كتاب الإجارات

كتاب الإجارات

-  باب ما ينقض بعذر وما لا ينقض - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل اكترى إبلا فأراد أن يقعدن فهو عذر وإن أراد الجمال ذلك فليس بعذر رجل آخر عبده ثم باع فليس بعذر خياط استأجر غلاما ليخيط معه شرح المتن -  باب ماينقض بعذر وما لا ينقض - 

قوله فهو عذر لأن السفر قد يتعذر بهلاك أسبابه فلو لم ينقض لزمه الضرر

قوله ذلك فليس بعذر لأنه قادر على المضيء بأن يبعث تلميذه يقوم على الإبل فلا عذر له

قوله ثم باعه فليس بعذر لانه قادر على المضي في موجب العقد لأنه لا ضرر في نفسه بأن يصير حتى ينتهي مدة الإجارة

قوله وترك العمل فهو عذر لأنه عجز عن المضي عن موجب العقد لأن تجارته تنقطع عند الإفلاس فلو لم ينقض لزمه ضرر في مالم يستحق بالعقد

قوله في الصرف فليس بعذر لأنه ليس بعاجز لأنه يمكنه أن يستعمل الغلام للخياطة وهو في ناحية من الحانوت يعمل على الصرف فأفلس وترك العمل فهو عذر وإن أراد ترك الخياطة وأن يعمل في الصرف فليس بعذر رجل استأجر غلاما يخدمه في المصر ثم سافر فهو عذر وكل ما ذكرنا أنه عذر فإن الإجارة فيه تنتقض والله أعلم بالصواب -  باب الإجارة الفاسدة - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل دفع غزلا شرح المتن

قوله ثم سافر فهو عذر لأنه لا يمكنه أن يسافر به لأن خدمة السفر أعظم من الحضر والحجر من السفر غير ممكن لأن في الحجر ضررا غير مستحق بالعقد فصار بمعنى العيب ولو كان الاستيجار ليخدمه مطلقا فكذلك الجواب لان المستأجر لا يملك أن يسافر به وإن كان العقد مطلقا لتفاوت في الخدمة

قوله تنتقض وهل يكون قضاء القاضي أوالتراضي شرطا للنقص ذكر ههنا أن شيئا من ذلك ليس بشرط بل يتفرد العاقد بالفسخ لأنه فى معنى العيب قبل القبض والعيب قبل القبض يثبت ولاية الفسخ من غير قضاء في باب البيع فكذا ههنا وذكر في الزيادات وجعل قضاء القاضي شرطا فصار في المسئله روايتان والصحيح ما ذكر هنا وإنما يحتاج إلي القضاء إذا كان العذريحتمل الاشتباه -  باب الإجارة الفاسدة - 

قوله فالإجارة فاسدة الخ أما فساد الإجاره في هذه الصور فلأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله فكان في معنى قفيز الطحان وهو أن جر ثورا من إنسان ليطحن بها الحنطة على أن يكون له قفيز من ذلك فتلك الإجاره فاسدة لأن هذا شرط منهى عنه فكذا هذا وأما وجوب أجر المثل فلأنه يسلم له المعقود عليه إذ لا فساد في جانب المعقود عليه

قوله فهو فاسد وقال أبو يوسف ومحمد في الإجارات من المبسوط إنه جائز لأن تصحيح العقود واجب ما أمكن وقد أمكن بأن يجعل المعقود عليه نفس العمل وذكر الوقت للتعجيل فإذا لم يحل وفرغ من العمل يستحق الأجر كله إلى حائك ينسجه بالنصف قال فللحائك أجر مثله وكذلك إن استأجر رجلا ليحمل له طعاما بقفيز منه وكذلك إن استأجر من رجل حمارا يحمل له طعاما بقفيز منه فالإجارة فاسدة ولا يجاوز بالأجر قفيز رجل استأجر رجلا يخبز له هذه العشرة المخاتيم هذا اليوم بدرهم فهو فاسد رجل استأجر أرضا على أن يكربها ويزرعها ويسقيها فهو جائز فإن اشترط أن شرح المتن ولأبي حنيفه أن ذكر العمل يدل على استحقاق العمل وذكر الوقت يدل على ذكر استحقاق المنفعه والجمع بينهما غير ممكن فكان المستحق مجهولا والجهاله مانعه لجواز العقد

