دسـتور جمهورية جيبوتي

حرر في جيبوتي يوم 10 شباط – فبراير 1981

اعتمد الدستور الحالي لجمهورية جيبوتي في 15 سبتمبر 1992 وينصّ على نظام شبه رئاسي حيث تناط السلطة التنفيذية بالحكومة وتتقاسم الحكومة والبرلمان السلطة التشريعية
لا يتضمن هذا الدستور أحكاما تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، إلا أن المادة 12 من الباب الثاني بشأن 'حقوق الإنسان وواجباته' تكفل حماية حق الملكية الخاصة

 

استناد
وفقا للمادة 3 للقانون الدستوري رقم 2 بتاريخ 27 حزيران – يونيه 1977 , وضع رئيس الجمهورية اثناء جلسة لمجلس الوزراء، ناقشت الجمعية الوطنية بعد ابداء اللجنة الدستورية رايها، اصدر رئيس الجمهورية، القانون التنظيمي الاتي:

 

الباب الاول

في دستور الجمهورية
المادة 1
يتكون دستور جيبوتي من القانونين الدستوريين رقم 77 – 001 ورقم 77 – 002 بتاريخ 27 حزيران – يونيه 1977 ومن القوانين التنظيمية التي اتخذت لتطبيقها.

 

المادة 2
يمكن لقانون تنظيمي ان يؤهل رئيس الجمهورية لإتمام الاجراءات التي ينص عليها القانون لتنظيم السلطات وتطبيق المبادئ والاهداف المنصوص عليها في المواد 2 – 5 و 10 للقانون الدستوري رقم 1. 
لا يكتسب هذا القانون التنظيمي المتمم صفته النهائية الا بعد الموافقة عليه باستفتاء.

 

الباب الثاني

في انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 3
رئيس الجمهورية هو منتخب المجموعة الوطنية لشعب جيبوتي. 
فترته الرئاسية هي (6 ) سنوات . 
لا يمكن له ان يستمر لأكثر من فترتين رئاسيتين.

 

المادة 4
تجري الانتخابات الرئاسية بواسطة الاقتراع العام المباشر. 
يكون الاقتراع سريا ولدور واحد: يعتبر المرشح الذي يجمع العدد الاعلى من الاصوات المعبر عنها فائزا.

 

المادة 5
لا يمكن قبول ترشيح من لم يكن مواطنا من جيبوتي بالغا أكثر من خمس وثلاثين سنة. متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ويكون ترشيحه مقدما من طرف حزب سياسي مشكل بصفة قانونية وممثل في الجمعية الوطنية بأكثر من خمس وعشرين نائبا.

 

المادة 6
يجب ان يكون تقديم كل ترشيح مقرونا بشهادة وضع الضمانة المالية لدى صندوق الخزينة العامة الوطنية. يتم تحديد مبلغ الضمانة وشروط استرجاعها بقانون.

 

المادة 7
تتلقى اللجنة الدستورية تقديم الترشيحات وتقرر في قبولها. يتم نشر لائحة المرشحين المتقدمين للاقتراع العام في مرسوم دعوة الناخبين.

 

المادة 8
يدعو رئيس الجمهورية الناخبين ويحدد، في المرسوم نفسه، تاريخ الاقتراع.
يفتتح الحملة الانتخابية بخطاب موجه للامة.

 

المادة 9
تسهر اللجنة الدستورية على نزاهة العمليات الانتخابية الداخلة في اطار الاقتراع العام. 
تبت في النزاعات التي يمكن ان تنتج عن هذه العمليات. 
تعلن انتخاب رئيس الجمهورية.

 

الباب الثالث

في سلطات رئيس الجمهورية في حالة
الظروف الاستثنائية وفي حالة النيابة عنه
المادة 10
في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد بصفة خطيرة مؤسسات الجمهورية او تجعل سيرها العادي غير ممكن او تهدد وحدتها الترابية وتنفيذ التزاماتها الدولية او استقلالها، يوجه رئيس الجمهورية خطابا للامة ويتخذ الاجراءات الضرورية لإيقاف التهديد او الخطر او لإعادة السير العادي للمؤسسات. لا يجوز ان يكون من شان هذه الاجراءات حرمان الاشخاص من الضمانات والحقوق الناتجة عن تطبيق المادة 2 من القانون الدستوري رقم 1.
يتم اصدار الاجراءات السابقة الذكر بكل الوسائل ويخبر مجلس الوزراء بذلك.
خلال فترة تطبيق هذه الاجراءات لا يمكن مراجعة الدستور .
لا يجوز ان تتجاوز هذه الفترة ستة اشهر الا بعد اخذ راي مسبق من اللجنة الدستورية , وينشر هذا الراي مباشرة .

 

مقتضيات إنتقالية ونهائية
المادة 11
بناء على السلطات التي تخولها له المادة 1 من القانون الدستوري رقم 2 , يتخذ رئيس الجمهورية القرارات الضرورية: 
1. لتنفيذ هذا القانون التنظيمي. 
2. للاستمرارية والسير العادي للمؤسسات في حالة شغور رئاسة الجمهورية من جراء اي سبب كان، يجب اجراء انتخابات لتعيين رئيس جمهورية جديد خلال عشرين يوما على الاقل او خمس وثلاثين يوما على الاكثر على مرور الوفاة , او الاستقالة او الاعاقة النهائية المعلنة التي كانت سببا في شغور المنصب .
3. في حالة الوفاة او الاستقالة او الاعاقة النهائية المعلنة لرئيس الجمهورية وخلال فترة عشرين يوما او خمس وثلاثين يوما اللازمة لانتخاب رئيس جديد، يتولى النيابة المؤقتة للرئيس، رئيس المحكمة العليا الذي لا يجوز له ان يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية خلال نيابته. خلال هذه الفترة لا يجوز حل الحكومة او تعديلها كما لا يجوز القيام باي تغيير او حل للمؤسسات الجمهورية.
4. إذا اقتضى الامر، تحدد مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء اجراءات تنفيذ القانون التنظيمي رقم 1 / ا. ن / 81 كما جرى تتميمها.

 

المادة 12
يتم نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي في نشرة خاصة، يكتسب هذا القانون الصفة التنفيذية حالا ويجب احترامه كجزء لا يتجزأ من دستور الجمهورية.

  المصدر : برنامج إدارة الحكم في الدول العربية