كتاب الاعتكاف


 *3* ‏(‏1‏)‏ باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان
 
 1 - ‏(‏1171‏)‏ حدثنا محمد بن مهران الرازي‏.‏ حدثنا حاتم بن اسماعيل عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان‏.‏
 
 ‏[‏ش ‏(‏الاعتكاف‏)‏ هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم‏.‏ وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة‏.‏ ويسمى الاعتكاف جوارا‏]‏‏.‏
 
 2 - ‏(‏1171‏)‏ وحدثني أبو الطاهر‏.‏ أخبرنا ابن وهب‏.‏ أخبرني يونس بن يزيد ؛ أن نافعا حدثه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان‏.‏ قال نافع‏:‏ وقد أراني عبدالله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المسجد‏.‏
 
 3 - ‏(‏1172‏)‏ وحدثنا سهل بن عثمان‏.‏ حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها‏.‏ قالت‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان‏.‏
 
 4 - ‏(‏1172‏)‏ حدثنا يحيى بن يحيى‏.‏ أخبرنا أبو معاوية‏.‏ ح وحدثنا سهل بن عثمان‏.‏ أخبرنا حفص بن غياث‏.‏ جميعا عن هشام‏.‏ ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ‏(‏واللفظ لهما‏)‏ قالا‏:‏ حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان‏.‏
 
 5 - ‏(‏1172‏)‏ وحدثنا قتيبة بن سعيد‏.‏ حدثنا ليث عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان‏.‏ حتى توفاه الله عز وجل‏.‏ ثم اعتكف أزواجه من بعده‏.‏
 
 *3* ‏(‏2‏)‏ باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه
 
 6 - ‏(‏1172‏)‏ حدثنا يحيى بن يحيى‏.‏ أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها‏.‏ قالت‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يعتكف، صلى الفجر‏.‏ ثم دخل معتكفه‏.‏ وإنه أمر بخبائه فضرب‏.‏ أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان‏.‏ فأمرت زينب بخبائها فضرب‏.‏ وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب‏.‏ فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، نظر فإذا الأخبية‏.‏ فقال ‏"‏ آلبر تردن ‏؟‏ ‏"‏ فأمر بخبائه فقوض‏.‏ وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال‏.‏
 
 ‏[‏ش ‏(‏معتكفه‏)‏ أي موضع اعتكافه في المسجد‏.‏ ‏(‏أمر بخبائه فضرب‏)‏ الخباء ما يعمل من وبر أو صوف، وقد يكون من شعر‏.‏ والجمع أخبية، مثل بناء وأبنية‏.‏ ويكون على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك‏.‏ فهو بيت‏.‏ وضربه بناؤه وإقامته بضرب أوتاده في الأرض‏.‏ ‏(‏آلبر تردن‏)‏ كذا بالمد على الاستفهام الإنكارى‏.‏ وقوله البر، أي الطاعة‏.‏ وفسر الراغب البر بالتوسع في فعل الخير‏.‏ وبر الوالدين التوسع في الإحسان إليهما‏.‏ قال القاضي‏:‏ قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إنكارا لفعلهن‏.‏ وقد كان صلى الله عليه وسلم أذن لبعضهن في ذلك قال‏:‏ وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف‏.‏ بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه، أو لغيرته عليهن‏.‏ فكره ملازمتهن المسجد مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون، وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن، فيبتذلن بذلك‏.‏ أولأنه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده في المسجد، وهو في المسجد، فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه‏.‏ وذهب المهم من مقصود الاعتكاف وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك‏.‏ أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن‏]‏‏.‏
 
 ‏(‏1172‏)‏ وحدثناه ابن أبي عمر‏.‏ حدثنا سفيان‏.‏ ح وحدثني عمرو بن سواد‏.‏ أخبرنا ابن وهب‏.‏ أخبرنا عمرو بن الحارث‏.‏ ح وحدثني محمد بن رافع‏.‏ حدثنا أبو أحمد‏.‏ حدثنا سفيان‏.‏ ح وحدثني سلمة بن شبيب‏.‏ حدثنا أبو المغيرة‏.‏ حدثنا الأوزاعي‏.‏ ح وحدثني زهير بن حرب‏.‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد‏.‏ حدثنا أبي عن ابن إسحاق‏.‏ كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ بمعنى حديث أبي معاوية‏.‏ وفي حديث ابن عيينة وعمرو بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن‏.‏ أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف‏.‏
 
 *3* ‏(‏3‏)‏ باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان
 
 7 - ‏(‏1174‏)‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر‏.‏ جميعا عن ابن عيينة‏.‏ قال إسحاق‏:‏ أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها‏.‏ قالت‏:‏
 
 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل العشر، أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر‏.‏
 
 ‏[‏ش ‏(‏إذا دخل العشر‏)‏ أي العشر الأواخر من رمضان‏.‏ ‏(‏أحيا الليل‏)‏ أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها‏.‏ ‏(‏وأيقظ أهله‏)‏ أي أيقظهم للصلاة في الليل‏.‏ ‏(‏وجد‏)‏ أي جد في العبادة، زيادة على العادة‏.‏ ‏(‏وشد المئزر‏)‏ اختلف العلماء في معنى شد المئزر، فقيل هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم في غيره‏.‏ ومعناه التشمير في العبادات‏.‏ يقال‏:‏ شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت له وتفرغت‏.‏ وقيل‏:‏ هو كناية عن اعتزال النساء، للاشتغال بالعبادات‏.‏ والمئزر، بكسر الميم، هو الإزار‏]‏‏.‏
 
 8 - ‏(‏1175‏)‏ حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري‏.‏ كلاهما عن عبدالواحد بن زياد‏.‏ قال قتيبة‏:‏ حدثنا عبدالواحد عن الحسن ابن عبيدالله‏.‏ قال‏:‏ سمعت إبراهيم يقول‏:‏ سمعت الأسود بن يزيد يقول‏:‏ قالت عائشة رضي الله عنها‏:‏
 
 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر، ما لا يجتهد في غيره‏.‏
 
 *3* ‏(‏4‏)‏ باب صوم عشر ذي الحجة
 
 9 - ‏(‏1176‏)‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق ‏(‏قال إسحاق‏:‏ أخبرنا‏.‏ وقال الآخران‏:‏ حدثنا أبو معاوية‏)‏ عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها‏.‏ قالت‏:‏ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط‏.‏
 
 ‏[‏ش ‏(‏في العشر‏)‏ قال العلماء‏:‏ هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر‏.‏ والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة‏.‏ قالوا‏:‏ وهذا مما يتأول‏.‏ فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها، وهو يوم عرفة‏]‏‏.‏
 
 10 - ‏(‏1176‏)‏ وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي‏.‏ حدثنا عبدالرحمن‏.‏ حدثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر‏.‏