قوله فهو جائز لأنه شرط ما يقتضيه العقد لأن الزراعه مستحقه به ولا ينتفع بالأرض من حيث الزراعه إلا بالكراب والسقي فكان الكراب والسقي مما يقتضيه العقد

قوله فهو فاسد أما التثنية وهو أن يردها مكروبة عند البعض وأن يكربها مرتين عند البعض ( وهو الصحيح ) فلأنه شرط ما لا يقتضيه العقد ولأحد العاقدين فيه منفعة فكان مفسدا وأما السرقنة فإن منفعتها يبقى إلى العام الثاني فيكون هذا مثله

قوله فلا أجر له لا المعقود عليه جعل نصيب شريكه محمولا شائعا وأنه مستحيل لأن الحمل فعل حقيقي وكل فعل حقيقي يعاين لا وجود له في الشائع فالعقد ورد على ما لا يحتمل الوجود فيبطل

قوله لا يجوز لأن الأجر مجهول فلا يجوز فصار كما إذا استأجر امرأة بطعامها وكسوتها للخبز وله بلى لكن هذه جهالة لا توجب المنازعة لأن العادة بين الناس التوسعة على الآظار والجري على موجب شهواتهن لحب الولد

قوله فلا خير فيه وكذا إجارة السكني بالسكني والركوب بالركوب واللبس يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها فهو فاسد

رجلان بينهما طعام استأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه على أن يحمل نصيبه فحمل الطعام كله فلا أجر له رجل استأجر ظئرا بطعامها وكسوتها فهو جائز استحسانا وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يجوز فإن سمى الطعام وزنا ووصف جنس الكسوة وأجلها وزرعها فهو جائز رجل استأجر أرضا ليزرع بزراعة أرض أخرى فلا خير فيه رجل آخر نصف داره مشاعا لم يجز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) هو جائز رجل استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها فالإجارة فاسدة فإن زرعها شرح المتن باللبس لأن المجاز لهذا العقد الحاجة والحاجة لا يتحقق عند اتحاد الجنس

قوله هو جائز ولو آجر أحد الشريكين نصيبه من أجنبي فهو على هذا الخلاف وحكى عن ابي طاهر الدباس أنه قال يجوز هذا بالإجماع والصحيح هو الأول ولو آجر من شريكه جاز بالإجماع في ظاهر الرواية وروى عن أبي حنيفة أنه لا يجوز

قوله فاسدة لأن الأرض تستأجر للزراعة وتستأجر لغير الزراعة وهو البناء والغرس فما لم يبين لا يصير المعقود عليه معلوما وكذا إذا لم يذكر أي شيء يزرعها لأن الأرض تستأجر لزراعة الحنطة وتستأجر لزراعة الشعير والتفاوت بينهما فاحش

قوله فله ما سمى لأن المعقود عليه صار معلوما قبل تمام العقد فيصير ارتفاع الجهالة في هذه الحالة كارتفاعها حالة العقد

قوله نقضت الإجارة لأن العقد فاسد مالم يحمل عليه

قوله فهو جائز لأن البيت وضع للسكنى والناس لا يتفاوتون في السكنى فصار المعقود عليه معلوما عادة فاستغنى عن بيانه صريحا بخلاف ما ومضى الأجل فله ما سمى رجل استأجر دابة إلى بغداد بدراهم ولم يسم ما يحمل عليها فحمل ما يحمل الناس فنفقت في بعض الطريق فلا ضمان عليه وإن بلغ بغداد فله الأجر المسمى في الاستحسان وإن اختصما قبل أن يحمل عليها نقضت الإجارة رجل استأجر بيتا ولم يسم شيئا فهو جائز وليس له أن يجعل فيه حدادا ولا قصارا ولا طحانا رجل استأجر أرضا ليزرعها فله الشرب والطريق وإن لم يشترط إجارة انتقضت وفي الأرض رطبة فإنها تقلع والله أعلم -  باب الإجارة على شرطين - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل شرح المتن إذا استأجر دابة إلى بغداد ولم يسم ما حمل عليه حيث يفسد الإجارة لأن الانتفاع بالدابة مختلف متفاوت عادة فإذا صح العقد في مسألتنا فليس له أن يسكن فيه حدادا أو قصارا أو طحانا لأن العقد إذا صح انصرف إلى المعهود وصار المعهود كالملفوظ ولو نص على السكنى لا يملك ذلك فكذا هذا

