسان من آخر شراء عبده بألف درهم وهو لايبيع إلا بألف وخمسمائة والمشتري لا يرغب فيه إلا بالألف فيجيء الآخر ويقول لصاحب العبد بع هذا من هذا الرجل بألف درهم على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف

قوله ولا شيء على الضامن لأنه زيادة في الثمن والمثمن فلا يستحق من غير مال يقابله تسمية وصورة ولم يوجد

قوله فالإقالة بالثمن الأول الحاصل أن الإقالة فسخ عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) إلا إذا تعذر بأن حدث بالمبيع ما يمنع الفسخ فيبطل وقال محمد هو فسخ إلا أن لا يمكن فيجعل بيعا جديدا إلا أن لا يمكن بأن كان المبيع غير مقبوض فيبطل وقال أبو يوسف بيع جديد إلا أن لا يمكن فيجعل فسخا بأن يكون المبيع غير مقبوض وكان منقولا فيبطل لمحمد أن لفظة الإقالة موضوعة للفسخ فوجب الجري على ذلك إلا أن يتعذر فينتقل إلى البيع لأنه محتمل جاز البيع بالألف ولا شيء على الضامن رجل اشترى جارية بألف وقبضهان ثم أقال البائع بخمس مائة أو بألف وخمس مائة فالإقالة بالثمن الأول فإن كان قد حدث بالجارية عيب جازت الإقالة بأقل الثمن ولم تجز بأكثر من الثمن فإن أقاله بأكثر من الثمن فهو بالثمن الأول رجل في يده دار أقام البينة أنه اشتراها من فلان بألف ونقده الثمن وأقام فلان البينة أنه اشتراها منه بألف ونقد الثمن فهي للذي في يده في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ( رحمهما الله ) وقال محمد (رحمه الله ) هي للمدعي والألف بالألف قصاص شرح المتن للبيع ألا ترى أنه جعل بيعا في حق الثالث فكذا ههنا ولأبي يوسف أن الإقالة تمليك المال بالمال بالتراضي وذلك جد البيع فوجب الجري على ذلك إلا إذا تعذر فينتقل إلى الفسخ لأنه يحتمله ولأبي حنيفة أن الإقالة رفع وإسقاط يقال في الدعاء اللهم أقلني عثرتي والرفع والإسقاط لا يحتمل معنى الابتداء بحال إذا ثبت هذا فنقول إذا أقال بألف وخمسمائة صحت الإقالة عندهما بأي طريق كان وعند أبي حنيفة بألف وإن أقال بخمسمائة إن لم يكن بالمبيع عيب فالإقالة بألف ويلغو ذكر خمسمائة وإن كان بالمبيع عيب فالإقامة بخمسمائة ويصير المحطوط بإزاء النقصان وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف الإقالة بخمسمائة في الوجهين

قوله هي للمدعي الخ لأن الأصل عن تعارض الحجج الجمع إن أمكن فإن تعذر فالترجيح فإن تعذر فالتهاتر وقد أمكن الجمع لأنه قامت دلالة البيعين وهي البينة وقد علمنا أن البيعين لا يوجدان معا فلا بد من الترتيب وقد قام دلالة الترتيب لأنا إذا بدأنا بشراء المدعي الخارج لم يصح بيعه لعدم اليد ولو بدأنا بشراء صاحب اليد صح بيعه وكان الجمع ممكنا من هذا الوجه وفيه تصحيح العقدين فتعين هذا الوجه ولهما أن الخصمين اتفقا على أنه لم يجر بينهما إلا عقد واحد فيكون القضاء بالعقدين قضاء من غير دعوى وذلك لا يجوز فتعذر الجمع والترجيح فتعين التهاتر وما قال في الكتاب الألف بالألف رجل اشترى جارية بألف فلم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج فالنكاح جائز وهذا قبض وإن لم يطأها فليس بقبض رجل اشترى عبدا فغاب قبل إبقاء الثمن فأقام البائع البينة أنه باعه إياه فإن كانت غيبته معروفة لم يبع في دين البائع وإن لم يدر أين هو بيع وأوفى الثمن رجلان اشتريا عبدا فغاب أحدهما فللحاضر أن يدفع الثمن كله ويقبضهن فإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه حتى ينقد شريكه الثمن وهو قول محمد ( رحمه الله ) وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) إذا دفع الحاضر الثمن كله لم يقبض إلا نصيبه وكان متطوعا فيما أدى عن صاحبه شرح المتن قصاص بعد قول محمد فهو قولهما لأنه لما لم يصح البيعان عندها بقي قبض المالين فيجب على كل واحد منهما رده إن كان قائمين وإن كانا هالكين يتقاصان فأما عند محمد البيعان قد ثبتا وثبت قضاء الثمنين فكيف يتصور المقاصة فإن لم يذكر في الشهادة نقد الثمن صحت المقاصة عند محمد ولا مقاصة عندهما

