دستور الجمهورية الإسلامية الموريتاني

الباب الأول: أحكام عامة ومبادئ أساسية

المادة الأولى: موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ ديمقراطية واجتماعية.
تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية.
 يعاقب القانون على كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي.

 

المادة 2: الشعب هو مصدر كل سلطة، 
 السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين بواسطة الاستفتاء ولا يحق لبعض الشعب و لا لفرد من أفراده، أن يستأثر بممارستها. لا يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إلا بقبول الشعب له.

 

المادة 3: يكون الاقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون، وهو عام علي الدوام متساو وسري.
 يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية، ذكرا أو أنثي ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

 

المادة 4: القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع.

 

المادة 5: الإسلام دين الشعب والدولة.

 

المادة6  : اللغات الوطنية هي العربية والبلارية و السوننكية والولفية. اللغة الرسمية هي العربية.

 

المادة 7: عاصمة الدولة هي نواكشوط.

 

المادة 8: الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين.
 يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.

 

المادة 9: شعار الجمهورية هو شرف-إخاء-عدل.

 

المادة 10: تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلي وجه الخصوص:

• حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية، 
• حرية دخول التراب الوطني والخروج منه، 
• حرية الرأي وحرية التفكير، 
• حرية التعبير، 
• حرية الاجتماع، 
• حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها، 
• حرية التجارة والصناعة، 
• حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي. 
 • لا تحد الحرية إلا بالقانون

 

المادة 11: تساهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها.
تتكون الأحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية، بشرط احترام المبادئ الديمقراطية،
وشرط أن لا تمس من خلال غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهورية.
 يحدد القانون شروط إنشاء وسير وحل الأحزاب السياسية.

 

المادة 12: يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخري سوي تلك التي يحددها القانون.

 

المادة 13: يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
لا يتابع أحد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون.
تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
 ويمنع كل شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي.

 

المادة 14: حق الإضراب معترف به ويمارس في إطار القوانين المنظمة له.
 يمكن أن يمنع القانون الإضراب في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية للأمة. يمنع الإضراب في ميادين الدفاع والأمن الوطنيين.

 

المادة 15: حق الملكية مضمون.
• حق الإرث مضمون. 
• الأملاك الوقفية وأملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها. 
للقانون أن يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة إذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك.
 لا تنزع الملكية إلا إذا فرضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق. يحدد القانون نظام نزع الملكية.

 

المادة 16: الدولة والمجتمع يحميان الأسرة.

 

المادة 17: لا عذر لأحد في جهل القانون.

 

المادة 18: يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة أراضيها.
 يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد أمن الدولة.

 

المادة 19: على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وأن يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.

 

المادة 20: المواطنون متساوون في أداء الضريبة، وعلى كل واحد منهم أن يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية.
 لا تفرض ضريبة أيا كانت إلا بموجب قانون

 

المادة 21: يتمتع كل أجنبي موجود بصفة شرعية علي التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.

 

المادة 22: لا يسلم أحد خارج التراب الوطني ألا طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم.

 

الباب الثاني: حول السلطة التنفيذية

المادة 23: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والإسلام دينه.

 

المادة 24: رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.

وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي.

 

المادة 25: يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء.

 

المادة 26: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة (6) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر.

يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها وإذا لم يتم الحصول علي تلك الأغلبية من طرف أحد المترشحين في الشوط الأول للانتخابات ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان.

لا يترشح لهذا ا لشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان من المنافسة والحاصلان علي أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول.
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 400 سنة مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية. يفتح الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.

يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد30 يوما على الأقل و 45 يوما على الأكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية.
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع الترشح لرئاسة الجمهورية .
 يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات .

 

المادة 27: تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة كل وظيفة عمومية أو خصوصية أخرى .

 

المادة 28: يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

 

المادة 29: يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه.

 

المادة 30: يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للأمة وسياستها الدفاعية والأمنية ويسهر على تطبيقها.
 يعين الوزير الأول وينهي وظائفه.

يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول، ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم. ينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول.
الوزير الأول والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية 
 يبلغ رئيس الجمهورية آراءه إلي البرلمان عن طريق خطاب، ولا يستدعي ذلك فتح أي نقاش.

 

المادة 31: لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين أن يحل الجمعية الوطنية. تتم الانتخابات العامة 30 يوما على الأقل و60 يوما على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية.

تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا 15 يوما بعد انتخابها. إذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية تفتتح شرعا دورة لمدة 15 يوما.

