الفصل الخامس: الفصل الخامس من الكتاب الاول في المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله من الأحوال وفيه مسائل - الفصل الرابع عشر: في ان رخص الاسعار مضر بالمحترفين بالرخص

398

وذلك أن الكسب والمعاش كما قدمناه إنما هو بالصنائع أو التجارة والتجارة هي شراء البضائع والسلع وادخارها يتحين بها حوالة الأسواق بالزيادة في أثمانها ويسمى ربحا ويحصل منه الكسب والمعاش للمحترفين بالتجارة دائما فإذا استديم الرخص في سلعة أوعرض من مأكول أو ملبوس أو متمول على الجملة ولم يحصل للتاجر حوالة الأسواق فسد الربح والنساء بطول تلك المدة وكسدت سوق ذلك الصنف فقعد التجار عن السعي فيها وفسدت رؤوس أموالهم واعتبر ذلك أولا بالزرع فإنه إذا استديم رخصة يفسد به حال المحترفين بسائر أطواره من الفلح والزراعة لقلة الربح فيه وندارته أو فقده فيفقدون النماء في أموالهم أو يجدونه على قلة ويعودون بالإنفاق على رؤوس أموالهم وتفسد أحوالهم ويصيرون إلى الفقر والخصاصة ويتبع ذلك فساد حال المحترفين أيضا بالطحن والخبز وسائر ما يتعلق بالزراعة من الحرث إلى صيرورته مأكولا وكذا يفسد حال الجند إذا كانت أرزاقهم من السلطان على أهل الفلح زرعا فإنها تقل جبايتهم من ذلك ويعجزون عن إقامة الجندية التي هي بسببها ومطالبون بها ومنقطعون لها فتفسد أحوالهم وكذا إذا استديم الرخص في السكر أو العسل فسد جميع ما يتعلق به وقعد والمحترفون عن التجارة فيه وكذا الملبوسات إذا استديم فيها الرخص فإذا الرخص المفرط يجحف بمعاش المحترفين بذلك الصنف الرخيص وكذا الغلاء المفرط أيضا وإنما معاش الناس وكسبهم في التوسط من ذلك وسرعة حوالة الأسواق وعلم ذلك يرجع إلى العوائد المتقررة بين أهل العمران وإنما يحمد الرخص في الزرع من بين المبيعات لعموم الحاجة إليه واضطرار الناس إلى الأقوات من بين الغني والفقير والعالة من الخلق هم آلأكثر في العمران فيعم الرفق بذلك ويرجع جانب القوت على جانب التجارة في هذا الصنف الخاص والله الرزاق ذو القوة المتين والله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم