كتاب المزارعة

كتاب المزارعة

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال المزارعة فاسدة فإن سقى الأرض وكربها ولم تخرج شيئا فله أجر مثله وفي قياس قول من أجازا لمزارعة لا تجوز حتى تكون الأشياء يعني الآلات من الذي أخذ الأرض أو من صاحب الأرض والله أعلم شرح المتن كتاب المزارعة

قوله كتاب المزارعة في بعض النسخ يوجد ههنا كتاب الشفعة قبل المزارعة وفيه مسئلة واحدة قد مرت في كتاب البيوع كذا ذكره الصدر الشهيد

قوله من الذي أخذ الخ حتى أن الكل إذا كان مشروطا من جانب رب الأرض أو من المزارع يجوز وهذه المسئلة على ستة أوجه وجهان ما مر بيانها والثالث أن يكون البذر على العامل والبقر على صاحب الأرض فهذا لا يجوز والرابع إذا كان البذر على صاحب الأرض وشرط البقر على العامل فهذا يجوز والخامس إذا كان من أحدهما بذر والعمل والبقر والأرض من الآخر فهذا لا يجوز والسادس أن يجمع بين البقر والبذر وهو أيضا لا يجوز منزوع أو قرن أو عظم أو سن منزوعة ذبح به فأنهر الدم وأفرى الأوداج لم يكن بأكله بأس وأكره هذا الذبح وإن ذبح بظفر أو بسن غير منزوعة فهي ميتة

شاة ذبحت فقطع منها نصف الحلقوم ونصف الأوداج لم تؤكل وإن قطع أكثر من النصف من الأوداج والحلقوم قبل أن تموت أكلت وإن ماتت قبل ذلك لم تؤكل شرح المتن بما شئت ولأنه آلة جارحة فحل به المذبوح كالسيف والسكين لكن فيه إعسار عليه بخلاف غير المنزوع لأنه يقتله بالفعل والقوة فيدخل تحت قوله ( تعالى ) ( والمنخنقة )

قوله لم تؤكل لأنه ليس للنصف حكم الكل في موضع الاحتياط كالثلث والربع وإنما للأكثر حكم الكل وفي الذبح أربعة أشياء المريء والحلقوم والودجان فإن قطع الأكثر من ذلك جاز وإلا فلا واختلفوا في الأكثر قال أبو حنيفة إذا قطع الثلاث أي ثلاث كانت وترك الواحد جاز وقال محمد إن قطع من كل واحد أكثره جاز وإلا فلا وقال أبو يوسف إذا قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين جاز وإلا فلا ثم إذا قطع النصف حتى لم يجز لم ينص محمد على أنه ميته وقد نص في مسئلة السن التي هي غير منزوع على أنها ميته لأنه وجد ثمة نصا من النبي ( صلى الله عليه وعلى آلة وسلم ) فأطلق جوابها ولم يجد ههنا نصا وهذه طريقة محمد في المنصوص عليه في التحريم والتحليل أنه يثبت القول وفي غير المنصوص عليه يقول في الحل لا بأس وفي الحرمة يكره أو لم يؤكل وكل كراهة فهي تحريم وكذلك روى عن محمد

قوله أجزاهم لأن الورثة لما أجازوا صار ذلك قربة في حقهم وفي حق الميت لأن التضحية عن الغير مشروع بصفة القربة

قوله لم يجز عن أحد منهم لأن ذلك القدر لم يصر قربة والباقي لا تصلح للتضحية لأن الإراقة لا تتجزى سبعة اشتروا بقرة ليضحوا بها فمات أحدهم قبل يوم النحر فقالت الورثة اذبحوها عنه وعنكم أجزاهم وإن كان شريك الستة نصرانيا أو رجلا يريد اللحم لم يجز عن أحد منهم

وتجزى الثولاء والعرجاء إذا مشت على رجلها إلى المنسك وإن قطع من الذنب أو الأذن أو الألية الثلث أو أقل أجزاه وإن كان أكثر لم يجز شرح المتن

قوله وتجزى الثولاء وهي المجنونة لأن العقل غير مقصود وإنما المقصود اللحم وإنما يجوز إذا كانت سمينة ولم يكن بها ما يمنع الرعي وإن كانت بخلاف ذلك لا يجزيه

قوله والعرجاء الخ وإنما تجوز لأن الشرع جعل العيب البين مانعا ولم يوجد

قوله الثلث أو أقل هكذا ذكره في أضاحي الزعفراني وروى الطحاوي أن الثلث فصاعدا يمنع وما دونه لا يمنع وروى أبو عبد الله التلجي الربع فصاعدا يمنع وما دونه لا يمنع