قوله وإن لم يشترط وهذا استحسان فرق بين هذا و بين الشراء فإنه إذا اشترى أرضا لم يدخل الشرب والطريق إلا أن يقول بمرافقها أو بكل قليل وكثير وبكل حق هو لها لأن الإجارة للانتفاع والبيع للملك

قوله فإنها تقلع لأن الرطبة ليست لنهايتها غاية معلومة بخلاف ما إذا انتهت مدة الإجارة وفي الأرض زرع لم يدرك بعد فإنه يترك لأن له غاية معلومة إلا أنها يترك بأجر حتى يكون مراعاة لكل العاقدين

 

 

-  باب الإجارة على شرطين - 

قوله لاينقص الخ وروى ابن سماعة عن أبي حنيفة في أجر المثل إنه أعطى خياطا ثوبا فقال إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطه غدا فلك نصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم وإن خاطه غدا فله أجر مثله لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) الشرطان جائزان رجل استأجر بيتا على أنه إن سكن فيه فبدرهم وإن أسكن فيه حدادا فبدرهمين فهو جائز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا يجوز رجل استأجر دابة إلى الحيرة بدرهم وإلى القادسية بدرهمين فهو جائز وإن استأجر دابة إلى الحيرة على أنه إن حمل شرح المتن لايزاد على نصف درهم وينقص من نصف درهم وروى عنه رواية أخرى في النوادر إنه لا يزاد على درهم وينقص عن نصف درهم فصار عنه ثلاث روايات

قوله الشرطان جائزان وقال زفر الشرطان فاسدان لأن ذكر اليوم جعل للتعجيل والإضافة إلى الغد للترقية فيجتمع في كل يوم تسميتان درهم ونصف درهم فيفسد العقد وهما جعلا ذكر اليوم للتاقيت والإضافة إلى الغد للتعليق فيجتمع في الغد تسميتان وأبو حنيفة وجعل ذكر اليوم للتعجيل والإضافة الي الغد للتعليق فيجتمع في الغد تسميتان لا يجوز لأن المعقود عليه أحد الشيئين فكان مجهولا ولا يشترط الانتفاع لاستحقاق البدل ليرتفع الجهالة عند العمل بخلاف ما إذا قال للخياط إن خطته رومية فلك درهم وإن خطته فارسية فلك نصف درهم حيث يصح لانه لا يجب الأجر هناك إلا بالعمل ولا يبقى الجهالة عند العمل ولأبي حنيفة أن هذا تخيير من عقدين مختلفين صحيحين فوجب القول بصحته كما في الرومية والفارسية وإنما قلنا ذلك لأن السكنى وعمل الحداد مختلفان وكل منهما عند الانفراد صحيح فكذا عند الجمع والغالب في الإجارة الانتفاع فإذا جاء الانتفاع لم يثبت الجهالة عليها شعيرا فبنصف درهم وإن حمل حنطة فبدرهم فهو جائز في قوله الآخر وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) لا يجوز

رجل استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فذهب فوجد بعضهم قد مات فجاءت بمن بقي فله من الأجر بحسابه وإن استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلانا ميتا فرد الكتاب فلا أجر له وقال محمد ( رحمه الله ) له الأجر في الذهب وإن استأجر رجلا ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له في قولهم جميعا -  باب إجارة العبد - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل شرح المتن

قوله فله من الأجر بحسابه يريد به إذا كانوا مسلمين لأنه أوفى بعض المعقود عليه

قوله في قولهم جميعا والفرق لمحمد أن نقل الطعام عمل يقابل به الأجر وقد نقضه فيبطل الأجر وأما حمل الكتاب فليس بعمل يقابل به الأجر ليسره وخفة مؤنته وإنما يقابل به الأجر لقطع المسافة وقد قطعها له في الذهاب ولهما أنه قابل الأجر بنقل جواب الكتاب وهو الغرض وقد نقضه فيبطل الأجر كما في مسئلة الطعام -  باب إجارة العبد - 

قوله وليس للمستأجر الخ وهذا استحسان ذكره في الأصل والقياس أن لا يجوز وللمستأجر أن يأخذ منه الأجر لأن عقد المحجور باطل فلا يستحق شيئا كما إذا هلك العبد من العمل وجه الاستحسان أن العبد محجور عما يضر بالمولى مأذون في ما ينتفع به ألا ترى أنه إذا قبل الهبة يجوز من غير إذن المولى والجواز في الابتداء يضر به المولى والجواز في الانتهاء ينتفع به استأجر عبدا محجورا عليه شهرا فعمل فأعطاه الأجر فهو جائز وليس للمستأجر أن يأخذه منه رجل غصب عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجر فأكله فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) هو ضامن وإن وجد المولى الأجر قائما أخذه ويجوز قبض العبد الآجر في قولهم جميعا