قوله وهذا قبض لأن الوطئ استيلاء وقد فعل الزوج باستيلاء المشتري فصار كفعل المشتري بنفسه وإن لم يطأها فليس يقبض استحسانا والقياس أن يكون النكاح قبضا ذكره في الأصل لأنه تعيب وجه الاستحسان أن التعيب إنما جعل قبضا لمعنى الاستيلاء على المبيع والنكاح أمر حكمي لا استيلاء فيه

قوله وأوفى الثمن لأن موضوع المسئلة أن العبد في يد البائع حتى لو قال إن العبد لي كان القول قوله فإذا أقر به لغيره وادعى أنه مشغول بحقه كان القول قوله أيضا فيظهر الملك لغيره مشغولا بحقه ولا يمكن إيصاله به إلا ببيعه

قوله وكان متطوعا الخ لأنه متطوع في أداء دين غيره بغير أمره ولهما رجل تزوج امرأة بغير أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح فالظهار باطل ورجل اشترى جارية بالف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان رجل له على آخر عشرة دراهم فقضاه زيوفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه طير فرخ في أرض رجل فهو لمن أخذه وكذلك إن تكنس فيها طبي عبد بين رجلين اشترى أب العبد نصيب أحدهما وهو موسر فللشريك الذي شرح المتن أن الحاضر مضطر في اداء نصيب شريكه من الثمن ليتمكن من قبض نصيبه من البيع لأن الصفقة واحدة فثبت له ولاية الأداء بطريق الضرورة فلا يكون في الأداء متبرعا فيصير في معنى الوكيل بالشراء والوكيل بالشراء إذا أدى الثمن من مال نفسه لا يكون متبرعا كذلك ههنا

قوله فالظهار باطل فرق بين هذا وبين ما تقدم من توقف العتق على إجازة المالك عند أبي حنيفة وأبي يوسف (رحمهما الله ) والفرق لهما أن الإعتاق حق من حقوق المالك لأنه نهاية فيتوف عليه ونفذ فيه وأما الظهار فليس بحق من حقوق الملك ليتوقف وينفذ فيه

قوله فهما نصفان لأن العقد أضيف إليهما سواء فيكون بينهما سواء

قوله ويرجع بدراهمه لأن المقبوض غير حقه ورد مثل الشيء كرده ولهما أن الزيوف جنس حقه فوقع به الاستيفاء وإنما بقي حقه في الجودة ولا يمكن تداركها إلا بضمان الأصل والقضاء بالضمان على القابض حقا له ممتنع

قوله لمن أخذه لأنه مباح سبقت يده إليه فيكون هو أحق به ولا يكون لصاحب الأرض لأن صاحب الأرض ما أعد أرضه لذلك فصار كمن نصب شبكة للجفاف أو نصب فسطاطا فتعلق به صيد لم يملكه ولهذا قالوا في نشر الدراهم لم يبع أن يضمن الأب ولا بأس ببيع من يزيد في السلعة رجل اشترى دارا فرأى خارجها أو اشترى ثيابا فرأى ظهورها ومواضع الطي منها فلا خيار له رجل اشترى من رجل جارية بألف وقبضها ثم باعها منه قبل أن ينقده الألف بخمس مائة فإنه لا يجوز والله أعلم شرح المتن والسكر إذا وقعت في ثوب رجل لم يملك إلا أن يضم ذلك في نفسه أو كان قصد ذلك فتهيأ له بخلاف ما إذا عسل النحل في أرض رجل فإن العسل يكون لصاحب الأرض لأن العسل ليس بصيد وقد صار متصلا قائما بأرضه فيكون تابعا كالشجر وأما البيض صيد فإنه أصل الصيد إلا أنه يمكن أخذه من غير حيلة فبهذا لا يبطل معنى الصيدية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيد لمن أخذه لا لمن اثاره

قوله ولا بأس ببيع من يزيد هو بيع الفقراء على سوم الشراء وإنما أريد بالنهي إذا سكن قلب كل واجد منهما وتأكد الأمر فظهر الرغبة فأما قبل ذلك فلا بأس ومسئلتنا في ما إذا لم يوجد سكون القلب واتفاقهما على ذلك

قوله فلا خيار له لأن الرؤية لا تستوعب لإستحالة ذلك أو تعذره فيعتبر عيان ما يعرف به حال سائر الأجزاء ألا ترى أنه إذا رأى وجه الجارية كفى ذلك لأنه يعرف ما وراءه وبرؤية مقدم الدابة ومؤخرها يعرف ما وراء ذلك والنظر إلى مواضع الطي من الثياب إذا كانت مستوية يقع على كل جزء