قوله قولي كذلك أراد به قوله في ظاهر الرواية وتأويله قريب من قولك وإلا فقد ثبت عن ابي حنيفة أربع روايات في رواية أبي عبد الله جعل الربع مانعا وفي الرواية الطاحوي جعل الثلث مانعا وفي رواية هذا الكتاب جعل ما زاد على الثلث مانعا وفي رواية التي رجع إلى قول أبي يوسف جعل النصف وما زاد عليه مانعا وهو قولهما في هذا الكتاب وبه أخذ الفقيه أبو الليث لهما أن القليل في الصور أن يكون ما يقابله أكثر فلهذا يجعل ما دون النصف قليلا وفي النصف عنهما روايتان ولأبي حنيفة أن ما فوق الثلث ملحق بالكثير كما جاءت السنة في الوصية

قوله ويكره الخ هذه المسئلة على ثلاثة أوجه في وجه يحرم وفي وجه يكره وفي وجه لابأس أما الوجه الأول فهو أن يذكر مع إسم الله إسم غيره على سبيل العطف واشركة بأن يقول بسم الله وباسم فلان أو يقول بسم الله

ومحمد ( رحمهما الله ) لا بأس بأبوال الإبل ولحم الفرس محرم ذبح سلحفاة فلا شيء عليه رجل أرسل أجيرا له مجوسيا أو خادما فاشترى لحما فقال اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أن يأكل -  باب الكراهية في اللبس - 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) قال يكره لبس الحرير ولا بأس بتوسده والنوم عليه في قول أبي حنيفة ( رضي الله عنه ) شرح المتن إناء الفضة والذهب إما يجرجر في بطنه نار جهنم والأكل والأدهان وكل استعمال نظير الشرب فألحق به

قوله ولا بأس بالإناء المفضض أي لا بأس بالأكل والشرب فيه إذا لم يكن موضع الفم في موضع الفضة وكره أبو يوسف ذلك وكذلك الاختلاف في المضبب من كل الأواني وكذلك الاختلاف في الكرسي المضبب من المذهب والفضة إذا لم يجلس على وضع الذهب والفضة

قوله فلا شيء عليه لأنها من المؤذيات والخبائث فلا يستوجب الأمان كالفارة والوزغة بحل للمحرم قتلهما

قوله وسعه أني أكل لأن قول المجوسي والفاسق مقبول في المعاملات لحاجة الناس إليه -  باب الكراهية في اللبس - 

قوله يكره ذلك كله وقال أبو يوسف مثل قول محمد لهما العمومات ولأن التنعم بالتوسد والنوم عليها مثل اللبس وذلك عادة المسرفين ولأبي حنيفة ما روى عن ابن عباس أنه كان على بساطة مرفقة حرير ولأن القليل من اللبس وقال محمد ( رحمه الله ) يكره ذلك كله ولا بأس بلبس ما سداه حرير ولحمته غير ذلك ويكره ما لحمته حرير في غير الحرب ولا بأس به في الحرب ويكره في الحرب ما هو حرير كله وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) لا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب ولا يتختم إلا بالفضة ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص ولا تسد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة وقال محمد ( رحمه الله ) لا بأس بالذهب أيضا شرح المتن حلال وهو الأعلام فكذا القليل من الاستعمال

قوله لا بأس بلبس الحرير الخ لأن النبي ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب ولأن الحاجة ماسة إليه لأن ما خلص منه أهيب في قلوب الأعادي ولأبي حنيفة عموم النهي ولأن الحرام لا يحل إلا عند الضرورة وقد اندفعت الضرورة بالمخلوط

قوله ولا يتختم إلا بالفضة هذا نص على أن التختم بالحجر الذي يقال له يشم حرام لعموم النهي ومن الناس من أطلق ذلك وأما التختم بالحديد والصفر حرام بالإجماع وأما التختم بالذهب للرجال فحرام أيضا ومن الناس من لم ير به بأسا وهذا غير صحيح لما روى عن علي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن ذلك ولأن ضرورة النموذج زالت بالفضة فبقي الذهب على أصل التحريم

قوله ولا بأس بمسمار الذهب الخ لأنه قليل فصار كالقليل من الحرير

قوله وقال محمد الخ وقيل قول أبي يوسف مثل قول محمد ذكره في الأصل وذكره الكرخي في مختصره قول أبي يوسف مثفل قول أبي حنيفة فصار عن أبي يوسف روايتان لهما أن عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يتخذ أنفا من ذهب ولأبي حنيفة أن الحاجة تندفع بالفضة فأما الأنف فما اندفعت الحاجة لأنه أنتن