رجل استأجر عبدا هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة فهو جائز والأول منهما بأربعة رجل استأجر عبدا شهرا بدرهمين فقبضه في أول الشهر ثم جاء آخر الشهر وهو آبق أو مريض فقال أبق أو مرض حين أخذته وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتيني بساعة فالقول قول المستأجر وإن جاء وهو صحيح فالقول قول الآجر والله أعلم شرح المتن المولي فوجب القول له وإذا جاز لم يكن للمستأجر أن يأخذ منه

قوله هو ضامن لأنه أتلف ملك المالك من غير إذنه فيجب الضمان ولأبي حنيفة أن الأجر غير محرز في حق الغاصب لأن العبد ليس بمحرز بنفسه فلا يكون العبد محرزا لما في يده فلا يكون متقوما فلا يكون مضمونا

قوله بأربعة حتى لو عمل الأول دون الثاني لزمه أربعة دراهم ولولا عمل الثاني دون الأول لزمه خمس دراهم لأنه لما قال شهرا بأربعة انصرف إلى ما يلي الإيجاب فتعين الثاني للذي يلي ذلك الشهر

قوله فالقول قول المستأجر الخ لأنهما اختلفا في أمر احتمل احتمالا سواء لأن تسليم المؤجرالعهد إلى المستأجر لا يوجب تسليم المعقود عليه إلا بدوام العبد إلى آخر المدة وذلك محتمل فإذا اختلفا فيه وجب الترجيح بالحال لأنه يدل على الدوام ظاهرا وهو نظير ما قال في كتاب الإجارات من المبسوط في المستأجر للرحا إذا ادعى بعد المدة إن الماء كان منقطعا وأنكر رب الرحا فإن كان الماء منقطعا في الحال فالقول قول المستأجر وإن كان الماء جاريا فالقول قول

-  باب ما يضمن فيه المستأجر وما لا يضمن مما يخالف - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل استأجر دابة إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ثم ردها إلى الحيرة فنفقت فهو ضامن والعارية كذلك رجل اكترى حمارا بسرج فنزع السرج شرح المتن رب الرحا لأن الحال وإن لم يصلح حجة يصلح مرجحا لأن الترجيح أبدا يقع بما ليس بحجة كذا ههنا -  باب ما يضمن فيه المستأجر وما يضمن مما يخالف - 

قوله والعارية كذلك وفي الوديعة يبرء عن الضمان حين عاد إلى الوفاق وجه الفرق أن في الإجازة والعارية غير مأمور بالحفظ مقصودا لم يكن نائبا في الحفظ لكن لم يجب عليه الضمان لانعدام أسباب الضمان فبعد الخلاف لا يصير رادا إلى من هو نائب عن المالك في القبض فيضمن وأما المودع مأمور بالحفظ فيصير بالعودة إلى الوفاق رادا إلى من هو نائب عن الملك في القبض

قوله فلا ضمان عليه لأنه لا فرق بينهما فيكون الإذن بالإسراج إذنا بذلك دلالة

قوله يضمن بحساب ذلك لأن الإكاف إذا كان يوكف بمثله الحمر لا يكون بين الإكاف والسرج تفاوت فيكون الإذن بذلك إذنا بهذا دلالة إلا أنه إذا كان أثقل منه لا يكون إذنا بتلك الزيادة ولأبي حنيفة أن الإكاف يستعمل لما لا يستعمل له السرج فصار في الحق الدابة مخالفا إلى جنس غير المسمى فلم يكن مستوفيا شيئا من المسمى فيضمن الكل كما إذا أبدل الحديد مكان الحنطة

قوله فلا ضمان عليه هذا إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت لأنه حينئذ لا يصح التعيين لعدم الفائدة لكن أطلق في الكتاب لأن الطريقين إذا كان يسلك فيهما الناس فلما يكون بين الطريقين تفاوت

قوله ضمن لأن بينهما تفاوتا فاحشا لكن إن بلغه فله الأجر لأنه إذا وأسرجه بسرج مثله فلا ضمان عليه وإن كان لا يسرج مثله به ضمن وإن أوكفه بإكاف يوكف بمثله ضمن وقال أبو يوسف و محمد ( رحمهما الله ) يضمن بحساب ذلك

