كتاب الإقرار

كتاب الإقرار

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل قال لآخر أخذت منك ألفا وديعة فهلكت فقال أخذتها غصبا فهو ضامن وإن قال أعطيتنيها وديعة فقال غصبتهالم يضمن رجل قال هذه الألف كانت وديعة لي عند فلان فأخذتها وقال فلان هذه لي فإن فلانا يأخذها وإن قال أعرت دابتي هذه فلانا فركبها ورده أو ثوبي هذه فلبسه ورده علي فالقول قوله وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) القول قول الذي أخذ منه الثوب والدابة

رجل قال لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع أو قرض ثم قال شرح المتن كتاب الإقرار

قوله فهو ضامن لأنه إقرار بسبب الضمان و الأخذ وادعى ما يوجب البراءة وهو المنكر فالقوال قوله مع اليمين ووجب الضمان على المقر إلا أن ينكل الخصم عن اليمين فحينئذ لا يلزمه

قوله لم يضمن لأنه ما أقر بسبب الضمان بل أنكره حيث أضاف الفعل إلى صاحب المال فكان القول قوله مع يمينه

قوله وقال أبو يوسف ومحمد الخ لهما أن المقر أقر باليد له ثم ادعى عليه الاستحقاق فوجب الرد وإثبات قوله بالحجة كما في الوديعة واستحسن أبو هي زيوف أو نبهرجة لم يصدق وذلك إن قال أقرضني ألفا زيوفا أو قال علي ألف زيوف ثمن متاع وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إذا وصل صدق فإن قال أغتصبت منه ألفا أو قال أودعني ألفا ثم قال هي زيوف صدق وإن قال في هذا كله ألفا ثم قال ينقص كذا لم يصدق وإن وصل صدق

رجل مات وله على رجل مائة درهم وله ابنان فقال أحدهما قبض أبي منها خمسين فلا شيء للمقر وللآخر خمسون رجل قال لفلان علي ما بين درهم إلى عشرة دراهم فعليه تسعة دراهم وإن قال ما بين شرح المتن حنيفة الفرق بينهما وذكر العمي الفرق بينهما فقال في مسئلة الوديعة قال فأخذتها منه فوجب جزاؤه وجزاء الأخذ الرد وفي مسئلة العارية قال فردها علي فافترقا لافتراقهما في الوضع لكن هذا غير صحيح لأنه ذكر الأخذ في كتاب الإقرار وكذا ذكر عن أبي يوسف ومحمد الأخذ ههنا وإنما الفرق لأبي حنيفة أن اليد في باب العارية والإجارة ضرورية فيكون عدما في ما وراءه فلا يكون هذا إقرارا باليد له مطلقا بخلاف الوديعة لأن اليد حق مقصود في عقد الوديعة فيكون الإقرار منه بأن العين كان في يده إقرارا بالملك له

قوله إذا وصل صدق لأن ظاهر كلام المرأ منصرف إلى الجياد ويحتمل الزيوف فكان هذا بيانا فيه معنى التغيير فيصح متصلا ولا يصح منفصلا وكذلك الستوقة لأنها دراهم مجازا ولأبي حنيفة أن الزيافة عيب ومطلق العقد يقتضي السلامة عن العيوب فكان دعوى الزيافة رجوعا عن بعض ما أقر به فلا يصح

قوله صدق لأنه ليس لهما مقتضى في الجودة والزيافة فإن كال واحد منها يرد على السليم والمعيب فكان بيانا محضا فيصدق وصل أم فصل عشرة إلى عشرين فعليه تسعة عشر وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) يلزمه جميع ما أقر به رجل قال لفلان من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط فله ما بينهما وليس له من الحائط شيء شرح المتن

قوله وإن وصل صدق لأنه استثناء والاستثناء إنما يعمل إذا كان موصولا ولا يعمل إذا كان مفصولا ولو فصل بينهما بفصل يقع بطريق الضرورة بأن انقطع عليه الكلام ثم وصل له روي عن أبي يوسف أنه قال يعمل هذا وعليه الفتوى فإن هذا وصل من حيث الحقيقة

قوله وللآخر خمسون لأن إقراره على الميت لا ينفذ فجعل كالمستوفي بنفسه