قوله ويكره الخ هذه من الخواص وإنما يكره لأنها بدعة محدثة فيكره بالمصافحة ولا بأس بأن تسافر الأمة وأم الولد بغير محرم -  باب الكراهية في البيع - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) لا بأس ببيع السرقين ويكره بيع العذرة رجل علم جارية أنها لرجل فرأى آخر يبيعها فقال صاحبها وكلني ببيعها فإنه يسعه أن يبتاعها ويطأها مسلم باع خمرا وأخذ ثمنا وعليه دين فإنه يكره لصاحب الدين أن يأخذ منه ذلك وإن شرح المتن النظر للأجنبي إلى بطن الأمة البالغة وظهرها وإنما يباح النظر إلى مواضع الزينة الباطنة والظاهرة لا غير

قوله ويكره أن يقبل الخ ذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لابأس بالتقبيل والمعانقة لأنه (عليه السلام ) عانق جعفرا حين قدم من الحبشة باب الكراهية في البيع

قوله بيع السرقين لأنه منتفع به فيجوز بيعه كالثوب النجس لأن الناس يلقونه في الأراضي لاستكثار الريع وما كان منتفعا به كان مالا فيجوز بيعه بخلاف العذرة الخالصة لأن الناس لا ينتفعون بها ولا يحرزونها وإنما ينتفعون بالمخلوط بالتراب وذلك مال عندنا يجوز بيعه ونجاسة العين تمنع الأكل لكن لا تمنع الانتفاع

قوله فإنه يسعه الخ لأن قول الواحد في المعاملات مقبول عدلا كان أو كافرا حرا كان أو عبدا

قوله فإنه يكره لأن البيع باطل فيبقى ملكا للمشتري

قوله فلا بأس به لأنه صح البيع فكان ملكا للبائع

كان البائع نصرانيا فلا بأس وإذا كان الاحتكار والتلقي في بلد لا يضر فلا بأس وإذا أضر فهو مكروه ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة ويكره بيع أرضها والله أعلم مسائل من كتاب الكراهية لم تشاكل ما في الأبواب

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) في جارية قالت لرجل بعثني مولاي إليك هدية وسعه أن يأخذها رجل دعى إلى وليمة أو طعام فوجد هناك لعبا أو غناء فلا بأس بأن يقعد ويأكل قال أبو شرح المتن

قوله فهو مكروه لأنه إذا أضر تعلق به حق العامة بما جلب إلى مصر فهما يريدان قطع حقهم فلا يطلق لهما ذلك فأما من جلب شيئا من أرضه وحبسه فليس باحتكار بالإجماع لأن ذلك خالص حقه فلم يكن بالحبس مبطلا حق غيره أما التلقي إن كان يضر بأهل البلدة فهو مكروه وإن كان لا يضر فهو غير مكروه وهذا إذا كان لا يلبس على هؤلاء التجار سعر أهل البلدة أما إذا كان يلبس فهو مكروه في الوجهين جميعا والتلقي الاستقبال إلى فناء المصر للشراء

قوله ويكره بيع أرضها هذا عنه أبي حنيفة وعندهما لا بأس ببيع أرضها أيضا لأنها مملوكة لهم كالبناء ولأبي حنيفة أن مكة حرة محرمة بالنص فلا يجوز بيعها لأن بيع الحرائر حرام مسائل من كتاب الكراهية لم تشاكل ما في الأبواب

قوله وسعه أن يأخذها لأن قول الواحد مقبول في المعاملات على أي صفة كان

قوله فلا بأس بأن يقعد الخ لأن التناول من الوليمة سنة واللعب بدعة فلا يجوز ترك السنة ما اقترنت به البدعة كالصلاة على الجنازة واجبة الإقامة وإن حنيفة رضي الله عنه ابتليت بهذا مرة ولا بأس بعيادة اليهودي والنصراني ويكره أن يقول الرجل في دعائه أسألك بمعقد العز من عرشك وتكره الصلاة على الجنازة في المسجد ويكره اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر وكل لهو ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة شرح المتن حضرتها النياحة هذا إذا كان على اللعب والغناء في المنزل وأما إذا كان المائدة فلا ينبغي أن يقعد وهذا إذا كان الرجل خامل الذكر لا يشين في الدين قعوده فأما لو كان مقتدى به فليخرج إن لم يقدر على النهي في الوجهين جميعا لأن فيه شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين وقول أبي حنيفة ابتليت كان قبل ان يصير مقتدى به هذا إذا حضر الرجل ثم علم أما إذا علم قبل الحضور لا يحضر في الوجهين لأن حق الوليمة لم يلزمه ههنا

قوله ويكره الخ للمسئلة عبارتان بمقعد من القعود وبمعقد من العقد فالأول لا يشكل أنه يكره لأنه وصف الله ( تعالى) بما هو باطل وهو القعود على العرش وهو قول المجسمة والثاني ( هو المعروف في الدعاء ) يكره أيضا لأن يوهم تعلق عزه بالعرش فيوهم أن عزه حادث إذا تعلق بحادث وروى عن أبي يوسف ( رحمه الله ) أنه لم يرد به بأسا لأنه ورد به الحديث