رجل استأجر رجلا يحمل له متاعا في طريق كذا فأخذ في طريق غيره يسلكه الناس فهلك المتاع فلا ضمان عليه وإن بلغ فله الأجر وإن حمله في البحر فيما يحمله الناس ضمن وإن بلغ فله الأجر رجل استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة ضمن ما نقصها ولا أجر عليه رجل دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة الثوب وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله ولا يجاوز به درهما والله أعلم بالصواب شرح المتن أسلم بقي التفاوت صورة فلا يمنع وجوب المسمى

قوله ضمن مانقصها لأن الرطبة لا تعرف نهايتها واستعمال الأرض بالرطبة جنس غير جنس الاستعمال بالحنطة فصار غاصبا ضامنا بكل حال فلا يجب الأجر

قوله فخاطه قباء يريد به القرطق الذي هو ذو طاق واحد

قوله فإن شاء الخ لأن هذا القباء يشبه القميص من وجه لأن بعض الناس يستعملونها استعمال القميص فكان مخالفا له من وجه موافقا له من وجه فإن شاء مال إلى جهة الخلاف وإن شاء مال إلى جهة الوفاق لكن لا يلزمه المسمى وإنما يجب أجر المثل لأن العمل متفاوت لكن لا يزاد على المسمى كما هو الأصل في الإجارات الفاسدة وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يضمن قيمته ولا سبيل له على الثوب لأن هذا غاصب خاط ثوب غيره بغير أمره لأن القباء جنس آخر غير جنس القميص فلا يتناوله الأمر أصلا فيضمن قيمته ويملكه

-  باب جناية المستأجر - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ) في رجل استأجر رجلا ليحمل له دنا من الفرات فوقع في بعض الطريق فانكسر فإن شاء ضمنه قيمته في المكان الذي حمله ولا أجر له وإن شاء ضمنه في الموضع الذي انكسر وأعطاه أجره بحساب ذلك وكل أجير مشترك ضامن لما جنت يده خالف أو لم يخالف وما هلك في يده من غير صنعه فلا ضمان عليه ولا أجر له وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) يضمن ما هلك أيضا شرح المتن -  باب جناية المستأجر - 

قوله من الفرات إنما وضع المسئلة في الفرات لأن الدنان تباع هنالك

قوله في بعض الطريق قيد به لأنه لو انكسر بعدما انتهى إلى المكان المشروط من جناية يده فلا ضمان عليه وله الأجر

قوله فإن شاء الخ وقال زفر والشافعي لا يضمن وفقه المسئلة أن الأجير المشترك يضمن ما تلف بصنعه عندنا خلافا لهما

قوله وكل أجير مشترك هو الذي يعمل لعامة الناس كالقصار والصباغ

قوله يضمن ما هلك أيضا إن كان بسبب يمكن التحرز عنه كالسرقة والغضب حجتها فعل علي رضي الله عنه ولأبي حنيفة ان المقبوض أمانة عنده بدلالة أن الهلاك لو كانت بسبب لا يمكن التحرز عنه كالحريق الغالب لا يضمن لأنه أمين والأمين لا يجب عليه الضمان بهلاك الأمانة

قوله فله ذلك وقال زفر ليس له ذلك وعلى هذا الخلاف كل عامل لعلمه أثر في العين له حق الحبس وأجمعوا على أنه إذا لم يكن لعمله أثر في العين نحو الغسل والحمل لا يملك الحبس قصار حبس ثوبا لأجر فله ذلك فإن ضاع فلا ضمان عليه ولا أجر له وإن دق الثوب فخرقه فهو ضامن رجل استأجر رجلا يخبز له فلما أخرج الخبز من التنور احترق من غير فعله فله الأجر ولا ضمان عليه بيطار بزغ دابة رجل بدانق بأمره فنفقت أو حجام حجم عبدا بأمر مولاه فمات فلا ضمان عليه

 

 

مسائل من كتاب الإجارات لم تدخل في الأبواب

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في رجل شرح المتن

قوله فلا ضمان عليه لأن قبل حبس العين كانت أمانة في يده عند أبي حنيفة فكذا بعده ولا أجر له كهلاك المبيع قبل القبض وعنهما العين كان مضمونا قبل الحبس فكذا بعد الحبس ولصاحبه الخيار إن شاء ضمنه غير معمول ولا أجر له وإنشاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر لأن الوصف تبع للأصل فإذا صار الأصل مضمونا بالعقد صار التبع ايضا مضمونا تبعا وإن كان المبيع لا يصير مضمونا بالقيمة على البائع قصدا ألا ترى أنه إن أتلفه الصباغ والقصار بخير رب الثوب في ما قلنا بالإجماع فكذا ههنا