لا يجوز اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الاثني عشر شهرا التي تلي هذه الانتخابات.

 

المادة 32: يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الأجل المحدد في المادة 70من هذا الدستور، وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير الأول. يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

 

المادة 33: توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الإقتضاء من طرف الوزير الأول والوزراء المكلفين بتنفيذها.

 

المادة 34: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس وللجان العليا للدفاع الوطني.

 

الماد 35: يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول الأجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.

 

الماد 36: يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

 

المادة 37: يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.

 

المادة 38: لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية.

 

المادة 39 : يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيسي الغرفتين وللمجلس الدستوري 
التدابير التي تفتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطنيين 
 وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية, ويطلع الأمة على الحالة عن طريق خطاب.
 وتنبع هذه الإجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد للسلطات العمومية في أقرب الآجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حال ما تزول الظروف المسببة.

يجتمع البرلمان وجوبا.
 لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية.

 

المادة 40: في حالة شغور أو مانع أعتبره المجلس الدستوري نهائيا، يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية.

يقوم الوزير الأول وأعضاء الحكومة، وهم في حالة استقالة، بتسيير الشؤون الجارية.

ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم ولا أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء ولا أن يحل الجمعية الوطنية.
يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 33 أشهر ابتداء من إقرار شغور المنصب أو المانع النهائي مالم تحل دون ذلك قوة قاهرة أثبتها المجلس الدستوري.

لا يمكن إدخال أي تعديل على الدستور عن طريق الاستفتاء أو عن طريق البرلمان خلال فترة الإنابة.

 

المادة 41 : يتحقق المجلس الدستوري من الشغور و المانع النهائي على أساس طلب من: 
- رئيس الجمهورية .
- أو رئيس الجمعية الوطنية.
 - أ و الوزير الأول .

 

المادة 42    : يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية ويوزع المهام بين الوزراء.
 يدير وينسق نشاط الحكومة.

 

المادة 43: تسهر الحكومة علي إعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
 تتصرف الحكومة في الإدارة و ا لقوات المسلحة، تسهر على نشر وتنفيذ القوانين و النظم و هي مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 75و74 من هذا الدستور.

 

المادة 44: تتعارض وظائف أعضاء الحكومة و ممارسة كل انتداب برلماني و كل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني و كل نشاط مهني و بصفة عامة مع كل وظيفة عمومية و خصوصية.

يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال أصحاب تلك الإنابات والوظائف والمهام.
آما استبدال أعضاء البرلمان فيتم طبقا لأحكام المادة 488 من هذا الدستور.

 

الباب الثالث: حول السلطة التشريعية

المادة 45  : يمارس البرلمان السلطة التشريعية.

 

المادة  46: يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

 

المادة 47: ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة 5 سنوات بالإقتراع المباشر. 
ينتخب الشيوخ لمدة 66 سنوات بالإقتراع غير المباشر. ويقومون بتمثيل المجموعات الإقليمية للجمهورية يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ ويجدد ثلث (3/1) أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين.

يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل 
عن 25 سنة أو عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره لا يقل عن 355 سنة.

 

المادة 48: يحدد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعددهم وعلا واتهم كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض.
 كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب أو الشيوخ حتى يتم التحديد العام أو الجزئي للغرفة التي ينتمون إليها.

 

المادة 49: يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب أعضاء البرلمان أو قابلية انتخابهم.

 

المادة 50: لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان و لا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه.

كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها.

لا يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي إليها سوي في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنه.

يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرف التي ينتمي إليها.

 

المادة 51: كل انتداب إلزامي باطل. حق التصويت أمر شخصي لأعضاء البرلمان.

للقانون النظامي أن يسمح - استثناء - بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لأحد أن يتمتع بتفويض لأكثر من إنابة واحدة.
 وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات أو خارج أماكن الإجتماعات. ولرئيس الجمهورية أن يلتمس من المجلس الدستوري إقرار هذا البطلان.

جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية، وينشر محضر مداولتهما في الجريدة الرسمية.

لكل غرفة أن تجتمع في جلسة سرية بطلب من الحكومة أو بطلب من ربع (4/1) أعضائها الحاضرين.

 

المادة 52: يعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة، افتتاح الأولي منهما في النصف الأول من شهر نوفمبر، افتتاح الثانية في النصف الأول من شهر مايو. ولا تزيد مدة كل دورة على شهرين.

 

المادة 53: للبرلمان أن يعقد دورة فوق العادة إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك أو طلبته أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية حول جدول أعمال محدد. لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا واحدا.

تفتح الدورات فوق العادة وتختم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.