قوله وتكره الصلاة الخ لقوله ( عليه السلام ) من صلى صلاة الجنازة في المسجد فلا شيء له أخرجه ابن ماجة وأبو داؤد وغيرهما وسنده ضعيف وذهب الشافعي ( رحمه الله ) وغيره إلى جوازه وهو رواية عن أبي يوسف ( رحمه الله ) لما روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد أخرجه مسلم وروى عبد الرزاق أنهم فعلوا على أبي بكر ( رضي الله عنه ) في المسجد وروى مالك أنهم صلوا على عمر في المسجد المسجد الحرام ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته ويكره كسوته الثوب وهديته الدراهم والدنانير ردل في يده لقيط فإنه يجوز قبض الهبة والصدقة له ولا يجوز أن يؤاجره ويجوز للأم أن تؤاجر ابنها ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده الراية ولا يكره أن يقيده شرح المتن

قوله ويكره اللعب بالنرد هذا بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شبر فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه وأما الشطرنج فعندنا مكروه لما روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال لعن الله من لعب بها أخرجه العقيلي في الضعفاء وروى عن واثلة مرفوعا إن لله في كل يوم ثلاث مائة وستين نظرة لا ينظر فيها إلى صاحب الشاه يعين الشطرنج أخرجه ابن حبان وكلاهما ضعيفا السند وذهب الشافعي ( رحمه الله ) إلى جوازه ما لم يقاع ولم يود إلى فوق صلاة أو جماعة

قوله وكل لهو لأنه قال ( عليه السلام ) كل لهو ابن آدم باطل إلا ملاعبة العبد مع أهله وتأديبه بفرسه ومناضلته بقوسه

قوله ولا بأس بقبول هدية الخ لأن التاجر إذا فتح دكانه لم يخل أمره عن طالب تجارة يحتاج إلى شربة ماء أو رغيف وما أشبه ذلك فلو منع من ذلك أعرض الناس عنه وكذلك يحتاج إلى الضيافة اليسيرة وكذلك يحتاج إلى العارية بخلاف هبة الثوب والدراهم والدنانير فإنه لا ضرورة في ذلك

قوله فإنه يجوز إلخ أصله أن الولايات على الصغار أنواع نوع لا يملكه إلا من هو ولي كالإنكاح والبيع والشراء ونوع آخر ما كان من ضرورة الصغار كشراء مالا بد للصغير منه وبيعه وذلك جائز ممن يعوله وينفق عليه كالأم والعم والأخ والملتقط إذا كان في حجرهم ونوع آخر هو نفع محض فيملكه الصبي العاقل ومن يعوله وقبول الهبة والصدقة ونحو ذلك نفع محض له فيملكه الملتقط

قوله ويجوز للأم لأنها ملكت إتلاف منافعه بغير عوض بالاستخدام فأن تملك إتلاف منافعه بالعوض أولى بخلاف الملتقط

رجل حمل لذمي خمرا فإنه يطيب الأجر ويكره له ذلك في قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) ولا بأس بالحقنة ولا بأس برزق القاضي من بيت المال والله أعلم بالصواب -  باب العتق - 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل قال كل مملوك أملكه أو قال كل مملوك لي حر بعد موتي وله مملوك فاشترى آخر فالذي كان عنده مدبر والذي اشتراه ليس بمدبر وإن مات عتقا من الثلث وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) في النوادر يعتق ما كان في ملكه يوم حلف ولا يعتق ما استفاد بعد يمينه والله أعلم شرح المتن

قوله الراية أي الطوق من الحديد الذي يمنعه من أن يتحرك رأسه لأنه عقوبة أهل النار

قوله ويكره له ذلك لأن إعانة على المعصية وله أن المعصية إنما يحصل بفعل فاعل محتار وليس ذلك من ضرورات الحمل

قوله ولا بأس برزق القاضي إلخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد إلى مكة قاضيا وفرض له رزقا ولأنه محبوس بحق المسلمين والحبس من أسباب النفقة كما في النكاح -  باب العتق - 

قوله ولا يعتق الخ لأنه لم يدخل في الإيجاب لأن قوله كل مملوك أملكه أو كل مملوك لي ينصرف إلى ما يملكه في الحال لا إلى ما يملكه في الاستقبال ووجه ظاهر الرواية أن هذا الكلام وصية من الوصايا وفيها يعتبر الحال وحالة الموت فيدخل ما في ملكه في الحال باعتبار الحالة الراهنة فيصير مدبرا ويدخل ما بعد ذلك عند الموت تحت كلامه عند الموت فيصير كأنه قال عند الموت فيعتق بعد الموت لكن لا يصير مدبرا