قوله فله الأجر ولا ضمان عليه يريد به إذا خبز في بيت المستأجر وهكذا العادة لأنه ملما أخرج الخبز من التنور فقد صار الخبز منتفعا به فصح التسليم لقيام يده على الخبز بواسطة قيامها على منزله بخلاف ما إذا لم يخرجه بعد من التنور لأن العلم غير منتفع به وكأنه لم يوجد فلا يصح تسليمه بخلاف الخياط يخيط في منزل رب الثوب فهلك الثوب بعدما خاط بعضه حيث يستحق الأجر بحصته لأنه قدر ما خاطه متنفع به فصح التسليم مسائل من كتاب الإجارات لم تدخل في الأبواب

قوله فلا ضمان عليه لأن تحصيل شرط التلف إذا كان بغير تعد لا يحال استأجر أرضا أو استعارها فأحرق الحصائد فاحترق شيء في أرض أخرى فلا ضمان عليه رجل استأجررحا فانقضت الإجارة فردها على المؤاجر وإن كانت عارية فردها على المستعير يعني حجر الرحا لأن في حمل ذلك مؤنة خياط أو صائغ أقعد في الحنوت من يطرح عليه العمل بالنصف فهو جائز

رجل استأجر بيتا شهرا بدرهم فكلما سكن يوما فعليه الأجر بحسابه وكذا إكراء الإبل إلى مكة وإجارة الأرض رجل اكترى من رجل إبلا بغير شرح المتن التلف إليه ألا ترى أنه لو حفر بيرا في داره فوقع فيها إنسان ومات حيث لا يضمن لأنه ليس بمتعد بخلاف ما إذا حفر على قارعة الطريق فوقع فيها إنسان ومات حيث يضمن لأنه تعدى

قوله على المؤاجر يريد به مؤنة الرد لان منفعته تعود إليه في الحقيقة لأنه يحصل له بدل المنفعة وأنه عين والذي يحصل للمستأجر منفعة والعين خير من المنفعة فيكون ضرر الرد عليه

قوله فهو جائز وإن كانت الأجرة مجهولة لأنها شركة لا إجاوة وهو شركة التقبل ورأس المال هو العمل

قوله وكذا إكراء الخ وكان أبو حنيفة أولا يقول في الكراء إلى مكة كل من يحمل حمولة على ظهره أو دابته أنه لايستحق الأجر حتى يستوفي تسليمه مفروغا وكذلك في سكني البيت لا يستحق حتى يستوفي المستأجر المنفعة كلها ثم رجع وقال في الكراء كلما صار مرحلة استوجب الأجر وفي السكنى كلما سكن يوما استوجب الأجر وهو قول أبي يوسف ومحمد فأما الخياط وكل صانع لعمله أثر في العين يحبس به فإنه لا يستوجب الأجر حتى يسلمه مفروغا بالإجماع وإنما كان كذلك لأن المعاوضة مبناها على المساوات وقد صار أحد العوضين أعيانها إلى مكة فكفل له رجل بالحملان فهو جائز وله أن يأخذ أيهما شاء بالحملان رجل استأجر عبدا يخدمه فكفل له رجل بالخدمة فهو باطل والله أعلم شرح المتن مسلما منتفعا به فيجب أن يكون الأجر كذلك أيضا إلا في موضع الضرورة

قوله فهو جائز إنما تجوز هذه الكفالة إذا كانت الإبل بغير أعيانها فأما إذا كانت بأعيانها فلا يجوز لأنه لا يمكن استيفاء حملها من غيرها فلم يجز وهذا إذا كفل بالحمل أما إذا كفل بالإبل جاز في الوجهين جميعا لأنه يمكن استيفاؤها من الكفيل مثله وهو مثل الكفالة بالنفس بخلاف الأولى لأنه كفيل بالحمل وإنما يقدر على تسليمه إذا كانت الإبل بغير أعيانها

قوله فهو باطل لما قلنا إنه لا يمكن استيفاؤه من غيره ولو كفل بعين العبد جاز لما قلنا