 

المادة 54: للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين والتدخل إذا طلبوه والاستعانة بمفوضين للحكومة.

 

المادة 55: ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الإنابة التشريعية.
 ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.

 

الباب الرابع: حول علاقات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

المادة 56: إقرار القانون من اختصاص البرلمان.

 

المادة 57: تدخل في مجال القانون:

• حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لاسيما نظام الحريات العمومية و حماية الحريات الفردية و التبعات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في أنفسهم و أموالهم، 
• الجنسية، حالة الأشخاص و أهليتهم، الزواج، الطلاق و الميراث، 
• شروط إقامة الأشخاص ووضعية الأجانب، 
 • تحديد الجرائم و الجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها الإجراءات الجنائية، العفو الشامل ، إنشاء و تنظيم الهيئات القضائية و النظام الأساسي للقضاة ، 
• الإجراءات المدنية و طرق التنفيذ، 
• النظام الجمركي، نظام إصدار العملة، نظام المصارف و القرض و التأمين ، 
• نظام الانتخابات و التقسيم الإقليمي للبلاد ، 
• نظام الملكية و الحقوق العينية و الإلتزامات المدنية و التجارية ، 
• النظام العام للمياه و المعادن و المحروقات و الصيد و التجارة البحرية و الثروة الحيوانية و النباتية و البيئة، 
• حماية التراث الثقافي و التاريخي والمحافظة عليه ، 
• القواعد العامة المتعلقة بالتعليم و الصحة ، 
• القواعد العامة المتعلقة بالحق النقابي و حق العمل و الأمن الإجتماعي. 
• التنظيم العام للإدارة، 
• التنظيم الحر للمجموعات المحلية و اختصاصها و مواردها ، 
• الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى الأنواع ، 
• إنشاء فئات المؤسسات العمومية، 
• الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين و كذلك النظام العام للوظيفة العمومية، 
• تأميم المؤسسات و تحويلات ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص، 
• القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني، 
• و تحدد قوانين المالية و موارد الدولة و تكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي، 
• تحدد قوانين منهجية أهداف النشاط الاقتصادي و الإجتماعي للدولة . 
 ولقانون نظامي أن يوضح ويكمل أحكام هذه المادة.

 

المادة 58: يرخص البرلمان في إعلان الحرب.

 

المادة 59: المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنظيمية. يمكن أن يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصبغة التشريعية التي إتخذت بشأن هذه المواضيع شرط أن يعلن المجلس الدستوري أن النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة.

 

المادة 60: للحكومة، بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.

يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها.

تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها. غير أنها تصبح لاغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل.

وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولي من هذه المادة، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي. يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطنية.

 

المادة 61: مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة وأعضاء البرلمان. يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال إلى إحدى الغرفتين. تحال مشاريع القوانين المالية إلى الجمعية الوطنية.

 

المادة 62: للحكومة وأعضاء البرلمان حق التعديل.

لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل أن يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية أو إحداث نفقات عمومية أو تضخمها إلا إذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات أو المدخر. كما يمكن أن ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59 أو تنافي تفويضا بمقتضى المادة 60 من هذا الدستور. إذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات إحدى الفقرتين السابقتين، أصبح لرئيس الجمهورية آنذاك أ ن يلجأ إلى المجلس الدستوري الذي يبت في الأمر في ظرف ثمانية (8) أيام.

 

المادة 63: يعتمد في مداولات مشروع القانون أمام أول غرفة أحيل إليها النص المقدم من طرف الحكومة، والغرفة التي أحيل إليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الأخرى تداول حول النص المحال إليها.

 

المادة 64: تقدم مشاريع واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة أو الغرفة التي أحيلت إليها إلى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض.
 المشاريع والاقتراحات التي لم يقدم بشأنها هذا الطلب تحال إلى إحدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين و عددها خمس (5) لجان.

 

المادة 65: للحكومة بعد افتتاح المداولات أن تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل إلى اللجنة.
 بطلب من الحكومة، تصادق الغرفة التي أحيل إليها التعديل بتصويت واحد على كل أو جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة أو المقبولة من طرفها.

 

المادة 66: تنظر الغرفتان في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية المصادقة على نص مطابق.

وفي حالة الخلاف وحينما تعلن الحكومة الاستعجال فإن المشروع يمكن أن يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين إلى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالأحكام موضوع المداولة.

ويمكن أن يحال هذا النص بالطريقة نفسها إلى الغرفتين للمصادقة عليه. وفي هذه الحالة لا يقبل أي تعديل.

إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة إلى اقتراح نص مشترك أو إذا لم تصادق الغرفتان عليه للحكومة آنذاك بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين أن تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الأمر.

 

المادة 67: القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية:

لا يقدم المشروع أو الاقتراح إلى مداولة أو تصويت أول غرفة أحيل إليها إلا بعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما بعد إيداعه.
تطبق في هذه الحالة الإجراءات المحددة في المادة 666, إلا أنه في غياب الاتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية علي النص في قراءة أخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها. يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها.

لا تصدر القوانين النظامية إلا بعد أن يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها.

 

المادة 68: يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية.
يقدم مشروع قانون المالية إلى البرلمان فور دورة نوفمبر.
إذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية بصدد المشروع خلال ثلاثين (300) يوما من تقديمه، تحيل الحكومة المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون 15 يوما ويلجأ هنا إلى الإجراءات الواردة في المادة 66 من الدستور.
 إذا انقضت الدورة دون أن يصوت البرلمان على الميزانية أو إذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون 15 يوما مشروع الميزانية إلى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية.

وعلى الجمعية أن تبت في ثمانية (8) أيام، وإذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة، يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة.
 يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الإضافية.

ويتلقى في نهاية كل ستة أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر الستة المنصرمة. وتقدم إليه الحسابات النهائية 
لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون.
 تساعد محكمة حسابات البرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية.

 

المادة 69: تتصدر جدول أعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها، وذلك وفق الأسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده.

تخصص جلسة كل أسبوع بالأسبقية وبالترتيب الذي تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها.
 تخصص جلسة كل أسبوع وبالأسبقية لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة.

 

المادة 70: يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (8) أيام على الأقل و ثلاثين (30) يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليه من طرف البرلمان .

لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية. فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها، فإن القانون يصدر وينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

 

المادة 71: الأحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ثلاثين (30) يوما.
 للبرلمان أن يمدد هذه الفترة، وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا إذا لم يكن في دورة.

ويحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.

 

المادة 72: تلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل إيضاحات تطلب منها بشأن تسييرها و نشاطها.

 

المادة 73: يقدم الوزير الأول سنويا، في دورة نوفمبر، تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العمة لبرنامجه للسنة المقبلة.

 

المادة 74: يعتبر الوزير الأول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا أمام الجمعية الوطنية، و ينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة و ملتمس الرقابة.

يستخدم الوزير الأول بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان سياسي عام.

للجمعية الوطنية أن تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة، ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد النواب أن يحمل بالتصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه، ولا يقبل الملتمس إلا إذا كان يحمل توقيع ثلث أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل.

لا يقع التصويت إلا بعد ثمان وأربعين (48) ساعة من إيداع مسألة الثقة أو ملتمس الرقابة.

 

المادة 75: يؤدي التصويت المناوئ أو المصادقة على ملتمس الرقابة إلى الاستقالة الفورية للحكومة و لا يحصلان إلا بأغلبية نواب الجمعية الوطنية و تحسب فقط الأصوات المناوئة أو الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.

تظل الحكومة المستقيلة تسير الأعمال الجارية إلي أن يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا وحكومة جديدين، وإذا رفض ملتمس رقابة ليس لموقعيه أن يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسها عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية.

للوزير الأول بعد مداولة مجلس الوزراء أن يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية للتصويت على نص.
وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادق عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الأربع والعشرين (244) ساعة اللاحقة طبقا للشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

للوزير الأول أن يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام.

 

المادة 76: يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية و غير العادية شرعا للتمكن من تطبيق أحكام المادة 75من هذا الدستور.

 

المادة 77: إذ حدث تغييران للحكومة في أقل من 36 شهرا على إثر تصويت مناوئ أو ملتمس رقابة لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية أن يحل هذه الأخيرة.

وفي هذه الحالة، تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز أربعين (40) يوما و تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) أسابيع بعد انتخابها.

 

الباب الخامس: حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية

المادة 78: معاهدات السلم و الاتحاد و معاهدات التجارة و المعاهدات و الاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي , و تلك  التي تلزم مالية الدولة, و المعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعي , وتلك المتعلقة بحدود الدولة , كلها لا يمكن التصديق عليها إلا بموجب قانون

ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد تصديقها أو الموافقة عليها. فلا صحة للتنازل عن جزء من الأراضي الإقليمية أو تبديله أو ضمه بدون رضى الشعب الذي يدلي برأيه عن طريق الاستفتاء.
 أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا الدستور، فالأغلبية المطلوبة هي أربعة أخماس (4/5 ) الأصوات العبر عنها .

 

المادة 79: إذا ما أعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث (1/3) النواب أو الشيوخ أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور، توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور.

 

المادة 80: للمعاهدات أو الاتفاقيات المصدقة الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة أن يطبق الطرف الثاني المعاهدة أو الاتفاقية.

 

الباب السادس: حول المجلس الدستوري

المادة 81: يتكون المجلس الدستوري من ستة أعضاء فترة انتدابهم 9 سنوات غير قابلة للتجديد. 
يتم تجديد ثلث (1/3) أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات. يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (33) أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا (1).

لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن 35 سنة ولا يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية، كما أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.

يعن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري، من بين الأعضاء المعينين من طرفه ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.

 

المادة 82: وظائف أعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة والبرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الأخرى.

 

المادة 83: يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع.

 

المادة 84: يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

 

المادة 85: يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها.

 

المادة 86: تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها, وذلك للبت في مطابقتها للدستور.

وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (1/3) نواب الجمعية الوطنية أو لثلث (1/3) أعضاء مجلس الشيوخ تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.

وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري أن يبت في مدة شهر واحد,
إلا أنه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال تخفض هذه المدة إلى ثمانية(8) أيام.
 وفي الحالات نفسها, يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري إلي تعليق مدة الإصدار.

 

المادة 87: لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته.
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقتضى به.
 لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري، وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية.

 

المادة 88: يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النزاعات إليه.

 

الباب السابع: حول السلطة القضائية

المادة 89: السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء.

يحدد قانون نظامي النظام الأساسي للقضاء وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه.

 

المادة 90: لا يخضع القاضي إلا للقانون وهو محمي في إطار مهمته من أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه.

 

المادة 91: لا يعتقل أحد ظلما. فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدأ في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون.

 

الباب الثامن: حول محكمة العدل السامية

المادة 92: تنشأ محكمة عدل سامية.
 و تتشكل من أعضاء منتخبين و بعدد متساو من بين أعضاء الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام أو جزئي في الغرفتين و تنتخب رئيسا من بين أعضائها. 
 يحدد قانون نظام تشكيل محكمة العدل السامية وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.

 

المادة 93: لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى.
 لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت مطابق عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. 
 وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.

الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.

وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.

 

الباب التاسع: حول المؤسسات الاستشارية

المادة 94: ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلي يتشكل من خمسة (5) أعضاء.

يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى، ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية. يبدي المجلس رأيا حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها.

 

المادة 95: يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيا في المشاريع القانونية والأوامر والمراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمحالة إليه من طرف رئيس الجمهورية، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعين أحد أعضائه لإبداء رأي المجلس أمام الغرفتين في مشروع أو اقتراح قانون أحيل إليه.

 

المادة 96: لرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مسألة ذات طابع اقتصادي واجتماعي تهم الدولة.

وتحال إليه كل خطة ومشروع قانون منهجي يكتسيان طابعا اقتصاديا واجتماعيا لإبداء الرأي فيهما.

 

المادة 97: يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقواعد سيره.

 

الباب العاشر: حول المجموعات الإقليمية

المادة 98: المجموعات الإقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة. وتتولى إدارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

 

الباب الحادي عشر: حول مراجعة الدستور

المادة 99: يملك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.

لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدمة من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (1/3) أعضاء إحدى الغرفتين.
لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (2/3) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (2/33) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء.

لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمي إلى مراجعة الدستور إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من صبغة الجمهورية لنظام الحكم أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية.

 

المادة 100: تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء.

 

المادة 101 : لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر. وفي هذه الحالة, لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (3/5) الأصوات المعبر عنها. ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

 

الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية

المادة 102;تبدأ إقامة المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور ثلاثة أشهر على الأكثر بعد إصداره وتنتهي تسعة (9) أشهر كأجل أقصى بعد إصداره.

 

المادة 103: في إنتظار وضع المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور تمارس السلطة طبقا لأحكام ميثاق اللجنة العسكرية للخلاص الوطني الصادر بتاريخ 9 فبراير 19855.

 

المادة104: يستمر العمل بالتشريع والنظام القائمين بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ما لم يجر عليهما تعديل  طبقا للصيغ المنصوص عليها في الدستور.

 

ينفذ هذا القانون على أساس أنه دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية

نواكشوط بتاريخ 20 يوليو1991

عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني:

الرئيس

العقدي معاوية ولد سيدي احمد الطايع

  المصدر: الجمهورية الإسلامية الموريتانية